بدأت اللجنة أعمالها بعد 40 دقيقة تأخير وحضور 6 نواب منتمين إلى اللجنة.
وبدأ الوزير تقديم مشروع القانون من خلال استعراض أهم مزايا المؤسسات الناشئة والمتمثلة أساسا في القطع مع المنوال الاقتصادي السائد وتركيز منوال جديد خالق للثروة ولمواطن الشغل وباعث للأمل.
وأوضح الوزير أنّ مشروع هذا القانون من أول القوانين التي تمّت المصادقة عليها في مجلس الوزراء مباشرة إثر المصادقة على قانون المالية لسنة 2018، والتي أحدثت ردود فعل إيجابية لدى الشباب.
كما ذكّر أنّ مشروع هذا القانون من شأنه جعل تونس بلدا رائدا في المؤسسات الناشئة في جنوب المتوسّط والعالم العربي وإفريقيا، وهو يرتكز على أربعة محاور:
وفي النقاش العامّ، تدخل محمد الفريخة (غير منتم إلى اللجنة) ليعبر عن ضرورة توفير المحيط الاقتصادي الكفيل بإحداث المؤسسات الناشئة، عبر تركيز الأقطاب التكنولوجيّة وتغيير العقليات السائدة وتوفير الموارد الماليّ' الضروريّة لذلك.
كما أشار محمد كمال بسباس عن كتلة حركة النهضة إلى ضرورة توفير اﻵليّات وتساءل عن كيفيّة تفعيل الحوافز المُضمّنة في مشروع القانون.
وأعربت درة يعقوبي عن كتلة الاتحاد الوطني الحر عن تحفّظها على إسناد الموافقة اﻷوّلية لباعث المؤسسة الناشئة لمدة 6 أشهر واعتبرتها موافقة أصليّة ونهائيّة، كما تساءلت عن معايير إسناد علامة المؤسسة الناشئة المُسندة من اللّجنة الفنيّة صلب وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.