loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

17 أفريل 2018
  • مواصلة التصويت على فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:55
نهاية الجلسة 19:45
ساعات التاخير 2س 45دق
معدلات الحضور 82.95%

إفتتحت الجلسة العامة على الساعة 11:00 بحضور 128 نائب وبرئاسة النلئبة فوزية بن فضة النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب.

نقطة نظام// ماهر المذيوب (النهضة)

كنت توجهت بجملة من الأسئلة الكتابية إلى السادة الوزراء بتاريخ 19 مارس وإلى الآن لم أتلق إجابة, أدعو رئاسة الحكومة إلى عقد إجتماع وزاري لتدارس ملف التونسيين بالخارج

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

من غير الممكن في ظل صعوبة توفر النصاب إنعقاد جلسات عمل للجان القارة أدعو إدارة المجلس إلى عدم عقد إجتماعات للجان بالتوازي مع الجلسات العامة والتوافقات.

أستنكر العدوان الثلاثي الذي وقع على سوريا

ناجية بن عبد الحفيظ (الكتلة الوطنية)

أستنكر العدوان السافر على الشقيقة سوريا

يمينة الزغلامي (النهضة)

إدارة المجلس نشرت قائمة المتغيبين على الجلسة العامة كامل يوم الجمعة في حين أن بعض الزملاء حضروا ولكن لم يكونوا موجودين أثناء تسجيل الحضور,أدعو إدارة المجلس إلى تعديل بوصلتها

زينب براهمي (النهضة) :

إلى متى يتواصل الضرر من المجمع الكيمياوي في القطار والمظيلة

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية) :

في القطار حتى الأكسيجين الحكومة منعته على المواطنين, هناك مسيرة حاشدة في القطار ضد الافرازات الكيمياوية.

يجب على الحكومة إتخاذ موقف من العدوان على سوريا

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

عندي إشكال تقني في آلة التصويت أتوجه بكل لطف للتقنيين لإصلاح هذا العطب

هالة عمران (نداء تونس) :

من غير الممكن طلب نقاط نظام لاعلاقة لها بأي شكل بسير الجلسة أدعو إدارة المجلس إلى السهر على تطبيق النظام الداخلي

اثر ذلك تمّ المرور الى التصويت على فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية

[الفصل 150] 

وردعلى هذا الفصل مقترح تعديل للفصلةحيد وتّم سحبه.

  • 119 مع
  • 5
  • 0

[الفصل 151] 

وردت 3 مقترحات تعديل تم سحبها لفائدة مقترح توافقي مفاده :

حذف "المطابق" من رأي المحكمة الإدارية، و حذف رأي  دائرة المحاسبات 

تعمل الجماعات المحلية على رصد الاعتمادات بميزانياتها السنوية حسب مهمات وبرامج ترمي لتحقيق أهداف محددة في نطاق خطة بثلاث سنوات يصادق عليها مجلس الجماعة.

تشمل المهمّات مجموعة من البرامج التي تندرج ضمن تجسيم خطة ذات مصلحة وطنية أو جهوية أو محلية.

يضبط تبويب المهمات والبرامج بمقتضى أمر حكومي يُتّخذ بناء على اقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية وبعد استشارة محكمة المحاسبات وبناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا.

تحرص الجماعات المحلية على تقييم مهمّات وبرامج الإنفاق والخطة التي تصادق عليها بواسطة مختصين في التدقيق والتقييم على الأقل مرة كل ثلاث سنوات، وتنشر نتائج التقييم على الموقع الالكتروني للجماعة المحلية المعنية

 

نقطة نظام// الحبيب خضر (النهضة)

النظام الداخلي ينص على أن رئيس الجلسة يعلن عن آليات التصويت وعند إفتتاح الجلسة أعلن أن الآلية الوحيدة للتصويت في هذه الجلسة هي التصويت الالكتروني

التصويت على مقترح جهة المبادرة :

  • 120 مع
  • 6 محتفظ
  • 2 ضد

التصويت على الفصل 151 معدلا :

  • 13 مع
  • 10 محتفظ
  • 104 ضد

[الفصل 152] 

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • 122 مع
  • 6 محتفظ
  • 0 ضد

[الفصل 153]

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • 125 مع
  • 7 محتفظ

[الفصل 154]

  • 124 مع
  • 7 معترض

[الفصل 155]

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • 129 مع
  • 7 محتفظ

[الفصل 156] 

ورد مقترح تعديل تم سحبه على حساب مقترح لجهة المبادرة مفاده إلغاء عبارة "مطابق"

التصويت على مقترح التعديل :

  • 129 مع
  • 5 محتفظ

التصويت على الفصل 156 معدلا :

  • 131 مع
  • 4 محتفظ

[الفصل 157]

ورد مقترح تعديل تم سحبه على حساب مقترح لجهة المبادرة مفاده إلغاء عبارة "مطابق" للمحكمة الادارية العليا

التصويت على مقترح التعديل :

  • 131 مع
  • 4 محتفظ

التصويت على الفصل معدلا :

  • 134 مع
  • 4 محتفظ

[الفصل 158]

ورد مقترح تعديل لهذا الفصل قبلته لجنة التوافقات مفاده :

مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام الفصل 77 المتعلقة بالوكالات الاقتصادية تعقد نفقات الجماعات المحلية وتضبط مقاديرها ويؤمر بصرفها من طرف رئيس الجماعة المحلية آمر صرفها أو من يفوّضه من مساعديه أو من يقوم مقامه بمقتضى القانون.

لا يمكن للجماعات المحلية إبرام صفقات إلا عند توفّر الاعتمادات ميزانية المشتري العمومي بميزانيّتها. ويمكن لأمين المال الجهوي أو الوالي الاعتراض على أية صفقة لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا لغياب أو لعدم توفر الاعتمادات الكافية.

