حول مشروع القانون عدد 2018/31 المتعلق باتمام القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 والمتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الانسان وتنظيمهما
افتتحت الجلسة على الساعة 13و 50 دق بحضور 6 أعضاء من اللجّنة،
[الاستماع إلى: الجمعية التونسية للطب عن بعد]
في 2005 هذا النظام أضحى غير ناجع وهو ما دفعنا الى المطالبة باعادة النظر في هذه المنظومة،
[النقاش العام]
ابراهيم ناصف (كتلة الحرّة) :
الأمور هنا متعلقة بالإرادة السياسية ولا يقف في حدّ القانون، فالغاية من المعالجة عن بعد هو تسهيل منظومة علاجية وتسهيل التمتّع بالنسبة للمريض وتجنب عديد المصاريف التي لا يقع احتسابها عند تنقّل المريض من مختلف الجهات الى العاصمة للتمتع بالعلاج.
وهنالك معوقات تتعلّق بالعقلية التونسية تمسّ الأطباء أيضا، ويمكن أن يكون من السهل ادماج هذا التطور في قطاع الصحّة العمومية زلكن إن تم توسيع هذا االقانون على الخواص فسندخل في نزاعات تمسّ تخوّف الطبيب من افتكاك المرضى، وحسب رأيي فيجب أن يشمل هذا االأمر مبدئيّا القطاع العمومي للصّحة ونحاول تسهيل المأمورية لفاقدي السند والطبقات المعوزة.
هيكل بالقاسم (الجبهة الشعبية) :
هذا الأمر مرتبط بالإرادة السياسية ويجب وضع سقف زمني حتى نكون واقعيين وندرس مستلزمات تطبيق هذا التطور وانتشاره.
ومن ناحية قانونية هنالك اشكال في تحقيق المعادلة بين التسريع في التدخّل الطبي وفقي نفس الوقت توفّر الضمانات القانونية لحماية المعطيات الشخصية حين تنقلها أو نقلها من مكان الى آخر.
سهيل العلويني (رئيس اللّجنة) :
الطب عن بعد هو أمر جديد في القطاع الطبي رفم ترقبنا كجهاز طبي لذلك منذ التسعينات، ولكن لا يجب نسيان تطوّر الأمور منذ التسعينات، وإعطاء المعلومات عن بعد مثلا في حالة الاتصال عن بعد بوحدات التدخل الطبي السريع (samu) والجراحة عن بعد أيضا ويجب أن نتطرّق لكل هذه الأمور ف يهذا القانون وأن تكون لنا أيضا نظرة استشرافية لكل ما يمكن أن يحصل في هذا القطاع، حتى لا نقع في حصر مجال انطباق هذا القانون وأن لا يشمل كلّ الحالات المرجوّة، وحتى لا نلجأ في وقت لاحق الى تنقيح هذا القانون.
[إجابة الجمعية التونسية للطب عن بعد]
ورفعت الجلسة اثر ذلك على تستأنف بعد 5دق للاستماع الى وزير الصحّة حول نفس مشروع القانون،
[الاستماع الى وزارة الصحّة]
[النقاش العام]
ابراهيم ناصف (كتلة الحرّة):
يجب أن يندرج الطب عن بعد في اصلاح كل المنظومة ورقمنتها ، ونعلم أن هذا سيكلّف الدولة كلفة هامة ولكن بالأمكان التدرّج حسب الامكانيات، وكنت قد أشرت الى أن اقتصار تطبيق هذا القانون على المنظومة العمومية للصحة من شانه تسهيل المرور الى المنظومة الخاصّة في وقت لاحق.
ونرجو مدّنا بالامكانيات والاعتمادات التي رصدتها الوزارة لتسهيل ادماج هذه المنظومة؟
هيكل بالقاسم (الجبهة الشعبية) :
لفت انتباهي التقديم الى أن اللجنة التي عنيت بهذه التجربة انطلقت بالعمل منذ 2010،
اليوم نشهد ضغطا على المستشفيات الجامعية والجهوية يعود الى نقص طبّ الأختصاص أساسا، ويمكن بهذا القانون أن نجد حلّا لذلك.
وبقراءة واقعية لقطاع الصّحة فهو يعاني كثيرا من الناحية اللوجستية والبشرية،
وأتساءل عن الضمانات القانونية للحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، وضرورة موافقة المريض في هذا القانون.
ويجب أن يكون مرفقا بجملة من الاجراءات التفنية والامكانيات المعلوماتية.
هاجر بوزمي (كتلة النهضة) :
في الجهات الداخلية نحن واعون بأهمية هذا القانون وذلك بتوفّر الصور الطبية وعدم وجود طبيب مختصّ، ومسألة الطب عن بعد من شأنها أن تحلحل هذه الأزمة على غرار تسهيل المأمورية على المواطن.
ولنا أن نسرّع في المصادقة على هذا المشروع وكان بالامكان الاطلاع على الأمر الحكومي المتعلّق به.
بشير اللزام (كتلة النهضة) :
نرجوا مدّنا بالمواعيد التي أعدتها الوزارة في ما يخصّ رقمنة الصّحة، وعلى ما أذكر مسألة التقاعد المبكّر فيها تفريط في الكفاءات والإطارات الطبية فكيف للوزارة أن توفّق بين قانون التقاعد المبكّر ومسألة الطبّ عن بعد من منظور يد عاملة.
عبد المومن بن عانس (الجبهة الشعبية) :
حسب ما فهمته من هذا القانون هو أن دور الوزارة يتمثّل في تسهيل عمل الطبيب عن بعد.
جميلة الكسيكسي (كتلة النهضة) :
قابلنا مجموعة من الأطباء حين تأدية زيارة في جوهنزبورغ ، وكان هؤلاء أرسلوا في إطار تعاون فنّي مع جنوب افريقية وتناستهم الدولة إثر ذلك، واليوم السلطات الجنوب افريقية تريد تغيير بنود العقود وهم في حالة حرجة، ويجب التطرّق الى هذا الملّف من قبل الوزارة وأخذ المصالح التونسية في ذلك بعين الاعتبار.
أميرة الزوكاري (كتلة نداء تونس) :
أريد إثارة موضوع نقص الأدوية في الصيدليات التونسية، فهل وجدتم حلّا لهذا الأزمة وأرجو مدّنا بتفاصيل الملفّ،
فالعديد من المرضى يعانون من هذا النقص وخاصّة أنه لا يوجد دواء بديل لبعض هذه الأدوية générique،
هنالك أيضا اشكال في قسم التوليد في مستشفى الياسمينات.
سهيل العلويني (رئيس اللّجنة) :
أطلب منكم التسريع بملف الاتفاقية مع المملكة السعودية في ما يخص مستشفى القيروان.
[ردّ الوزارة]
وتمّ اثر مداخلة الوزير رفع الجلسة أي على الساعة 15 و20 دق بحضور 10 نواب من أعضاء اللّجنة.