إفتتحت الجلسة على الساعة 14:15 بحضور 4 نواب ومباشرة تم فتح المجال لأعضاء هيئة الحقيقة والكرامة
[مداخلة أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة]
جدول الأعمال الذي تقدمتم به ينقسم إلى :
الفصل 159 من قانون مجلس نواب الشعب ينص على أن مجلس النواب ينظم جلسات عامة للحوار مع الهيئات المستقلة لنقاش تقريرها السنوي.
إمكانية تمديد الهيئة من عدمه لمدة نيابتها :
الهيئة كما تعلمون إتخذت قرار تمديد وفق مانص عليه الفصل 18 وتم رفع طلب التمديد معللا وفي الآجال إلى مكتب المجلس الذي قرر عرض المسألة للتصويت في جلسة عامة يوم السبت 24 مارس بقراءة قانونية مختلفة.
في خصوص هذه المسألة نؤكد أن الهيئة قامت باستشارة خبراء قانونيين أكدوا أن التمديد هو من صلاحيات الهيئة ولكن نحن كهيئة لاتزعجنا مناقشة القرار في الجلسة العامة.
الهيئة قررت التمديد لأنها لم تتمكن من إستكمال أعمالها ولمعرفة مخرجات أعمالها يجب أن تواصل عملها
الهيئة محمولة على القيام بالأعمال التحضيرية في الستة أشهر الأولى لإنطلاق أعمالها
ما أنجزته الهيئة ومالم تنجزه مما في عهدتها من ملفات:
بعد تركيز الإدارة فتحت الهيئة باب أعمالها بتسجيل شكاوى كل من يدعى ضحية وقبولها وقد دامت هذه الفترة سنة ونصف.
بلغ عدد الملفات 62711 ملف وهذا الرقم تجاوز توقعات الهيئة مما يجعل المعالجة تفترض موارد بشرية ومالية أكبر ونحن لم نتحصل على الميزانية الكافية لتحقيق ذلك.
قمنا بعديد الإستماعات بلغ عددها إلى حدود نهاية 2017 بلغ 49070 ضحية في جلسات إستماع سرية.
تم الإستماع إلى كل الضحايا التي قات بتسجيل ملفاتها وهذا الأمر بمثابة الإستثناء التونسي.
إنعقدت 13 جلسة إستماع علنية دامت ساعات طويلة خلالها تم الإستماع إلى 93 شهادة
الهيئة أحدثت وحدة عناية فورية وأصدرت 4883 قرار عناية فورية سواء على المستوى الصحي أو الاجتماعي والقيمة الجملية بلغت 2.861 ألف دينار.
الهيئة قامت بأعمال الرصد التامة للفترة التاريخية من 1956 إلى 2016 حددنا خلالاها 18 حدث تاريخي.
قامت الهيئة بمسح للخارطة الأرشيفية سواء الموجودة داخل تونس أو خارجها كما قمنا بارسال بعثات للحصول على تلك الأرشيفات.
الهيئة قامت ب3 عمليات تحكيمية أكستها الصبغة النهائية وهي ممضاة من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس.
الهيئة أحالت في قابس أول قضية للدوائر القضائية المختصة
العراقيل والصعوبات التي تعاني منها الهيئة في آدائها لمهامها وكيفية تجاوزها
واجهت الهيئة صعوبات كبيرة في عملها أهمها امتناع القضاء العسكري والقطب القضائي والاقتصادي و المالي السماح للهيئة بالاطلاع على القضايا وفق ما يكفله لها قانون العدالة الانتقالية.
من أهم الصعوبات كذلك رفض عديد الوزارات التعاون مع الهيئة مثل إمتناع وزارة أملاك الدولة عبر المكلف العام بنزاعات الدولة قبول آلية التحكيم والمصالحة
النصاب
توجهنا إلى المحكمة الإدارية لمدّنا باستشارة حول النصاب الواجب توفّره، وأجابت المحكمة الإدارية كون الهيئة ليست وزارة وليس بإمكانها التفاعل مع مطلب الهيئة. وسبق أن تفاعلت المحكمة الإدارية مع طلب هيئة الانتخابات.
