loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 17:40
ساعات التاخير 2س 30دق
معدلات الحضور 78.95%

تم افتتاح الجلسة الخاصة بمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه ،  على الساعة  11:00 برئاسة محمّد النــاصر جبيرة وبحضور 12 نائب.

(رابط البث المباشر للجلسة الصباحية). 

وبعد أن أنهت اللجنة مناقشة آخر فصول المجلة، خصصت الجلسة للرجوع إلى الفصول الخلافية التي تم تأجيل النظر فيها.

[مناقشة الفصل 6]

الفصل 6:
يتفرغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم. و تُسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدد معاييرها و تضبط مقاديرها بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
يمكن لمجالس الجماعات المحلية التي لا يتجاوز عدد سكانها ثلاثين ألف ساكن البت في تفرّغ رئيس المجلس من عدمه قبل تقديم الترشحات لرئاسة المجلس. 
يمارس أعضاء المجالس المحلية مهامهم دون مقابل. و تسند لكواهي الرئيس و مساعديه منح بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناء على رأي المحكمة الإدارية. 

نادية زنقر (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس):
الفقرة الأولى غير قابلة للتطبيق الآن في غياب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وبالتالي يتوجب إضافة فصل في الأحكام الانتقالية.

أسامة الصغير (حركة النهضة):
أقترح أن يكون المعيار لتحديد التفرغ من عدمه هو  عدد السكان، إن كان يتجاوز 50000 ساكن، مع إضافة البلديات التي تمثل مراكز المدن التي يتفرغ كذلك رؤسائها.

عماد أولاد جبريل (نداء تونس):
المعايير المقترحة غير عادلة. ماذا إذا كان عدد سكان البلدية    49999 ساكن ؟ وماذا إن كان في ولاية معيّنة، عدد سكان البلدية التي تمثل مركز المدينة أقل من بلدية أخرى ؟
هذا التوجه مخالف لمبدأ التمييز الإيجابي إذ يظلم البلديات الصغرى. 
أقترح التنصيص على واجب التفرغ بالنسبة لكل البلديات.

منية ابراهيم (حركة النهضة):
تعميم التفرغ يعني أن  يخصص جزء مهم من الموارد البلدية إل التأجير، وليس إلى الاستثمار، وبذلك سنستنسخ نفس الإشكال الذي نعاني منه في المركز، بتضخم نفقات التأجير.
أقترح القياس على أعضاء مجلس نواب الشعب في تحديد حالات عدم الجمع.

اكرام مولاهي (نداء تونس):
أقترح التفرغ بالنسبة لجميع البلديات وأيا كانت مهنة رئيس البلدية. وغيابات النواب من رجال الأعمال والمهن الحرة عن أشغال مجلس نواب الشعب خير مثال. 

بسمة الجبالي (حركة النهضة):
دور رئيس البلدية هو خاصة الإشراف والتوجبه والمراقبة، وبالتالي فلا حاجة للتفرغ في كل البلديات، خاصة وأن في ذلك إقصاء لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، دون أن ننسى الكلفة المادية. 

مصطفى بن احمد (الكتلة الوطنية):
أنا مع تعميم التفرغ. ومن لا يقدر على التفرغ لا يترشح لرئاسة البلدية.
كما لا يمكن ربط التفرغ بعدد السكان، حيث  يمكن أن يكون حجم العمل في البلديات الصغرى أكبر من حجم العمل في البلديات الكبرى.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):
أعتبر أن التطوع لا يخدم تجربة اللامركزية، نظرا لحجم المهام المنتظرة من البلديات. لذلك أساند واجب التفرغ لكل رؤساء البلديات.

ناجي البكوش (حاضر مع جهة المبادرة):
بعض الأرقام المحينة التي وصلتني من السيد مختار الهمامي:
هناك 47 بلدية عدد سكانها أكثر من 50000، وهناك 58 بلدية فيها أقل من 10000 ساكن.
أقترح أن يكون هناك 3 معايير لواجب التفرغ.

  • مراكز الولايات.
  • حجم الميزانية (10 مليون دينار). 
  • عدد السكان (أكثر من 50000 ساكن).

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
أقترح عرض مقترح عمومية التفرغ على كل رؤساء الجماعات على التصويت. 

  • تم اعتماد مقترح تعميم واجب التفرغ بأغلبية الحاضرين (حذف الفقرة الثانية). 
  • تم اعتماد مقترح تعويض كواهي بنواب الرئيس.

الفصل 6 معدّلا:
يتفرغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم. و تُسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدد معاييرها و تضبط مقاديرها بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.

يمكن لمجالس الجماعات المحلية التي لا يتجاوز عدد سكانها ثلاثين ألف ساكن البت في تفرّغ رئيس المجلس من عدمه قبل تقديم الترشحات لرئاسة المجلس. 

يمارس أعضاء المجالس المحلية مهامهم دون مقابل. و تسند لكواهي لنواب الرئيس و مساعديه منح بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناء على رأي المحكمة الإدارية. 

