loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة نقاش فصول مشروع القانون عدد 86/2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 13:30
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 68.18%

أنطلقت أعمال اللجنة على الساعة 9:45 بحضور 9 نواب, و استهلّت أعمالها بالعودة إلى الفصل 16 حيث تمّ في وقت سابق طلب تعريف للجوائح الطبيعيّة و توسيع قاعدة المساهمين في صندوق الجوائح

مقترح تعديل الفصل 16: 
إقترح النوّاب الترفيع في خزينة الصندوق ل 80 م د عوض 60 م د على أن تساهم الدّولة بالنصف أي 40 م د, و يساهم المصرّحين ب25% أي 20 م د و أن تتأتى بقيّة المبلغ 25% من المعلوم التضامني ,

أجوبة الوزارة 

  • حدد سقف الدّولة ب 20 م د في إطار التوازنات الماليّة,
  • مجال التدخّل سنوي علاوة على التعويضات التي تتحمّلها الدّولة في حدود 100 م د السنة الفائتة بمعدّل سنوي في حدود 15 م د
  • نطالب بمراعاة التوازنات الماليّة مع الأخذ بعين الإعتبار المساهمات السنويّة
  • نطالب بالإبقاء على مساهمة 20 م د الذي هو تقريب لمساهمة الدّولة مع إبقاء فرضيّة ضخّ الدولة لإعتمادات إضافيّة في إطار التأسيس للصندوق,
  • صندوق 87 لم يموّل إلّا من الدّولة إذ لم تتمتثل مختلف الجهات لنسب دعمها, 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
التعويضات ضعيفة جدّا بقارنة بتكلفة هذه الجوائح,إذ حدّدت ب 70 م د سنة 2016,
مع التغيّرات المناخيّة الجوائح الطبيعيّة ستأخذ حجم أكبر, لذا نقترح الترفيع ب 20 م د مع إمكانيّة تغيير النسب خلال السنوات المقبلة,

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) 
لابدّ من الإطّلاع على الأمر بالتدقيق, لما لا ننقص من صندوق إعادة هيكلة المؤسسات الصغرى و المتوسّطة 100 م د لفائدة هذا الصندوق,

ليلى الشتاوي بوقطف (مشروع تونس) 
نطالب بتفعيل الآليّات على المعلوم التضامني و ضمان إدخالها إلى الخزينة, إذ نخشى التواكل على الدّولة في كلّ مرّة و هو ماله أن يضرب إستقراريّة هذا الصندوق لذا يمكن أن نكتفي ب 20 م د, 

المنجي حرباوي (نداء تونس)
نبارك هذا المولود على أن لا يكون مولودا مشوّها لذا يجب أن تكون مساهمة الدّولة في المستوى,
يجب تقنين مساهمة شركات الإحياء الفلاحيّة المتمتّعين بعدّة إمتيازات جبائيّة,

منجي الرحوي (رئيس اللجنة) 
أطلعنا الوزارة على وجهة نظر أخرى و نرجوا منهم الردّ و الإطلاع على الأمر للتصويت على الفصل و مقترح التعديل, 
نطالب وضع 1% كمعلوم التضامني عوض 2% مع توسيع قاعدة المتدخّلين,

[الفصل 17 : مراجعة الأداء على القيمة المضافة و المعاليم الديوانية المستوجبة على بعض مدخلات القطاع الفلاحي]

محمد الفاضل بن عمران (حركة النهضة)
قمنا سنة 2015 بإستثناء هذه المدخلات من المعاليم الديوانيّة, لذا هذا الفصل غير مبرّر و سينقص من موارد الدولة بدون مبرّر و فيه تراجع للدولة عن إجراءاتها,

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحرّ)
لماذا الحكم الجملي على هذا الفصل, أفضّل مراجعتها مدخلا مدخلا إذ يوجد بعض المدخلات التي تستحقّ الإعفاء على غرار الحليب المجفّف الذي يستعمل للتعليف,

سليم بسباس (حركة النهضة)
عمليّة التوريد في السابق طرحت إشكالا في السابق لذا نطالب بمردوديّة هذا الإعفاء,
إذا كان المدخل الفلاحي غير خاضع للأداء على القيمة المضافة فالإعفاء معقول, لكن إذا كانت عمليّة الإنتاج خاضعة للقيمة المضافة فالإعفاء غير معقول, لذا أطالب بمراجعة هذا الفصل بندا بندا,

علي العريّض (حركة النهضة)
إتّحاد الفلاحين هو من طالب و بارك هذا الإجراء,
أريد التأكّد إذا كانت كلّ هذه المدخلات ليست مندرجة في عمليّة تجاريّة,