توجّهنا على إثر ذلك إلى الأساتذة الجامعيّين المُختصّين في القانون الإداري مثل الحبيب بلعيد وسامي فريخة الّلذين حمّلا مجلس نواب الشعب عدم سدّ الشغور في مجلس الهيئة وإلى إمكانية انعقاد المجلس بعدد الأعضاء الموجودين
يمينة الزغلامي (النهضة) :
العدالة الانتقالية لاتعني الإفلات من العقاب هل هناك مؤشرات أن العدالة الانتقالية ستفضي فعلا إلى مصالحة بين التونسيين ؟
كنتم قد ذكرتم أن بعض المناطق التي عاشت انتهاكات جسيمة في حق متساكنيها أنه سيتم إعتبار كل متساكنيها ضحايا كم بلغ عدد المقدمين للملفات للهيئة.
نجاح العدالة الإنتقالية هو ما أنقذ عديد الشعوب في العالم من العودة إلى الإستبداد ولكن إلى الآن نحن لم نتمكن من إنجاح هذا المسار.
للأسف إلى حد الآن كأن تاريخ النضال ذكوري وأنتم كهيئة الحقيقة والكرامة لم تعطوا حق النساء المناضلات وفي تقريركم لم تخصصوا أي شيء للمرأة التونسية.
ملفات شهداء وجرحى الثورة مجلس نواب الشعب منح الصلاحية في أمر 2011 للهيئة إمكانية إحالة الملفات إلى الجهة القضائية المختصة ولكن إلى اليوم لم تقوموا باللازم ولاتزال ملفاتهم عالقة
هذه الهيئة لاتكتب تاريخ تونس لأن التاريخ من إختصاص المؤرخين ودور الهيئة يجب أن ينحصر في حفظ الذاكرة الوطنية
انتم مطالبون باعداد تقرير شامل يجب أن يحترم الموضوعية ليمكن من مصالحة التونسيين مع تاريخهم كما أنه لايجب إغفال دوركم في تعزيز البناء الديمقراطي.
حسونة ناصفي (الحرة):
في خصوص الصعوبات في تنفيذ العدالة الإنتقالية رئيسة الهيئة أرجعت ذلك إلى عدم تواصل السلطة وكنت أتمنى أن تقولو أنكم كهيئة من أسباب سوء التعامل مع مختلف أجهزة الدولة.
كيف ترى الهيئة مستقبل مسار العدالة الإنتقالية بعد نهاية مدة الهيئة.
ماهي توصياتكم لمجلس نواب الشعب ومختلف السلط لانجاح المسار فيما بعد الهيئة.
نريد معرفة المعنيين بالقرارات التحكيمية.
كنا سمعنا أنكم ضد التمديد في عمل الهيئة لسنة أخرى.
المجتمع المدني بادر الهيئة بملف على جريمة بيئية في حق قابس ولكن الهيئة لم تتفاعل مع ذلك الملف وعن جبر الضرر لفائدة هذه الولاية
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :
عرض قرار التمديد على المجلس أمر أستغربه بشدة وهو مخالف للقانون.
هناك ضغط يطال حتى هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين، خاصة في المشاريع التي تخصّ الثروات الطبيعية وسيادة الدّولة.
كيف لمجلس يعمل على عرقلة عمل الهيئة أن يؤتمن على مساءلتها ومحاسبتها؟
هناك شقّان في التعامل مع الهيئة، شقّ يُعارض مسار العدالة الانتقاليّة برمّته، وجزء يريد هيئة على مقاسه.
نعمان العش (الكتلة الديمقراطية):
هناك احترازات على الأرشيف وعلى الشركة الأجنبيّة التي ستتعهّد بحفظه، وهو ما يُعتبر نوعا ما اعتداء على سيادة الدولة.
هيئة الحقيقة والكرامة لا تكتب التاريخ، وإنّما تسعى إلى إرجاع الحقوق إلى أصحابها.
في ظلّ عدم تمكين الهيئة من الأرشيف مثل وزارات الدفاع والداخلية والفلاحة ورئاسة الحكومة والمحكمة العسكرية، أتساءل عن مستقبل الهيئة ومستقبل العدالة الانتقالية بشكل عامّ.
هل تتحمل الهيئة جزءا من المسؤولية فيما يحصل لها نتيجة فشل سياسيتها الاتصاليّة؟
محمد نجيب ترجمان (الحرة) :
تاريخ تونس يُكتب من خلال جميع الأطراف السياسية، والهيئة مُطالبة بالحياد التام حتى نصل إلى عدالة انتقاليّة حقيقيّة تُمكّننا من المصالحة الوطنية.
