loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

22 مارس 2018
  • الشروع في النقاش العام حول مشروع القانون الأساسي عدد 2017/48 المتعلق بمجلّة الجماعات المحلية 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 19:00
ساعات التاخير 1س 10دق
معدلات الحضور 78.8%

عقد مجلس نواب الشعب بوم الخميس 22  مارس 2018  جلسة عامة برئاسة محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور وزير الشؤون المحلية والبيئة والوفد المرافق له خصّصت للشروع في النقاش العام حول مشروع القانون الأساسي عدد 2017/48 المتعلق بمجلّة الجماعات المحلية.

 

محمد الناصر (نداء تونس ):

يندرج مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية في اطار تكريس مبادئ الدستور وتركيز الجماعات المحلية وهو مشروع قانون

يمهد الطريق امام اهم مستحقات هذه المرحلة وهي الانتخابات البلدية. 

احيل مشروع القانون على لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح منذ 23 ماي 2017 وقد انكبت اللجنة في مناقشة و التصويت على فصوله على امتداد 53 جلسة اي ما يقارب 193 ساعة عمل .

وقد انبى عمل اللجنة على التروي من خلال الاستماع الى مختلف الاطراف المعنية حتى يكون النص القانوني متوازن و قابل للتنفيذ و التطبيق على ارض الواقع.

هذا واقدم شكري و تقديري لكامل اعضاء اللجنة و مستشاريها على عملها المستمر.

ويكتسي مشروع القانون صبغة خاصة ومتميزة تقتضي التدرج في تنفيذ الى جانب ضرورة مراجعة و تفعيل الحوكمة الرشيدة ووضع خطة مركزية وشاملة تعتمد التشاركية تجسيما لمقتضيات الدستور 

اهم ما تحتاجه بلادنا اليوم هو التماسك والتضمان والالتفاف حول مصلحة البلاد والاستقرار والامن. 

المسؤولية التارخية الملقاة عل عاتق المجلس تملي علينا بناء دولة وفقا لاحكام الدستورية وخاصة الاولويات في مقدمتها ارساء الهيئات الدستورية.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس ): 

اشكر رئيس مجلس مجلس نواب الشعب وجميع اطاراته الى جانب مستشاري اللجنة على العمل المتواصل طيلة 09 اشهر 

كما اتوجه بالشكر الى احد نواب اللجنة عبادة الكافي الذي منعه المرض من مواكبة اعمال اللجنة ولاسيما الى وزير الشؤون المحلية والبيئة وكافة اطارات الوزارة الذين رافقوا اللجنة في عملها الى جانب جميع المنظماتالتي كانت شريكا فاعلا طيلة عمل اللجنة حيث قدمت 1000 مقترح تعديل وهو دليل على الدور الفعال الذي يلعبه المجتمع المدني في عمل المجلس.

مشروع قانون المتعلق بالجماعات المحلية هو تكريس الاحكام القانون الانتخابي و الباب السابع من الدستور وخيارنا هو توفير جميع الظروف لانجاح مسار الامركزية في تونس رغم المخاوف المتعددة التي رافقت عمل اللجنة و التي تتمحور اساسا في الخوف على وحدة الدولة ولاسيما التخوف المتاتي من عنوان الباب السابع "السلطة المحلية". 

السؤال المطروح اليومهو ما الجدوى من اعتماد تجربة الامركزية لذلك لابّد من توضيح بعض المفاهيم.ماهو مفهوم الامركزية السياسية؟ هي توزيع السلطة السياسية لتمكين الوحدات الترابية وهو لا مبرر له لان احكام الدستور واضح وهي تعزيز قوة و مناعة الدولة. 

ان التمّعن في احكام مجلة الجماعات المحلية و التجارب المقارنة يؤدي الى استخلاص البعد الاول للمجلة و هو البعد الديمقراطي لانّه لاول مرة تعتمد احكام الديمقراطية التشاركية بصفة قانونية و صريحة حيث تطوّر دور المواطن ليتجاوز العملية الانتخابية الى مرافقة  ومراقبة ممثليه في جميع مراحل اتخاذ القرار وهو من شانه تكريس مفهوم جديد للمواطنة,مفهوم تقترن فيه الحقوق بالواجبات وهو مايعزز كذلك روح الانتماء للدولة باعتبر ان جميع القرا غير مسقطة و انّما يشارك المواطن في تقريرها. وهوما من شانه كذلك ان يعيد تشكيل العلاقة بين الدولة و المواطن 

اما البعد الثاني للمجلة فهو البعد الاقتصادي من خلال يتمظهر من خلال التنصيص القانوني والواضح لبعد التضامني الاجتماعي الذي سوف يحتكم اليه في اطار اعداد برامج التنمية والى جانب تمكين الجماعات الحلية من التدبير الحر فالسلطة المركزية سوف يكون دورها فقط المراقبة  الادارية و المالية البعدية.

