loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي حول مشروع قانون أساسي عدد 2018/41 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية حول إنشاء مكتب إقليمي للتنمية وإسداء الخدمات لمنطقة شمال إفريقيا بتونس
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:00
بداية الجلسة 11:45
نهاية الجلسة 12:30
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 52.38%

عقدت لجنة الحقوق والحريات صباح اليوم الاربعاء 18 جويلة 2018 جلسة استماع الى وزير التنمية والاستثمار حول مشروع قانون أساسي عدد 2018/41 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية حول إنشاء مكتب إقليمي للتنمية وإسداء الخدمات لمنطقة شمال إفريقيا بتونس.

وقدم الوزير عرضا حول مشروع القانون واطاره العام حيث يندرج مشروع هذا القانون في اطار تفعيل اتفاقية تمّ ابرلمها في 06 مارس 2018 وسياسية اللامركزية التي ينوي البنك الافريقي تنفيذها.

كما اكّد الوزير على انّ انشاء مكتب اقيلمي للتنمية واسداء خدمات لمنطقة شمال افريقيا بتونس يساهم في تعزير الثقة ويحفز منظمات شبيهة بالانتصاب في تونس و تركيز مكاتب اقليمية مما من شانه تدعيم صورة تونس في خارج.

[تدّخلات النواب]

 محرزية العبيدي (النهضة)

من المهّم ان يقدّم الوزير مزايا تواجد هذا المكتب الاقليمي في تونس على المناخ العام المالي والتنموي ومدى مساهمته في خلق مواطن شغل.اكّدت في هذا الاطار على ضرورة دعم الكفاءات التونسية.

ناجية بن عبد الحفيظ (الكتلة الديمقراطية)

هل انّ الانتدابات في هذا المكتب الاقليمي سوف تكون انتدابات لاطارات اجنبية ام تونسية؟

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)

هل قامت الدولة التونسية بتقييم لاسباب واشكاليات خروج البنك الافريقي للتنمية في وقت سابق خاصّة تلك المتعلقة بالمقّر؟ وهل بذلت المجهود الكافي لتلافيها؟

ماهي استراتيجية الدولة التونسية لتعزيز ثقة البنك الافريقي للتنمية في تونس ومدى توفير جميع شروط نجاحه؟

[تعقيب الوزير]

  •  سوف يتّم مضاعفة الانتدابات بحوالي 3 مرات ومنها انتدابات دولية من كل دول الاعضاء واخرى محلية.
  •  المكتب الاقليمي بتونس هو اهّم مكتب على مستوى القارة الافريقية
  •  مقر البنك بتونس ليس هو الموضوع المحدّد لخروج البنك فقد تمّ ابرام الاتفاقية لاعطاء مقر وقتي للبنك وعند انتهاء الحرب الاهلية بساحل العاج تقرّر عودة البنك الى مقّره الاساسي.
  • لم ننجح للاسف في اعطاء رئاسة الينك لاطار تونسي.
  • من المستحسن ان يتم تمرير هذه الاتفاقية قبل موفى الدورة البرلمانية الحالية.

وفي نهاية الجلسة،تمّ التصويت على الاتفاقية باجماع الاعضاء الحاضرين.