loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير العدل حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 12:00
بداية الجلسة 12:00
نهاية الجلسة 13:50
ساعات التاخير --
معدلات الحضور 72.22%

[وزير العدل]

  • تمّ إعلامنا هذا الصّباح بمناقشة تنقيح قانون المحكمة الدستورية ولا إشكال لنا في ذلك
  • ينصّ الدستور على إرساء المحكمة الدستوريّة في أجل أقصاه سنة من الانتخابات التشريعيّة، ولكن الأمر تجاوز هذه الآجال الاستنهاضيّة بكثير
  • ليس هناك إرادة من أيّ طرف كان في تأخير إرساء المحكمة الدستورية، ولكنّ التّأخير مردّه الترشيحات المُقدّمة من الكُتل النّيابيّة، خاصّة وأنّ من بين أعضاء المحكمة الدّستوريّة قضاة يُفتَرض أن يكونوا مُستقلّين ولكنّ ترشيحهم من الكتل النّيابية التّابعة لأحزاب سياسيّة قد يكون في أذهان البعض متضاربا
  • ينصّ التشريع الحالي على 3 دورات متتالية، وقد تمّ استنفاذ هذه المرحلة ولم ننجح إلا في انتخاب عضو وحيد، وسيتمّ فتح باب الترشيح مجدّدا فيما يقي من نقص، ونرجو أن يتمّ استكمال الأماكن الثلاثة الشاغرة
  • أغلبية الثّلثين المعتمدة هي مصدر تعطيل وقد لا نصل معها إلى استكمال انتخاب الأعضاء الثلاثة، ونحن سنكون في هذه الحال في فراغ تشريعي، حيث لم يفترض المُشرّع عدم التوصّل إلى الأغلبيّة المطلوبة خلال الدورات الثلاث
  • من الناحية القانونية، لا يجب أن يتضمّن النصّ إمكانيّة الوصول إلى مأزق، ولذلك سعت الحكومة إلى تقديم هذه المبادرة.

[النقاش العامّ]

صبرين الغبنتني (الوطنية):

  • من المفروض تغيير طريقة الترشيح عوضا عن تغيير الأغلبية في الدّور الثاني، ففي النهاية سيتمّ انتخاب الأعضاء المُرشّحين من الكتل الأغلبيّة
  • كيف يمكن القبول بأعضاء للهيئات الدستورية -على أهمّيتها- منتخبين بأغلبيّة معزّزة، في حين يُنتخب أعضاء المحكمة الدستورية بأغلبيّة مطلقة؟
  • ما وضعيّة المرشّحة الّتي انتُخبت خلال الدّور الثالث من انتخابات المحكمة الدستورية الّتي تحصّلت على أكثر من 145 صوت؟
  • هل نريد اختيار أعضاء المحكمة الدستورية بأغلبيّة حاكمة، علما وأنّ الأغلبيّة ستتغيّر في ظرف 9 سنوات -الفترة النيابيّة لأعضاء المحكمة-

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

  • بداية أنا أسجّل اعتراضي على نقاش مشروع هذا القانون في هذه الجلسة، حيث لم يتمّ إعلامنا في الإرساليّة القصيرة التي وردت إلينا بمناقشة تنقيح قانون المحكمة الدستورية،
  • أسوأ ما يقوم به المُشرّع وأسوأ ما تسمح به الدّولة هو تعديل الأغلبيّات في حال تعطّل المسار الانتخابي لأعضاء الهيئات والمؤسسات،
  • إذا كان لا بدّ من تغيير قانون المحكمة الدستورية، فلا بدّ من تغييير ترشيح الكُتل الّذي يُعدّ فضيحة،
  • نحن لن نسمح بهذا التنقيح، وسنتوخّى كل الطرق القانونية للتصدّي إليه، وإن مرّ فنحن أبرياء منه.

الطيب المدني (رئيس اللجنة):

  • نحن اغتنمنا فرصة حضور وزير العدل حتّى لا ندعوه مرّة أخرى، وقلنا لم لا نستمع إليه طالما أنّه مازالت تفصلنا ساعة عن موعدنا مع لجنة التحاليل المالية حول مشروع قانون تنقيح قانون الإرهاب.

هاجر بن الشيخ أحمد (غير منتمية):

  • أنا أستغرب من هذه العجلة في مناقشة مشروع هذا القانون
  • السبب الّذي أدّى إلى تعطيل إرساء المحكمة الدستورية لم يتمّ تلافيه في هذا التنقيح
  • رئيس مجلس نوّاب الشعب الشعب هو رئيس مؤسّسة تُمثّل الشعب وكان بالإمكان -لتفادي التعطيل- أن يُعيّن هو الأعضاء الأربعة للمحكمة الدستورية، مثل رئيس الجمهورية
  • ليس من المعقول أن نضمن صعود مترشحة بـ145 صوتا في حين يصعد الآخرون بـ109 أصوات، حيث تكتسب المرشّحة الأولى مشروعيّة أكبر وقد يؤدّي ذلك إلى اختلال في تركيبة المحكمة
  • كيف يمكن القبول بترشيح أكثر من اسم من نفس الكتلة؟
  • كان من الأجدر إصلاح طريقة الترشح ومعايير الاختيار عوضا عن النزول بالأغلبية من معززة إلى مطلقة.