يتمّ الاعتراض والاستئناف وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 90 من هذا القانون

التصويت على مقترح التعديل :

  • 132 مع
  • 4 محتفظ

التصويت على الفصل معدلا :

  • 132 مع
  • 4 محتفظ

[الفصل 159]

 

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • 123 مع
  • 5 محتفظ

[الفصل 160]

ورد على هذا الفصل مقترح تعديل وتمّ سحبه 

  •  126 مع
  • 4 محتفظ
  • 1 رفض

[الفصل 165]

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • 118 مع
  • 4 محتفظ

[الفصل 166]

ورد على هذا الفصل 3 مقترحات تعديل تم سحبها لحساب مقترح لجهة المبادرة

مقترح تعديل توافقي:

مفاده : إضافة عبارة "والمؤسسات"

"تعتبر من وثائق مشروع الميزانية التي يتعين إشهارها:

القوائم المالية التي تحتوي على الميزانية والموازنة وقائمة الأداء المالي وقائمة مقاربة الميزانية بالمصاريف وقائمة التدفقات المالية وقائمة التعهدات والمذكرات التفسيرية لها

قائمة التحويلات والمعونات لفائدة الجماعة المحلية

قائمة المساعدات التي تقدمها الجماعة المعنية لمختلف الجمعيات والهياكل الأخرى

قائمة المشتريات والمبيعات العقارية

برنامج الاستثمارات السنوي

 المؤسسات "

التصويت على مقترح التعديل :

  • 117 مع
  • 3 محتفظ

التصويت على الفصل معدلا :

  • 115 مع
  • 3 محتفظ

[الفصل 167] 

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • 118 مع
  • 2 محتفظ

[الفصل 168] 

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • 117 مع
  • 2 محتفظ

[الفصل 169] 

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • 118 مع
  • 01 محتفظ

[الفصل 170]

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • 113 مع
  • 02محتفظ
  • 01 رفض

[الفصل 171]

  • 114 مع
  • 0 محتفظ

[الفصل 172]

ورد على هذا الفصل 3 مقترحات تعديل تم سحبها لفائدة مقترح لجهة المبادرة 

التصويت على مقترح التعديل :

  • 114 مع
  • 3 محتفظ
  • 4 ضد

التصويت على الفصل معدلا :

  • 24 مع
  • 18محتفظ
  • 83 ضد

[الفصل 173]

التصويت على مقترح تعديل توافقي

  • 120 نعم 
  • 01 احتفاظ
  • 02 رفض

التصويت على الفصل معّدلا

  • 114 نعم
  • 00 احتفاظ
  • 00 رفض

نقطة نظام// حسونة ناصفي : أقترح تغيير عبارة اللجنة المالية ليصبح إسمها اللجنة المكلفة بالشؤون المالية أينما ذكرت في المجلة 

[الفصل 174]

التصويت على مقترح تعديل توافقي

  • 119 نعم 
  • 02 احتفاظ
  • 02 رفض

التصويت على الفصل معّدلا

 

  • 116 نعم
  • 02 احتفاظ
  • 00 رفض

[الفصل 175]

التصويت على مقترح تعديل توافقي

  • 122 نعم 
  • 02 احتفاظ
  • 00 رفض

التصويت على الفصل معّدلا

  • 122 نعم
  • 02 احتفاظ
  • 00 رفض

[الفصل 176]

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • 123 مع
  • 2 محتفظ
  • 00 رفض

[الفصل 177]

ورد مقترح تعديل لهذا الفصل تم سحبه لفائدة مقترح جهة المبادرة 

"إذا تبيّن من نتائج تنفيذ ميزانية السنة المنتهية عجز تجاوز سقف خمسة بالمائة، يتولى وزير المالية دعوة الجماعة المحلية لاتخاذ التدابير لتسديد العجز بواسطة الموارد الاعتيادية وإفادة الهيئة والسّلط المركزية المعنية بالاجراءات المعدة في أجل ستين يوما.

في صورة عدم استجابة الجماعة المحلية، تتولى السلطة المركزية اقتراح إجراءات تعرضها على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا التي تأذن عند الاقتضاء بإقرار التدابير اللازمة لتسديد العجز. ويجري العمل بهذا الإجراء إلى حين اتخاذ التدابير الكفيلة بتسديد العجز فعليا بواسطة الموارد الاعتيادية.

تعمل الجماعات المحلية على تقييم تدخّلاتها اما بواسطة موظفين تعينهم الهيئة العليا للمالية المحلية بطلب من الجماعة أو بواسطة مدقّقين من بين الخبراء المحاسبين واتخاذ التعديلات التي يستوجبها حسن التصرف في المالية العمومية على ضوء التقييم.

تتولى الجماعة المحلية إحداث وحدة للتدقيق ومراقبة التصرف الداخلي.

ويتمّ الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 90 من هذا القانون."

نقطة نظام// أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

منهجية العمل في الجلسة العامة فيها إشكال ومن غير الممكن حل إشكاليات مكانها التوافقات ما أطلبه المرور إلى التصويت وبعد ذلك نعود إلى النقاش في التوافقات.

 وتمّ رفع الجلسة على الساعة الواحدة ظهرا بعد طلب النائب سفيان طوبال.

استانفت الجلسة العامة اشغالها على الساعة 15:15دق برئاسة عبد الفتاح مورو بحضور 110 نائبا بالتصويت على الفصل 177 في صيغته الاصلية.

ورد على هذا الفصل مقترح تعديل وحيد 

مقترح التعديل:

تعويض عبارة " المعدّة" الواردة بالفقرة الأولى بـ"المتخذة" ليصبح الفصل كالتالي:

"إذا تبيّن من نتائج تنفيذ ميزانية السنة المنتهية عجز تجاوز سقف خمسة بالمائة، تتولى الهيئة العليا للمالية المحلية بطلب وزير المالية دعوة الجماعة المحلية لاتخاذ التدابير لتسديد العجز بواسطة الموارد الاعتيادية وإفادة الهيئة والسّلط المركزية المعنية بالإجراءات المتخذة في أجل ستين يوما."

راي مع// الحبيب حذر: المحافظة على الصيغة المتاية من اللجنة يوحي انّ النصّ يتعلّق باجراءات مختلفة لذلك قدّمنا مقترح تعديل لاضفاء التناغم على النصّ.

