تم افتتاح الجلسة الخاصة بمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه ، على الساعة 10:55 برئاسة محمّد النــاصر جبيرة وبحضور 5 نواب.
[مناقشة الفصل 316]
2 . 2 . 3 . في رئيسالجهة ومساعديه
الفصل 316:
ينتخب المجلس الجهوي رئيس الجهة ومساعدي الرئيس من بين أعضائه، وذلك لكامل المدة في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه.
يحدد المجلس الجهوي عدد مساعدي الرئيس، على أن لا يتجاوز عددهم أربعة أعضاء وأن يكون أحدهم على الأقل من المعارضة.
لا يمكن الجمع بين وظائف رئيس الجهة ورئاسة مجلس بلدي أو مجلس إقليم أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الحكومة أو خطة أمين مال جهوي.
ناقش النواب الحاضرون اللجنة مرة أخرى مفهوم المعارضة في الجهة، خاصة بالنظر إلى التصويت السري على رئيس الجهة.
واقترحت بسمة الجبالي (حركة النهضة) أن يكون اختيار مساعدي الرئيس حسب التمثيل النسبي.
كما اقترح رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة أن يرفع العدد الأقصى لمساعدي الرئيس من 4 إلى 6.
ثم اقترج حذف شرط أن يكون أحد مساعدي الرئيس من المعارضة.
وبعد نقاش طويل، رفعت الجلسة لكي يلتحق النواب بالجلسة العامة للتصويت.
وبعد استئناف الجلسة، اقترحت منية ابراهيم (حركة النهضة) تأجيل التصويت على الفصل.
[مناقشة الفصل 317]
الفصل 317:
يترأس أكبر أعضاء المجلس الجهوي سنا الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس، ويساعده أصغر المستشارين سنا.
يتم استدعاء المجلس الجهوي من قبل الرئيس المتخلي أو من يقوم مقامه لانتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالقانون.
وفي صورة التعذر، يتولى المدير التنفيذي توجيه الاستدعاء. ويتم التنصيص بالاستدعاء على الانتخاب الذي سيقع إجراؤه.
ينتخب الرئيس ومساعدوه من طرف المجلس الجهوي بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.
إن لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة بعد دورتين من الاقتراع، تجرى دورة ثالثة، ويكون الانتخاب بالأغلبية النسبية. وفي صورة تساوي الأصوات، يصرح بانتخاب أصغر المترشحين سنا.
يقع ترتيب مساعدي رئيس الجهة أثناء انتخابهم من طرف أعضاء المجلس الجهوي.
يتولى المدير التنفيذي للجهة مسك محضر الجلسة الانتخابية، ويرسل نظيرا منه للوالي.
لاحظ رئيس اللجنة عدم الانسجام بين هذا الفصل والفصل 316.
واقترح تأجيل التصويت على هذا الفصل.
[مناقشة الفصل 318]
للاطلاع على نص الفصل 318 من مشروع مجلة الجماعات المحلية
بسمة الجبالي (حركة النهضة):
هذا الفصل هو المقابل للفصل 235 المتعلق بالبلديات، والذي صادقنا عليه في صيغته الأصلية. الفرق الوحيد هو في حضور عضو من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
منية ابراهيم (حركة النهضة):
بالنسبة لدعوة المجلس الجهوي للانعقاد، أقترح تعويض الوالي بأكبر الأعضاء سنا.
واقترح العميد ناجي البكوش (حاضر مع جهة المبادرة) أن تتم الدعوة من قبل الرئيس أو عند الاقتضاء من قبل المدير التنفيذي في أجل شهر من حصول الشغور.
ناقش النواب هذا المقترح، واعتبر رئيس اللجنة أن أجل شهر مبالغ فيه.
ثم رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة الجلسة على الساعة 13:35 على أن تستأنف الجلسة على الساعة 15:00.
_____________________
استئنفت الجلسة على الساعة 16:00 بحضور 8 نواب.
[مناقشة الفصل 318]
قدّمت منية ابراهيم (حركة النهضة) مقترحا يقضي بأن يدعى المجلس الجهوي من قبل الرئيس أو من قبل أكبر الأعضاء سنا من غير المتخلين.
وقدّم رئيس اللجنة مقترحا يقضي بأن تتم الدعوة من الرئيس وعند الاقتضاء من قبل الوالي المخص ترابيا، بالإضافة لمقترحات أخرى تمت المصادقة عليها بأغلبية الحاضرين.
الفصل 318 معدّلا:
إذا ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم، تتم دعوة المجلس الجهوي للانعقاد وسد الشغور من قبل رئيس المجلس الجهوي أو عند الاقتضاء من قبل الوالي المختص ترابيا من قبل الوالي للانعقاد وسد الشغور.
يرأس الجلسة الانتخابية أكبر المستشارين الأعضاء سنا بمساعدة أصغرهم سنا ويحضرها أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
تنعقد الجلسة الانتخابية وجوبا في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ حصول الشغور.
[مناقشة الفصل 319]
الفصل 319:
توجه استقالة رئيس الجهة أو استقالة مساعديه إلى أعضاء المجلس الجهوي الذي ينعقد وجوبا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول في شأنها.
إذا قبلت الاستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، ينتخب المجلس الجهوي رئيسا ومساعدين لتعويضهم. ويتم إعلام الوالي المختص بقبول الاستقالة وبانتخاب الرئيس الجديد ومساعديه.
يمارس الرئيس الجديد ومساعدوه صلاحياتهم في أجل شهر من تاريخ انتخابهم. غير أنه في حالة التأكد وامتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة تسيير الشؤون الجهوية, يتعهد المستشار الأكبر سنا بتسيير الشؤون الجهوية العادية بمساعدة المدير التنفيذي للجهة. وعند التعذر، يتولى المدير التنفيذي للجهة تسيير مصالح الإدارة والجهوية.
وبعد الشروع في مناقشة الفصل، رفعت الجلسة حتى يتسنى للنواب الحاضرين الالتحاق بالجلسة العامة للتصويت.
ومع رجوع النواب، رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة الجلسة على الساعة 17:05، على أن تستأنف اللجنة أعمالها يوم الأربعاء بالتوازي مع الجلسة العامة على الساعة التاسعة والنصف صباحا.