حسام بونني (حركة النهضة)
ما يجب التأكّد منه هو أثر هذا الإعفاء على الفلّاحين لا على الوسطاء,
لست متّفقا مع إقتراح إلغاء هذا الفصل كليّا إذ يوجد غاية من إعفاء بعض المدخلات,

فيصل تبيني (غير منتمي)
هذا المقترح ليس مقترح إتحاد الفلاحيين,
ما علاقة هذه الإعفاءات مع إتفاقيّة التبادل الحرّ؟ بكلّ شفافيّة,
الحليب المجفف مصنّع في تونس و لا غاية لتوريده و هذا خطّ أحمر,
هذا فصل تدمير للقطاع الفلاحي و يخدم لوبيّات التوريد, إذ كلّ فلاحتنا و منتجاتنا مورّدة,

الزهرة ادريس (نداء تونس)
أنا مع مراجعة هذا الفصل بندا بندا, و تقييم حاجة الحيوانات لهذا المنتج,

منجي الرحوي (رئيس اللجنة) 
هذه المدخلات تورّد و نحن لسنا في مجلس حضر أو إجازة توريد بل في توضيف معاليم ديوانيّة عليها أم لا,

المنجي حرباوي (نداء تونس)
نريد معرفة الجهات المستنفعة من هذا الفصل و الحجم المالي لمدخلات هذا الفصل؟
بالتعويل على التوريد نحن نخسر رويدا رويدا لأصولنا و منتوجنا,
ما مدى تأثير هذا الإعفاء على الأسعار؟ 

ليلى الشتاوي بوقطف (مشروع تونس)
نطالب اليوم وزارة الماليّة بمدّنا ببعض المعلومات على غرار مدى تدخّل هذه المنتجات في الإنتاج, و نطالب أخذ المعلومات اللازمة من وزارة الفلاحة إذا كان هذا الفصل طلب من وزارة الفلاحة إذن يمكن المصادقة على هذا الطلب,

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
هذا الفصل يجب أن يدخل في إطار التشجيع على الإنتاج الدّاخلي و المحلي و إذا أضفينا معاليم ديوانيّة سنساوي بين حضوض و مكانة المنتج التونسي و المورّد و هذا غير محفّز,
يجب تحسين الإنتاج المحلّي و إنتاج المدخلات عوض إستيرادها, 

سليم بسباس (حركة النهضة)
يجب إحترام قاعدتين, كلما خففنا من معايم المنتوج النهائي كلّما حسّننا القدرة التنافسّة و القدرة الشرائيّة للمواطن,
يجب أن نكون منسجمين, إذا أعفينا المنتوج النهائي يجب إعفاء المدخلات,

ردّ الوزارة 

  • هذا القطاع تحت إشراف وزارة الفلاحة التي منذ مطلع السنة الإداريّة تراقب مختلف القطاعات التابعة لها,
  • مختلف مدخلات الفلاحة تتميّز بإمتيازات جبائيّة عدّة محليّا و عند الإستيراد و لوزارة الفلاحة اليد العليا لتحديد هذه الإمتيازات,
  • نحن لا نريد إعطاء إمتيازات جبائيّة إلّا حين الإقتناع بضروريّتها,
  • 6 أفصال جديدة فقط تمّ إضافتها ( الحليب المجفف الغير صالح إلّا للإستعمال الحيواني, طحالب لفراخ الأسماك, غلوتين الحنطة, كلوريكولين للعلفة, و ملحقات غذائيّة و أملاح معدنيّة مستعملة في القطاع الفلاحي,) كلّ الأفصال الأخرى أتت في إطار التسوية فقط,
  • نحن لا نمسّ القانون العام في هذا الإطار و هذه الإستثنائيّات لا تدخل في إطار القانون العام, 
  • إذا لا تعفى الطحالب, سترتفع أسعار الأسماك المربّية ب12% على الأقل,

منجي الرحوي (رئيس اللجنة) 
من غير المعقول إعفاء منتجات على غيرها دون إخضاعها على القانون العام, إذ هذا سيكرّس عدم شفافيّة الدّولة و تمييزها لأشخاص معيّنيين على غيرهم, لذا إذا أردنا إعفاء المنتجات يجب إدراجها في القانون العام دون تمييز,

أرتأى النوّاب تأجيل التصويت على الفصل لوقت لاحق للإطّلاع على مختلف التفاصيل و أثر هذا الفصل على مختلف الجهات المعنية

