loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/60 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة 
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/62 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:10
ساعات التاخير
معدلات الحضور 72.22%

[مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/60 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة]

 

عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :  

سننظر بالأساس في مشروع القانون برمته وفي صيغته النهائية للمصادقة وإعداد التقرير، وإعادة النظر في الفصل 227 مكرر إثر طلب ذلك من طرف كريم الهلالي.

توفيق الجملي (الإتحاد الوطني الحرّ) :

أريد الحديث في موضوع حسّاس للغاية ومتعلٌّ بتجاوزات كبرى في السجون وذلك على إثر اتصال من محامية عاينة هذه التجاوزات، أردت تقديم طلب من طرف اللّجنة لاستدعاءها والإستماع لها للبحث في هذا الموضوع والتدقسق فيه.

وبالنسبة لمشروع القانون فأنا لست موافق لكلب اعادة النظر في الفصل 227 مكرر.

محرزية العبيدي (حركة النهضة) :

كان الأجدر حضور النائب الذي طالب باعادة النظر حتى نتبين المغزى من هذا الطلب، ونقوم بمناقشة الفصل على ضوء الآراء المختلفة.

يدور النقاش بين أعضاء اللّجنة حول اعادة قراءة المشروع أو المصادقة عليه مباشرة.

التصويت على مشروع القانون عدد 60/2016 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة برمته:

  • مع: باجماع 8 أعضاء اللّجنة الحاضرين

[المرور الى النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2016/62 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية]

[الفصل 6]

"يُضبط بأمر حكومي وباقتراح من وزير الداخلية أنموذج بطاقة التعريف الوطنية ومواصفاتها المادية والمواصفات الفنيّة للمساحة المقروءة آليّا وللشريحة الإلكترونية وقارئاتها ومدّة صلوحية البطاقة وإجراءات الحصول عليها وتعويضها"

التصويت على الفصل 6 دون تعديل:

  • مع: باعجماع أعضاء اللّجنة الحاضرين

[الفصل 7]

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

هنالك انتهاك للحقوق والحريات في التنصيص على عقوبة لعدم تقديم بطاقة التعريف أو الاستظهار بها.

التصويت على الفصل7 في صيغته الأصلية:

  • مع باجماع 8 أعضاء حاضرين

[الفصل 11]

التصويت على الفصل 11 دون تعديل:

  • مع باجماع 8 أعضاء حاضرين

 التصويت على الفصل الأول برمته معدّلا:

 [الفصل 2]

(الفصل 2 من مشروع القانون) في صيغته الأصليّة.

[الفصل 2 (فقرتين خامسة وسادسة)]

"يمكن أن تتضمن بطاقة التعريف الوطنية بيان إسم ولقب الزوج بالنسبة إلى المرأة المتزوّجة أو المترملة بناء على طلب كتابي من صاحبة البطاقة.

تتضمّن بطاقة التعريف الوطنية مساحة مقروءة آليّا تضبط مواصفاتها بمقتضى الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا القانون."

يدور النقاش حول مدى وجاهة حذف اسم الزوج من بطاقة التعريف الوطنية، وكيف لهذا المعطى في حذفه أن يعقّد الحياة اليومية ويصعّب المعاملات على القرين من ناحية اثبات الحالة المدنية.

واقترح نوفل الجمالي نائب عن حركة النهضة تغيير الصياغة الى "يمكن أن لا تتضمّن".

التصويت على الصيغة الأصلية 

  • مع: 5 أصوات

التصويتعلى الصيغة المعدّلة

  • مع 7 أصوات 

اعتماد الصيغة المعدلة مع احتفاظ وفاء مخلوف :"يمكن أن لا تتضمن بطاقة التعريف الوطنية بيان إسم ولقب الزوج بالنسبة إلى المرأة المتزوّجة أو المترملة بناء على طلب كتابي من صاحبة البطاقة"

[الفصل 2 (مكرّر)]

"تتضمن بطاقة التعريف الوطنية شريحة إلكترونية ظاهرة و مؤمنة وفقا للتشريع النافذ، تخزن بها العناصر والبيانات التالي ذكرها:

1. البيانات الوجوبية:

  • الاسم واسم الأب وإسم الجدّ واللّقب.
  • إسم ولقب الأم.
  • تاريخ الولادة ومكانها.
  • العنوان.