التصويت على مقترح التعديل

  • 56 نعم 
  • 13 احتفاظ
  • 43 رفض

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  • 47 نعم 
  • 20 احتفاظ
  • 49 رفض

[ الفصل 178]

 لم يرد على الفصل اي مقترح تعديل 

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  • 108 نعم
  • 09 احتفاظ
  • 00 رفض

[ الفصل 179]

 ورد على هذا الفصل 02 مقترح تعديل وتمّ سحبها لصالح مقترح تعديل توافقي مقدّم من جهّة المبادرة

 مقترح التعديل: 

إضافة مطة سادسة ليصبح الفصل كما يلي:

يمارس محاسب الجماعة المحلية خاصة الصلاحيات التالية:

"مسك المحاسبة العامة،

مسك محاسبة الميزانية،

مسك محاسبة الأموال،

التعهد بأذون الاستخلاص بما في ذلك المترتبة عن تنفيذ العقود ومختلف الالتزامات الأخرى،

قبض مختلف المبالغ المرتبطة بأذون الاستخلاص،

متابعة مسك محاسبة أموال الجماعة المحلية

التعهد والمحافظة على الأموال ومختلف المنقولات المسلّمة للجماعات المحلية بأي عنوان،

صرف النفقات بناء على أذون الصرف أو الحجج القانونية المقدّمة من طرف أصحاب الحقوق أو بناء على مبادرة منهم، ويتعيّن على المحاسب العمومي التأكّد من شرعية أذون الصرف وسلامة تحميل النفقات وقانونية الدين الذي تغطّيه وتوفّر الاعتمادات ومدى وجود رهون وامتيازات مختلفة عند الاقتضاء.

المحافظة على جميع الوثائق المحاسبية بما في ذلك المحالة من قبل آمر الصرف."

التصويت على مقترح التعديل

  • 111 نعم
  • 07 احتفاظ
  • 00 رفض

 التصويت على الفصل معّدلا

  • 111 نعم
  • 06 احتفاظ
  • 00 رفض

[الفصل 180]

لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل

 التصويت على الفصل في صسغته الاصلية

  • 110 نعم
  • 08 احتفاظ
  • 00 رفض

[الفصل 181]

لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل

 التصويت على الفصل في صسغته الاصلية

  • 113 نعم
  • 07 احتفاظ
  • 00 رفض

[الفصل 182]

  لم يرد على الفصل اي مقترح تعديل 

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  • 118 نعم
  • 06 احتفاظ
  • 00 رفض

[الفصل 183]

   لم يرد على الفصل اي مقترح تعديل 

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  • 116 نعم
  • 07 احتفاظ
  • 00 رفض

 [الفصل 184]

   لم يرد على الفصل اي مقترح تعديل 

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  • 115نعم
  • 06 احتفاظ
  • 00 رفض

 [الفصل 185]

  ورد على هذا الفصل 01 مقترح تعديل وتمّ سحبها لصالح الصيغة الاصلية للفصل

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • 107 نعم
  • 13 احتفاظ
  • 00 رفض

 [الفصل 186]

 ورد على هذا الفصل مقترح تعديل حكومي 01

مقترح التعديل :

إلغاء عبارة "في موفى كلّ سنة" ليصبح الفصل كالتالي":

"يتولى المحاسب علاوة على ممارسة اختصاصاته المالية متابعة مسك محاسبية الأموال من قبل رئيس الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته قصد ضبط مكاسب الجماعة المحلية وأملاكها المنقولة وغير المنقولة.

يكلّف رئيس الجماعة المحلية بناء على اقتراح من المحاسب في موفى كل سنة من يتولى جردا عاما لتلك الأملاك من بين الأعوان العموميين أو من بين أعضاء المهن المحاسبية وفقا لقواعد المنافسة، على أن تتحمّل الجماعة المحلية تأجير هذا الأخير."

 التصويت على مقترح التعديل

  • 117نعم
  • 08 احتفاظ
  • 00 رفض

 التصويت على الفصل معّدلا

  • 113 نعم
  • 09 احتفاظ
  • 00 رفض

 [الفصل187]

 ورد على هذا الفصل 02 مقترح تعديل وتمّ سحبها لصالح مقترح تعديل توافقي مقدّم من جهّة المبادرة

 مقترح التعديل:

 إلغاء عبارة "في موفى كلّ سنة" ليصبح الفصل كالتالي":

"يتولى المحاسب علاوة على ممارسة اختصاصاته المالية متابعة مسك محاسبية الأموال من قبل رئيس الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته قصد ضبط مكاسب الجماعة المحلية وأملاكها المنقولة وغير المنقولة.

يكلّف رئيس الجماعة المحلية بناء على اقتراح من المحاسب في موفى كل سنة من يتولى جردا عاما لتلك الأملاك من بين الأعوان العموميين أو من بين أعضاء المهن المحاسبية وفقا لقواعد المنافسة، على أن تتحمّل الجماعة المحلية تأجير هذا الأخير."

التصويت على مقترح التعديل

  • 117 نعم
  • 09 احتفاظ
  • 00 رفض

 التصويت على الفصل معّدلا

  • 115 نعم
  • 08 احتفاظ
  • 00 رفض

[الفصل 188]

 لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل

 التصويت على الفصل في صسغته الاصلية

  • 117 نعم
  •  06 احتفاظ
  •  00رفض

 [الفصل 189]

  ورد على هذا الفصل 02 مقترح تعديل وتمّ سحب مقترح التعديل 01 لصالح مقترح تعديل توافقي مقدّم من جهّة المبادرة

 مقترح التعديل 02:

إعادة صياغة آخر الفقرة الأخيرة لتصبح كما يلي:

"إذا لم يقم محاسب الجماعة المحلية بتحرير القوائم المالية السنوية، يتولى وزير المالية أو من يفوّضه للغرض تكليف محاسب يتولى ، بصفة استثنائية، القيام بالمهمة بصورة عاجلة وذلك بصرف النظر عن مسؤولية المحاسب العمومي الذي تم تعويضه."

التصويت على مقترح التعديل 02

  • 13نعم
  • 18 احتفاظ
  • 86 رفض

مقترح التعديل التوافقي:

اضافة عبارة "اللجنة المكلّفة بالشؤون المالية" ليصبح الفصل كما يلي:

"يعدّ محاسب الجماعة المحلية بنهاية العمليات المتعلقة بالسنة المالية وقبل يوم 5 أفريل الموالي القوائم المالية للسنة الفارطة التي تحتوي على الميزانية والموازنة وقائمة الأداء المالي وقائمة مقاربة الميزانية بالمصاريف وقائمة التدفقات المالية وقائمة التعهدات والمذكرات التفسيرية لها. 

تحال القوائم المالية وتقرير مراجعة الحسابات على رئيس الجماعة المحلية الذي يعرضه على اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف لإعداد التقرير الإداري السنوي بإعانة إدارة الجماعة المحلية.