[الفصل 18 : دعم موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري ]

المرور إلى التصويت:

التصويت بإجماع الحاضرين (8 نوّاب) على الفصل 

[الفصل 19 : تشجيع انتداب حاملي شهادات التعليم العالي ]

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
هذا الفصل هو إجراء لمدّة 3 سنوات لكن هناك البنوك الفاتحة لعدّة فروع في كامل الجمهوريّة التي لا تتمتّع بهذا الإجراء إذ أنّ مقرّاتها الإجتماعيّة موجودة في تونس, لذا نقترح تمتّع الشركات الأمّ بهذا الإجراء,

علي العريّض (حركة النهضة)
يجب توسيع الإنتفاع للشركات الأمّ ليشمل إنتداب بفروع المؤسسات,

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
قمنا بتوسيع الإنتفاع بهذا الإجراء, لذا نريد معرفة تأثيره على الميزانيّة, 
يوجد قطاعات على غرار البنوك الغير مستحقّة بهذا الإعفاء

سليم بسباس (حركة النهضة)
لماذا حدّدنا فترة الإمتياز ب3 سنوات عوض سنتين؟ 

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحرّ)
كلّ الجهات ذات الصلوحيّات تصادق على الإنتفاع لذا لا مجال للتحيّل من الشركات في هذا المجال,

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
يوجد عدّة تعاريف ل "التوقّف للنشاط" لذا نقترح إلغاء هذه العبارة لرفع اللبس الذي ممكن أن نقع فيه, أو إضافة "النشاط الفعلي" أو توضيحها في المنشور,

ردّ الوزارة

  • هذا الإجراء ضرفي
  • الشركات و فروعها المتمتّعة بإمتيازات التنمية الجهويّة لا تتمتّع بهذا الإجراء الذي أتى لتوسيع إنتفاع الشركات المشغّلة لحاملين الشهادات,
  • النظام محكم جدّا و آليّات الرقابة موجودة و مفعّلة,
  • الإنتداب سيكون لأوّل مرّة و بصفة قارّة,
  • مفهوم "الفرع" غير موجود بقانون الإستثمار و سيخلق لبس إذا تمّ إدراجه,

المرور للتصويت على الفصل: 
تمّت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين (10 نوّاب) 

[الفصل 20 : توحيد النظام الجبائي للمؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية]

توضيح الوزارة 

  • هذا الفصل يخصّ المؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهويّة بنظام جبائي موحّد
  • المؤسسات المنتفعة تواصل إنتفاعها إلى حين إستيفاء مدّة الطرح الكّي على ضريبة 25% على المؤسسات,
  • المغزى من هذا الإجراء هو توحيد النظام الجبائي بغضّ النظر على توقيت الإنتفاع بالإمتياز سواء ضمن القانون القديم أو الجديد, 

المرور للتصويت على الفصل 
تمّت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين (8 نوّاب) 

[الفصل 21 : توقيف العمل بالمعلوم على الإستهالك بالنسبة إلى العربات الصالحة لكلّ المسالك المورّدة لفائدة وكالات الأسفار السياحية]

ليلى الشتاوي بوقطف (مشروع تونس)ّ
وكالات الأسفار لم تشتغل للسنوات الفارطة و لم تستغل أسطول سيّاراتها, لذا يجب مساعدتها بمثل هذه الإجراءات, لكن يجب معرفة أثر هذا الإجراء و كم سيكلّف هذا الإمتياز لخزينة الدّولة,

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
كلّ القطاعات في تونس منكوبة لذا لا يمكن الحديث على أولويّات و من واجبنا المساهمة في الدّفع بهذا القطاع,

عبد الرؤوف الماي (غير منتمي)
هذا الفصل يقلّص من الموارد لذا يجب الإطّلاع على الأثر المالي لهذا الفصل, 
مبدئيّا نحن مع, لكن يمكن تحديد في زمن الإنتفاع بالإلغاء حسب الأثر المالي,

طارف فتيتي (الإتحاد الوطني الحر)
وكالات الأسفار لا تعطي للسائح الفرصة للتعرّف على موروث تونس الثقافي و ثرواتها الجبليّة و الغابيّة لفائدة السياحة الشاطئيّة فقط,

أجوبة الوزارة 

  • هذا الإمتياز سيرافق إمتياز الحافلات و الحافلات الصغيرة,
  • سنة 2017 تمّ إقتناء سيارتين فقط لذا يجب أن تتنتفع هته الوكالات لتجديد أساطيلها

