[تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 2016/60 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة]
تلاوة توطئة التقرير داخل اللّجنة قبل المصادقة عليه.
[النقاش العام]
يمينة الزغلامي (حركة النهضة) :
طال النقاش سابقا حول صياغة الفصل 46 من الدستور التونسي بُغية حماية المرأة وضمان حقوقها، وقمنا كنواب بمناقشة نصّ مشروع القانون مع جهة المبادرة قبل احالته لهذه اللّجنة لمناقشته. ويدب تبيين ذلك في هذا التقرير.
ويجب ذكر البلدان العربية التي صادقت على مثل هذه القوانين في التقرير.
سناء الصالحي (حركة نداء تونس) :
هنالك بعض الملاحظات الشكلية حول صياغة التقرير.
ويجب إضافة أن هذا القانون يمثّل ثورة تشريعية.
كريم الهلالي (آفاق تونس) :
يجدر الذكر بأنّ تونس كانت سبّاقة في تحقيق ضمانات حقوق المرأة مثل مجلّة الأحوال الشخصية ورغم التأخّر في سنِّ قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة إلّأ أنه يعتبر قفزة نوعيّة في حماية حقوقها.
محرزيّة العبديدي (حركة النهضة) :
لقدّ تأخرنا كثيرا في سنّ قانون لحماية المرأة حماية شاملة، وهنالك اقرار على ضرورة صياغته والمصادقة عليه اليوم نظرا للوضع الاجتماعي العام.
تمّت مناقشة بعض الصيغ والملاحظات الشكلية المتعلقة بالتقرير لتغييرها وتحسين صياغتها
محرزية العبيدي (حركة النهض) :
يجب تغيير عبارة مناقشة" الجهات التي نستمع إليها".
وعبارة "الإذكاء" المذكورة في التقرير لها معنى سلبي.
وكذلك مصطلح "الإظصهاد" مصطلح واسع جدّا، أقترح تغييره بمصطلح "التعنيف".
رابحة بن حسين (الحرّة) :
عبارة "الطرف الديني" غير واضحة.
نوفل الجمالي (حركة النهضة) :
أقترح حذف عبارة "الطرف الديني" الواردة بالتقرير.
عماد الخميري (رئيس اللجنة) :
الإقتصار على مصطلح "الطابع الإيديولوجي" عوضا عن عبارة "الطابع الإيديوجي و الديني".
ريم الثايري (غير منتمية) :
كعضوة بلجنة الحقوق و الحريّات أندد بالعنف الّذي طال الوقفة الإحتجاجية لبعض النساء بالمغرب على خلفية الأحداث بالريف.
حضور 5 أو 6 نواب في هذه اللّجنة للحسم في هذا القانون هو فضيحة
محتوى التقرير ضعيف ودون المأمول، هذا القانون غير دستُوري و كان لا بد من الإشارة إلى ذلك في محتوى الدستور.
هذا القانون فيه إساءة للمرأة التونسية و هو يهدّد التماسُك الأسري.
لمياء الدريدي (نداء تونس) :
تفاعلا مع زميلتي، اللّجنة لا تحسِم في القوانين بل الجلْسة العامّة هي التي تفصل فيه.
هناك إيجاز في التقرير و نحن من طلب ذلك.
كريم الهلالي (آفاق تونس) :
أستغرب موقف الزميلة ريم الثايري، هذا القانون يأتي في إطار مواكبة الدستور الذي صادقنا عليه , و يبدو حينها أن كتلتكم لم تصوت عليه لكن ذلك لا يعني عدم احترام مقتضات الدستور.
هذا الدستور هو دعامة لمكانة المرأة التونسية.
رابحة بن حسين (الحرّة) :
هذا القانون جاء إثر دٍراسة موضوعية للأرقام و الإحصائيات المتعلقة بالعنف المسلّط على المرأة.
التماسك الأسري يكون مهدد إذا ما سكتنا عن العنف الموجّه ضد المرأة.
نوفل الجمالي (حركة النهضة) :
هناك انحراف في أعمال هذه اللّجنة، فليس هذا هو المجال المناسب لمناقشة أهميّة هذا القانون من عدمٍه،
لي تحفّظ على الاقرار بأن الجرائم التي تمارس ضدّ الطفل في الصفحة 43 والتذكير بأنّ هذه الجرائم أتت بعد الثّورة وفي ذلك تدنيس لهذه الثورة وكأن كلّ هذه الجرائم أتت بها الثورة، والحال أن هذه الأقوال لا تمتّ للواقع بصلة.
ريم الثايري (غير منتمية) :
أنا كنت من الرافضين لهذا القانون، وهنالك انضباط حزبي وتباعية للوعود الانتخابية ولموقفي احترام لهذه الوعود وللشعب التونسي.
والإحالة أن هذا المشروع أتى لملاءمة المواثيق الدولية هو مغالطة للشعب التونسي.
وتخوّفات الشعب التونسي من هذا القانون لعدم تماشيه مع خصوصيات الشعب التونسي وحقوق المرأة هي تخوفات مشروعة.
وقد شهدت الدول الشقيقة مثل الجزائر واضحة وأخذت بعين الاعتبار نظرا لأهمية دور المعارضة.
أيمن علوي (الجبهة الشعبيّة) :
مجلس النواب ليس فضاء لممارسة ما يريده الشعب باسم الخصوصيات والبديهيات وفي ذلك قصور في الفهم الديمقراطي، وشعبوية الخطاب وفي ذلك تجسيد المغالطة الحقيقيّة لهذا الشّعب.
التصويت على التقرير: