loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2015/71 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية فصلا فصلا
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:55
ساعات التاخير
معدلات الحضور 54.55%

تشرع اللجنة اليوم في المناقشة والتصويت على مشروع القانون الأساسي للميزانية فصلا فصلا.

[عنوان مشروع القانون]

التصويت على العنوان في صيغته الأصلية باجماع الحاضرين (محمد فريخة، سليم بسباس، محمد بن سالم، الهادي بن براهم، منجي الرحوي، سامي الفطناسي، ريم محجوب، المنصف السلامي). 

[الفصل الاول]

تمّ قبول مقترح التعديل المقدم من قبل منظمة البوصلة وهو كالآتي: 

يضبط هذا القانون الأساسي قواعد وصيغ إعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه، كما يحدد طرق مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وتعديلها وغلقها. 

التصويت على الفصل معدّلا باجماع الحاضرين (محمد فريخة، سليم بسباس، محمد بن سالم، الهادي بن براهم، منجي الرحوي، سامي الفطناسي، ريم محجوب، المنصف السلامي، شكيب باني).

[الفصل 2]

ناقش النواب ان كان يجب الإحتفاظ على عبارة "التعديلي" في المطة الثانية أو تعويضها بعبارة "التكميلي". وبالتالي تغيير المطة الثانية من "قانون المالية التعديلي" ب"قانون المالية التكميلي". عبرت النائبة ريم محجوب (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج) بأنه يجب الإبقاء على عبارة التعديلي وذلك بالتناسق مع الفصل الأول وأضاف منجي الرحوي (الجبهة الشعبية) بأنه يجب التأكيد في المداولات خلال الجلسة العامة بأن المشرع يعني بعبارة "التعديلي" لا فقط مجرد تغييرات على الميزانية وإنما يمكن أن تشمل أيضا إضافة أحكام جبائية.

التصويت على الفصل 2 في صيغته الأصلية باجماع الحاضرين : (محمد فريخة، سليم بسباس، محمد بن سالم، الهادي بن براهم، منجي الرحوي، سامي الفطناسي، ريم محجوب، المنصف السلامي، شكيب باني، طارق فتيتي).

[الفصل 3]

التصويت على الفصل 3 في صيغته الأصلية باجماع الحاضرين : (محمد فريخة، سليم بسباس، محمد بن سالم، الهادي بن براهم، منجي الرحوي، سامي الفطناسي، ريم محجوب، المنصف السلامي، شكيب باني، ريم محجوب، طارق فتيتي).

[الفصل 4]

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

لا يجب حصر التنقيح الذي يمكن القيام به على قانون المالية السنوي بالأحكام فقط. قانون المالية التعديلي يمكن أن ينقح الأحكام الجبائية أو الأحكام العامة للميزانية وبالتالي حذف عبارة "أحكام" ضروري.

سليم بسباس (النهضة):

قانون المالية يحتوي على أحكام عامة التي تحتوي على كل التفاصيل وبالتالي يمكننا الإبقاء على الصيغة الأصلية. 

تم حذف عبارة أحكام:

"ينقح قانون المالية التعديلي خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة."

وتم التصويت على الفصل معدّلا باجماع الحاضرين : (محمد فريخة، سليم بسباس، الهادي بن براهم، منجي الرحوي، سامي الفطناسي، ريم محجوب، المنصف السلامي، ريم محجوب، طارق فتيتي).

[الفصل 5]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية باجماع الحاضرين : (محمد فريخة، سليم بسباس، الهادي بن براهم، منجي الرحوي، سامي الفطناسي، ريم محجوب، المنصف السلامي، طارق فتيتي).

[الفصل 6]

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

هذا الفصل لا جدوي منه، لماذا نقوم بتحميل وزير المالية مسؤولية سياسية مثل هذه، مسؤوليته تكون فقط على المستوى التقني. 

سامي الفطناسي (النهضة):

الفصل نصّ على عبارة "يضمن وزير المالية ديمومة الميزانية" ولم ينصّ على عبارة "يسهر" مما يمثّل مسؤولية كبرى نظرا للتغيرات المالية. 

سليم بسباس (النهضة):

يمكننا تغيير العبارة الأولى ب"يسهر" أو "يحرص".

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

من الناحية المنهجية، لا يمكننا حذف أي فصل من الأحكام العامة قبل المرور للفصول الأخرى للتعرف على تداعياته في بقية الفصول. 

قرّر النواب إرجاء التصويت على الفصل بعد المرور والنظر في بقية الفصول.

[الفصل 7]

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

عبارة "باعتبار المعطيات المتوفرة" بالفقرة الثانية من الفصل 7 يوحي بأن الدولة يمكن أن لا تكون على علم بمكونات أصولها المالية أو أملاكها بصفة صحيحة وثابتة. 

هذه العبارة يجب إدراجها بالجملة الأولى التي تعود على التقديرات التي يجب أن تقدم بالارتكاز على المعطيات المتوفرة لأنها تتحمل القليل من الخطأ. 

شكيب باني (نداء تونس):

التقديرات المتعقلة بقانون المالية تتحمل القليل من الخطأ لذلك يجب ربط مبدأ المصداقية بعدم التقليل أو التضخيم باعتبار المعطيات المتوفرة.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

يجب حذف عبارة "باعتبار المعطيات المتوفرة" لأنه من المفروض أن الدولة لها كل المعلومات الصحيحة الثابتة والدقيقة. 

