انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 10:27بحضور 8 نواب و رأى رئيس اللجنة العودة على مواصلة النظر في الفصول القادمة و العودة لاحقا للفصول التي وقع تأجيلها،
[الفصل 49]
"تحدد أصناف آمري الصرف والمحاسبين العموميين والمتدخلين الآخرين ويضبط دورهم ومسؤوليتهم في تنفيذ ميزانية الدولة بالقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية."
ريم محجوب (غير منتم)
الاشكال يتمثّل في الرقابة المسبقة للهيئات الدذستوريّة و مجلس نواب الشعب، و نحن نريد الاكتفاء بالرقابة اللاحقة، لذا نرى التنصيص على هذا التخصيص بمقتضى هذا الفصل،منجي الرحوي (الجبهة الشعبيّة)
الاشكال هو التصرّف في الاعتمادات هي من صلاحيّات قانون الاساسي للميزانيّة أم قانون المحاسبة العموميّة، لذا من الضروري إجاد الصيغة التي تسمح بالتصرّف المستقل للهيئات و المهمّات الخصوصيّة،المنجي حرباوي (نداء تونس)
يمكن استثناء الهيئات و المجلس في هذا الفصل،محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
الاتجاه الموجود هو التخلي عن المراقبة المسبقة، هذا لا يحل إلا بتنقيح مجلة المراقبة العموميّة، لكن يجب التنصيص عليه في هذا القانون، لكن النراقبة المسبقة لن يقع التخلي عنها لكن تكون داخل الهيئات و المجلس،
يجب وجود توازن قانوني لتفادي شطط الادارة و لتفادي تهوّر المراقبين،
صياغة الفصل 49 صياغة سليمة و لا أرى مانع في التصويت عليه،
- التصويت على الفصل باجماع الحاضرين
[الفصل 50]
"يتم بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية توزيع الإعتمادات المصادق عليها بقانون المالية داخل كل برنامج بين نفقات التأجير ونفقات الاستثمارات ونفقات العمليات المالية والنفقات الأخرى، ولا يمكن لهذا القرار إدخال أي تغيير على الإعتمادات المصادق عليها.
يتم توزيع الإعتمادات حسب القسم داخل البرنامج بقرار من رئيس الإدارة بعد أخذ رأي رئيس البرنامج، وتوزع الإعتمادات داخل القسم بقرار من رئيس البرنامج."
- التصويت على الفصل باجماع الحاضرين
الفصل 51]
"لا يجوز نقل إعتمادات بين برامج غير راجعة بالنظر لنفس رئيس الإدارة إلاّ إذا كان هذا النقل ناتجا عن تحوير حكومي أو إداري أو عن نقل صلاحيات بين السلطة المركزية والسلطة المحلية على أن لا يترتب عن ذلك تغيير في طبيعة النفقات. وتتمّ عملية النقل بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالمالية"
تمّ تعديل الفصل للملاءمة مع الدستور ليصبح كالآتي،
"لا يجوز نقل إعتمادات بين برامج غير راجعة بالنظر لنفس رئيس الإدارة إلاّ إذا كان هذا النقل ناتجا عن احداث حذف أو تعديل في الوزارات و أو في الادارة أو كذلك عن نقل صلاحيات بين السلطة المركزية والسلطة المحلية على أن لا يترتب عن ذلك تغيير في طبيعة النفقات. وتتمّ عملية النقل بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالمالية"
التصويت على الفصل معدّلا باجماع الحاضرين
[الفصل 52]
"يمكن تحويل الإعتمادات بين البرامج الراجعة بالنظر لنفس رئيس الإدارة في حدود 2 % من جملة الإعتمادات المرصودة لكل برنامج.
يتمّ تحويل الإعتمادات بين البرامج خلال السنة المالية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.ويصدر الوزير المكلف بالمالية إثر انتهاء السنة المالية قرارا قي جملة التحويرات.
ولا يمكن تحويل إعتمادات بين البرامج الخصوصية داخل مهمة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وداخل مهمة الهيئات الدستورية المستقلة."
التصويت على الفصل باجماع الحاضرين
[الفصل 53]
"يمكن إعادة توزيع الإعتمادات داخل البرنامج بمقتضى قرار من رئيس الإدارة، غير أنه لا يجوز الترفيع في إعتمادات قسم نفقات التأجير أو التخفيض من إعتمادات قسم نفقات الاستثمارات وقسم العمليات المالية."
[الفصل 54]
"يمكن خلال السنة إدخال تنقيحات داخل ميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة قبضا وصرفا بمقرر من رئيس المؤسسة بعد أخذ رأي رئيس البرنامج المعني مع مراعاة أحكام الفصلين 52 و 53 من هذا القانون."
- التصويت على الفصل باجماع الحاضرين
[الفصل 55]
"يتمّ إعادة توزيع الإعتمادات داخل كل حساب خاص بمقتضى قرار من رئيس الإدارة المعني مع مراعاة أحكام الفصلين 52 و 53 من هذا القانون ولا يمكن القيام بتحويل إعتمادات بين الحسابات الخاصة."
- التصويت على الفصل باجماع الحاضرين
[الفصل 56]
لا يمكن نقل أو تحويل إعتمادات التعهد وإعتمادات الدفع ذات الصبغة التقديرية إلى مثيلاتها ذات الصبغة المحددة.
- التصويت على الفصل باجماع الحاضرين
[الفصل 57]
"يمكن خلال السنة المالية وفي إطار المحافظة على توازنات الميزانية، تجميد اعتمادات مرسمة بقانون المالية أو إلغاؤها.
