إفتتحت الجلسة العامة أعمالها على الساعة 16:35 بحضور 134 نائب وتم فتح المجال للجنة تنظيم الإدارة لتلاوة الفصول.
نقطة نظام//رضا الدلاعي(الكتلة الديمقراطية) : بالأمس كنا لفتنا نظر رئيس المجلس إلى ضرورة إصدار بيان للتنديد بالعدوان السافر على سوريا ةلكن لم يقع الرد على مطلبنا بالقبول أو بالرفض
ليلى اولاد علي(الكتلة الوطنية) : أدعوكم إلى عدم عقد إجتماعات بالتوازي مع الجلسة العامة أو التوافقات
الفصل 234 :
تم تقديم مقترحي تعديل سحب ومقترح لم يسحب مفاده :
إضافة عبارة: "مع مراعاة المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين " بالفقرة الأولى لتصبح صياغة الفصل كماىلي:
"يعدّ المجلس البلدي برنامج الاستثمار البلدي وبرنامج تجهيز البلدية مع مراعاة المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين في حدود إمكانيّاته الذاتيّة والإمكانيّات الموضوعة على ذمّته وباعتماد آليات الديمقراطية التشاركية".
راي مع// حسين الجزيري : أهمية مسألة المساواة بين الجنسين مهمة خاصة في المناطق الداخلية حيث لاتحضى المرأة بمايحضى به الرجل كما تتعرض النساء للإهانة
رأي ضد//فيصل تبيني : أنا ضد هذا المقترخ لان المقترح نفسه تم سحبه من بقية الزملاء, أقول كفانا متاجرة بالمرأة وبقضايايها
التصويت على مقترح التعديل :
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
الفصل 235 :
الفصل 236 :
ورد في خصوصه 5 مقترحات تم سحبها لصالح مقترح تعديل توافقي مفاده :
اضافة عبارة " وما شابهها وفق أحكام القانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 في المطة الثالثة لتصيح صياغة الفصل كما يلي:
" يتولّى المجلس البلدي إحداث المرافق العموميّة البلديّة والتصرّف فيها وخاصّة منها :
بناء وتعهّد وإصلاح الطرقات وأرصفتها والحدائق والمنتزهات والمنابت وتوابعها ومرافقها التي على ملك البلديّة.
تهيئة الحدائق والمواقع والمساحات الخضراء وتجميل المدينة وإزالة مظاهر ومصادر التلّوّث عن الطريق العام.
تجميع الفضلات المنزليّة وما شابهها وفق أحكام القانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 وفرزها ورفعها إلى المصبّات المراقبة.
التنوير العمومي بالطرقات والسّاحات العموميّة ومؤسّسات البلديّة.
إنجاز بناءات البلديّة والسّاحات العموميّة ودور البلدية وغيرها من المنشآت البلديّة وتعهدها وإصلاحها.
انجاز شبكات التصرف في مياه الأمطار باستثناء منشآت الحماية من الفيضانات وتعهدها،
إنجاز الأسواق البلديّة بجميع أصنافها والمعارض والتظاهرات التجاريّة والثقافيّة والمسالخ ومراكز الاصطياف والاستراحة وتنظيم طرق التصرّف فيها ونشاطها.
ضمان الوقاية الصحيّة والنظافة وحماية البيئة واتخاذ التراتيب العامّة في شأنها.
اتخاذ القرارات المتعلقة بمقر البلدية وأملاكها وتسمية الساحات والأنهج والمركبات البلدية والحدائق".
يتولّى المجلس البلدي إحداث المرافق العموميّة البلديّة والتصرّف فيها وخاصّة منها :
التصويت على مقترح التعديل :
التصويت على الفصل معّدلا :
نقطة نظام
ايمن العلوي//الجبهة الشعبية: رئيس الجلسة غير محايد في تسيير الجلسة بل منحاز لطرف سياسي معيّن.
الفصل 237 :
الفصل 238 :
ورد مقترحي تعديل في خصوصها تم سحبها لفائدة مقترح جهة المبادرة مفاده اعادة صياغة الفصل كما يلي:
" يستشار المجلس البلدي ويبدي رأيه في كلّ مشروع يزمع إنجازه في المنطقة البلديّة من قبل الدّولة أو الجهة أو الاقليم أو منشأة عموميّة.
كما يدلي برأيه في كلّ الحالات التي تستوجبها القوانين الجاري بها العمل.
يبدي المجلس البلدي رأيه في جميع الحالات في أجل شهرين من تاريخ عرض المسألة عليه للاستشارة.