بينما يجب الإبقاء على الفقرة الثالثة في صيغتها الأصلية.

التصويت على حذف عبارة "باعتبار المعطيات المتوفرة" من الفقرة الثانية:

سامية عبو (الكتلة الديقراطية):

عبارة "حسب الأساليب والطرق المتداولة" تعود على النشر وبالتالي يجب حذفها. 

يجب اتنصيص على وجوب النشر فيما يخص التقارير المذكورة في آخر الفقرة.

شكيب باني (نداء تونس):

ماهي آجال نشر تقارير تنفيذ الميزانية ؟، أظن أن هذه التقارير لا يجب نشرها لأنها تتعلق بالعمل الداخلي للهياكل.

الهادي بن براهم (النهضة):

نحن بصدد مناقشة الأحكام العامة، هناك فصول تهم التقارير التي يجب توفيرها بفصول أخرى.

سامية عبو (الكتلة الديقراطية):

الفصل 60 ينص على توفير التقارير ولا نشرها أي أنه يجب القيا بطلب نفاذ للمعلومة للتحصل عليها. 

يجب التنصيص على النشر وتحديد الآجال وإن كان هناك تقارير أخرى بفصول أخرى فيجب الإحالة لهذه الفصول.

تم تعديل الفصل كالتالي:

"تخضع التقديرات والبيانات المتعلقة بقانون المالية لمبادئ المصداقية والشفافية.

يقتضي مبدأ المصداقية عدم التقليل أو التضخيم من تقديرات التكاليف والموارد المضمنة بقانون المالية وإبراز مكوّنات الأصول المالية و ممتلكات الدولة باعتبار المعطيات المتوفرة.

يقتضي مبدأ الشفافية توضيح دور مختلف هياكل الدولة وتوفير المعلومات حول ميزانية الدولة للعموم حسب الأساليب والطرق المتداولة وتوفير التقارير حول تنفيذ ميزانية الدولة والقدرة على الآداء ونشرها للعموم في الآجال."

التصويت على الفصل معدّلا باجماع الحاضرين (سليم بسباس، الهادي بن براهم، منجي الرحوي، سامي الفطناسي، ريم محجوب، المنصف السلامي، طارق فتيتي، شكيب باني، سامية عبو).

[الفصل 8]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية باجماع الحاضرين (سليم بسباس، الهادي بن براهم، منجي الرحوي، سامي الفطناسي، ريم محجوب، المنصف السلامي، طارق فتيتي، شكيب باني، سامية عبو، محمد بن سالم).

[الفصل 9]

سليم بسباس (النهضة):

هذا الفصل يحمل منع متطرف للقيد المزدوج. كان الفصل 26 من القانون الأساسي للميزانية السابق يمنع القيد المزدوج ولكن بذكر ما يمكن إدراجه بقانون الميزانية.

المنصف السلامي (نداء تونس):

أين تدرج الضمانات التي تقدمها الدولة وديون الشركات العمومية؟ 

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

هذه الملاحظة تندرج ضمن الطريقة المحابسية وسيتم مناقشتها فيما بعد. 

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

[الفصل 10]

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

يجب حذف آخر مطة لأن هذا التخصيص غير محدد ويمكن أن يضرب مبدأ الشمولية.

سليم بسباس (النهضة):

أعتبر هذه المطة مجرد تصريح سياسي لا غير خصوصا وأنه لم يتم تحديد آلية تخصيص هذه الموارد وكيفية توزيعها على الجهات، هل تم تحديد خزينة لذلك؟ 

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

يجب حذف المطة الثانية "توظيف موارد صكوك وقروض خارجية لتمويل نفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية" لأنه من الخطير التنصيص على إمكانية طلب قروض لخلاص ديون أخرى نظرا لنسبة التداين ببلادنا.

لا يجب حذف العبارة الأخيرة لأنه يعد مسا من الفصل 136 من الدستور التونسي.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

في هذه الحالة يجب التنصيص على الآلية وعدم الإبقاء على العبارة كما ذكرت في الدستور.

المنصف السلامي (نداء تونس):

كل هذه المشاكل يمكن تفاديها عبر اعتماد المحاسبة التحليلية.

اقترح النائب الهادي بن براهم (النهضة) تنقيح الفصل كالتالي:

"تدرج موارد الدولة وتكاليفها في الميزانية بمبالغها الجملية والخام دون مقاصة بينها وتستعمل جملة موارد الدولة لتسديد جملة تكاليفها.

غير أنه يمكن:

  • توظيف مداخيل لتغطية نفقات معينة بواسطة الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة.
  • توظيف موارد صكوك وقروض خارجية لتمويل نفقات الاستثمار واستثناءا نسبة من نفقات العمليات المالية.
  • تخصيص مداخيل متأتية من استغلال الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية الجهوية على المستوى الوطني واحترام مبدأ التمييز الايجابي في توزيعها."

وتم التصويت على الفصل معدّلا باجماع الحاضرين (المنصف السلامي، سليم بسباس، محمد بن سالم، المنجي الرحوي، شكيب باني، الهادي بن براهم، ريم محجوب، سامي الفطناسي).