يمينة الزغلامي (النهضة):
لديّ إشكال على مستوى توفّر النصاب في تركيبة مجلس الهيئة، وسيُكتب في التاريخ أنّ مجلس نواب الشعب لم يتكفل بالإسراع بسدّ الشغور في مجلس الهيئة.
ستتواصل مسألة الطعون في قرارات الهيئة نظرا لعدم توفّر النصاب، ونحن نُحيّي فيكم عملكم على إنجاز هذا التقرير، ولكن قد يتمّ الطعن فيه.
[إجابة أعضاء الهيئة]
الملفات موضوع نظر الهيئة كثيرة ومتعددة.
في بولونيا هناك قانون أساسي لمعهد حفظ الذاكرة وأدعو الجميع إلى الاطلاع عليه والاستفادة منه.
في القانون البولوني تمّ طرح إمكانية الرقابة على أعضاء الهيئة المكلفة بحفظ الذاكرة.
هناك نصوص وصفحات في القانون تسمح بالتقرير بشأن حفظ الأرشيف ونشره
نطلب التمديد للهيئة مع ضمان وسائل الرقابة على أعضاء مجلسها.
توجهنا إلى المحكمة الإدارية لمدّنا باستشارة حول النصاب الواجب توفّره، وأجابت المحكمة الإدارية كون الهيئة ليست وزارة وليس بإمكانها التفاعل مع مطلب الهيئة. وسبق أن تفاعلت المحكمة الإدارية مع طلب هيئة الانتخابات.
توجّهنا على إثر ذلك إلى الأساتذة الجامعيّين المُختصّين في القانون الإداري مثل الحبيب بلعيد وسامي فريخة الّلذين حمّلا مجلس نواب الشعب عدم سدّ الشغور في مجلس الهيئة وإلى إمكانية انعقاد المجلس بعدد الأعضاء الموجودين.
لن يتخذ مجلس الهيئة أي قرار يسمح بنفاذ الأرشيف الوطني لأي جهة أجنبية، واتخذنا إجراءات حماية في ذلك وهي منشورة على الموقع الرسمي للهيئة.
خلال طلب العروض الأول حصلنا على عرض وحيد، وفي غياب المنافسة تمّ إطلاق طلب عروض ثان لضمان التنافس بين الشركات. ونحن طلبنا ضمان شروط السّلامة المعلوماتية في الشركة التي ستتعهّد بحفظ الأرشيف.
تحصّلنا عى وثائق تفيد أنّ الجيش الفرنسي يقوم باستهداف التونسيين بعد أشهر من حصول تونس على الاستقلال، وكانت فرنسا قد مارست تعذيبا وقمعا آنذاك. ونحن لم ندّع ولو للحظة واحدة أنّنا مؤرّخون.
إملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تعود إلى سنة 1978 حيث لم تكن تونس قادرة على الالتزام باتفاقية الترفيع في الأجور، وهذا يؤكد أن الفترة الاستعمارية طويلة وأن قرارها الاقتصادي السيادي كان مُصادرا.
بخصوص القاضية عفاف النحالي التي تم إلحاقها بالهيئة والتي تم الاستماع إليها في اللجنة بتاريخ 15 جانفي 2018، فإنّها تتعامل بطريقة صداميّة مع الضحايا،
في خصوص عدم إحترام الهيئة لمقتضيات الفصل 42 أقول أن الهيئة تحيل الملفات التي تثبت فيها إخلالات ولا كل المبفات التي تطرح على أنظارها.
في خصوص التواصل والحوار مع الفاعلين السياسيين أؤكد لكم أننا قمنا بالتواصل مع الأحزاب التي تفاعلت معنا وفي المقابل هناك أحزاب لاتؤمن بالعدالة الإنتقالية ورافضة لأي تواصل معنا
ما نشرته الهيئة مؤخرا حول الثروات الباطنية التونسية يأتي في إطار الواجب المحمول على الهيئة في كشف الحقيقة وفي إطار حق التونسي في معرفة هذه الحقيقة وفق ما ينصّ عليه قانون العدالة الانتقالية
إثر ذلك رفعت الجلسة على الساعة 17:20