ولا يحول عدم إبداء الرأي بعد انقضاء الأجل أو اعتراض البلدية المذكور دون انجاز المشاريع المبرمجة"
يستشار المجلس البلدي و يبدي رأيه في كلّ مشروع يزمع إنجازه في المنطقة البلديّة من قبل الدّولة أو أيّة جماعة محليّة أعلى أو الجهة أو الاقليم أو منشأة عموميّة.
كما يدلي برأيه في كلّ الحالات التي تستوجبها القوانين الجاري بها العمل.
يبدي المجلس البلدي رأيه في جميع الحالات في أجل شهرين من تاريخ عرض المسألة عليه للاستشارة.
ولا يحول عدم إبداء الرأي بعد انقضاء الأجل المذكور أو دون مواصلة النظر في المسألة من قبل الجهة المتعهدة بها أو اعتراض البلدية المذكور دون انجاز المشاريع المبرمجة
التصويت على مقترح التعديل :
التصويت على الفصل معدلا :
الفصل 239 :
ورد مقترحي تعديل في شأنه تم سحبها.
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية :
الفصل 240 :
الفصل 241 :
ورد مقترحي تعديل في خصوصه تم سحبها لفائدة مقترح جهة المبادرة الذي مفاده :حذف عبارة من بين أعضائه
"ينتخب المجلس البلدي رئيس البلدية ومساعدي الرئيس ، وذلك لكامل المدّة في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه والإعلان عن النتائج النهائية.
يحدّد المجلس البلدي عدد مساعدي الرئيس، على أن لا يتجاوز عددهم الأربعة."
ينتخب المجلس البلدي رئيس البلدية ومساعدي الرئيس من بين أعضائه، وذلك لكامل المدّة في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه والإعلان عن النتائج النهائية.
يحدّد المجلس البلدي عدد مساعدي الرئيس، على أن لا يتجاوز عددهم الأربعة.
التصويت على مقترح التعديل :
التصويت على الفصل معدلا :
الفصل 242 :
ورد مقترح تعديل في خصوصه تم سحبه.
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية :
الفصل 243 :
ورد مقترح نعديل في خصوصه تم سحبه
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية :
الفصل 244 :
الفصل 245 :
الفصل 246 :
الفصل 247 :
ورد مقترح تعديل في خصوصه تم سحبه.
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية :
الفصل 248 :
الفصل 249 :
وردت 4 مقترحات تعديل في خصوصه تم سحبها لفائدة مقترح توافقي لجهة المبادرة مفاده إعادة صياغة الفصل كمايلي :
يمكن إيقاف الرئيس أو أحد مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلّل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عمّا قد ينسب إليهم من تصرّفات أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة
يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلّل بعد سماعهم واستشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى
يدلي مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية برأيه المعلّل في أجل عشرة أيام من تاريخ توصله بالاستشارة من رئاسة الحكومة.
يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبت رئيس المحكمة الإدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.
لا تصبح قرارات الإيقاف أو الإعفاء سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه عملا بالفقرة السابقة من هذا الفصل.
ويترتّب عن الاعفاء وجوبا عدم امكانية انتخابهم لباقي المدّة إلاّ في حالة إلغاء أمر الإعفاء من طرف المحكمة الإدارية.
التصويت على مقترح التعديل :
التصويت على الفصل معدلا :
الفصل 250 :
ورد على الفصل مقترح تعديل سحب لفائدة مقترح جهة المبادرة الذي مفاده :
اعادة صياغة الفصل كما يلي :
"في صورة تغّيب رئيس البلدية أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي، فإنه يعوّض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية. وإن تعذّر التّعويض بالمساعد، فيعوّض بعضو من المجلس البلدي ينتخب من قبل المجلس بأغلبيّة الحاضرين ويتم اعلام الوالي و أمين المال الجهوي المختصيت ترابيا.
يعتبر شغورا وقتيا تغيّب رئيس البلدية لأسباب صحية أو للسفر لمدة تتجاوز الشّهر أو الإيقاف عن ممارسة المهام.
ويتعيّن أن لا يتجاوز التعويض الوقتي مدة ستة أشهر.
وبانقضاء الأجل المذكور تنطبق أحكام الفصل 243 من هذا القانون."
في صورة تغّيب رئيس البلدية أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي، فإنه يعوّض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية. وإن تعذّر التّعويض بالمساعد، فيعوّض بعضو من المجلس البلدي ينتخب من قبل المجلس بأغلبيّة الحاضرين و يتمّ إعلام الوالي و أمين المال الجهوي المختصين ترابيّا.
