loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة حول مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:05
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 50%

إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة بحضور خمسة نواب، و إستهلّت إستماع إلى كاتب الدّولة لدى وزير الشؤون المحليّة و البيئة حول مشروع القانون المتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط لعلاقة مشروع القانون بالبيئة و الجماعات المحليّة،

[كلمة كاتب الدّولة لدى وزير الشؤون المحليّة و البيئة]

  • من أسباب الأساسيّة لهذا القانون هو حرص الدّولة على تحسيين المظهر العمراني و ضمان حقّ المواطن الدّستوري في العيش الكريم، 
  • الوضعيّة الحاليّة للبلديّات تستوجب وضع إطار تشريعي، 
  • العديد من المتدخّلين على غرار وزارة التجهيز و البلديّات، 
  • 5000 بناية متداعية للسقوط حسب إحصائيّات البلديّات، 
  • عمليّة الهدم و رفع الفضالات لهذه البنايات تكلّف 150 مليون دينار، إضافة إلى عمليّة التسييج ستكلّف 1000 مليون دينار، 
  • السبب الرئيسي لهذا القانون هو سقوط البناية في سوسة التي نتج عنها وفاة 3 أشخاص، و هي على ملك 13 شخص على الشياع، 
  • ليس للمجلس الجهوي القدرة على توفير كراء هذه البنايات، 
  • أصدر الوالي قرار إخلاء القصر الحسيني بحمام الأنف الذي يقطنه 86 عائلة و توفير سكن إجتماعي لهم ، 
  • في القانون الجديد سيتمّ اللجوء إلى الإنتزاع للمصلحة العامّة، 
  • تمّ الإتفاق لتكون لجنة تحت إشراف وزارة التجهيز للنظر و التدقيق في شأن البنايات المتداعية للسقوط، 
  • تمّ القيام بجلة عمل وزاريّة في أكتوبر 2017 في هذا الشأن، 
  • هذا الإشكال إشكال وطني و يمسّ و يهدّ حياة المتساكنين، و الجيران و المارّة، 

[النقاش العام]

درة يعقوبي (الإتحاد الوطني الحر)
جاء إستعجال نظر في مشروع القانون هذا، و كلّنا نعرف أهميّته و مسّه لجميع الجهات و الولايات، 
تفضّلت و قلت أنّه لا قدرة لكم لتحديد العدد الجملي للبنايات المتداعية للسقوط، لماذا لا يتمّ إحصاء هذا العدد و عدد المواطنين الذين سينتفعون بمشروع القانون هذا؟ 
الجماعات المحليّة اليوم غير قادرة على توفير الموارد لهذا الموضوع، كيف سيتمّ الحرص على توفير هذه الموارد؟ 

نجلاء سعداوي (نداء تونس)
أطلقنا صيحة فزع بخصوص هذا القانون و الملابسات و الغموض الذي يشوب حوله حول تعيين مكتب دراسات دون آخر و منتفعين دون آخرين و تمّت إجابتنا من قبل وزير التجهيز،
اليوم نطلق صيحت فزع أخرى حول إستحالة توفير الإعتمادات للهدم و التسييج إلّا في حالة ذهاب إعتمادات البلديّات كلّها لهدم هذه البانايات، 
ما هو الحل في تقصيير البلديّة في أخذ القرار بالهدم، كيف و متى تحلّ الدّولة محلّ البلديّة؟ 
نحن لسنا مستعديين لتمرير قانون لا يمكن تطبيقه، 

ليلى أولاد علي ( الكتلة الوطنيّة)
ذكرتم المشاكل الماليّة التطبيقيّة و اللوجستيّة، لكن في كلامكم لم نجد خوف في المسّ من التراث و النيّة في تثمين التراث، 
يمكن تشريك الخواص بإحداث صندوق لترميم البنايات و إستغلالها عوض الهدم، 
ليس للبلديّات الإمكانيّة التقنيّة لأخذ القرار، 
يجب التعديل في هذا القانون و الحث لتفعيل مجلّة التراث، 

اسماء أبو الهناء (نداء تونس)
لا يوجد منطقة في البلاد التونسيّة لا تحتوي على بنايات متداعية للسقوط، و يوجد أسواق على الملك البلدي متداعية للسقوط، 
أنا أرفض هذا القانون، إذ يوجد إشكال في تنفيذ هذا القانون نظرا لتفصّي الوزارتين التجهيز و الشؤون المحليّة من مسؤوليّة قرار الهدم، 
أقترح أوّلا تحديد أملاك البلديّات و وزارة الشؤون المحليّة و طلب الكاري للصيانة قبل طلب إخلاء الملك، 
يجب مراجعة قانونيّة لفعاليّة هذا المشروع، 

