loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2018/05 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 12:30
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 54.55%

عقدت لجنة الصناعة يوم الخميس 19 افريل 2018  جلسة على الساعة العاشرة صباحا لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2018/05 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وذلك بحضور 10 نواب.

[الفصل 07] 

عامر العريض (النهضة)

جهة المبادرة قدمت مقترح تعديل في خصوص هذا الفصل والمتمثل في احالة رئيس البلدية في اجل اقصاه ثلاث ايام من تاريخ المعاينة نسخة من المعاينة للوزارة المكلفة بالتراث. 

اسماء ابو الهناء (نداء تونس)

هناك اشكال فيما يخص الفقرة الاولى من الفصل بخصوص حالة غياب مالك للبناية فاذا لم يتوّفر المالك من هو الطرف الذي سيقوم بخلاص الاجرءات التي سيقوم بها رئيس البلدية؟ خاصة في حالة عدم وجود مالك معلوم في اطار اشكاليات الملكية وغيرها.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

مقترح واضافة الوزارة هي اضافة ايجابية وسوف تحمي اي بناية من القيام باي اشغال في شانها الا قبل الرجوع الى الوزارة المكلفة بالتراث. 

محمد زريق (النهضة)

 التخّوف بخصوص تحديد طرف الذي سيؤدي الخلاص هو امر ثانوي في مشروع القانون الاهم هو حالة البناية والقيام بالمعاينة الميدانية.

 هدى تقية (نداء تونس)

 من الضروري ادراج الجمعيات وممثلين المجتمع المدني في مجال صيانة العمران على غرار جمعية صيانة المدينة.

 التصويت على الفصل 07  باضافة مقترح تعديل جهة المبادرة

  • 07 نعم
  • 02 رفض
  • 03 احتفاظ

 [الفصل 08]

 عامر العريض (النهضة)

 لابّد من الاحالة صلب هذا الفصل على الفصل 254 من القانون الاساسي المتعّلق بالجماعات المحلية نظرا لتقاطعهما.

وفي نهاية الجلسة اتّفق اعضاء اللجنة على تاجيل النظر في مشروع القانون عدد 03/2018 الى حين انهاء المصادقة على مشروع قانون الجماعات المحلية نظرا لارتباط بعض احكامهما بعضهم البعض.

 

ورفعت اللجنة اشغالها على الساعة 12:30دق.