مقترح تعديل الفصل من عبد الرؤوف الماي : تحديد مدّة الإلغاء ب 3 سنوات

المرور للتصويت على الفصل 
تمّت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين (12 نائب) 

إستأنفت اللجنة مناقشة الفصول بعد الإستماع إلى وزير التنمية و الإستثمار و التعاون الدّولي,

[الفصل 22 : وضع بعض المنتجات المصنّعة محليا ومثيالتها الموردةعلى قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة]

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
هذا الإجراء إنتقائي إذ تعرّضنا لبعض المدخلات دون أخرى لذى أقترح تعميم هذا الإجراء على مدخلات أخرى ضروريّة أيضا,

المنجي حرباوي (حركة النهضة)
هذه المدخلات قديمة لما تمّ التطرّق إليها الآن؟ 

ردّ الوزارة: 
هذا الإجراء ورد في طلب من وزارة الصناعة التي مدّتنا بهذه القائمة للمدخلات و جسّمناها في مشروع الفصل لذا إذا وجد منتج غير مدرج يمكن مدّنا به للتثبّت من سبب عدم إدراجه,
يوجد بعض المدخلات التي تمّ إستغلالها مخّرا في بعض المنتجات و تمّ التفطّن إلا تلويثها حين تمّ إستعمالها,

مقترح تعديل شكلي من الوزارة
 توحيد رموز المدخلات و لإضافة كلمة OSB بين قوسين في الجدول الثاني كإختصار لكلمة 
 أورينتد ستراندبورد

المرور للتصويت على الفصل 

[الفصل 23: احداث معلوم عند تصدير الزيوت الغذائية المستعملة]

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
أقترح الترفيع في هذا المعلوم من 500 إلى 1000 دينار,

ردّ الوزارة : 

  • مضاعفة هذا المعلوم سترهّب من التصدير و سيعتبر معلوم لمكافحة التصدير و هذا يستوجب مراجعته و التصريح به, لذا يوجد توجّهين إثنين إمّا توضيف هذا المعلوم أم القول بمكافحة التصدير للزيوت الغذائيّة المستعملة, 
  • تمّت مناقشة هذا المعلوم في لجنة تضمّنة الجهات المعنيّة و إقترحت وزارة الصناعة 400 د كمعلوم و تمّ الترفيع فيه ل500 دينار,
  • سيتمّ القضاء على جامعي هذه الزّيوت بمضاعفة هذا المعلوم,

التصويت على التعديل :

المرور للتصويت على الفصل معدّلا : 

[الفصل 24 : دعم موارد صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب]

الهادي بن براهم (حركة النهضة) 
هذه السنة سيكون محصول الزيتون كبير, لذا أقترح الترويّ في وضع النسبة و الذهاب إلى الترفيع إلى 1% عوض 1.5%,

ردّ الوزارة 
هذا الصندوق داعم للإبداع و للتشجيع على تعليب الزيت في غاية التصدير لذا يجب توفير الموارد لهذا الصندوق, 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة) 
أنا مع نسبة 1%  مع مساهمة المستفيدين من هذا الإجراء لتجنّب التجنّي إذ أنّ الغير مساهمين فقط هم المساهمين في هذا الصندوق,
و نطالب بعد الموافقة على هذا الفصل مدّنا بتفاصيل ما تمّ في شأن هذا الصندوق و مختلف تفاصيله,

ليلى الشتاوي بوقطف (مشروع تونس)
المجهود المبذول من الجهات التي تبيع الزيت معلّبا أكبر بكثير من تصدير الزيت الغير معلّب لذا يجب دعم هذه الجهات, 
لم يتم إعلامنا بإعتراض الجهات المعنيّة بهذا الفصل لذا لا أرى جدوى لتغيير هذا الإجراء,

ردّ الوزارة 
هذا الإجراء توافقي من كلّ الجهات المعنيّة في وزارة التجارة, و يمكن التدرّج في إضفاء هده المساهمة من 0.5% إلى 1%

التصويت على التعديل في النسبة من 1.5% إلى 1% 

  • مع 6 
  • محتفظ 4 

أقترح منجي الرحوي في إطار توسيع قاعدة المشاركة تعديل المساهمة 0.75% لتجّار زيت الزّيتون الغير معلّب و 0.25% لتجّار زيت الزيتون معلّبا للمعلّب, لم يتم التصويت على هذا المقترح,

التصويت على الفصل معدّلا 

[الفصل 25 : التشجيع على االدخار طويل ومتوسط المدى عن طريق حسابات االدخار لالستثمار وعقود التأمين على الحياة وتكوين الأموال]