ولاسما الدور الذي ستلعبه الجماعات المحلية في الاقتصاد من خلال امكانية بعث منشئات اقتصادية والانفتاح على محيطها من خلال شراكات التي من شانه تعزيز الدور التنموي للجماعات المحلية ولاسيما في اعادة التوازن بين الجهات من خلال صندوق دعم اللامركزية وكيفية توزيع اعتماده على الجماعات المحلية بناء على معايير و مقاييس من شانها ان تميز ايجابيا بين جميع الجهات التي تشكو من اشكاليات في التنمية لان العدالة تقتضي التمييزتحقيقا لصورة الدولة العادلةوالفخر بالانتماء اليها. 

الامكزية في جوهرها هي تعزيز لدور الدولة وانتماء المواطن لدولتهوهي ليس مجرد نص قانوني و انّما خيار يمتد على مدة زمنية تقدر بـ27 سنة. 

وللمجتمع المدني كذلك دور هام  في ترسيخ ثقافة الامكزية.

على اثر كلمة  الناصر جبيرة رئسي اللجنة تم عرض ملخص تقرير اللجنة حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.

 

[النقاش العام ] 

 عبير عبدلي (نداء تونس ) :تطّرقت الى اشكاليات البلديات المحدّثة الجديدة التي تغيب عنها الوسائل العمل الاساسية كالبنية التحتية. 

كما اشارت الى المجلس الاعلى للجماعات المحلية وضرورة تعزيز صلاحياته وضرورة عدم تقسيم البلاد و تشتتها. 

وتسائلت حول اصلاح التقسيم البلدي وخاصة حول تقسيم ولاية زيدي بوزيد الذي لا يزال في الرفوف. 

كما اكدّت على ضرورة تحديد مشاركة واليات المجتمع المدني ومدى قانونية  تدخل البلدية في تحديد ذلك ولاسما حول شرعية مشاركة المجتمع المدني و ليس المواطنين في حدّ ذاتهم؟

الهادي صولة (النهضة): تساءل حول الانتظارات من تفعيل السلطة اللامركزية.

كما اكّد على اهمية دعم مسار اللامركزية ودورها في تحصين الديمقراطية من الاستبداد ومدى مساهمتها في تجديد الطبقة السياسية وتشبيبها.

واشار من ناحية اخرى الى دور و مساهمة المراة في التنمية و لاسيما الشباب وذوي الاحتياجات الخصوصيصة وضرورة ادماجهم في الحركة الاقتصادية.

وشدّد على ضرورة المحافظة على وحدة الدولة ودعى  الوزارة الشؤون المحلية لدعم الجماعات المحلية وتوفير التمويل الضروري لها لتفعيل مخططات التنمية. 

ابراهيم ناصف( مشروع تونس): اكّد ضرورة تطبيق الدستور وتكريس مقتضياته لانّه من شانه تدعيم الديمقراطية.

كما اشار الى مسالة تفّرغ رؤساء البلديات التي تتطلب امكانيات كبرى 

 بالاضافة الى مسالة صلاحيات اسناد رخص البناء والنظر في اسنادها من عدمه ولاسيما حول نوعية العقود التي بامكان البلديات ابرامها.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية): اكّد على اهمية الحرص على حياد الادارة والاعلام الذي من شانه التاثير على الانتخابات القادمة. 

ودعى الى الابتعاد عن النزوع الطبيعي لاحتكار السلطة و الامكانيات ولاسيما على اهمية الحدّ من صلاحيات السلطة المركزية و تدّخلها في صلاحبات السلطة الامركزية. 

كما اشار الى ضرورة اعطاء اهمية لاشكال وسبل تكريس الديمقراطية التشاركية وضرورة تحديدها صلب مشروع القانون.

