انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 10:25 بحضور 5 نواب و عند انطلاق الجلسة تمّت العودة إلى الفصول المتعلّقة بالهيئات التي أرجئ فيها النظر لإضافة محكمة المحاسبات،
اقترح ممثلي الإدارة اعتبار الهيئات الدّستوريّة مهمّات عاديّة تخضع لوزارة الماليّة على أن يقع التحكيم في لجنة الماليّة إذا لزم ذلك في حين رفض رئيس اللجنة منجي الرّحوي العودة على إستقلاليّة الهيئات الماليّة و الإداريّة و اعتبر من غير المعقول ابقاء الهيئات الدّستوريّة تحت نفوذ السّلطة التنفيذيّة،
محمد بن سالم (حركة النهضة)
لا يجب معاملة الهيئات كالوزارات و لا مجال لمناقشة حاجياتهم و ميزانيّتهم مع وزارة الماليّة، و لمجلس نواب الشعب التحكيم إذا قدّرت وزارة الماليّة أنّ الميزانيّة التي طولب بها مشطّة،[الفصل 43]
"تضمن كل من مشروع قانون المالية للسنة وقانون المالية التعديلي أحكاما وجداول تفصيلية.
تتعلق أحكام مشروع قانون المالية ب:
- الترخيص في استخلاص مداخيل ميزانية الدولة وتقدير مبلغها الجملي،
- ضبط المبلغ الأقصى لنفقات ميزانية الدولة مع مراعاة الأحكام الخاصة بالإعتمادات ذات الصبغة التقديرية،
- ضبط المبلغ الأقصى لمنح ضمان الدّولة والمبلغ الأقصى لقروض الخزينة،
- الترخيص في الإقتراضات وإصدار الصكوك والالتزامات لفائدة الدّولة،
- ضبط العدد الجملي للأعوان المباشرين بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة،
- إحداث الحسابات الخاصة في الخزينة والصناديق الخاصة أو تنقيحها أو إلغائها،
- تعبئة موارد الميزانية وضبط الإجراءات المالية والجبائية،
- تنفيذ نفقات الميزانية وضبط الإجراءات المتعلقة بها.
تتعلق الجداول التفصيلية لمشروع قانون المالية بتوزيع:
- مداخيل ميزانية الدّولة حسب الأقسام،
- إعتمادات التعهد والدفع لنفقات ميزانية الدّولة حسب المهمات والبرامج،
- موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمة،
- موارد ونفقات كل حساب خاص في الخزينة،
- العدد الجملي للأعوان المباشرين بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة حسب المهمة."
محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
من الضروري إلحاق المشاريع الشراكة بين القطاع العام و الخاص و اللزمات إذ يجب تكون تمويلات هذه المشاريع واضحة من خلال اللوحة البيانيّة، إذ يجب تتبّعها و التنصيص عليها في القانون،
ما يقلقني هي مصاريف المهمّات بالخارج حتى ان لم تكن مهمّة، يجب إعادة النظر فيها في إطار ترشيد المصاريف، إذ مثلا يوجد سوء تصرّف في صندوق الودائع و الأمانات من قبل مديرته العامّة،احتجّ كلّ من علي العريّض و الهادي بن براهم على التشخيص و استهداف شخص مديرة المؤسسة من قبل محمد الفاضل بن عمران و اقترح محمد بن سالم الإستماع إلى المديرة العامّة لهذا الصندوق و لوزير الماليّة،
قرّر رئيس اللجنة الإستماع لمديرة الصندوق و طلب الملفّات اللازمة للتدقيق في حين احتجّ سامي الفطناسي على القرارات الفرديّة التي تتّخذ في إطار اللجنة و طالب بالعمل الجماعي و أخذ القرارات المنبثقة على جميع الأعضاء الحاضرين للجنة،إقترح محمد الفاضل بن عمران صياغة مراسلة لطلب ملفّات خاصّة بالمشاريع بالخارج و ملفّ الهيكل الجديد صّندوق الودائع و الأمانات للتصرّف،
مروان فلفال ( الحرّة لمشروع تونس)
على اللجنة أن تنظر في ملفّ البنك الفرنسي التونسي، و لست على إستعداد لرؤية معالجة هذه الكارثة في غرف مغلقة،محمد الفاضل بن عمران ( حركة النهضة)