يعتبر شغورا وقتيا تغيّب رئيس البلدية لأسباب صحية أو للسفر لمدة تتجاوز الشّهر أو الإيقاف عن ممارسة المهام.
ويتعيّن أن لا يتجاوز التعويض الوقتي مدة ستة أشهر.
وبانقضاء الأجل المذكور تنطبق أحكام الفصل 244 243 من هذا القانون.
مقترح تعديل الفصل 250 :
التصويت على الفصل 250 معدلا :
الفصل 251 :
ورد في خصوصه مقترح تعديل مفاده :
بناء على لائحة معللة يمضيها نصف أعضاء المجلس البلدي على الأقل، للمجلس أن يسحب الثقة من رئيسه بأغلبية 4/3 الأعضاء. كما له أن يسحب الثقة من مساعدي الرئيس وفقا لنفس الإجراءات.
لا يمكن تقديم لائحة سحب الثقة أكثر من مرة خلال الدورة النيابية.
كما لا يمكن سحب الثقة خلال الأشهر الستة التي تلي انتخاب الرئيس.
كما لا يمكن سحب الثقة خلال السنة الأخيرة من المدة النيابية
التصويت على مقترح التعديل :
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية :
الفصل 252 :
الفصل 253 :
ورد مقترح تعديل في خصوصه مفاده :
إدماج المطة الخامسة في السادسة:
انتداب وتسمية الاعوان في الخطط الوظيفية في حدود ما يقره القانون وميزانية البلدية :
يتولى رئيس البلدية تحت رقابة المجلس البلدي وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل القيام بالمهام وتطبيق قرارات المجلس وخاصة المتعلقة بما يلي :
رأي مع//حسونة ناصفي : الفصل يستعرض صلاحيات رئيس المجلس البلدي نقطة نقطة وما ندعو إليه دمج المطتين لتصبح المطة تتضمن التسمية الوظيفية وانتداب الأعوان لترابط المسألة.
رأي ضد// الحبيب خضر : كل الصلاحيات مؤطرة في الفقرة الأولى طبق الصيغ المنصوص عليها في القوانين وفي رأيي إذا كانت هنا إضافة في التسمية في الخطط الوظيفية كان حريا أن تكون تكافؤ الفرص وليس إنتداب الأعوان
التصويت على مقترح التعديل :
التصويت على الفصل 253 معدلا :
الفصل 254 :
ورد مقترح تعديل في خصوصه مفاده :
ختص رئيس البلدية بإسناد التراخيص المتعلقة بالاستعمال العقاري وخاصة قرارات التقسيم ورخص البناء ورخص الهدم وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
يتولّى رئيس البلدية اسناد رخص البناء والتقسيم والهدم طبقا للتشريع المتعلّق بالهيئات و التعمير في حدود ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر بناء على رأي اللجنة الفنيّة المختصة المنصوص عليها بهذا الفصل وطبقا لأمثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها أو التراتيب العامة للتعمير.
تتركب اللجنة الفنية المكلفة بدراسة ملفات رخص التقسيم والبناء والهدم من:
- رئيس اللجنة المكلفة بالأشغال والتهيئة العمرانية، رئيسا
- خمسة أعضاء يعينهم المجلس البلدي يكون من بينهم مهندس معماري أو مختص في التعمير
- خمسة أعضاء ممثّلين عن الوزارات المكلّفة بالتجهيز والبيئة وأملاك الدولة والنقل وممثل عن الحماية المدنية يعينهم الوالي المختص ترابيا على أن يكون من بينهممهندس معماري أو مختص في التعمير.
- مهندس معماري ممثل عن الهيئة المهنيّة للمهندسين المعماريين
تتم دعوة ممثّل عن أية كلّ وزارة أو مؤسسة منشأة عمومية معنيّة بالترخيص.
تتولى اللجنة الفنية دراسة الملفات المعروضة عليها في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ استكمال الوثائق.
ويتخذ رئيس البلدية اللجنة قراره في أجل أقصاه شهر من تاريخ توصله برأي اللجنة، ويكون قرار الرفض معلّلا.
يتمّ نشر قرارات التقسيم ورخص البناء والهدم مصحوبة برأي اللجنة الفنية على الموقع ا إلكتروني للبلدية. وتبليغها للوالي المختص ترابيا في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ إمضاء القرارات المذكورة.
التصويت على مقترح التعديل 254:
التصويت على الفصل 254 معدلا :
الفصل 255 :
ورد مقترح تعديل عن جهة المبادرة مفاده :
اعادة صياغة الفصل كما يلي:
"يتعيّن على رئيس البلدية إصدار قرارات هدم البناءات غير المرخص فيها أو المخالفة للرخصة المسلّمة بعد القيام بإجراءات التنبيه وبناء على محاضر قانونية.
