[النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 60/2016]
ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس) :
تلاوة التقرير الصادر عن لجنة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين، والتوصيات التي ستتقدّم بها اللجنة الخاصّة الى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع القانون المتعلّق بالقضاء على العنف على المرأة.
لمياء الدريدي (نداء تونس) :
تلاوة التوصيات المقترحة من طرف النائبة يمينة الزغلامي، مثل حذف عبارة الإمكانيات المتاحة ففي ذلك تفصّي للحكومة من المشؤولية.
الفصل 7 فقد قامت لجنة الحقوق والحريات بتغيير ذكر الوزارات بعبارة "كلّ الوزارات" .
وبالنسبة للفصل 11 الذي يعنى بالإعلام وقد تم التعرَّ لذلك صلب اللجنة القارّة.
وهنالك توصيات حول الفصل 39 المتعلّق بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة.
سماح بوحوال (الحرّة) :
أريد الإشارة الى تغيير عدة معايير من طرف اللّجنة والتي ذهبت بمشروع القانون في صيغته الأصلية الى صياغة تتضارب مع المعايير الأساسية مثل مفهوم النوع الإجتماعي، اضافة الى مفهوم مبدأ التناصف وعلاقة ذلك بالدستورية.
هاجر بوزمي (حركة النهضة) :
يجب التنصيص على العنف السياسي.
لمياء الدريدي (نداء تونس) :
تم التنصيص في اللجنة على عدم لزوم مفهوم النوع الاجتماعي، وذلك تجنبا لتوتر الآراء والمجتمع في هذه الفترة الحسّاسة.
وسنقوم بتضمين الملاحظات والمقترحات في التقرير.
سماح بوحوال (الحرّة) :
لقد تمّ تضمين آراء مختلف الأعضاء في التقرير ولم يتمّ التنصيص على التوصيات التي تقّدمت بها.
لمياء الدريدي (نداء تونس) :
لقد تم التنصيص على التوصيات من هذه اللّجنة الخاصّة دون التدخّل في صلب مداولات اللجنة القارة، ودون التداخل مع الأراء والقرارات المتخّذة في خصوص مناقشة مشروع هذا القانون ولكن سنقوم بتنصيص آراءنا في التقرير، ولذلك سنقوم بإضافة التنصيصات المختلفة والمصادقة غدا على هامش الجلسةالعامّة على التقرير لتقديمه في أقرب الآجال الى لجنة الحقوق والحرّيات.
[النظر في الزيارات الميدانية وأعمال اللّجنة في الفترة المقبلة]
تنظيم زيارة الى سجن النساء بمنوبة وإفطار رمضان مع السجينات في شكل زيارة عادية وليست بزيارة ميدانية.