في المطّة الرابعة أقترح حذف كلمة "لفائدة الدّولة" و تعويضها ب"إلتزامات الدّولة"،
مالمقصود ب"ضبط الإجراءات الماليّة و الجبائيّة" في المطّة السابعة؟ الإجراءات تتعلّق بماذا؟ردّ ممثلي الوزارة :
- يتكوّن الفصل 43 من محورين إثنين : أحكام قانون المالية و الجداول التفصيليّة، و الإجراءات تنطوي تحت المحور الأوّل،
- يمكن إلحاق مشاريع الشراكة في تقارير الفرضيّات،
الهادي بن براهم (حركة النهضة)
اللزمات و مشاريع الشراكة تندرج ضمن إلتزامات الدّولة الماليّة المندرجة في محاسبة الدّولة لذا يجب التنصيص عليها،ردّ ممثلي الوزارة :
- الإشكال يكمن في مبدأ سنويّة الميزانيّة، أمّ في ما يخصّ إطار الفرضيّات فهو يندرج في مجال إطار المصاريف على المدى المتوسّط إلى البعيد،
- في الفصل 44 نتحدّث على كلّ التقارير المرفقة مع قانون الماليّة السنوي،
مروان فلفال ( الحرة لمشروع تونس)
هل نحن على إستعداد تقني للمحاسبة العموميّة لمشاريع الشراكة بين القطاعين؟
و ما هو مدى إفراد هذا الملف بالأهميّة السياسيّة و الإقتصاديّة؟ردّ ممثلي الوزارة :
- التسمية تمّ ضبطها في الفصل 44 أمّا تفاصيل الجداول سيتمّ ضبطها بقرار،
الهادي بن براهم ( حركة النهضة)
يجب إعادة ترتيب المطّات لإيجاد منهجيّة و تنظيم واضح و لنبذ التشتّت الموجود في الفصل،ردّ ممثلي الوزارة :
- منهجيّا ذهبنا من العام للخاصّ : الموارد ، التمويل ثمّ الأحكام الجبائيّة و هس المنهجيّة المعتمدة حاليّا،
رفعت الجلسة على الساعة 12:25 و استأنفت أعمالها على الساعة 16:00
[الفصل 44]
"يرفق مشروع قانون المالية للسنة ب:
- تقرير حول ميزانية الدولة في إطار التوازنات العامة ويتضمن خاصة :
تحليلا لتطور الموارد والنفقات،
تحليلا للوضعية الاقتصادية خلال السنة الجارية والسنة المعنية بقانون المالية،
تحليلا لمختلف الفرضيات التي تم إعتمادها في إعداد تقديرات مشروع قانون المالية،
- إطار الميزانية متوسط المدى الإجمالي وتوزيعه القطاعي،
- جدول التوازنات العامة لميزانية الدولة،
- جدول عمليات التمويل،
- مذكرات تفصيلية تشرح نفقات كل مهمة حسب نوعيتها وكذلك حسب البرامج والبرامج الفرعية،
- مشاريع القدرة على الأداء حسب المهمة للسنة المالية المعنية بإعداد قانون المالية بإستثناء المهمات الخاصة،
- تقرير حول الدين العمومي،
- تقرير يتضمن جدولا لمختلف التحويلات بين الدولة وكل من المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية وتحليلا لضمانات الدولة لفائدتها،
- تقرير حول المنشآت العمومية،
- تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة بعنوان السنة المعنية بإعداد قانون المالية،
- تقرير حول التوزيع الجهوي للاستثمار،
- تقرير حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية الممنوحة.
يرفق مشروع قانون المالية التعديلي بتقرير يتضمن كل التعديلات المقترح إدخالها على قانون المالية للسنة."
الهادي بن براهم (حركة النهضة)
يوجد بعض الملفّات التي رأت منظمة البوصلة إضافتها لمختلف التقارير، مثلا يجب التفصيل في ما يخصّ التقرير حول الدّين العمومي إذ يجب وضع مختلف مكوناتمحمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
أقترح أن نرفع الجلسة نظرا للإنتخابات المحكمة الدّستوريّة في الجلسة العامّة و إفتتاح مدينة الثقافة و العدد الضئيل للنواب (4 نواب)، نعتذر بشدّة لممثلي الوزارة،رفعت الجلسة على الساعة 16:20 ،