مبروك الحريزي (كتلة ديمقراطية): اشار الى غياب قانون توجيهي  عام لتوضيح موقف الدولة من مسار اللامركزية  قبل تمرير مشروع قانون الجماعت المحلية الى جانب ضرورة تشريك المواطن و اعلامه بهذا المسار وتبسيطه من خلال الاعلام العمومي.

كما ضرورة تدعيم صلاحيات البلديات الريفية.

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنية) : اشارت الى تشتّت في بعض الاحكام المتعلقة بحق  النفاذ الى المعلومة المتعّلقة بالحكم المحلي. 

وتطّرقت كذلك الى غياب مصطلح الجماعات المحلية في الدستور واقترحت في هذا الصدد تغيير عنوان مشروع قانون ليصبح مشروع قانون اساسي متعلق بالسلطة المحلية تناغما مع الدستور. 

كما اكّدت ضرورة ادراج الجندرة صلب مشروع قانون وخاصة غيما يخص توزيع الصلاحيات والمساهمة في مشاريع التنمية ولاسيما اهمية تعزيز تمويل الجماعات المحلية دون الاقتصار على صندوق القروض و موارد  الذاتية للجماعانت المحلية.

 اسامة الصغير (النهضة) :اكّد في مداخلته على اهمية ايضاح مسار اللامركزية لدى بعض المواطنين الذين لايزال هذا المسار غامضا في اذهانهم الى جانبضرورة ايجاد توازن حقيقي بين السلطة المركزية والمحلية لضمان وحدة الدولة.

خولة بن عائشة (الحرة) : اكّدت اهمية تكوين وتاطير الكفاءات والاطارات الادارية العاملة بالبلديات ولاسيما المترشحين للانتخابات البلدية وتدعيم الموارد الذاتية للجماعات المحلية. 

 سماح دمق (نداء تونس) : اشارت لضرورة اعداد ارضية ملائمة لاستعاب هذا القانون من حيث تكوين الاطارات و المترشحين للانتخابات البلدية الى جانب اهمية تغيير العقليات وتكريس ثقافة اللامركزية.

محمد سيدهم (النهضة) : تطّرق الى الاولويات الجديدة التي على السلطة المركزية تحقيقها امام تنامي الفقر والبطالة مما يستوجب حقا مراجعة تقسيم الادوار بين السلطة المركزية والسلطة المحلية. 

منية ابراهيم (النهضة): اعتقد انها مجلّة مجدّدة حتى لا اقول ثورية لتضمّنها على مسائل جديدة مثل دور المراة وتكريس الاقتصاد الاخضر الى جانب اعطاء صلاحيات جديدة للبلديات لتصبح البلديات داعمة للتنمية فالمجلّة تؤسس لمفهوم  جديد للبلدية ولدور المواطن.

الامركزية ليست قانون و اجرؤات فقط وانّما منهج حياة وثقاقة جديدة. كما تساءلت حول دور الوزرارت في مواكبة مسار ارساء اللامركزية ضمانا لنجاح تجربة اللامركزية في تونس.

كريم الهلالي (افاق تونس): مجلة الحماعات المجلية خلقت نوعا من توازن بين السلطة المركزية و السلطة المحلية ولابّد من الحفاظ عليه.

فتحي العيادي (النهضة) : المواطن التونسي اليوم هو شريك في بناء تونس جديدة ولابّد من تكريس وتدعيم الثقة في الشباب والمواطنين ودعم مشاركتهم في الحياة العامة. 

 رابحة بن حسين (الحرة): لابّد من العمل على الموازنة بين السلطة المحلية ومبدا وحدة الدولة كي لا نسقط في تشتت الدولة.

 لخضر بلهوشات (النهضة): اتساءل حول مدى  جاهزيتنا اليوم لتفعيل المجلة  والى اي مدي سيتم استعابها هذه المجلة وتفعيل  مبدا التمييز الايجابي.

نزهة بياوي(افاق تونس):لابّد من تدعيم و توفير الموارد المادية والبشرية اللازمة لتمكين المجالس المحلية ذات الموارد المحدودة.

 لابّد على رئيس الحكومة الايفاء بوعده فيما اقرار ولاية سيدي بوزيد مقر المجلس الاعلى للجماعات المحلية.

ليلي الوسلاتي (النهضة) : اكّدت على الدور البيداغوجي الذي لابّد على الاحزاب ان تلعبه لتاطير مرشحيها ولاسيما دور الاعلام  في توعية و التثقيف باهمية الامركزية.

