انطلقت الجلسة في أشغالها على الساعة 11 بحضور 6 نواب من خلال التطرق للأحكام الانتقالية و الختامية لمشروع مجلة الجماعات المحلية.
في هذا الاطار، أكد العميد ناجي البكوش أن التوجه الاسلم يكون عبر تعويض قانون الاصدار لمشروع مجلة الجماعات المحلبة بأحكام انتقالية و ختامية.
من جهته، تبنى محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة) نفس الموقف، ليتم التصويت باجماع الحاضرين على تغيير عنوان مشروع القانون ليصبح مشروع قانون اساسي يتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
[مناقشة فصول قانون الاصدار]
الفصل الأول:
التصويت على حذفه : مع باجماع الحاضرين
الفصل 2:
مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية): لا بد أن يتم تحديد أجل أفصى لاجراء الانتخابات الجهوية
محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة ) : مثل هذا التنصيص يعتبر تعديا على اختصاصات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
منية ابراهيم (النهضة): أفترح اضافة عبترة ما لم يتعارض مع الدستور نظرا لوجود عدة قوانين سارية تتعارض مع الدستور.
محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة ) : نحن أمام اشكالية تتمثل في أن هناك أصناف أخرى من الجماعات المحلية تحتاج الى اجراء انتخابات في شأنها حتى تدخل الأحكام الخاصة بها حيز النفاذ.
مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية): أقترح اضافة آجال خاصة بصدور النصوص التطبيقية للمجلة حتى نلزم الحكومة بالتسريع في ذلك.
العميد ناجي البكوش : لا بد من الاشارة صراحة الى الغاء قانون البلديات لسنة 1975، لكن يمكن الاشارة كذلك الى أن الأوامر التطبيقية للمجلة يجب أن تصدر قبل نهاية رأس السنة الحالية بناءا على الرأي المطابق للمحكمة الادارية. و في انتظار ذلك، يمكن الاستمرار بالعمل بالنصوص التطبيقية الحالية.
محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة ): أقترح أن نشير الى أن النصوص التطبيقية تدخل حيز النفاذ خلال السنة الموالية لاجراء الانتخابات البلدية.
بسمة الجبالي (النهضة): هناك جوانب تنظيمية للجماعات المحلية لا بمكن تأجيلها.
العميد ناجي البكوش : أوافق هذا الرأي، لكن يحب الفصل بين الجوانب التنظيمية التي لا يمكن تأجيلها، و بعض الجوانب المالية خاصة التي يجب أن تنظر اصدار النصوص التطبيقية.
- أقترح اضافة فقرة : تدخل الأحكام المتعلقة باعداد الميزانية و المصادقة عليها حيز النفاذ بداية من غرة جانفي للسنة الموالية لاجراء النتخابات
نادية زنقر (نداء تونس): لا بد من االتنصيص على آجال معينة لاصدار النصوص التطييقية.
الفصل 3:
مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية): الفصول 3 و 4 و 5 ليست بأحكام انتقالية أو ختامية، بل تندرج ضمن الأحكام العامة بحكم أنها ذات صبغة تأطيرية.
الفصل 4:
الفصل 5:
الفصل 6:
الفصل 7:
الفصل 8:
العميد ناجي البكوش : أردت الاشارة الى ضرورة تركيز دوائر لمحكمة المحاسبات حتى تستطيع القيام بدورها الرقابي على الجماعات المحلية في جانبه المالي.
الفصل 9:
الفصل 10:
الفصل 11:
اضافة فقرة : و يتم استثنائيا و لمدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ دخول المجلة حيز النفاذ ضبط معلوم الاجازة الموظف على محلات بيع المشروبات، معلوم التعريف بالامضاء، معلوم الاشهاد بمطابقة النشخ للأصل،معلوم تسليم الشهادات و الحجج المختلفة بمقتضى أوامر حكومية
الفصل 12:
يجب التنصيص على صندوق دعم اللامركزية صلب القانون الاساسي للميزانية و عدم الاكتفاء بادراجه في قانون المالية لانه يمثل صندوقا ذو أهمية كبرى مقارنة بالصناديق الأخرى التي يمكن حذفها قي قانون المالية فقط.
كما أريد أن أؤكد على ضرورة انفراد الهيئة العليا للمالية العمومية بالاختصاص التقريري للتصرف في هذا الصندوف و الا اعتبر غير ذلك مخالف للدستور.
- مقترح التعديل : اضافة عبارة بمقتض القانون عوض قانون المالية
الفصل 13:
مع باجماع الحاضرين
الفصل 14:
حذف الفصل 14 : مع باجماع الحاضرين
الفصل 15:
التصويت على حذف الفصل : مع باجماع الحاضرين
الفصل 16:
مع باجماع الحاضرين
الفصل 17:
الفصل 18:
- تم رفض الفصل في صيغته الاصلية
- مقترح فصل اضافي :
تتحوّل لفائدة الجهة أملاك الولاية باعتبارها جماعة محلية على معنى القانونالأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية بالاعلان النهائي عن نتائج أول انتخابات جهوية.
- مقترح اضافة فصل من قبل العميد ناجي البكوش :
يتم ضبط نظام داخلي نموذجي للمجالس البلدية ونظام داخلي نموذجي للمجالس الجهوية يُصادق على كل منهما بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الادارية العليا التصويت مع بأغلبية الحاضرين
بالتصويت على مشروع القانون الأساسي لمجلة الجماعات المحلية، تم رفع الجلسة على الساعة 14:40.