يتعيّن على رئيس الوحدة الأمنية المختصة ترابيا توجيه تقرير لرئيس البلدية حول مآل تنفيذ قرارات الهدم المشار إليها بالفقرة الأولى في أجل شهرين من تاريخ توصله بالقرار المذكور.
لا يمكن تسوية المخالفات المتعلقة بالتعمير الا وفق شروط واجراءات يضبطها التشريع المتعلق بالتعمير والبناء.
يتعيّن على رئيس البلدية إصدار قرارات هدم البناءات غير المرخص فيها أو المخالفة للرخصة المسلّمة بعد القيام بإجراءات التنبيه وبناء على محاضر قانونية."
يتعيّن على رئيس البلدية إصدار قرارات هدم البناءات غير المرخص فيها أو المخالفة للرخصة المسلّمة بعد القيام بإجراءات التنبيه وبناء على محاضر قانونية.
يتعيّن على رئيس الوحدة الأمنية المختصة ترابيا توجيه تقرير لرئيس البلدية حول مآل تنفيذ قرارات الهدم المشار إليها بالفقرة الأولى في أجل شهرين من تاريخ توصله بالقرار المذكور.
يمكن للمخالف قبل إصدار قرار الهدم تقديم ملف تسوية يعرض على مصادقة مكتب مجلس البلدية. وفي صورة اقرار التسوية يتمّ إشهار مضمونها وتعليقه بمقر البلدية لمدة ثلاثة أشهر.
بقطع النظر عن دفع المعاليم المطلوبة للبلدية لا يمكن تسوية مخالفات رخص البناء إلا متى تمّ احترام مسافات التراجع عن الطرقات والأنهج وأملاك الدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والاتفاق مع الأجوار المتضررين. كما لا يمكن التسوية بالنسبة للبنايات المنجزة في المناطق الأثرية والخضراء.
يحدّد معلوم المخالفة بحساب ثلثي (3/2) سعر البيع لكل متر مربع إضافي تحدده المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا بناء على تقرير خبير تعينه للغرض بطلب من المخالف بالنسبة للمباني من غير المساكن الفردية وبحساب سدس السعر بالنسبة للمساكن الفردية.
لا يمكن تسوية المخالفات المتعلقة بالتعمير الا وفق شروط واجراءات يضبطها التشريع المتعلق بالتعمير والبناء.
التصويت على مقترح التعديل :
التصويت على الفصل معدلا :
الفصل 256 :
ورد مقترح تعديل عن جهة المبادرة مفاده :
يقدّم مطلب الحصول على شهادة نهاية ومطابقة الأشغال إلى رئيس البلدية. ولصاحب المطلب إرفاق مطلبه بشهادة في مطابقة الأشغال المنجزة للأمثلة المرخص فيها يسلّمها مهندس معماري.
يأذن رئيس البلدية للأعوان المختصين بالبلدية و عند الاقتضاء الاستعانة بالسلطة المركزيّة أو يطلب من إدارة التجهيز المختصة ترابيا تكليف أعوان تابعين لمصالح الدولة بمراقبة معاينة مدى مطابقة الأشغال للأمثلة المرخص في انجازها في أجل شهر من تاريخ تقديم مطلب الحصول على شهادة نهاية ومطابقة الأشغال.
ويعتبر سكوت البلدية مدة شهرين من تاريخ تقديم مطلب الحصول على شهادة نهاية ومطابقة الأشغال رفضا.
اعادة صياغة الفصل كما يلي:
يقدّم مطلب الحصول على شهادة نهاية ومطابقة الأشغال إلى رئيس البلدية. ولصاحب المطلب إرفاق مطلبه بشهادة في مطابقة الأشغال المنجزة للأمثلة المرخص فيها يسلّمها مهندس معماري.
يأذن رئيس البلدية للأعوان المختصين بالبلدية ،و عند الاقتضاء ،الاستعانة بالسلطة المركزيّة لمعاينة مدى مطابقة الأشغال للأمثلة المرخص في انجازها في أجل شهر من تاريخ تقديم مطلب الحصول على شهادة نهاية ومطابقة الأشغال.
ويعتبر سكوت البلدية مدة شهرين من تاريخ تقديم مطلب الحصول على شهادة نهاية ومطابقة الأشغال رفضا.
التصويت على المقترح :
الفصل 257 :
الفصل 258 :
إثر ذلك فتح المجال للنواب للتدخل على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي لترفع الجلسة على الساعة 20:40.