loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة نقاش فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018 والمصادقة عليه برمّته

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 14:25
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 86.36%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 10:20 بحضور 11 نائبا و استهلّت أعمالها بالرجوع إلى الفصل 14, 

محمد بن سالم (حركة النهضة)
تمّ في الليلة السابقة إسقاط الفصل 17, و هذا غير معقول إذ أنّ بعض المدخلات الفلاحيّة ضروريّة لإنتاجنا المحلّي الذي لا يجب أن يكون أغلى من المنتجات المستوردة, لذا يجب إعادة النظر في هذا الفصل,

[الفصل 14 : إحداث خط اعتماد لدعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة]

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
لم يتمّ التصويت على هذا الفصل إنتظارا لمدّنا بملامح الأمر من قبل الإدارة,

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
هذا الفصل مهمّ لدفع هذه المؤسسات, 600 مؤسسة ستستفيد من هذا الإجراء لكن الإشكال هو كيف سننصف في توزيع إعتمادات هذا الخط, و كلّ هذه الشروط تضبط حسب الأمر الترتيبي الذي ننتظره,

المنجي حرباوي (نداء تونس)
طالبنا بضبط توحيد و تحديد تعريف حجم المؤسسات الصغرى و المؤسسات المتوسّطة, 

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحرّ)
سبق أن رصدنا العديد من الإعتمادات لفائدة إجراءات معيّنة لكن تبيّن فيما بعد عدم نجاعتها في حلّ المشكل, 

هدى تقية (نداء تونس)
كيف سيتمّ ضبط هذه المؤسسات المحتاجة, هل سيتمّ جرد على المستوى الجهوي, 

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
هدف هذا الإجراء جاء في إطار سياسة معاضدة المؤسسة,
لكن يجب في هذا الإطار إحترام النوع الإجتماعي إذ تعاني النساء في الجهات من صعوبة بعث هذه المؤسسات, 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
أقترح أن نضع سقف للمتمتّعين بهذا الخط برقم معاملات ب 5 م د عوض 15 م د, 
أن نستثني أيضا قطاع المحروقات من هذا الإنتفاع و أن تملك هذه المؤسسة محاسبة عاديّة لا محاسبة مطابقة,
في ما يخصّ الشروط الماليّة, يجب وضع سقف مناسب, 
نسبة الفائدة يجب أن تكون بنسبة السوق الماليّة فقط و لا يجب أن تتجاوز ذلك, 
في العديد الحالات أصحاب هذه المؤسسات لا يمكن لها أن تسمّي مراقب حسابات و هذا شرط تعجيزي, 
أرى أنّ بعض الشروط يجب أن ندرس حالة بحالة, 
هل هذا القرض بفائض أم لا؟ هل ننصّ على ضروريّة التمويل الذاتي؟ إذا نصصنا على هذا أرى التخفيض فيه إلى 5% عوض 10%, 

علي العريّض (حركة النهضة)
يوجد إنطباعين على الأمر, أخشى أوّلا أن لا تنتفع المؤسسات الصغرى لن تنتفع بهذا الإعتماد بينما تستحوذ المؤسسات المتوسّطة المهيكلة و المعتادة على هذه المعاملات, هذا يذهب في سياسة وزارة الصناعة و المؤسسات الالمتوسّطة و الصغرى,

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
هذا الخط بدون ضوابط و مبهم, و مع الإطلاع على ملامح الأمر تبيّن أنها لا تضمن حسن إستعمال هذا الخط, لذا أقترح ضبط بعض الضوابط في الفصل, 
يجب أوّلا حصر الشروط بعدم التوقّف نتيجة سوء تصرّف, 
لا يمكن أن تنتفع المؤسسة بتدخّلات على عدّة مستويات و الجمع بين مختلف الخطوط,

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
سبق أن ناقشنا هذا الفصل و قيّمنا و ثمّننا توجّهه, 
في ما يخصّ الأمر الترتيبي أنا أتمسّك بالإبقاء على مسك محاسبة طبق التشريع الجاري به العمل و في هذا ضمانة للدولة, 
في ما يخصّ شرط سوء التصرّف أقترح المزيد من الإحاطة و التأطير لتجاوز سوء التصرّف, 
لا أرى جدوى وضع نسبة الفائدة في القانون, 