اثمن دور المجتمع المدني في التركيز على مسالة ضرورة اعلام ونشر الجماعات المحلية لجميع المعلومات المتعلقى بعملها ضمانا للشفافية.

 سناء مرسني (النهضة): تمنيت أن يكون عنوات مشروع القانون "مشروع قانون أساسي يتعلق بالسلطة المحلية" وليس متعق بالجماعات المحلية. الامركزية في مفهومها الحقيقي هي دعم للمركزية  لأنّها ستحسن من البعد التنموي فلا داعي للخوف من تشتت الدولة.

نادية زنقر (الحرة)مجلة الجماعات المحلية هي بمثابة الدستور الصغير وحتى من حيث الحجم هي أكبر من الدستور  وما إستغربته هو عدم تشريك وعرضها على المجتمع المدني قبل عرضها على الجلسة العامة وهذا ماجعل عدد مقترحات التعديل يتجاوز 600 مقترح.

هذه المجلة في الوضع الحالي خطر على وحدة الدولة.

فريدة لعبيدي(النهضة) :يجب حل النيابات الخصوصية تكريسا للحياد ونأيا عن كل التجاذبات السياسية.

الباب السابع من الدستور كان محلّ إجماع المؤسسين ولم نشهد فيه اي تردّد.

رضا دلاعي(الكتلة الديمقراطية) : اللامركزية لا ترتبط بالتشريعات والقوانين فحسب بل بسياقات إجتماعية وثقافية ونحن لم نهيّأ المناخ المطلوب لذلك.

التقسيم البلدي الجديد كان مبنيا على الخلالفات السياسية كادت أن يصل بنا إلى صراعات بين البلديات.

أتساءل حول الامكانيات التي وفرتها الدولة لإنجاح هذا المسار.

محمد عبد اللاوي(نداء تونس) : بالنسبة لمسالة تفرغ رئيس البلدية في رأيي ذلك الأمر فيه كلفة سياسية ومالية.

ماأتمناه هو أن يكون رئيس المجلس محايدا ليكون بعيدا عن التجاذبات السياسية.

محمد الاخضر العجيلي (النهضة) : العديد من البلديات تتخبّط في أزمات مالية خانقة فكيف يمكن ان نقيم الإستقلالية المالية بالحفاظ على وحدة الدولة؟ لذلك يجب حل أزمة مديونية أغلب البلديات خاصة الداخلية منها.

بسمة الجبالي (النهضة) : نحن على أبواب أول إنتخابات بلدية ولاحظنا تعالي بعض الاصوات المشككة لهذا المسار وهذه الأصوات تريد الرجوع بنا إلى بوابة الإستبداد.

لايجب التسّرع في تركيز هذا المسار كي نتمكن من تحقيق أهدافنا الكبرى.

هاجر بالشيخ احمد(افاق تونس): لابّد من التدقيق في مكوّنات الملك العمومي المحلي ودعم مبدا جودة الخدمات وتجاوز النقائص لتحقيق مصلحة الوطن الفضلى.

 الصحبي عتيق (النهضة) : الباب السابع من الدستور هو ثورة في حدّ ذاته.من الضرورري الشروع في ضبط تاريخ االانتخابات الجهوية وتحديد رؤية اولية لذلك.

هيكل بلقاسم(الجبهة الشعبية): لابّد من انتخابات بلدية شفافة لضمان استقلاليتها و نزاهتها والمحافظة على شرعتيها.

هناك بعض الغموض فيما يخص اجراءات حلّ المجلس البلدي والنزاعات المتعلقة به.

هدف مجلة الجماعات المحلية هو بالاساس هدف تنموي ولابّد من تحديد شروط واضحة للحكم المحلي التشاركي.

مروان فلفال (الحرة): هل تملك الجماعات المحلية القدرة على التصرّف المحلي؟ وهل لديها التكوين الكافي لذلك؟

القانون  الاساسي المتعّلق بمجلة الجماعات المحلية يطرح الاسس والمبادئ وليس الاليات وطرق التنفيذ لحسن التصّرف في الجماعات المحلية.

لابّد من مراجعة اساسية للنظام الانتخابي في تونس.

