loading...
مرصد مجلس
  •  مشروع قانون عدد 2017/96 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 12:30
ساعات التاخير 1س 15دق
معدلات الحضور 54.55%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 10:15 بحضور 11 نائبا، و لدى انطلاق الجلسة أعلن رئيس اللجنة على تغيير في جدول الأعمال حيث أنّه سيتمّ النظر في قروض جاء فيها استعجال نظر في الحصّة الصباحيّة على أن تتمّ مواصلة النظر في القانون الأساسي للميزانيّة في الجلسة المسائيّة. كما أعلن على ضرورة المصادقة على "غلق ميزانيّة" سنتي 2013 و 2014 تصدّيّا لتصنيف آخر في قائمة سوداء، 

قبل الشروع في النظر في مشروعي القانونين تداول النواب مطوّلا حول موضوع المصادرة ووضعيّة شركة الكرامة القابضة و طالب محمد الفاضل بن عمران مرارا الإستماع لكلّ من رئيس مدير عام الكرامة القابضة و مستشار رئيس الحكومة في حين رآى كلّ من علي العريّض و الهادي بن براهم أنّ منظور اللجنة هو وزير الماليّة و يجب الإستماع إليه أوّلا، 
تمّ تكليف فريق من اللجنة متكون من محمد الفاضل بن عمران ، سليم بسباسمحمد بن سالمليلى الحمرونيمنجي الرحوي و حسام بونني للتدقيق في ملف الكرامة القابضة و المصادرة، 

[مشروع قانون عدد 2017/96 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه]

 التصويت على مشروع القانون  :

تمّ تأجيل النظر في مشروع القانون عدد 107/2017 إلى أن يتمّ الإستماع إلى جهة المبادرة.