ردّ الوزارة

  • هذا مشروع أوّلd, في ما يخصّ نسبة الفائض الدّولة ستقرض البنوك بفائض السوق الماليّة زائد 3%, و تترك هامش ربحي للبنوك,

الزهرة ادريس (نداء تونس)
أقترح التقليص من سقف حجم رقم المعاملات لكي ينتفع أكبر عدد ممكن المؤسسات,

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
هل يمكن أن تعهد عمليّة المتابعة إلى أحد البنوك العموميّة,
أقترح تقسييم عدد المنتفعين حسب رقم معاملاتهم لكي يتسنّى الوصول إلى أكبر عدد من المؤسسات دون تمييز المؤسسات المتوسّطة على المؤسسات الصغرى, 

علي العريّض (حركة النهضة)
ما الجدوى من الأمر الترتيبي إذا وضعنا كلّ الشروط في الفصل؟ 
جعلت الأمور لتسهيل التصرّف و الأمور الترتيبيّة يمكن أن تعدّل و تغيّر بطريقة أسهل من الفصول, 

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
هل يوجد مساعي من الآن مع المؤسسات لمعرفة حجم الإنتفاع؟ 
10% من التمويل الذاتي شرط في القليل من الإجحاف و هو شرط تعجيزي لذا يجب إيجاد صيغة أخرى لهذا الشرط,

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر)
مبدئيّا أنا ضدّ التوسّع في الفصل القانوني و هذه بدعة لا جدوى منها, 

ردّ الإدارة

  • 10% ليست شرط تعجيزي, وضعت فقط لتشريك الباعش و ليست من مبلغ التمويل الجملي بل في نسبة المشاركة في رأس المال,
  • في ما يخصّ المحاسبة, نحن نشجّع الشفافيّة,

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
يجب التنصيص و التأكيد على التمييز الإجابي بين المنتفعين, 

معز بلحاج رحومة (حركة النهضة)
كيف سيكون هذا التمييز؟ نحن لا نتحدّث عن بطالة لكن نتحدّث على صعوبات ماليّة لمؤسستين مماثلتين, لا أرى منطقا في التنصيص على هذا التمييز, 

سامي الفطناسي (حركة النهضة)
حذرنا في تمرير هذا الإجراء يعود إلى تشابهه مع إجراءات سابقة أحدث من خلالها خطوط تميل لكن لم تكن بالنجاعة المرجوّة,

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) 
أقترح الإضافات التالية
"و لا ينتفع بأحكام هذا الفصل: 
- الأشخاص الذين أبرز تقرير الصعوبات أنّ الصعوبات ترجع لسوء تصرّف
- المؤسسات المنتمية لمجموعة شركات,
و تطبّق نسبة TMM+ 1 على المبالغ,
و يشترط أن لا تتجاوز المبالغ النقديّة المقدّمة 5% ,
من سبق أن تمتّع ببرنامج إعادة التأهيل لا يجب أن يتمتّع بهذا الإجراء, 
50% من المنتفعين رقم معاملاتها يجب أن تكون أقل من 1 م د,
يجب أن يكون له مراقب محاسبات, و يجب عدم إنتفاع التجمّعات من هذا الإجراء,

اقترح النواب إضافة مؤسسات المحروقات للمؤسسات المستثناة

التصويت على تعديل الفصل 

  • مع 12 
  • ضد 0
  • محتفظ

التصويت على الفصل معدّلا

  • مع 14 
  • ضد 0 
  • محتفظ 0

 [الفصل 16: إحداث صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية]

تمّ في جلسة سابقة الإتفاق على العديد من التعديلات التي رأى النوّاب وجود إحداثها على هذا الفصل 

توضيح الوزارة

  • هذا المعلوم الإضافي للمصدرين الذي إقترحتموه لا يندرجج في  التوجّه نحو إعفاء التصدير من المعاليم و الأداءات, و تمّ توضيف 2% في إطار توريد الأسماك في الراّحة البيولوجيّة السنويّة,
  • لا يمكن توضيف أداء على المنتجات المورّدة دون المنتوج المحلّي,

