loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون عدد 2015/52 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية و العسكرية للتقاعد والباقيين على قيد الحياة في القطاع العمومي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 11:15
ساعات التاخير
معدلات الحضور 26.32%

إفتتحت الجلسة على الساعة 10:00 بحضور 6 نواب ثم فتح المجال لمقرر اللجنة لتلاوة شرح أسباب مشروع القانون إثر ذلك دار النقاش داخل اللجنة حول رزنامة الاستماعات التي ستقوم بها اللجنة قبل الشروع في مناقشة فصول القانون واقترح رئيس اللجنة أن يتم إستدعاء رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية في إستماع أول يوم الجمعة 20 جويلية على أن يتم تحديد الاطراف الأخرى التي سيتم الاستماع إليها في نفس اليوم ولكن لاقى هذا الاقتراح معارضة من عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية) الذي علل معارضته لان ندوة الرؤساء ستنعقد يوم الجمعة.

في الختام تقرر عقد جلسة يوم الخميس قبل الجلسة العامة على الساعة 09:00 وجلسة أخرى يوم الجمعة على الساعة 10:30.

إثر ذلك أثار رئيس اللجنة موضوع قانون الأمان الإجتماعي حيث أكد على ضرورة تمريره قبل نهاية السنة البرلمانية كما تمت إثارة مشروع قانون رياض الأطفال الذي أكد رئيس اللجنة أنه سيتم تمريره في صيغته التي أعدتها اللجنة على الجلسة العامة والخلاف الحاصل في الفصل 3 حول مسألة الهوية العربية الاسلامية  سيتم الفصل فيها في الجلسة العامة لترفع الجلسة على الساعة 11:15