loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون عدد 2018/05 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 14:45
نهاية الجلسة 17:00
ساعات التاخير 15دق
معدلات الحضور 54.55%

[النظر في مشروع القانون عدد 2018/05 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط]

إفتتحت اللجنة أعمال الجلسة على الساعة 14:45 بتلاوة شرح أسباب مشروع القانون عدد 2018/05 قبل تلاوة القصول.

أروى بن عباس (النهضة) :

أقترح الإستماع إلى المعهد الوطني للتراث والجمعية الوطنية ل.

يمكن الإستماع إلى وزارة الثقافة التي يمكن أن يكون لها رأي في المسألة

درة اليعقوبي (الإتحاد الوطني الحر) :

لئن هذا القانون لم يرد علينا إستعجال نظر في خصوص إلا أنه من القوانين العاجلة في ظل الحوادث المتكررة.

وزارة أملاك الدولة لاتملك إحصائيات في خصوص البنايات المتداعية.

يجب الإستماع إلى وزارة التجهيز والمعهد الوطني للتراث كما أقترح إذا أمكن الإستماع إلى خبير في المجال وأطلب الإستماع إلى وزارة أملاك الدولة

محمد لخضر عجيلي (النهضة) :

عديد الوزارات معنية بمشروع القانون هذا منها وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الإجتماعية

أسماء أبو الهنا (نداء تونس) :

لاأرى داعي في إستدعاء الوزارات لأن لجنة التشريع في الحكومة هي المسؤولة على التواصل مع كل الوزارات قبل عرض القانون على المجلس.

في خصوص التعويضات يجب طرح المسألة على وزارة التجهيز

محمد سعيدان (نداء تونس) :

إضافة إلى الإستماع إلى جهة المبادرة أقترح الإستماع إلى وزارة الجماعات المحلية والبيئية وإذا أمكن الإستماع إلى خبراء دستوريين لتعلق المسألة بحقوق ملكية الإشخاص

نجيب ترجمان (الحرة) :

هذا القانون في أغلب فصوله ومنها الفصل 24 الذي يتحدث على دور البلديات يجب الرجوع إلى مشروع مجلة الجماعات المحلية لملاءمة مشروع هذا القانون معها.

ليلى أولاد علي (الكتلة الوطنية) :

القانون فيه عديد المسائل المتشعبة خاصة فيما يتعلق بالمدن العتيقة من المؤسف حقا إسقاط بعض البنايات التي تمثل جزء من تاريخ تونس لذلك لابد من التفرقة بين أصناف العقارات. 

أقترح الإستماع إلى وزارة الشؤون المحلية  ولا أعلم هل أن وكالة التهذيب والتجديد العمراني.

عامر العريض (رئيس اللجنة) :

الإستماع 

  • وزارة التجهيز
  • وزارة أملاك الدولة
  • وزارة الثقافة أو جمعية صيانة المدينة
  • وزارة الشؤون المحلية
  • رئيس المحكمة العقارية أو حبير في الإختصاص
  • المعهد الوطني للتراث

في خصوص جزء العقوبات والإنتزاع بمعنى القانون أقترح الإستعانة بلجنة التشريع لانها تتعرض بصفة دورية إلى هاته المسائل .

محمد سعيدان (نداء تونس) :

في رأيي فإنه في إطار الأولويات الإستماعات أطلب الإستماع إلى وزارة الشؤون المحلية قبل وزارة أملاك الدولة لأن دورها أساسي في القانون.

محمد زريق (النهضة) :

طلب الإستشارة من لجنة التشريع العام يقتضي إستشارة لجنة تنظيم الإدارة كذلك في مايخص الأمور المتعلقة بالإجراءات البلدية

حضي مطلبي إستشارة لجنة تنظيم الإدارة باعتبارها تنظر في قانون الجماعات المحلية ومطلب الإستماع إلى وزارة الشؤون المحلية قبل وزارة أملاك الدولة.