يتولّى رئيس الجماعة المحلية عرض القوائم المالية مصحوبا بتقرير مراجعة الحسابات والتقرير الإداري على مجلس الجماعة المحلية للتداول والمصادقة عليه بعنوان ختم الميزانية، وذلك قبل نهاية شهر ماي.

إذا لم يقم محاسب الجماعة المحلية بتحرير القوائم المالية السنوية يتولى وزير المالية أو من يفوّضه تعيين من يتولى القيام بالمهمة بصورة عاجلة وذلك بقطع النظر عن مسؤولية المحاسب العمومي عن تقصيره"

التصويت على مقترح التعديل التوافقي 

  • 113 نعم
  • 08 احتفاظ
  • 00 رفض

 التصويت على الفصل معّدلا

  • 114 نعم
  • 06 احتفاظ
  • 00 رفض

 [الفصل 190]

 لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • 115 نعم
  • 06 احتفاظ
  • 00 رفض

 [الفصل 191]

  لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • 115 نعم
  • 06 احتفاظ
  • 00 رفض

[الفصل 192]

ورد على هذا الفصل مقترح تعديل 01 وتمّ سحبه لصالح الصيغة الاصلية

  التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • 114 نعم
  • 06 احتفاظ
  • 01 رفض

 [الفصل 193]

 ورد على هذا الفصل 04 تعديل وتمّ سحبهم لصالح مقترح تعديل توافقي مقدّم من جهّة المبادرة

  مقترح التعديل :

إعادة صياغة الفصل ليصبح كما يلي:

"تخضع حسابات الجماعات المحلية لمراجعة سنوية من قبل خبير محاسب عضو بهيئة الخبراء المحاسبين يعين وفق لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص إجراءات الصفقات العمومية المحلية.

يمارس الخبير المحاسب مهامه تحت رقابة محكمة المحاسبات ووفق شروط وإجراءات تحدّد بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق المحكمة الإدارية العليا."

التصويت على مقترح التعديل

  • 47 نعم
  • 08 احتفاظ
  • 42 رفض

 التصويت على الفصلفي صيغته الاصلية

  • 63 نعم
  • 12 احتفاظ
  • 47 رفض

 [الفصل 194]

 ورد على هذا الفصل 01 مقترح تعديل وتمّ سحبه لصالح مقترح تعديل توافقي مقدّم من جهّة المبادرة

 مقترح التعديل: 

إضافة عبارة "الرقابة" ليصبح الفصل كالتالي:

"للسلطة المركزية تكليف مصالح التفقد والرقابة المالية بإجراء مراقبة لاحقة لمدى تقيّد الجماعة المحلية بمقتضيات القانون والتراتيب المالية.

تلتزم الجماعة المحلية بتيسير مهمة التفقد والرقابة.

تحال نتائج التفقد إلى الجماعة المحلية لممارسة حق الرد واتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون.

تحال على المحاكم المختصة أعمال التفقّد الرقابة التي تنتهي لوجود شبهة مخالفات أو جرائم في حق الجماعة المحلية المعنية."

التصويت على مقترح التعديل

  • 120 نعم
  • 05 احتفاظ
  • 00 رفض

 التصويت على الفصل معّدلا

  • 118 نعم
  • 05 احتفاظ
  • 00 رفض

[الفصل 195]

   لم يرد على الفصل اي مقترح تعديل 

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  • 117 نعم
  • 05 احتفاظ
  • 00 رفض

 [الفصل 196]

 ورد على هذا الفصل مقترح تعديل توافقي

مقترح التعديل:

تغيير عبارة "المعنةية" بـ"القانونية" ليصبح الفصل كالتالي:

"البلديّة جماعة محليّة تتمتّع بالشخصيّة المعنوية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية تتولى التصرّف في الشؤون البلديّة وفقا لمبدأ التّدبير الحرّ وتعمل على تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيّا وثقافيّا وبيئيا وحضريا وإسداء الخدمات لمنظوريها والإصغاء لمشاغل متساكنيها وتشريكهم في تصريف الشأن المحلي."

التصويت على مقترح التعديل

  • 118 نعم
  • 04 احتفاظ
  • 00 رفض

 التصويت على الفصل معّدلا

  • 117 نعم
  • 04 احتفاظ
  • 00 رفض

 [الفصل 197]

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  • 116 نعم
  • 05 احتفاظ
  • 00 رفض

[الفصل 198]

لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • 122 نعم
  • 04 احتفاظ
  • 00 رفض

[الفصل 199]

 ورد على هذا الفصل 03 مقترح تعديل وتمّ سحبها لصالح مقترح تعديل توافقي مقدّم من جهّة المبادرة

 مقترح التعديل:

إعادة صياغة الفصل ليصبح كما يلي:

"يسيّر البلدية مجلس بلدي مُنتخب طبقا للقانون الانتخابي.

يحدد القانون الانتخابي عدد أعضاء المجلس البلدي بالنسبة لكل بلدية.

ينتخب المجلس البلدي في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ومساعدين ورؤساء لجان مع اعتبار أحكام الفصل 7 من هذا القانون هذه المجلة ووفقا لأحكام القانون الانتخابي."

التصويت على مقترح التعديل

  • 114 نعم
  • 05 احتفاظ
  • رفض

 التصويت على الفصل معّدلا

  • 120 نعم
  • 04 احتفاظ
  • 00 رفض

[الفصل 200]

 ورد على هذا الفصل 09 مقترح تعديل وتمّ سحبها لصالح مقترح تعديل توافقي مقدّم من جهّة المبادرة

 مقترح التعديل:

إعادة صياغة الفصل ليصبح كما يلي:

"باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون، لا يمكن حل المجلس البلدي إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبناء على مداولة مجلس الوزراء ولأسباب تتعلق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين وذلك بعد الاستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حقّ الدفاع.

وفي حالة التأكّد، يمكن للوزير المكلف بالجماعات المحلية إيقاف المجلس عن النشاط بناء على تقرير معلل من الوالي وبعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك لمدة أقصاها شهران.

يمكن لرئيس الجماعة أو لثلث الأعضاء المجلس الطّعن في قرارات الإيقاف أو الحل أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصّة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات.

ويبتّ رئيس المحكمة الإدرية المختصّة بالنّظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة ايّام من تاريخ تقديم المطلب.

لا تصبح قرارات الإيقاف سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ الذي يقدّم في أجل خمسة أيام من تاريخ الإعلام أو بانقضاء هذا الأجل.