سليم بسباس (حركة النهضة) 
أقترح توسيع منظومة الإدّخار لتشمل منظومة الصيرفة الإسلاميّة و إدراج مصطلح الأرباح ليتمكّن المدّخرين في هذه المصارف بهذا الإمتياز,

ردّ الوزارة : 

  • خلقت هذه الآليّة و وجّهت للأشخاص الطبيعيين لتشجيعهم على الإدّخار, 
  • بالنسبة للمصارف الإسلاميّة, لم نذهب لتعميم هذا الإجراء لعدم علمنا بإعتماد هذه المنظومة في المصارف الإسلاميّة, 
  • مقترح تعديل محمد الفاضل بن عمران بتوسيع مشموليّات الإجراء بإضافة الأرباح 

التصويت على التعديل بإضافة الأرباح

  • مع : 6

المرور للتصويت على الفصل معدّلا

  • مع : 

[الفصل 26 و 27 : ارساء نظام خاص بالمؤسسات الصغيرة ]

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
لا يوجد إنعكاسات على الميزانيّة لهذا الإجراء و لازلنا ضمن إجراء سنة 2016,
لذا يجب التصويت ضدّ هذا الفصل, 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
سبق أن عبّرت على موقفي ضدّ هذا الفصل, 

المرور للتصويت على الفصلين 26 و 27

لم يتمّ المصادقة على الفصلين 26 و 27 على أن يتمّ إقتراح بديل لاحقا

[الفصل 28 : مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة]

توضيح الوزارة : 
الغاية من هذا الإجراء هي مواصلة للتوسيع قاعدة ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة على الثروات العقاريّة مع إستثناء المساكن الإجتماعيّة,

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر)
هذا الإجراء متناقض مع إجراء المسكن الأوّل المشجّع للبعث العقاري و إقتناء المساكن, لذا أرى مراجعة هذا الإجراء إلى حين إفراغ مخزون المساكن, 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
أقترح إلغاء الفقرة الأولى, يجب إعطاء أولويّة مطلقة للأشخاص الرّاغبين في شراء المسكن الأوّل, 
الأداء على القيمة المضافة سيثقّل على المواطن و سيكون له إنعكاس تضخّمي و سنتحمّل تبعاتها السياسيّة,

علي العريّض (حركة النهضة)
يوجد من يقول أنّ كلفة المساكن لن تطوّر مع إضافة هذا الأداء,و البعض الآخر يذهب إلى القول بأنّ هذا الأداء سيتسبّب بزيادة تصل إلى 13%,
أقترح عدم تأجيل هذا الإجراء إلى السنة المقبلة, 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
القطاع العقاري كغيره من القطاعات يعاني, 
نحن نبدي رأينا في ما يخصّ السّكن للمواطن, إذ يوجد شريحة كبرى التي لم يعد بإمكانها إقتناء مسكن, و من المشاكل الكبرى للسكن هي غلاء الأسعار للسكن, يمكن أن يعود هذا لمدخلات الإنتاج لكن التهافت على هذا القطاع و هامش الربح الكبير ساهم في تزايد أسعار المساكن,
لذا نريد إيجاد الظروف الملاءمة لتمكين المواطن من شراء مسكن و هذا لايتم بمثل هذه الإجراءات, 
19% نسبة كبيرة, لذا أرى أن نضع نسبة 13% لإضفاء نسبة من حريّة  التصرّف في هذه النسبة للسنوات المقبلة,

حسام بونبني (نداء تونس)
أنا مع هذا المنحى السكني الإجتماعي, و مع تقييم إجراء السنة الفارطة لاحظنا عدم نجاعته, 
لا يمكن الحديث على إصلاح جبائي دون تعميم توضيف الأداء على القيمة المضافة,

سليم بسباس (حركة النهضة) 
التعميم ضروري و لا مجال لتأجيله, نسبة 19% كبيرة و ستأثّر جدّا على أسعار المساكن,

ردّ الوزارة:
الإرتفاع مرتبط بنسبة الطرح على إقتناءاتهم, حيث 40% من الإقتناءات تقتنى من السوق الغير رسميّة, لذا يجب الأخذ بعين الإعتبار هامش الربح المرتفع و أيضا معملاتهم في جانب كبير مع القطاع الغير رسمي, 
لذا لا يمكن العميم و القول بلامحالة إرتفاع الأسعار, 
يجب في إطار توحيد هذه الضريبة على القطاع العقاري دون إستثناء المساكن, 

التصويت على الفصل : 

رفعت الجلسة على الساعة 21:00 بحضور 7 نوّاب,