فريدة عبيدي (النهضة):

  • كلّ ديمقراطيات العالم فيها أغلبيّة وأقليّة، وليست تهمة أن تختار الأغلبيّة مرشّحين وهي قاعدة من قواعد الديمقراطية
  • هناك حرج قانوني على مستوى تعديل الأغلبيّة في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية
  • اخترنا أغلبية الثلثين نظرا لأهميّة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، ولكنّ غياب التوافق هو سبب تعطيل إرساء المحكمة
  • ينصّ التنقيح كذلك على أنّه في حالة عدم اكتمال العدد المستوجب من الأعضاء، يتمّ تدارك النّقص في دورة ثالثة بالمرشّحين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات، وهو ما يعكس إمكانيّة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بأغلبيّة تقلّ عن الأغلبية المطلقة

سماح بوحوال (نداء تونس):

  • من باب أولى التفكير في إعادة النظر في طريقة الترشيح لا في مراجعة الأغلبية
  • يبدو أنّنا سنتدارك الخطأ بخطإ آخر اكثر فداحة، لأنّ فيه ضربا للفصلين 102 و118 من الدستور حيث لن نجد أنفسنا أمام محكمة دستورية مستقلّة، وإنّما أمام محكمة حزبيّة، رغم أنّني أنتمي إلى الأغلبيّة الحاكمة ولكن لا بدّ من احترام القاعدة القانونية

النذير بن عمو (الولاء للوطن):

  • من الواضح أنّه ليس هناك إرادة لإرساء المحكمة الدستورية، حيث لا أحد يتحمّل مسؤولية هذا التعطيل
  • الإشكال الكبير يتمثّل في ترشيحات الكُتل، والمنطلقات الأصليّة غير سليمة، حيث كان قانون المحكمة الدستورية على مقاس البعض على حساب آخرين، وكأنّما أُريد لهم أن يُنتخبوا دون سواهم
  • ليست أغلبية الثّلثين مصدر التعطيل، وإذا كان لا بدّ من تحوير وجبت إعادة النظر في القانون برمّته للوقوف على هناته ونقائصه

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

  • ما ارتبكه رئيس اللجنة هو أمر خطير جدّا حيث لم يتمّ إدراج مناقشة تنقيح قانون المحكمة الدستورية بالتوازي مع مناقشة تنقيح قانون الإرهاب
  • هذا التنقيح هو ممارسة تجمعيّة بامتياز، وأنتم تريدون تمرير قوانين بسرعة وتريدون ضرب الديمقراطية وأنتم -نزّاب الاصتلاف الحاةم- تعمّدتم الغياب وتختلقون العراقيل وتقترحون تعديلات على مقاسكم أنتم دون مراعاة المصلحة العامّة

بشير الخليفي (النهضة):

  • لا داعي للحديث عن الغيابات فكتلة حركة النهضة هي أكثر الكتل حضورا لدى انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية حيث حضر منّا 65 من أصل 68
  • استقلالية أعضاء المحكمة الدستورية هي استقلاليّة وظيفيّة، ولا يمكن الحديث عموما عن استقلال تامّ وكامل، لأنّ القضاة لهم أفكار ولهم توجّهات معيّنة، ولكنّهم لا يعبّرون عنها احتراما للقضاء والقانون
  • الأغلبية في المجلس ليست شتيمة، لأنّ الأغلبيّة تُمثّل أغلبيّة المواطنين الناخبين
  • لا يجب أن نكون عدميّين وأن نمرّ في كلّ مرة إلى أدوار متتالية من الانتخاب دون أن تفضي إلى انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية, وعليه، يجب التسريع بإرساء المحكمة الدستوريّة قبل نهاية هذه المدّة النيابيّة.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

  • ما سمعته من بعض المداخلات من الترحيب بهذه المبادرة أمر لا ينبئ بخير
  • الأغلبية تعمّدت عدم التّوافق وهي تريد أن تقتسم عدد أصوات المرشّحين وفق هواها
  • سنفضحكم، سنعرّيكم، سنعبّئ الشارع ضدّكم
  • سنكون ضدّ هذا القانون وسنقاومه، ونعتقد أنّ مواصلة النقاش فيه أمر لا فائدة منه، وهو مسخرة إجرائيّة تمسّ الدستور، وما نحن بصدده بهذا المشروع لا يهدف إلى التسريع بإرساء المحكمة الدستورية
  • هذا التّنقيح لن يمرّ

صبرين الغبنتني (الوطنية):

  • نحن إزاء تعطيل سياسي لا إزاء تعطيل قانوني، حيث اتفقنا على ترشيح 4 أعضاء ولكن تمّ الانقلاب على هذه الأسماء من الكتل الأغلبيّة، ومن ثمّ نستنتج نيّة تغيير الأغلبيّة
  • تغيير الأغلبيّة مطروح حتّى على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من المجلس الأعلى للقضاء، فأين لاحظنا التعطيل حتّى نُغيّر أغلبيّة الأصوات؟
  • هناك إشكال آخر يُطرح، فخلال الأدوار الفارطة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة هناك من تحصّل على أكثر من 109 صوتا.

الحبيب خضر (النهضة):

  • أخللنا بالأجل الدستوري لإرساء المحكمة الدستورية، وذلك بسبب عدم تقديم الحكومة لمشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية في آجال معقولة،
  • توقيت انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية غير دقيق، وكنت أفضّل أن يكون التوقيت إثر الانتخابات البلديّة
  • النقطة الثانية الّتي أريد أن أُثيرها تتعلّق بالتدرّج في الأغلبيّة، حيث يخلق تفاضليّة بين الأعضاء ولا بد من التعمّق فيه أكثر
  • ليس هناك طلب استعجال نظر في تنقيح قانون المحكمة الدستورية

علي العريض (النهضة):

  • ما يجري في البرلمان لا يدلّ على أنّه حريص على إرساء المحكمة الدستورية في آجالها،

[تعقيب الوزير]

  • لا يُعقل المرور إلى الانتخابات القادمة دون إرساء محكمة دستورية، وهو الدافع الرئيسي لاقتراح هذا التنقيح
  • الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو إرساء المحكمة الدستورية، وبالإمكان أن نتّفق وأن نتوصّل إلى حلّ