ويتولّى الكاتب العام للبلدية طيلة فترة إيقاف المجلس البلدي تسيير إدارة البلدية، ويأذن استثنائيا، بناء على تكليف من الوالي، بالنفقات التي لا تحتمل الانتظار."

التصويت على مقترح التعديل

  • 125 نعم
  •  06 احتفاظ
  • 00 رفض

 التصويت على الفصل معّدلا

  • 115 نعم
  •  06 احتفاظ
  •  00 رفض

 [الفصل 201]

  ورد على هذا الفصل 04 مقترح تعديل وتمّ سحبها لصالح مقترح تعديل توافقي مقدّم من جهّة المبادرة

 مقترح التعديل:

إعادة صياغة الفصل ليصبح كما يلي:

"للعضو بالمجلس البلدي أن يقدم استقالته لرئيس البلدية الذي يعرضها على المجلس البلدي في أول اجتماع يعقده لمعاينتها.

ويتمّ إعلام كلّ من الوالي المختص ترابيا والهيئة العليا المستقبّة للانتخابات بمعاينة الشغور ما عدا استنفاد حالات سدّ الشغور وفقا للقانون الانتخابي.

ينحلّ المجلس البلدي بالاستقالة الجماعيوة أو الاستقالة المتزامنة لاغلبية أعضائه التي تُوجّه إلى الوالي المختصّ ترابيّا وإلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

توجه الاستقالة الجماعية أو استقالة أغلبية أعضاء المجلس البلدي إلى رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية. ويتمّ إعلام الوالي المختص ترابيا .

يعتبر المجلس البلدي منحلا بانقضاء 15 يوما من تاريخ إعلام الوالي المختص ترابيا."

التصويت على مقترح التعديل

  • 118 نعم
  • 06 احتفاظ
  • 00 رفض

 التصويت على الفصل معّدلا

  • 117 نعم
  • 04 احتفاظ
  • 00 رفض

[الفصل 202]

   ورد على هذا الفصل 04 مقترح تعديل وتمّ سحبها لصالح مقترح تعديل توافقي مقدّم من جهّة المبادرة

 مقترح التعديل:

إعادة صياغة الفصل ليصبح كما يلي:

"كل عضو من أعضاء المجلس البلدي يمتنع دون عذر شرعي عن أداء المهام المناطة بعهدته قانونا يتم التنبيه عليه كتابيّا للقيام بواجباته من قبل رئيس البلدية. وفي صورة عدم استجابته، يمكن للمجلس البلدي أن يقرّر انهاء عضويته إعفاءه من مهامّه بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وذلك بعد سماعه. وللمعني بالأمر الطعن لدى المحكمة الإدارية المختصة ترابيا.

كل عضو بالمجلس البلدي يفقد صفته كناخب وفق أحكام القانون الانتخابي يعتبر معفى يفقد عضويّته بالمجلس بمقتضى القانون."

التصويت على مقترح التعديل

  • 120 نعم
  • 07 احتفاظ
  • 00 رفض

 التصويت على الفصل معّدلا

  • 114 نعم
  • 09 احتفاظ
  • 03 رفض

 [الفصل 203]

 ورد على هذا الفصل 02 مقترح تعديل وتمّ سحبها لصالح مقترح تعديل توافقي مقدّم من جهّة المبادرة

 مقترح التعديل: 

إلغاء المطّتين الثانية والثالثة ليصبح الفصل كما يلي:

"يتمّ تعيين لجنة مؤقتة للتسيير والتنصيص على رئيسها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية في الصور التالية:

حل المجلس البلدي وانحلاله،

الاستقالة الجماعية أو استقالة أغلبية أعضائه،

حالات الوفاة وفقدان الأهلية، 

إلغاء كلي لنتائج انتخابات المجلس البلدي،

إحداث بلدية جديدة،

اندماج البلديات."

التصويت على مقترح التعديل

  • 117 نعم
  • 09 احتفاظ
  • 01 رفض

 التصويت على الفصل معّدلا

  • 118 نعم
  • 04 احتفاظ
  • 00 رفض

 [الفصل 204]

  ورد على هذا الفصل 06 مقترح تعديل وتمّ سحب 05 مقترح تعديل لصالح مقترح تعديل توافقي مقدّم من جهّة المبادرة والابقاء على مقترح تعديل 01

 مقترح التعديل 01:

إضافة فقرة قبل الفقرة الأخيرة ليصبح الفصل كالتالي:

 

"لا يمكن لأعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم قبل السنة السابقة لتقديم ترشحهم."

راي مع// ليليا يونس كسيبي: لابّد على اللجنة المؤقتة ان تكون محايدة لذلك لا يمكن على الهبئة اعادة الترّشح

راي ضدّ//أحمد الصديق:الاحكام الخاصة بالانتخابات لابّد ان تدرج صلب القانون الانتجابي وعلى هذا الاساس تمّ سحب بقية مقترحات التعديل 

التصويت على مقترح التعديل

  • 13 نعم
  • 17 احتفاظ
  • 91 رفض

مقترح التعديل التوافقي: 

اعادة صياغة الفصل ليصبح كما يلي:

"تتركب اللّجنة المؤقتة للتسيير من أعضاء لا يقل عددهم عن العشرة، بحسب أهمية عدد سكان البلدية ووفقا لجدول يضبطه أمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المطابق المحكمة الإدارية العليا. يراعى مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب في تركيبة اللجنة.

ويمارس أعضاء اللّجنة المؤقتة مهامهم مجّانا، على أن تتكفل البلدية بإرجاع مصاريفهم طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا القانون هذه المجلّة.

تتعهد اللّجنة المؤقتة بتسيير الشؤون العادية، وباستثناء حالة احداث بلدية جديدة، لا يمكن للجنة التسيير النظر في إجراء انتداب أعوان قارّين. ويمارس رئيس اللّجنة المؤقتة للتسيير صلاحيات رئيس البلدية.

تمارس اللّجنة المؤقتة للتسيير صلاحياتها لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي كلّ الحالات إلى حين انتخاب مجلس بلدي. 

رئيس اللّجنة المؤقتة للتسيير له صفة ضابط الحالة المدنية ويمكن له أن يفوض بقرار جزءا من مهامه إلى أحد أعضاء اللجنة."