فيصل تبيني (غير منتمي)
ككلّ مرّة الفلاحة لا تحضى بالأهميّة اللازمة و تهمّش كالعادة و تتبجّحون يوميّا بعدم القطاعيّة,
هذا الفصل طريق للسوق الموازية, 

محمد بن سالم (حركة النهضة)
الزراعات هي أكثر باب سيكون منتفع من هذا الصندوق, 
20 م د مساوية تقريبا لمساهمات الدّولة في السنوات الفارطة لذا يجب الترفيع في إعتمادات هذا الصندوق إلى 40 م د لتشجيع أصحاب الزراعات الكبرى للمخاطرة, 
1% في إطار المساهمة معقولة , 

علي العريّض (حركة النهضة)
ما هي إمكانيّة إضافة 20 م د لهذا الصندوق؟ 
هذا الصندوق مكسب هام دافع لمنسوب المغامرة لدى الفلّاح, 

معز بلحاج رحومة (حركة النهضة)
أنا مع تعديل العنوان "إحداث صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية و غيرها" كالسرقات و الإنتهاكات لكن ينتفع بها صغار الفلاحين, 

ليلى الشتاوي بوقطف (مشروع تونس)
أريد معرفة العلاقة في إدراج الأحياء المئيّة في هذا الفصل, 

ردّ الوزارة

  • تربية الماشية مدرجة في الأنشطة الفلاحيّة و تتنتفع بالصندوق,
  • هذا الصندوق يعوّض على الأضرار التي لا يمكن تأمينها, 
  • الأمراض لا يشملها هذا الصّندوق, 
  • بالنسبة للمعاليم المقترحة, اقترحت من لجنة وزارة الفلاحة و إتحاد الفلاحين, 
  • التخفيض من 2 إلى 1% سينجرّ عليها نقص ب6 م د في الموارد, 
  • هذه سنة إنطلاق الصندوق و 20 م د كافية للتأسيس, 

اقترح محمد بن سالم التخفيض في نسبة المساهمة التضامنيّة من 2 إلى 1% على منتوجات تضبط بأمر بمافيهم مستلزمي الأسواق و الترفيع مساهمة الدولة إلى 30 م د و اقترح محمد الفاضل بن عمران ادراج التوسيع الجاري في الأمر الذي يشمل المعدّات الفلاحيّة في الفصل, كما إقترح إستثناء تربية الأحياء المائيّة, و اقترح 

التصويت على مقترح التعديل (حذف الأحياء المائيّة)

  • مع  8
  • ضد  6
  • محتفظ 2 

التصويت على مقترح التعديل (الترفيع في منحة ميزانيّة الدّولة ب10 م د ) 

  • مع  10
  • ضد  5
  • محتفظ 0

التصويت على مقترح التعديل (الترفيع في منحة ميزانيّة الدّولة ب20 م د ) 

  • مع  2
  • ضد  2
  • محتفظ 10

التصويت على مقترح التعديل (تخفيض المساهمة ب1% ) 

  • مع  13
  • ضد  0
  • محتفظ 2

التصويت على الفصل معدّلا

  • مع  13 
  • ضد 0
  • محتفظ 1

[الفصل 46 : مراجعة المعلوم على الإستهلاك]

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
نريد التعرّف على المدخلات التي تمّ إيجادها و مراجعتها في نطاق هذا الفصل, 

توضيح الوزارة

  • تمّ إستثناء عصائر الغلال الطازجة, في النقطة 20.09, 
  • يجب الحذر في ما يخصّ المواد الكحوليّة, 50% كانت أقلّ من اللازم و تمّ دراسة نسبة 100% التي كانت في نظرنا الأنسب, 
  • النقطة 25.15, الخام لم يتم الترفيع فيه و تمّ الترفيع في الرخام المصقول من 10 إلى 35%, 
  • الرخام من مواد كماليّة لذا تمّ الترفيع في معاليمها, 
  • تمّ الترفيع في 67.08 ب50% للمنتوج الدّاخلي و الخارجي حيث أنّ هذا الأخير يكلّف الدّولة 8 م د ,
  • يمكن مراجعة FCR في قانون آخر لا في نطاق قانون الماليّة, 
  • يوجد هامش تهفيزي لوكلاء السيّارات ب5% مقارنة بالFCR, و يجب المحافظة على هذا الهامش,