  • تمّت المصادقة على الفصل 6 معدلا بأغلبية الحاضرين (6 مع، 5 ضد و1 محتفظ، وكان صوت رئيس اللجنة مرجحا). 

[مناقشة الفصل 7]

الفصل 7:
باستثناء حالات الاستحالة, يكون الرئيس و المساعد الأول من جنسين مختلفين. و يكون سن المساعد الثاني أقل من خمس و ثلاثين سنة.

عماد أولاد جبريل (نداء تونس):
أقترح حذف هذا الفصل.

منية ابراهيم (حركة النهضة):
التناصف وتمثيلية الشباب هو توجه دستوري، ولا موجب للتراجع عنه.
أقترح الحفاظ على الفصل، خاصة وأنه أخذ بعين الاعتبار حالة الاستحالة.

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة):
كفانا مزايدات. أنا مع حذف هذا الفصل.

اسماعيل بن محمود (نداء تونس):
أنا كذلك مع حذف هذا الفصل. التناصف الأفقي والعمودي كافي لضمان تمثيلية المرأة.

نادية زنقر (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس):
ما دام التناصف ليس بعد من تقاليدنا، يجب فرضه بالقانون. أنا مع الحفاظ على هذا الفصل.

إكرام مولاهي (نداء تونس):
أنا مع هذا الفصل. 

بسمة الجبالي (حركة النهضة):
لا يمكن بعد كل الخطوات التي خطوناها في اتجاه التناصف، الرجوع إلى الوراء.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):
أنا أساند هذا الفصل، لأنه استثمار في النساء والشباب.

  • تمّت المصادقة على  الفصل 7 في صيغته الأصلية بأغلبية الحاضرين.

[مناقشة الفصل 13]

للاطلاع على نص الفصل 13 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

الفصل 13:
تستأثر كل جماعة محلية بما يرجع لها من الصلاحيات الذاتية مع مراعاة الحالات الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون.
يمكن للسلطة المركزية ممارسة الصلاحيات الذاتية بطلب من الجماعة المحلية المعنية.
يمكن لممثل السلطة المركزية استثنائيا مباشرة صلاحيات ذاتية عند تقاعس الجماعة المحلية الفادح أو عجزها الجلي عن ممارسة الصلاحية رغم صبغتها الضرورية و وجود خطر جدي داهم, و ذلك بعد التنبيه عليها دون نتيجة.
لجماعتين محليتين أو أكثر أن تقررا ممارسة جانب من صلاحياتها الذاتية بصفة مشتركة.

تمحور النقاش حول الفقرة الثالثة. 

منية ابراهيم (حركة النهضة):
أقترح مناقشة هذا الفصل مع باقي الفصول التي تخص الحلول (255 و330)، وكذلك الفصول التي تخص حلّ الجماعة المحلية (193 و296)، نظرا لأنها تتعلق كلها بتدخل السلطة المركزية في السلطة المحلية.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):
أساند مقترح إخراج الفقرة المتعلقة بالحلول من الفصل 13 وتفصيلها، مع إضافة ضمانان للجماعة المحلية، في فصل مستقل.

اسماعيل بن محمود (نداء تونس):
الحلول هنا ليس تدخلا من السلطة المركزية في السلطة المحلية، وإنما فقط ضمان لإنجاز أعمال مهمة تقاعست عن القيام بها الجماعة المحلية. 

  • عرض رئيس اللجنة مقترح حذف الفقرة الثالثة على التصويت، فلم يحظى بالأغلبية.

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
أقترح الاكتفاء في هذا الفصل بالتنصيص على المبدأ، وتفصيل الإجراءات في الأحكام الخصوصية بالنسبة للبلديات والجهات.

بسمة الجبالي (حركة النهضة):
أقترح إعطاء الفرصة لمجلس الجماعة المحلية المنتخبة، وكذلك لنواب الرئيس، للقيام بالمهام التي تقاعس عنها رئيس الجماعة. لا يمكن أن تتدخل السلطة المركزية إلا في حالة استثنائية، عندما يشمل التقاعس كل المجلس البلدي.

ثم رفع رئيس اللجنة الجلسة على الساعة 13:35، على أن تستأنف الجلسة على الساعة 14:35. 

_________________________

استئنفت الجلسة على الساعة 15:35، بحضور 12 نائب.

(رابط البث المباشر للجلسة المسائية) 

[مواصلة مناقشة الفصل 13]

منية ابراهيم (حركة النهضة):
أقترح التمييز بين حالة حلول الوالي محل الجماعة المحلية، وحالة حلول الوالي محل رئيس الجماعة. 

بسمة الجبالي (حركة النهضة):
أشدد على أهمية مناقشة مسألة الحلول مع مسألة حل المجلس المحلي.

وبعد النقاش، عرض رئيس اللجنة مقترحات تعديل على التصويت، مقدمة من كل من نادية زنقر و منية ابراهيم و بسمة الجبالي.