التصويت على مقترح التعديل التوافقي 

  • 112 نعم
  • 10 احتفاظ
  • 00 رفض

 التصويت على الفصل معّدلا

  • 113 نعم
  • 10 احتفاظ
  • 00 رفض

 [الفصل 205]

لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل 

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  • 116نعم
  • 04 احتفاظ
  • 00 رفض

[الفصل 206]

 ورد على هذا الفصل 07 مقترح تعديل وتمّ سحب مقترح 05 تعديل لصالح مقترح تعديل توافقي مقدّم من جهّة المبادرة والابقاء على تعديلين

 مقترح التعديل 05: 

"حذف الفقرة االخيرة من الفصل"

راي مع// الحبيب خذرالهدف من التعديل هو اقرار العدل والمساواة بين اللجان من خلال اقرار مبدا التمثيل النسبي الذي يسري على بقية اللجان ولادعي لتغيير هذا المبدا فيما يتعلق بهذه اللجنة.

راي ضدّ//أحمد الصديق: كل من يترشح للمجلس البلدي متساوون لذلك لا يشترط في الحصول على القائمة اكثر اصوات برئاسة اللجنة لذلك لابّد من لا تجتمع السلطة والقرار في يد الاغلبية ضدّ الاقلية.

التصويت على مقترح التعديل

  • 50 نعم
  • 12 احتفاظ
  • 63 رفض

مقترح التعديل 06:

"إضافة مطة بعد عبارة "الشؤون الاجتماعية" شؤون الهجرة والتونسيين بالخارج"

راي مع //حسين الجزيري: التونسيين بالخارج هم جزء من التونسيين وعددهم يتزايد اكثر من عدد التونسيين المتواجدين بتونس لذلك مكانتهم في الشان المحلي هامّة جدّا وتستحق لجنة.

التصويت على مقترح التعديل

  • 105 نعم
  •  17 احتفاظ
  • 4 رفض

مقترح التعديل التوافقي:

إعادة صياغة الفصل ليصبح كما يلي:

"يشكّل المجلس البلدي إثر تنصيبه عددا ملائما من اللجان القارة لا يقل عددها عن أربعة لجان لدرس المسائل المعروضة على المجلس البلدي على أن تشمل وجوبا المجالات التالية:

الشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف،

النظافة والصحة والبيئة،

شؤون المرأة والأسرة

الأشغال والتهيئة العمرانية،

الشؤون الإدارية وإسداء الخدمات،

الفنون والثقافة والتربية والتعليم،

الطفولة، الشباب والرياضة،

الشؤون الاجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي الاعاقة،

المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين،

الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة،

الاعلام والتواصل والتقييم،

التعاون اللامركزي.

للمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع معيّنة أو تكليف أحد أعضائه بمتابعة ملفات محددة.

تكون تركيبة مختلف اللجان وفق التميل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد المجلس البلدي وفيما عدا حالات الاستحالة يُراعى تباعا مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب واترباط اختصاص ومؤهلات الأعضاء ومجال عمل اللجنة.

يراعى في تركيبة مختلف اللجان ورئاستها تمثيلية المرأة والشباب وارتباط اختصاص مؤهلات أعضائها ومجال عمل اللجنة والتمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد بالمجلس البلدي.

باستثناء حالة عدم وجود قوائم انتخابية أخرى، تسند رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية والشؤون الاقتصادية إلى أحد أعضاء المجلس البلدي من غير القائمات التي تمّ من ضمنها انتخاب الرئيس ومساعديه." 

التصويت على مقترح التعديل

  • 38 نعم
  •  11 احتفاظ
  • 77 رفض

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • 30 نعم
  • 14 احتفاظ
  • 78 رفض

 [الفصل 207]

  ورد على هذا الفصل 02 مقترح تعديل وتمّ سحبهما 

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • 113 نعم
  • 06 احتفاظ
  • 00 رفض

[الفصل 208]

 ورد على هذا الفصل 03 مقترح تعديل وتمّ سحب 01  مقترح تعديل

 مقترح التعديل 02:

إضافة فقرة تلي الفقرة الأولى: 

"تعتمد اللجان في تقاريرها مؤشرات تراعي الفوارق بين الجنسين، وتتولى اللجنة المكلفة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين إعداد تقرير سنوي تأليفي تتم مناقشته في جلسة عامة تسبق اعداد مشروع الميزانية"

راي مع// سعاد الزوالي: اردنا من هذا المقترح تقليص الفوارق بين الجنسين وتعزيز تمثيلية المراة.

التصويت على مقترح التعديل

  • 35 نعم
  • 24 احتفاظ
  • 59 رفض

 مقترح التعديل 03:

إعادة صياغة الفقرة الثانية لتصبح كما يلي:

"وتتولى اللجنة المكلفة بالمساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين إعداد تقرير سنوي تأليفي تتم مناقشته في جلسة عامة تسبق إعداد مشروع الميزانية"

راي مع// سمير ديلو : قضاء المساواة بين الجنسين هي قضايا جامعة والاتفاق حولها لابّد ان يكون محّل اجماع لانّها تنبثق من روح الدستور.

راي ضدّ//حسونة ناصفي: المقترح المقّدم يسقط الفصل شكلا

 التصويت على الفصل معّدلا

  • 58 نعم
  • 12 احتفاظ
  • 49 رفض

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • 108 نعم
  • 11 احتفاظ
  • 05 رفض

[الفصل 209]

لم يرد على الفصل اي مقترح تعديل

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  • 121 نعم
  • 04 احتفاظ
  • 00  رفض

[الفصل 210]

 ورد على هذا الفصل مقترح تعديل توافقي

 مقترح التعديل: 

تعويض عبارة "بلديات" الواردة بالفقرة الثانية بعبارة  "بلدية"

التصويت على مقترح التعديل

  • 116 نعم
  • 08 احتفاظ
  • 00 رفض

 التصويت على الفصل معّدلا

  • 118 نعم
  • 08 احتفاظ
  • 00 رفض

[الفصل 211]

 ورد على هذا الفصل 04 مقترحات تعديل وتمّ سحبها 

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • 119 نعم
  • 07 احتفاظ
  • 02 رفض

[الفصل 212]

 ورد على هذا الفصل 04 مقترح تعديل وتمّ سحبها لصالح مقترح تعديل توافقي مقدّم من جهّة المبادرة

 مقترح التعديل التوافقي:

إعادة صياغة الفصل ليصبح كما يلي:

"تنعقد الجلسة الأولى للمجلس البلدي المنتخب في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام مفتوحة عمل من تاريخ التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بدعوة من رئيس المجلس البلدي المنقضية نيابته وعند التعذر من قبل أكبر أعضاء المجلس المنتخب سنا.