يتم تجميد الإعتمادات بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
تلغى الإعتمادات بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمالية ويتم إعلام مجلس نواب الشعب بمشروع الأمر. ولا يمكن أن تتجاوز جملة الإعتمادات الملغاة نسبة 1,5 % من جملة الإعتمادات المرسمة بقانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي."
تمّ التساؤل عن سبب تحديد نسبة 1.5% من جملة الاعتمادات المرسمة، و رأى النواب تأجيل التصويت حتى الرّجوع للإدارة و الاستفسار حول النسبة و حول طرق رفع التجميد،
- التصويت على الفصل باجماع الحاضرين
[الفصل 58]
"في حالة حدوث كوارث أو لضرورة متأكدة تقتضيها المصلحة الوطنية يمكن بمقتضى أمر حكومي فتح إعتمادات إضافية لا تتجاوز في مجموعها خلال السنة 1 % من جملة ميزانية الدولة على أن يتم إعلام مجلس نواب الشعب بذلك."
- التصويت على الفصل باجماع الحاضرين
[الفصل 59]
"لا يجوز تقديم اقتراحات التعهد بعد انقضاء تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة.
لا يجوز تقديم أوامر الصرف بعد انقضاء تاريخ 10 جانفي من السنة الموالية.
يمكن التأشير على أوامر الصرف المتعلقة بسنة التصرف في إطار فترة تكميلية تمتد إلى غاية 20 جانفي من السنة الموالية. وتدرج هذه النفقات بعنوان نفس سنة التصرف."
- التصويت على الفصل باجماع الحاضرين
[الفصل 60]
"يتولى مجلس نواب الشعب متابعة ومراقبة تنفيذ قوانين المالية وتقييم التقارير السنوية للقدرة على الأداء وجميع المسائل المتعلقة بالمالية العمومية.
يجب توفير جميع المعطيات والوثائق ذات الصبغة المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب بما في ذلك التقارير التي تعدها هياكل الرقابة، مع مراعاة الطابع السري للمسائل المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي للدولة وسرية التحقيقات والسر الطبي.
تقدم الحكومة لمجلس نواب الشعب إثر انقضاء السداسية الأولى من كل سنة مالية تقريرا يتعلق بنتائج تنفيذ الميزانية وبتطبيق أحكام قانون المالية للسنة."
تمّ تعديل الفقرة الثانية من الفصل ليصبح كما يلي :
"يجب توفير جميع المعطيات والوثائق ذات الصبغة المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب بما في ذلك التقارير التي تعدها هياكل الرقابة، و يتعيّن على المجلس مراعاة الطابع السري للمسائل المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي للدولة وسرية التحقيقات والسر الطبي."
- التصويت على الفصل معدّلا باجماع الحاضرين،
[الفصل 61]
"تخضع ميزانية الدولة إلى رقابة إدارية تتزامن مع مختلف مراحل تنفيذها وتحدد النصوص القانونية الخاصة بكل هيكل رقابي كيفية إجرائها.
تخضع جميع الإدارات العمومية لمهمات التدقيق، وتخضع تقاريرها السنوية للقدرة على الأداء للفحص والتقييم"
- التصويت على الفصل باجماع الحاضرين
[الفصل 62]
"تخضع ميزانية الدولة بما في ذلك ميزانية كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة إلى رقابة لاحقة تجرى من قبل محكمة المحاسبات، وتبدي المحكمة ملاحظاتها حول التقارير السنوية للقدرة على الأداء حسب المهمات والبرامج.
تساعد محكمة المحاسبات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية طبقا للفصل 117 من الدستور."
تمّ تعديل الفصل بالتنصيص على رقابة مجلس نواب الشعب لميزانيّة محكمة المحاسبات،
"تخضع ميزانية الدولة بما في ذلك ميزانية كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة إلى رقابة لاحقة تجرى من قبل محكمة المحاسبات كما تخضع ميزانية محكمة المحاسبات إلى رقابة لاحقة من قبل اللجنة المكلفة بالمالية لمجلس نواب الشعب، وتبدي المحكمة ملاحظاتها حول التقارير السنوية للقدرة على الأداء حسب المهمات والبرامج.
تساعد محكمة المحاسبات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية طبقا للفصل 117 من الدستور."
- التصويت على الفصل معدّلا باجماع الحاضرين،
[الفصل 63]
"يضبط مشروع قانون غلق ميزانية الدّولة المبلغ النهائي للموارد المستخلصة ولأوامر الصرف المؤشر عليها خلال سنة التصرّف ويلغي الاعتمادات الباقية ويرخص في نقل نتيجة السنة إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة بعد طرح المبالغ الباقية من المداخيل الموظفة مع مراعاة أحكام الفصلين 29 و 34 من هذا القانون."
- التصويت على الفصل باجماع الحاضرين
[الفصل 64]
"يتولى الوزير المكلف بالمالية إعداد مشروع قانون غلق ميزانية الدولة على أساس الكشوفات الخاصة التي يلتزم بتقديمها آمرو الصرف في خصوص عملياتهم المتعلقة بالمصاريف وعلى أساس القوائم المالية المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، بعد التصريح بمطابقتها لحساب الدولة العام من قبل محكمة المحاسبات.
يحيل رئيس الحكومة إلى مجلس نواب الشعب مشروع قانون غلق ميزانية الدولة للسنة التي تسبق بسنتين السنة المعنية بإعداد مشروع قانون المالية للسنة. بالتوازي مع عرض مشروع قانون المالية للسنة."
- التصويت على الفصل باجماع الحاضرين