loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2018/11 المتعلّق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 12:00
ساعات التاخير 5دق
معدلات الحضور 66.67%

اجتمعت لجنة الحقوق والحريات، برئاسة نوفل الجمالي، وبحضور 8 نواب، للشروع في النظر في فصول مشروع قانون أساسي عدد 2018/11 . 

[مناقشة الفصل الأول]

الفصل الأول:
يهدف هذا القانونإلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

ويضبط هذا القانون الإجراءات والآليات والتدابير الكفيلة بالوقاية من جميع أشكال ومظاهر التمييز العنصري وحماية ضحاياه وزجر مرتكبيه.

أشارت مستشارة اللجنة إلى مقترح من المجتمع المدني يقضي بإضافة الإشارة إلى المعاهدة الدولية المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز العنصري.

ولم يرى النواب الحاضرون موجبا لذلك، بما أن المعاهدة هي جزء من المنظومة القانونية التونسية بمجرد المصادقة عليها، دون حاجة إلى ذكرها 

  • تمت المصادقةعلى الفصل الأول في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين (8)

[مناقشة الفصل 2]

الفصل 2:
يقصد بالتمييز العنصري على معنى هذا القانون كلّ تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة، أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية.

يعدّ تمييزا عنصريا كل وضعية تنشأ عن أحكام أو تدابير أو معايير تبدو في ظاهرها موضوعية وينجر عن تطبيقها ضرر أساسه العرق أو اللون أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري.

لا يعدّ تمييزا عنصريا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين التونسيين والأجانب على ألا يستهدف ذلك جنسية معينة مع مراعاة الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية.

ولا تعتبر من قبيل التمييز العنصري التدابير الإيجابية الوقتية التي تهدف إلى ضمان التقدّم الكافي للأفراد والمجموعات المحتاجين إلى الحماية لضمان تحقيق المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارستها، شرط ألا تؤدي تلك التدابير إلى تكريس حقوق جديدة دائمة وقائمة بذاتها.

تطرقت اللجنة إلى الملاحظات المقدمة من المجتمع المدني، وبدأت بمقترح إضافة الأصل الاثني والأصل الوطني في الفقرة الأولى، وهو مقدم من المفوضية السامية لحقوق الانسان. 

سمير ديلو (حركة النهضة):
الأصل العرقي موجود في الفصل. أما بالنسبة للأصل الوطني، فان المشكل يطرح في الدول التي تشتمل على أقليات وطنية، كالأقلية من أصل صيني في ماليزيا.
لا أرى ضررا في ذكر التمييز على أساس الأصل الوطني.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):
هنالك إشارة إلى "الأصل القومي" في ديباجة المعاهدة الدولية وفي فصولها أيضا. لذلك أقترح أن نضيفها إلى الفصل. 

زينب براهمي (حركة النهضة):
من الممكن أن نضيف التمييز على أساس الأصل الوطني، ولكن مع التنصيص على المعاملة بالمثل في علاقة بالتونسيين المقيمين بالبلدان التي لها جالية في تونس.

محرزية العبيدي (حركة النهضة):
الأصل الاثني موجود في الأصل، بما أن الفصل يتحدث على الأصل العرقي، وهي مرادفات.
وبالعكس، فان كلمات الوطني والقومي ليست مرادفة، وكلمة القومي هنا أصح.

نوفل الجمالي (رئيس اللجنة):
يبدو أن المفوضية السامية تسعى إلى أن تضمن في هذا القانون كل محتوى المعاهدة، وهذا غير ضروري، نظرا لأن المعاهدة تنطبق دون الحاجة لذلك.
ثم ما الفرق بين الأصل القومي والعرق ؟

سمير ديلو (حركة النهضة):
الأصل القومي قد يتقاطع مع العرق، وقد لا يتقاطع، حيث أن الكرواتيين والصربيين من نفس العرق، ولكن ليسوا من نفس القومية.

  • ثم تطرقت اللجنة إلى المقترحات الأخرى للمجتمع المدني، والتي تقضي بإضافة الدين والهوية الجنسية والجهويات وغيرها إلى تعريف التمييز العنصري.