مروان فلفال (مشروع تونس)
في النقطة 22.08, في جانب كبير المنتفعين هم أصحاب المؤسسات السياحيّة, و بهذا الترفيع سنساهم في إنتعاش القطاع الموازي و أثار ذلك خطيرة على الصحّة, لذا أقترح إضافة ب25% فقط لتصبح 75% , 

معز بلحاج رحومة (حركة النهضة)
هل الكحول منتج ضروري في حياة المواطن؟ يوجد توجّه بالترفيع في المعاليم على المنتجات و الخدمات الكماليّة كالعطور و مساحيق التجميل  لماذا إستثناء المنتجات الكحوليّة؟

أحمد الصديق (الجبهة الشعبيّة)
سوق الدخّان و الكحول سوق ثابتة لذا من الواهي الحديث على الضروريّات و الكماليّات, 
أقترح وضع 80% كنسبة معقولة,

محمد بن سالم (حركة النهضة)
مقترح الإدارة معقول و يمكن الذهاب فيه و تمّ ضرب السوق السوداء بالإجراء السابقة لذا لا ضرر في الترفيع,

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
في الدول المتقدّمة تخضع هذه المواد الكحوليّة و الدخان إلى معاليم عالية جدّا للحدّ من الإنعكاسات الصحيّة لهذه المواد, 

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
أقترح توضيف نسبة 25% على الرخام الخام و الرخام المصنّع, 

اقترح منجي الرحوي استجابة للتوجّه العام بإخضاع الرخام  المصقول إلى 25%, 

حافظ الزواري (أفاق تونس)
كلّ هذه الإجراءات ستدعم السوق الموازية,

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
تضعوننا في وضعيّات محرجة إذ نذهب في إتجاهات لدعم السكن الإجتماعي و التشجيع على البناء و السكن لكن نضع 50% على البلاط و الترابيع, هذا غير معقول

إستجابتا للتوجّه العم تمّ إقتراح  إخضاع النقاط 69.07 و 69.08 إلى 10%,
و الترفيع في 70.13 إلى 40%,  و إعفاء المواد من 70.01 إلى 71.08, 

تمّ إقتراح الترفيع في النسبة المخضعة على سيّارات التونسيين بالخارج, 

عبد الرؤوف الماي (غير منتمي)
إذا أردنا التثقيل على المواطنين بالخارج الرّجاء التثقيل على السيّارات الصغيرة لا السيّارات الفخمة و الكبرى,

حافظ الزواري (أفاق تونس) 
أقترح الإبقاء على معلوم الإستهلاك الموجود بالنسبة للسيّارات الصغيرة, كما أقترح تغيير تعريف السيّارات عبر سعة الإسطوانة بل عبر طولها, 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
التوجّه العام يقول بعدم المزيد من الضغط على المواطن بإخضاع السيّارات الصغيرة للترفيع في معلوم الإستهلاك,

ألفة السكري (غير منتمية)ّ
الترفيع من معلوم الإستهلاك يجب أن يكون مرتكزا أيضا على نسبة تلويثها للمحيط,

أحمد الصديق (الجبهة الشعبيّة)
يجب الإلتجاء إلى القطاعات و المواد الأكثر إدخالا للموارد, و من المفهوم أن يكون قطاع السيارات أحدها, لطن يجب التدرّج في الترفيع, 

ردّ الوزارة

  • السيارات الإلكترونيّة ليست خاضعة للمعلوم على الإستهلاك, 
  • السيارات الشعبيّة مستثنات من الترفيع, 
  • 2/3 من أسطول سيّاراتنا هي من السيارات 5 و 6 خيول, 
  • نحن ندرس إمكانيّة التفكير في إخضاع السيّارات الملوّثة لمعلوم أرفع, 
  • 650 م د هي مداخيل الترفيع في المعلوم على الإستهلاك للسيارات, 

