loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في رزنامة عمل اللجنة وتنظيم زيارة لرئاسة الحكومة لدراسة ملفّ شهداء وجرحى الثورة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 12:20
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 33.33%

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية):

فيما يخص ملف شهداء الثورة، هذا الملف تم إسناده لعديد من الأطراف دون أي نتائج واضحة. هذا الملف تداولته رئاسة الحكومة، كتابة الدولة التي تولّتها ماجدولين الشارني، وزارة التي على رأسها مهدي بن غربية، والعديد من الهياكل الأخرى، وقد استعصى علينا متابعته. 

علينا زيارة رئاسة الحكومة والمطالبة بما توصّلت الأعمال المتعلقة بملف الشهداء. 

 

أمل سويد (النهضة):

هناك عدة آليات للضغط على الحكومة وعلينا استعمالها: أسئلة شفاهية، أسئلة كتابية، الدعوة لجلسة استماع.

تواصل النقاش بين النواب الذين أكّدوا عن عدم الوصول إلى نتائج فيما يخص ملف الشهداء وبأنه على اللجنة الضغط لنشر القائمة النهائية للشهداء. 

تقرّر كذلك ضرورة القيام بزيارة لرئيس الحكومة لبسط المشاكل التي تهم ملفا شهداء وجرحى الثورة.

هدى سليم (الحرة لحركة مشروع تونس):

حسب رأيي، لا داعي لتعويض المناضلين، الدولة لم تعد تتحمل، وبكل حال النضال لا يتم تعويضه، فلماذا نقدم الأموال؟

يمكننا تقديم شهائد أو اعتراف بهذه النضالات ولكن أموال التعويض يجب أن توجه للصالح العام ولا للأشخاص. 

محمد الأخضر العجيلي (النهضة):

جبر الضرر لا بدّ منه، هناك عائلات تعاني كثيرا من ظروف اجتماعية صعبة جاءت نتيجة للضغوطات والمظالم التي تعرضوا لها وبالتالي وجب جبر الضرر لهؤلاء الضحايا وجرحى الثورة.

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية):

 

قام رئيس المجلس بمراسلة لجنتنا حول سد الشغور في مجلس هيئة الحقيقة والكرامة وأرجو التذكير بأنه فيما عدى زهير مخلوف، يمكن للعضوين العودة لمباشرة أعمالهم خصوصا بعد صدور حكم قضائي في ذلك وبأن الهيئة لم تدعو لسد الشغور بهذين المنصبين.

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية):

سيتم مراسلة رئاسة الحكومة حول  الزيارة التي ننوي القيام بها، إن كان رئيس الحكومة مشغولا فيمكننا لقاء السيد بلال مستشار لدى رئاسة الحكومة حول الملفات الإجتماعية.