loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

04 جويلية 2018
  • مناقشة فصول الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة
  • النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة حقوق الإنسان عدد 2016/42
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 11:40
نهاية الجلسة 13:40
ساعات التاخير 2س 40دق
معدلات الحضور 75.58%

عقد مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 04 جويلة 2018 جلسة عامة لمواصلة النظر في مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة حقوق الإنسان ومواصلة النظر في الفصول المعدّلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة على الساعة 11:40دق وبحضور 116 نائبا.

وقد استهلت الجلسة العامة اشغالها بمواصلة النظر في مشروع قانون الاساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان واعطاء الكلمة لوزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني للاجابة على تدّخلات النواب.

[اجابة وزير علاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني  ]

  • هيئة حقوق الانسان هي جزء لا يتجزء من مؤسسات الدولة وقد قمنا بتدعيم استقلاليتها وحيادها
  • تمّت صياغة مشروع القانون بصفة تشاركية من خلال تشريك جميع الاطراف بمت في ذلك المجتمع المدني الى جانب استشارة لجنة البندقية والرجوع الى مختلف المعاهدات الدولية 

[التصويت على المرور من النقاش العام الى التصويت على فصول مشروع قانون]

  • 109 نعم
  • 00 ضد
  • 00 احتفاظ 

وبطلب من لجنة الحقوق والحريات تمّ المرور لمواصلة النظر في في الفصول المعدّلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة الى حين استكمال مناقشة والاتفاق حول مقترحات التعديل المقدّمة بخصوص مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة حقوق الإنسان.

[مقترح تعديل الفصل 11] 

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)

قدّم الوزير مقترح تعديل على اساس انّه مقترح تعديل مقدم من قبل جهة المبادرة في حين انّ الوثيقة المقدّمة للنواب منصوص ضمنها على مقترح التعديل تقدّمت به لجنة الصياغة التي شارك فيها ممثلي الكتل النيبية لذلك لابّد من ايضاح هذه المسالة.

في اعتقادي انّ جهّة المبادرة لم يعّد لها الحق في تقديم مقترحات تعديل لانّنا في اطار قانون وتجاوزنا مرحلة مشروع قانون لذلك لابّد ان تتبنى اللجنة مقترحات التعديل. 

النذير بن عمو (الولاء للوطن)

اتبنى ملاحظة النائب غازي الشواشي واضيف انّالطعن يتم عادّة في قرار اداري وليس في خرق الصيغ الشكلية لذلك اظّن ان مقترح التعديل الذي تقدّمت به الحكومة غير جدير بالقبول.

الحبيب خضر (النهضة)

اعتقد انّه لا مانع في تقديم جهّة المبادرة مقترحات تعديل لانّه لم يرتق بعد لمرحلة القانون طالما انّنا لم نستكمل البت فيه.

هاجر بالشيخ احمد (الولاء الى الوطن)

مقترج التعديل تمّ صياغته صلب لجنة الصياغة ولم يتم تشريك جميع ممثلي الكتل النيابية ونحن ككتلة الولاء الى الوطن لم نشارك في ذلك لذلك لا نستطيع  الموافقة عليه.

 الطيب المدني (نداء تونس)

اللجنة قامت بصياغة مقترح التعديل وقدّمته لجهّة المبادرة لانّها هي الجهة المكلفة بذلك وجميع الاجراءات التي اتخذتها اللجنة هي اجراءات قانونية حسب الفصل 23 من النظام الداخلي للمجلس.

وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية

لانزال في مرحلة مشروع قانون مادام لم يتم المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية خاصة وانّه هناك فراغ تشريعي بخصوص الاجراءات المتبعة عند ارجاع مشروع القانون للهيئة صلب النظام الداخلي للمجلس.  

 وبطلب من النائب مخمد سعيدان تمّ رفع الجلسة للتشاور لمدّة 10دق.

وعلى اثر اقتراح كل من لجنة الحقوق والحريات ولجنة التشريع العام تمّ الاتفاق على ارجاع مقترح التعديل للجنة لايجاد صيغة توافقية حوله.

وتمّ اعطاء الكلمة للنواب على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي.

 ورفعت الجلسة على الساعة 13:45دق.