عامر العريض(النهضة): لابّد من تدعيم البلديات الاقل مواردا خاصة تلك التي في مرحلة انتقالية الى جانب ضرورة ارساء سياسة لدعم كل البلديات وتشجيعها على تقّدم نحو بلديات جديدة ونظيفة على غرار تجهيز البلديات بالطاقة المتجددة.

ادعو المواطنين الى المشاركة في الانتخابات البلدية بكثافة.

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية): متى سيتم الحديث عن الانتخابات الجهوية ؟

نظام الامركزية لن يكون باي طريقة اسوا من النظام الاداري الحالي والنظام المحلي ليس تشتيت للدولة ولصلاحياتها مثل ما يروج له البعض.

الفة السكري (غير منتمية): لابّد من تركيز احكام و مبادئ الشفافية في متابعة و مراقبة المشاريع الجهوية. 

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية):

الدولة تتفكك جراء ضعف العدالة وانتشار الظلم وتدّخل القوى الاجنبية وليس جراء اللامركزية فاللامركزية تقوي الدولة ولا تشّتتها.

قرار الحق في الاستثمار  الذي سيدعم التنمية هو اهم قرار كان لابّد ان يعطى للمجالس المنتخبة وهو للاسف لم يضمن بالمجلة.

محمد رمزي خميس(نداء تونس): هناك العديد من البلديات التي تفتقر الى ابسط امكانيات العمل خاصّة منها الامكانيات البشرية لذلك لابّد من تمكينها من المدّخرات العقارية ولو بقرارات استثنائئية بهدف تقريب الخدمات من المواطنين.

العديد من القوانين المرتبطة بالمجالس الجهوية لذلك لابّد من تحديد رؤية اولية في خصوصها.

احمد الصديق (الجبهة الشعبية): لابّد من قانون يحدد الصلاحيات ضمانا للمصلحة العامة المحلية و الجهوية.

هناك العديد من النقاط التي وجب التمّعن فيها ضمانا لاستقلالية المالية للجماعات المحلية في اطار القانون والرقابة اللاحقة.

لابّد من توفير ضمانات مالية للبلديات والتي سهى عنها مشروع القانون وسوف تحاول تداركها في التوافقات.

الديمقراطية التشاركية تتطلب الاعلام والمرافقة في اخذ القرار.

نذير بن عامو (غير مستقل): المجلة هي تقنين سيادي بامتياز يعّبر عن سياسات الدولة في اطار تنزيل مقتضيات الدستور وهي مشروع قانون هام من حيث حجمه و ابعاده لذلك لابّد من التريث.

اختيار عبارة 'المتساكينين' عوضا عن المواطن لا تعبرعن اختيارات دستورية.

عماد اولاد جبريل (نداء تونس) :لبّ المجلة بالاساس هو التنمية والتخوّف منها اليوم هو تخوّف مشروع نظرا لما روّج له في وسائل الاعلام.

مجلّة الجماعات المحلية لا تعني تشّتت الدولة وهي قبل كل شيء عقلية وليست مجرد احكام.

لابّد من تبسيظ وتفسير احكام المجلة للشبابكي يتمكن من معرفة حقوقه وواجباته.

نورالدين البحري (النهضة): ماجاء صلب المجلة هو تاكيد على تحقيق طموحات الشعب التونسي منذ الاستقلال ولامجال للتراجع عن الحكم المحلي طبقا لاحكام الدستور.

 

 [اجابة وزير الشؤون المحلية على تداخلات النواب]

اشكر جميع الاطراف المساهمة في مشروع القانون الاساسي المتعلق بالجماعات المحلية من نواب ومستشارين وجميه اطر مجلس نواب الشعب ولاسيما الوزاراء والخبراء الذين رافقون في صياغة هذا القانون.

 مشروع القانون هو مشروع قانون وطني بامتياز اخذ بعين الاعتبار جميع خصوصيات البلاد واولوياتها.

الامركزية ليست هدف في حدّ ذاتها بل هي طريقة ووسيلة لتقديم احسن الخدمات للمواطنين ولدعم التنمية في الجهات.

التخوّفات الموجودة من مسار اللامركزية هي تخوّفات مشروعة الاّ انّه هناك ضوابط لابّد من احترامها في مشروع هذا القانون وهي الدستور ومبدا التدبير الحرّ ولاسيما وحدة الدولة والنجاعة.