يحدد المجلس في أوّل اجتماعاته مواعيد دوراته العادية ويعلم بها العموم. 

تسبق انعقاد الدورة العادية للمجلس وجوبا جلسة تمهيدية تلتئم بغشراف رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه من بين المساعدين شهرا على الأقل قبل انعقاد الدورة، يدعى إليهها متساكنو المنطقة البلدية بوسائل الإعلام المتاحة لسماع مداخلاتهم في المسائل ذات الصبغة المحلية وتعريفهم بالبرامج البلديّة.

يتمّ درس المقترحات المعروضة خلال الجلسة التمهيدية من قبل اللجان البلديّة حسب مشمولاتها وتُعرض على الدورة العاديّة الموالية للمجلس البلدي.

تلتئم الجلسات بالتناوب بمختلف الدوائر البلدية,

مع مراعاة الحالات الاستثنائية أو موجبات العطل الرسمية، تعقد جلسات المجلس البلدي خلال نهاية الأسبوع.

يعقد المجلس البلدي وجوبا دورة كل شهرين ثلاثة أشهر، كما يعقد اجتماعات كلّما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه أو بطلب من عشر الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي للبلدية.

توجّه الاستدعاءات 15 يوما على الأقل قبل موعد اجتماع المجلس. غير أنه يمكن اختصار الآجال إلى يومين في حالة التأكد وفي حالة التأكد القصوى يجتمع المجلس حالا. وتضمّن بالاستدعاء وجوبا المسائل المطروحة بجدول الأعمال.

يضمّن الاستدعاء بدفتر المداولات، ويعلّق بمدخل مقر البلدية، ويدرج بالموقع الإلكتروني المخصص لها، ويوجه كتابة إلى أعضاء المجلس البلدي. ويعمل قانونا بالاستدعاءات الموجّهة بالبريد الإلكتروني عندما يثبت بلوغها."

التصويت على مقترح التعديل

  • 123 نعم
  • 05 احتفاظ
  • 00 رفض

 التصويت على الفصل معّدلا

  • 122 نعم
  • 06 احتفاظ
  • 01 رفض

 [الفصل 213]

 لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  • 123 نعم
  • 05 احتفاظ
  • 00 رفض

 [الفصل 214]

 لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  • 125 نعم
  • 05 احتفاظ
  • 00 رفض

[الفصل 215]

 لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  • 126 نعم
  • 06 احتفاظ
  • 00 رفض

[الفصل 216]

ورد على هذا الفصل 02 مقترح تعديل وتمّ سحب مقترح التعديل 01 

 مقترح التعديل 01 (توافقي):

"حذف عبارة " المباشرين" الواردة في نهاية الفقرة الأولى" 

التصويت على مقترح التعديل

  • 121 نعم
  • 04 احتفاظ
  • 00 رفض

 التصويت على الفصل معّدلا

  • 119 نعم
  • 03 احتفاظ
  • 00 رفض

[الفصل 217]

ورد على هذا الفصل مقترح تعديل توافقي

التصويت على مقترح التعديل 

  • 122 نعم
  • 04 احتفاظ
  • 00 رفض

 التصويت على الفصل معّدلا 

  • 115 نعم
  • 04 احتفاظ
  • 00 رفض

[الفصل 218]

ورد على هذا الفصل 06 مقترح تعديل وتمّ سحب 02 مقترح تعديل 

 مقترح التعديل 01:

راي مع// يمينة الزغلامي: العمل البلدي سوف يسمح للمراة بالدفاع عن وطنها ولاسيما عن حقوقها وحقوق جميع النساء.

التصويت على مقترح التعديل

  • 76 نعم
  • 29 احتفاظ
  • 15 رفض

 مقترح التعديل 02:

راي مع// سعاد الزوالي: مقترح هذا التعديل هو نفس مقترح التعديل السابق والذي يعزّز دور المراة في الشان المحلي وادعو الزملاء لاعادة النظر في هذا المقترح. 

التصويت على مقترح التعديل

  • 81 نعم
  • 31 احتفاظ
  •  15رفض

 مقترح التعديل 03:

راي مع// ريم محجوبلقد تمّ استكثار على المراة لجنة سنوية تعنى بالنظر في تقارير حول المساواة بين الرجل والمراة.

التصويت على مقترح التعديل

  •  84 نعم
  • 24 احتفاظ
  •  12 رفض

 مقترح التعديل 04:

راي مع// حسونة ناصفينحن نتمّسك بهذا المقترح حفاظ على حقوق المراة ولاسيما الرجل

التصويت على مقترح التعديل

  •  71 نعم
  • 29 احتفاظ
  •  17 رفض

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  • 102 نعم
  • 12 احتفاظ
  • 10 رفض

[الفصل 219]

ورد على هذا الفصل 01 مقترح تعديل وتمّ سحبها لصالح مقترح تعديل توافقي مقدّم من جهّة المبادرة

 مقترح التعديل:

إضافة فقرة أخيرة ليصبح الفصل كالتالي:

"على المشغلين أن يمكّنوا الأعوان العموميين والأجراء أعضاء المجالس البلدية من تسهيلات للحضور والمشاركة في جلسات المجلس أو اللجان التي يكونون أعضاء فيها وفقا لأحكام هذا القانون. 

ما عدى حالات التأكّد يتعيّن على عضو المجلس البلدي إعلام مشغله بتاريخ الاجتماعات 3 أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسات، وإيداع نظير من استدعائه لها.  

في صورة التقيّد بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل من قبل عضو المجلس البلدي، لا يمكن أن يكون تغيّب الأعوان والأجراء لحضور اجتماعات بلدية رسمية سببا في الطرد أو فسخ عقد الشغل. كما لا يمكن أن ينجرّ عن الغيابات لحضور اجتماعات بلدية رسمية أي إجراء تأديبي أو تعطيل أي ترقية مهنية أو الانتفاع بأي امتياز اجتماعي.

 

على مديري مؤسّسات التعليم والتكوين أن يثيسّروا حضور التلاميذ والطّلبة المُنتخبين بالمجالس البلديّة وفقا لنفس الإجراءات والشروط."