توفيق الجملي (الولاء للوطن):
 لا ينقصنا إلا "التمييز على أساس البريكة". هذا الفصل كافي وشافي ولا داعي لأي إضافة.

نوفل الجمالي (رئيس اللجنة):
أرى أن هنالك خلط بين التمييز العنصري، وحقوق الانسان بصفة عامة. مسألة الهوية الجنسية وغيرها هي محل نظر لجنة الحريات الفردية التي أنشأها رئيس الجمهورية، أما مشروع القانون محل نظرنا فهو يتعلق فقط بالتمييز العنصري.

عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية):
هنالك مشكل حقيقي في تونس وهو التمييز على أساس الجهوية، مثلا بين السواحلية والجنوب وغيرها. وبالتالي فمن الضروري اقحام ذلك في تعريف التمييز العنصري.

لمياء المليح (نداء تونس):
أنا مع ذكر الجهوية في تعريف التمييز، لأن قوانيننا يجب أن تنبع من واقعنا، وعلينا كذلك إضافة التمييز على أساس الدين، إذ هنالك أقليات دينية تعاني تمييزا في تونس، مثل البهائيين.

يمينة الزغلامي (حركة النهضة):
إذا دخلنا في مسألة الجهويات، فانها تطرح كذلك داخل نفس الجهة بين الأحياء.

نوفل الجمالي (رئيس اللجنة):
فلنتفق أولا على شيء. نحن بصدد مناقشة مشروع قانون القضاء على التمييز العنصري، أو أشكال التمييز ؟ 
إذا كنا نناقش مشروع قانون على جميع أشكال التمييز، فعندها يتوجب علينا أن نقحم كل أشكال التمييز، ومنها التوجه الجنسي، وكذلك الأقليات الدينية وأيضا اللادينيين.

زينب براهمي (حركة النهضة):
أرى أنه من الضروري، تماشيا مع الواقع التونسي، التنصيص على التمييز على أساس الجهة.

 سناء الصالحي (نداء تونس):
إقحام التمييز على أساس الجهة سيدخلنا في متاهات نحن في غنى عنها.

وبعد أن طال النقاش، تم عرض رئيس اللجنة نوفل الجمالي مختلف المقترحات على التصويت: 

  • مقترح إضافة الانتماء الجهوي:3 مع، 6 ضد.
  • مقترح إضافة الدين:  4 مع و4 ضد، وصوت الرئيس مرجح (رفض).
  • مقترح إضافة الأصل القومي:7 مع، 1 ضد. 

ثم مرّت اللجنة إلى مناقشة الفقرة الثانية، ومروا مباشرة للتصويت، حيث صوتت أغلبية الحاضرين لصالح حذف الفقرة الثانية.

ومرت اللجتة إلى مناقشة الفقرتين الثالثة والرابعة، التي تتضمنان استثنائات لتعريف التمييز العنصري.

نوفل الجمالي (رئيس اللجنة):
الفقرة الثالثة مليئة بالألغام.

يمينة الزغلامي (حركة النهضة): 
أقترح حذف هذه الفقرة، إذ لا مكان لها في هذا النص. وكذلك الفقرة الرابعة.

سمير ديلو (حركة النهضة):
بالعكس، أنا مع الإبقاء على الفقرة الثالثة، وهي واضحة ولا تطرح إشكالا.   إذ هنالك إجراءات وامتيازات ممنوحة للتونسيين دون غيرهم، ولا معنى لتجريمها، إلا إذا أقصت جنسية بعينها.

أما بالنسبة للفقرة الرابعة، المتعلقة بالتمييز الإيجابي، فلا معنى لها في نص قانوني يجرّم التمييز العنصري.

  • وبالتصويت، تم الإبقاء على الفقرة الثالثة (5 مع، و3 ضد)، وحذف الفقرة الرابعة بإجماع الحاضرين. 

ثم رفع نوفل الجمالي الجلسة على الساعة 12:05، على أن تستأنف اللجنة النظر في باقي الفصول في الأسبوع القادم.