سليم بسباس (حركة النهضة)
الشروط القانونيّة للإنتفاع ببرنامج االسيّارات الشعبيّة مجحفة جدّا لذا يجب مراجعة هذه الشروط,

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
مردود هذا الإجراء على الميزانيّة كبير, لكن للضرورة أحكام,
أقترح في هذا الإطار إخضاع السيارات الكبرى إلى المزيد من المعاليم,

حافظ الزواري (أفاق تونس)
مداخيل المعاليم على السيّارات كبيرة, أنا أقترح الإبقاء على معلوم الإستهلاك الحالي,
في وقت من الأوقات تمّ إعفاء السيّارات من معلوم الديواني و إخضاعها لمعلوم الإستهلاك, 
أقترح وضع معلوم إستهلاك على الشاحنات الكبرى ب10% عوض التثقيل على المواطن و هكذا نغطي الفارق بالنسبة للسيّارات,

علي العريّض (حركة النهضة)
هذا التقاش يمككنا من الموازنة بين الميزانيّة الضروريّة للدولة و القدرة الشرائيّة للمواطن,
ما هي االتركيبة الأقل كلفة على ميزانيّة الدّولة؟
240 م د على الأقل تمّ التخلّي عنها بإسقاط بعض الفصول, إذا وجد البديل لهكذا إجراء فياحبذا, لكن لا مجال الآن للمزايدة, 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
السيّارات لم تعد وسائل ترفيه بل هي وسيلة حياتيّة و يا حبّذى لو طوّرنا من معيش الطبقة الوسطى لكي يصبح في مقدورها إقتناء السيّارات بسهولة, 
بالنسبة للسيارات ذات سعة أسطوانة 1500 يجب أن نخفّظ في المعلوم عليها, 
مقتني السيارات الفاخرة لهم أن يدفعوا المعاليم اللازمة عليها و أطالب بالترفيع فيها, 

ردّ الوزارة

  • تمّ الأخذ بعين الإعتبار كلّ الفئات و هذا التغيير سيمس من نظامنا و من تناسق المعاليم,

اقترحت ريم محجوب عدم المساس بنسب السيّارات الصغرى و المتوسّطة لأنّها الأكثر إستعمالا لكن يمكن الترفيع في نسب السيّارات الكبرى,

التصويت على مقترح التعديل (منجي الرحوي

  • مع  2
  • ضد  10
  • محتفظ 2

التصويت على مقترح التعديل (ريم محجوب

  • مع  5
  • ضد  10
  • محتفظ 0

تناقش النواب حول النقطة 89.03 المتعلّقة بيخوت وسفن أخرى وزوارق النزهة أو الرياضة التي شملها الترفيع من 30 إلى 100% و حول أهميّة القطاع و تشغيله ل1000 موطن شغل مباشر و 3000 موطن شغل غير مباشر و إقترح بعضهم التخلّي على الزيادة فيما إقترح البعض وضع هذه الزيادة على يخوت الترفيه و النزهة فقط و اقترح البعض الآخر وضع زيادة رمزيّة, 
لإيجاد نسبة توافقيّة لهذا المعلوم تمّ التصويت على عدّة نسب مختلفة: 

التصويت على مقترح التعديل (80% معلوم إستهلاك على اليخوت)

  • مع  3
  • ضد 7
  • محتفظ 1

التصويت على مقترح التعديل (30% معلوم إستهلاك على اليخوت)

  • مع  3
  • ضد 12
  • محتفظ 0

التصويت على مقترح التعديل (50% معلوم إستهلاك على اليخوت) 

  • مع  10
  • ضد 0
  • محتفظ 6

التصويت على مقترح التعديل (الترفيع في معلوم الإستهلاك على أجهزة التدليك إلى 50% )

  • مع  10
  • ضد 0
  • محتفظ 6

التصويت على الفصل معدلا

  • مع  11
  • ضد 0
  • محتفظ 4

رفعت الجلسة على الساعة 23:10 بحضور 16 نائبا,