التصويت على مقترح التعديل

  • 122 نعم
  • 05 احتفاظ
  • 00 رفض

 التصويت على الفصل معّدلا 

  • 115 نعم
  • 05 احتفاظ
  • 00 رفض

 [الفصل 220]

 لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  • 119 نعم
  • 03 احتفاظ
  • 00 رفض

 [الفصل 221]

 لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  • 120 نعم
  • 03 احتفاظ
  • 00 رفض

 [الفصل 222]

 لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  • 122 نعم
  • 03 احتفاظ
  • 00 رفض 

 [الفصل 223]

 ورد على هذا الفصل 07 مقترح تعديل وتم سحب 04 مقترح تعديل

 مقترح التعديل 01:

إضافة جملة في الفقرة الأولى "مع مراعاة التناصف في حالة وجود أكثر من دائرة" ليصبح الفصل كالتالي:

"يعيّن رئيس المجلس البلدي على رأس كل دائرة رئيسا يقع اختياره من بين أعضاء المجلس البلدي مع مراعاة التناصف في حالة وجود أكثر من دائرة. 

 

يتمتع رئيس الدائرة بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها مساعد رئيس البلدية."

التصويت على مقترح التعديل

  • 51 نعم
  • 29 احتفاظ
  • 27 رفض

 التصويت على الفصل معّدلا

  • نعم
  • احتفاظ
  • رفض

 مقترح التعديل 02:

إضافة جملة في الفقرة الأولى: "مع مراعاة التناصف في حالة وجود أكثر من دائرة" ليصبح الفصل كالتالي:

"يعيّن رئيس المجلس البلدي على رأس كل دائرة رئيسا يقع اختياره من بين أعضاء المجلس البلدي مع مراعاة التناصف في حالة وجود أكثر من دائرة. 

 

يتمتع رئيس الدائرة بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها مساعد رئيس البلدية."

راي مع// سعاد الزوالي: مبدا التناصف هو مبدا دستوري واستنكر عدم التصويت على هذا المقترح 

 راي ضدّ// مبروك الحريزي: نحن مع مبدا التناصف مادامت مقترحات التعديل في محّلها وهذه المقترحات المتعلقة بالمساواة فاقت فصول المجلة في حدّ ذاتها.

التصويت على مقترح التعديل 02

  • 68 نعم
  • 35 احتفاظ
  • 15 رفض

 مقترح التعديل 03:

إضافة عبارة "مع مراعاة التناصف في حالة وجود أكثر من دائرة"

 

"يعيّن رئيس المجلس البلدي على رأس كل دائرة رئيسا يقع اختياره من بين أعضاء المجلس البلدي مع مراعاة التناصف في حالة وجود أكثر من دائرة [...]"

راي مع// محرزية العبيديمبدا التناصف اصبح مبدا مؤسس ومن الثقافة المنتشرة حتى في المؤسسات التي لا تقوم على الانتخاب ولابّد ان نكون متناسقين في جميع القوانين.

راي ضدّ// سامية عبو: امام وجود التناصف الافقي في الانتخابات البلدية ونحن لسنا في حاجة لمثل هذا التعديل.

 راي ضدّ// لطفي النابلي: اذا اصبح مبدا التناصف ثقافة واسنا في حاجة الى قوانين لاقراره.

 التصويت على مقترح التعديل 03

  • 81 نعم
  • 28 احتفاظ
  • 08 رفض

 مقترح تعديل توافقي:

إضافة عبارة " ويحرص أن يكون من تلك الدائرة" في آخر الفقرة الأولى ليصبح الفصل كما يلي:

"يعيّن رئيس المجلس البلدي على رأس كل دائرة رئيسا يقع اختياره من بين أعضاء المجلس البلدي ويحرص أن يكون من تلك الدائرة. 

 

يتمتع رئيس الدائرة بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها مساعد رئيس البلدية."

 التصويت على مقترح التعديل التوافقي

  • 105 نعم
  • 17 احتفاظ
  • 01 رفض

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • 80 نعم
  • 18 احتفاظ
  • 23 رفض

[الفصل 224]

لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  • 118 نعم
  • 02 احتفاظ
  • 00 رفض

[الفصل 225]

 ورد على هذا الفصل 04 مقترح تعديل وتمّ سحبها لصالح مقترح تعديل توافقي مقدّم من جهّة المبادرة

 مقترح التعديل التوافقي:

إعادة صياغة الفصل ليصبح كما يلي:

"تحدث هيئة استشارية بكل دائرة لا يقل أعضاؤها يُحدّد عدد أعضائها بقرار من رئيس البلديّة بعد مداولة المجلس البلدي تُسمّى مجلس الدائرة. ويُراعى مبدا التناصف وتمثيليّة الشباب عند تعيين اعضاء مجلس هذه الدائرة عن خمسة يعينون من بين أعضاء المجلس البلدي بقرار من رئيس البلدية بعد مداولة المجلس البلدي تسمى مجلس دائرة.

يرأس مجلس الدائرة رئيس الدائرة."

التصويت على مقترح التعديل

  • 109 نعم
  • 08 احتفاظ
  • 02 رفض

 التصويت على الفصل معّدلا

  • 109 نعم
  • 07 احتفاظ
  • 03 رفض

 [الفصل 226]

 لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • 118  نعم
  •  03 احتفاظ
  • 00 رفض

  [الفصل 227]

 لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • 118 نعم
  •  03 احتفاظ
  • 00 رفض

 [الفصل 228]

 لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • 121 نعم
  • 02 احتفاظ
  • 00 رفض

 [الفصل 229]

 لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • 124 نعم
  •  02 احتفاظ
  • 00 رفض

 [الفصل 230]

لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • 122 نعم
  • 04  احتفاظ
  • 00 رفض

 [الفصل 231]

 لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  •  124 نعم
  • 02 احتفاظ
  • 00 رفض

  [الفصل 232]

 لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  •  123 نعم
  •  02 احتفاظ
  • 00 رفض

 [الفصل 233]

 لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل

 التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • 123 نعم
  •  03 احتفاظ
  • 00 رفض

وبذلك انهت الجلسة العامة التصويت على جميع الفصول المتوافق عليها صلب 'لجنة التوافقات' على الساعة 18:45 على ان تسكمل النظر في بقية الفصول صباح يوم غد واستئناف الجلسة العامة على اثر ذلك في جلسة بعد الظهر.