2. البيانات الاختيارية التي يتم إدراجها بالبطاقة حسب طلب صاحبها : 

  • الفئة الدموية.
  • صفة "متبرع".
  • إسم ولقب الزوج بالنسبة إلى المرأة المتزوجة أو المترملة.

3. رقم التعريف الوطني للهوية:

4. البيانات المشفرة و هي:

  • الصورة.
  • بصمة الإبهام الأيمن .
  • البيانات الإدارية المتعلقة بترقيم وتسجيل البطاقة وترميز بياناتها.

يخول الاستغلال الآلي للعناصر و المعطيات المنصوص عليها بالأعداد 1 و2 و3

من الفقرة الأولى من هذا الفصل لغرض التعريف الإلكتروني للمواطن وفق شروط تضبط بمقتضى قانون.

يخول النفاذ إلى الشريحة الإلكترونية من قبل المصالح المؤهلة بالإدارة العامة للأمن الوطني وأعوان الأمن الوطني وأعوان الحرس الوطني المنصوص عليهم بالفصل 7 من هذا القانون، في حدود مجالات اختصاصاتها، وذلك بواسطة قارئات مؤمنة وفقا للتشريع النافذ.

كما يخول لصاحب البطاقة، وللهياكل العمومية والخاصة، بعد موافقته، النفاذ إلى العناصر والمعطيات المنصوص عليها بالأعداد 1 و2 و3 من الفقرة الأولى من هذا الفصل في حدود الإستعمالات المخولة لهم وفقا للتشريع النافذ وذلك بواسطة قارئات ملائمة، وتضبط صيغ تطبيق أحكام هذه الفقرة بمقتضى أمر حكومي."

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

لست مقتنعا بالمفهوم المنصص بهذا الفصل وهو "شريحة إلكترونية ظاهرة و مؤمنة". فبطاقة التعريف الحالية تتضمن رمزا شريطي يمكن اعتماده لقراءة المعطيات. فالأمر متعلّق بمجرّد صفقات لشراء الشريحة والآلات القارئة لهذه البطاقات. ولا ارى ضرورة لاستعجال النظر في ما يخصّ الشريحة، وتخصيص اعتماد نقدي بهذه الأهمية و المقدّر مبدئيّا ب35 مليون دينار.

وأقترح الصياغة التالية:

"يتم تخزين العناصر والبيانات التالي ذكرها في قاعدة البيانات منظزمة بطاقة التعريف الوطنية أو في وسيلة مؤمنة لتخزين تلك البيانات"

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

في مداخلة عماد الدايمي الكثير من الوجاهة ولكن ان اعتمدنا التوجه الذي قدّمه فلابد من اعادة صياغة ومناقشة مشروع هذا القانون برمته.

التصويت على الصيغة الأصلية:

  • مع: 7 أعضاء

صيغة معدّلة:

اعتماد الصيغة الأصلية وانسحاب عماد الدايمي من الجلسة معلّلا الإنسحاب من أجل خطورة التمشي الذي اتبعته اللّجنة في خصوص هذا القانون.

التصويت على "إسم ولقب الزوج بالنسبة إلى المرأة المتزوجة أو المترملة."

مع:

التصويت على "اسم ولقب القرين بالنسبة للمتزوجين أو المترملين" :

مع:

اعتماد المقترح الثاني

اقتراح تضمين وجوبي للفئة الدموية:

  • مع 4 أصوات

الإبقاء على الصيغة الأصلية وعدم التضمين الوجوبي:

دار النقاش حول تعريف البيانات المشفرة والتعريف الالكتروني للمواطن وتم اقتراح حذف " يخول الاستغلال الآلي للعناصر و المعطيات المنصوص عليها بالأعداد 1 و2 و3 من الفقرة الأولى من هذا الفصل لغرض التعريف الإلكتروني للمواطن وفق شروط تضبط بمقتضى قانون."