  • لم يحظى مقترح منية ابراهيم ومقترح نادية زنقر بالأغلبية.
  • تمّت المصادقة على مقترح بسمة الجبالي، الذي يقضي بالإحالة إلى الشروط والاجراءات التي يتم تحديدها في الأحكام الخاصة.
  • تمّت المصادقة على مقترح إعادة ترتيب الفقرات.

الفصل 13 معدّلا:
تستأثر كل جماعة محلية بما يرجع لها من الصلاحيات الذاتية مع مراعاة الحالات الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون.
يمكن للسلطة المركزية ممارسة الصلاحيات الذاتية بطلب من الجماعة المحلية المعنية.
لجماعتين محليتين أو أكثر أن تقررا ممارسة جانب من صلاحياتها الذاتية بصفة مشتركة.

يمكن لممثل السلطة المركزية استثنائيا مباشرة صلاحيات ذاتية للجماعة المحلية حسب الاجراءات والشروط التي تنص عليها أحكام هذه المجلة عند تقاعس الجماعة المحلية الفادح أو عجزها الجلي عن ممارسة الصلاحية رغم صبغتها الضرورية و وجود خطر جدي داهم, و ذلك بعد التنبيه عليها دون نتيجة.

  • تمت المصادقة على الفصل 13 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 28] 

للاطلاع على نص الفصل 28 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

ناقش النواب المصطلحات الواردة بالفصل 28، وخاصة مصطلح المتساكنين.

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
طلبنا رأي خبيرين في القانون الدستوري حول مصطلح المتساكنين وكان رأييهما متضاربين.
أعتبر أن لفظ المتساكنين يطرح إشكالا دستوريا لأن الفصل 139 من الدستور يتحدث عن المواطنين، لا المتساكنين، خاصة وأن هذا المصطلح يفتح الباب أمام مشاركة الأجانب.

ناجي البكوش (جهة المبادرة):
مثلما ورد في الرأي الكتابي الذي طلب مني، فانني أعتبر أن مصطلح المتساكن هو الأشمل، ولا خوف من مشاركة الأجانب لأن الأمر لا يتعلق بحق الانتخاب، وإنما فقط بالمشاركة. 

بسمة الجبالي (حركة النهضة):
لا أرى إشكالا دستوريا في التنصيص على لفظ المتساكنين، حيث أنه يشمل المواطنين.

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):
أنا مع الابقاء على لفظ المتساكنين.

واحتدّ النقاش بين رئيس اللجنة من جهة، وبين عدد من النواب الذين دافعوا على مصطلح المتساكنين وطالبوا بالمرور إلى التصويت.

وبالمرور إلى التصويت:

  • لم يحظى مقترح "المواطنين والمتساكنين" بالأغلبية.
  • لم يحظى مقترح "المتساكنين الناخبين" المقدم من نادية زنقر بالأغلبية.
  • تمّت المصادقة على لفظ "المتساكنين" بالأغلبية.

وتطرق النقاش فيما بعد إلى جزاء عدم احترام التشاركية، وإلى الفقرة الأخيرة ال

ثم تم عرض مقترحات تعديل أخرى، فقرة بفقرة، على التصويت.

وبالنسبة للفقرة الأخيرة، لم يمر مقترح تعديل مقدم من ليليا يونس كسيبي يقضي بأن يصبح رأي المحكمة الإدارية مطابقا، وبتعويض إطار بآليات، في حين تم اعتماد مقترح تعديل مقدم من أسامة الصغير بتعويض كامل الفقرة، بأن تضبط آليات الديمقراطية التشاركية من قبل المجلس المحلي بالتشاور مع المجتمع المدني. 

الفصل 28 معدّلا:
يخضع اعتماد إعداد البرامج التنموية وبرامج الهيئة الترابية وجوبا إلى آليات الديمقراطية التشاركية. و لا يمكن إعدادها إلا بعد استيفاء إجراء مشاركة فعلية للمتساكنين و لمنظمات المجتمع المدني. 
يضمن مجلس الجماعة المحلية لكافة المتساكنين والمجتمع المدني مشاركة فعلية شاملة لكافة الفئات الاجتماعية و المناطق المكونة للجماعة المحلية في مختلف مراحل إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها و تقييمها.
تلتزم تتخذ الجماعة المحلية باتخاذ كل التدابير لإعلام المواطنين المتساكنين و منظمات المجتمع المدني مسبقا بالسياسات العامة و البرامج التنموية بمشاريع برامج التنمية والتهيئة الترابية وضمان مشاركتهم.
يتم عرض تعرض مشاريع برامج التنمية والتهيئة الترابية على مصادقة المجالس المحلية المعنية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل القانون.
ترفض المجالس المحلية كل برنامج تنموي لا يحترم أحكام هذا الفصل.
يضبط إطار المنهجية التشاركية و صيغها بمقتضى أمر حكومي باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناءً على رأي المحكمة الإدارية العليا.
يضبط المجلس المحلي المنتخب بالتشاور مع المجتمع المدني آليات الديمقراطية التشاركية وصيغها.

ثم رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة الجلسة على الساعة 17:40، على أن تستأنف اللجنة أعمالها يوم الأربعاء على الساعة التاسعة والنصف صباحا.