محمد نجيب ترجمان (الحرّة لمشروع تونس)
لا يوجد رؤية سكنيّة و هذا القانون يستحيل تطبيقه بدون برنامج،
لن ينجح هذا القانون إلا مع برنامج سكن موازي لتعويض المتساكنين، 

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية)
القصر الحسيني مماثل لقصور الملوك في فرنسا التي يزورها السوّاح، سيتمّ إخلاؤه و يمكن هدمه، 
في هذا صقوط لمدننا و لنمط حياتنا، 
هذا القانون يريد طلق الأيدي في عقارات بعينها لمصالح أشخاص، 
يجب إعادة صياغة هذا القانون، 

هدى تقية (نداء تونس)
هذا القانون إستعجالي على إثر حادثة سوسة، و من الظروري اليوم أن تنطلق الدّولة في إحداث برنامج و مخطط سكن متكامل قبل الشروع في عمليّة الهدم، 

شفيق العيادي ( الجبهة الشعبيّة)
قوانينا ليست متناغمة مع ما نطمح له من ترسيخ قيم على غرار الحفاظ على التراث و تثمينه، 
أخاف أن يكون هذا القانون مسربا لتشويه بعض المعالم، 

نجلاء سعداوي (نداء تونس)
يجب التثبت من الوضعيّات العقاريّة بالنسبة لهذه البنايات و التثبّت من المالكين و المتسوغين، 
سيسيليا الصغيرة يوجد فيها متساكنين و محلات ذات أصل تجاري، هل الدّولة قادرة على تعويض هؤلاء؟ 
هذا القانون يجب أن يمرّ لتفادي كارثة أخرى مثل إنهيار بناية سوسة، و لكن يجب أن يعدّل قبل مروره، 

عامر العريض (رئيس اللجنة)
قمنا بالمصادقة على قانون الإنتزاع و يتحدّث هذا القانون على ابنايات المتداعية للسقوط في فصله الرّابع، 
هل يوجد بين خطورة هذه البنايات و ضرورة إحترام الملكيّات الفرديّة للمواطنين؟ 

[ردّ كاتب الدّولة]

  • يوجد بنايات تتطلّب إخلاء فوري و أخرى تتطلّب تدخّل جزئي، و تمثّل هذه البنايات خطر محدق و يمكن أن تسقط لدى أيّ أمطار أو رياح أو عوامل بيئيّة أخرى، 
  • هذا القانون لن يمسّ أيّ معمار و أي تراث، 
  • هذه البنايات متغيّرة و غير ثابتة و هو ما يجعل تحيين عددها صعبا، و نقوم بالتحيين دوريّا كلّ ستة أشهر، 
  • الأرقام التي قدّمت للهدم قدّمناها بطريقة حسابيّة بسيطة لا مدروسة و لن يتمّ هدم كلّ البنايات و الموارد لن تتأتى من الدّولة لكن من مالك العقار خاصّا كان أو عموميّا، 
  • يوجد بلديّات ذت إمكانيّات و قادرة على تنفيذ هذا القانون على مراحل، 
  • المعهد الوطني للتراث و جمعيّات صناية المدينة تعنى بصيانة المواقع الأثريّة، 
  • المشمولات محملة بكلّ دقّة و هي مقسّمة بين وزارة التجهيز و البلديّات و اللجنة الجهويّة، 
  • يوجد 25 شغور في خطّة الكتاب العاميين في البلديّات، 
  • تمّ الإطلاع على هذا القانون من مختلف الوزارات المعنبيّة، الثقافة و التجهيز و الشؤون المحليّة و تمّ وضعه تحت أنظار المحكمة الإداريّة قبل تقديمه للنظر فيه في مجلسكم، 
  • نطمح أن تتمّ المصادقة على هذا الاقنون قبل الإنتخابات البلديّة، 

[كلمة الكاتبة العامة لبلديّة تونس]

  • تمّت الإشارة إلى المباني البلديّة و الإعطاء الإذن بالترميم أو الهدم، يوجد إدارة في بلديّة تونس مكلّفة بالصيانة و الترميم و إصلاح المباني، 
  • تمّ التدخّل في أربع أسواق في سنة 2017، 
  • لا يوجد برنامج هدم ل منطقة سيسيليا الصغرى، 
  • لا يتمّ الهدم قبل إستشارة المعهد الوطني للتراث و جمعية صيانة المدينة وجوبا،

رفعت الجلسة في منتصف النهار بحضور 11 نائبا،