لابّد من تحقيق المعادلة بين وحدة الدولة ومبدا التدبير الحرّ ولاشيئا صلب مشروع القانون للقضاء على وحدة الدولة وكل ما هو برامج وسياسات يعود بالاساس الى السلطة المركزية.

السلطة الترتيبية المحلية لا تتقاطع ولا تخالف السلطة الترتيبية العامة لرئيس الحكومة ولا السلطة الترتيبية التنفيذية للقوانين.

 هناك تخوّف من نجاعة خدمات البلدية ومدى التمتع بصلاحياتها وتسيير البلديات.

هناك تدّرج في تفعيل وتحقيق مسار اللامركزية لذلك قدمنا استراتيجية للوزارة لانّ الامركزية لا تقتصر فقط على تمرير مجلة الجماعات المحلية والمصادقة عليها وانّما هي بداية مسار سيمتد على 27 سنة.

 لابّد من تنمية الموارد البشرية للجماعات المحلية كمّيا ونوعيا لانّ نسبة تاطير البلديات لا تتعدى 11% وهو السبب الرئيسي لتدني الخدمات ونامل ان تتعدى نسبة التاطير منذ السنوات الاولى لمسار اللامركزية 15%.

معدل الموارد المالية للجماعات المحلية مقارنة بالموارد المالية العامة لجلّ البلديات هي بمعدّل 4% والهدف هو الوصول الى 10% خلال 3 سنوات القادمة.

 لدينا خطّة لرصد موارد مالية للبلديات : 835 مليون دينار للبلديات الجديدة والتي تم توسيعتها في شكل هبات ودعم من الدولة.

المبلغ الجملي هو 2367 مليون دينار للبلديات موّزعة على المشاريع البنية الاساسية والبناءات الادارية ... كما صادقنا على جميع مقرات البلديات الجديدة وتكلفنا بتجهيز البلديات وبعض المعّدات.

لابّد من الحرص على تناسق احكام المجلّة عند الاخذ بعين الاعتبار التنقيحات الواردة.

فيما يتعلّق باصلاح المالية العمومية لدينا صندوق دعم الامركزية والتسوية والتعديل والتضامن وسيتم توزيع مناب كل جماعة من هذا الصندوق على اساس معايير موضوعية مثل عدد السكان و مساحة البلدية والطبيعة الجغرافية ونسبة البطالة وغيرها اعتمادا على معيار التمييز الايجابي.

الاشراف الحقيقي على عمل وتصّرف الجماعات المحلية هو من خلال المجتمع المدني ولاسيما من خلال رقمنة الادارة لذلك قمنا ببعث ثلاث مشاريع كبرى:

1- البنية التحتية الرقمية

2- النظم المعلوماتية المحققة للشفافية 

3- المحاسبة ذات القيد المزدوج

وهناك مشروع اخر وهو المعّرف الوحيد للمواطن وهو مشروع اشمل من البلديات.

 لابّد من اعادة النظر في عدّة قوانين على غرار قانون اللامحورية ومراجعة صلاحيات الوالي والمحكمة المحاسبات وغيرها لتاخذ بعين الاعتبار ما جاء بالمجلّة.

فيما يتعلق بالصلاحيات لدينا بعض الاصلاحيات الذاتية للبلديات وهو امر ليس جديد تماما فحتى البلديات حاليا تتمتع بنوع من الاستقلالية في صلاحياتها.

المصادقة على ميزانية البلدية هي من بين اهم القرار للمجالس البلدية ويمكن حلّ المجلس البلدي في حال عدم توّصله للمصادقة على ميزانيته وهناك من اعتبر ان هذا الاجراء ضرب للتدبير الحرّ الاّ انّه ضمانة للمواطنين لانّ المجلس البلدي غير قادر على المصادقة على ميزانيته من الصعب عليه القيام والوقوف على مشاغل المواطنين.

المجس الاعلى للجماعات يمثل الجماعات المحلية وله دور استشاري تمثيلي والهئية العليا للمالية هو هيكل فني يحدد الموارد المالية وطريقة توزيعها على الجماعات ضمانا للحيادية.

 

وفي نهاية الجلسة تمّ التصويت على انتهاء النقاش العام والمرور الى التصويت على فصول مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية بـ 

55 نعم

00 رفض

00 احتفاظ.

تمّ تمّ اعطاء الكلمة للنواب على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي للمجلس .

هذا وقد رفعت الجلسة على الساعة السابعة مساءا.