[الحديث عن الوضع العام بالبلاد]
بشرى بالحاج حميدة (الكتلة الوطنية) :
يجب على كل سياسي له علاقة بالموقوفين، ويجب التذكير أن هذه ليست غيقافات وانّما في حالة طوارئ. وهذا القانون فيه العديد من المشاكل ولكن ان قلنا أن الايقافات ليست قانونية لأنّ القانون المنظّم لحالة الطوارئ غير دستوري فإنّ هذا فيه مساس من مكافحة الفساد الذي تقوم به الحكومة اليوم.
ويجب الوضوح من طرف السياسيين وعدم التدخّل لحالة هؤلاء المحتفظ بهم. وعند الاستماع الى عماد الحمامي اعتبر أن تصريحه بعلاقة أطراف معينة بأحداث تطاوين وكان ذلك كشفا بيّنا للفساد.
لمياء الدريدي (حركة نداء تونس) :
هذا ليس بمكافحة الارهاب ولكنه مرحلة هامة. لأنه حان الوقت لهذه الاجراءات والرسالة هي أن الدولة تريد أن تنهض.
كريم الهلالي (آفاق تونس) :
هذه الحرب الهامة التي تخوضها الدولة على الفساد، وبانت بالأدلّة أن الارهاب يموّل في جزء كبير من التهريب والأموال الفاسدة.
ونحن في وضع حالة الطوارئ وللدولة أن تتخذ اجراءت استثنائية.
عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :
اصبحنا اليوم نواجه ظاهرة فساد كبيرة ومافيات تحكم البلاد، واليوم نحن نواجه تجمع جماهيري للقضاء على هذه الظاهرة ولكن نحن نطالب بالشفافية، والتمكّن من معطيات كافية حتى يكون الدعم أكثر لهذه الحكومة.
وفاء مخلوف (حركة نجاء تونس) :
لقد احسسنا بوجود الدولة ونية الدولة في المحافظة على استقرارها وثباتها. ولا ارى اهمية معرفة التفاصيل المدققة في هذه العمليات بل يجب أن نفرح بهذه اللحظات التاريخية.
[المرور الى مواصلة النظر في مشروع القانون 60/2016]
[الفصل 19]
"يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مرتكب التمييز على معنى هذا القانون إذا ترتب عن فعله:
- منع الضحية من الحصول على منفعة أو خدمة
- منع الضحية من ممارسة نشاطها بصورة عادية
- رفض تشغيل الضحية أو فصلها عن العمل أو معاقبتها"
بشرى بالحاج حميدة (الكتلة الوطنية) :
صياغة هذا الفصل غير واضحة وغير مضبوطة، ويجب التطرّق الى تبيينها.
عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :
للقاضي في هذا النصّ سلطة تقديرية ولكن بامكاننا كمشرع تقدير ان كانت هذه العقوبة مناسبة.
بشرى بالحاج حميدة (الكتلة الوطنية) :
يجب أن نعلم أن هذه الجريمة من أنظار حاكم الناحية.
لمياء الدريدي (حركة نداء تونس) :
هذا النصّ سطحي من حيث الصياغة، وأقترح "كل من يتعمد الأفعال التالية والقائمة على أساس التمييز"
بشرى بالحاج حميدة (الكتلة الوطنية) :
وبهذه الطريقة يمكن الغاء [الفصل 20] من هذا المشروع فبهذه الصياغة تشمل الفصلين.
ولكن يجب التنصيص أنه لا يمكن ذكر "القائمة على" فسوف تفرغ النصّ من محتواه يجب وجود صيغة أخرى تكون شاملة وكافية.
رابحة بن حسين (الحرة) :
الاشكال الحقيقي في كلمة "إذا ترتب" وهي التي توحي بالسطحية.
التصويت على الصيغة المعدلة:
"يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يتعمد ارتكاب التمييز على معنى هذا القانون إذا ترتب عن فعله:
منع الضحية من الحصول على منفعة أو خدمة
منع الضحية من ممارسة نشاطها بصورة عادية
رفض تشغيل الضحية أو فصلها عن العمل أو معاقبتها"
[الفصل 20]
لا يستوجب العقاب المقرر بالفصل 19 من هذا القانون إذا كان سبب التمييز يتمثل في
- أولا
- الوقاية من مخاطر الوفاة أو مخاطر المساس بالسلامة البدنية
- ثانيا
- عدم القدرة على العمل الثابتة طبيا وفقا للتشريع المتعلق بالشغل.
بشرى بالحاج حميدة (الكتلة الوطنية) نوفل الجمالي (حركة النهضة) :
هذا الفصل لم يعد له أهمية بالتعديل الذي أصدرناه على الفصل 19، والإثبات لا يحتاج نصّا خاص.
التصويت على حذف الفصل:
[الفصل 1 والفصل 2]
عماد الخميري (رئيس اللجنة) :
نحن نسعى في هذه اللّجنة الى إيجاد حلول توافقية لتمرير هذا القانون في الجلسة العامة ويكتسي صبغة توافقية.
محرزية العبيدي (حركة النهضة) :
الغاية من التعريف هو تمرير رسالة واضحة، والمهمّ مراجعة المفاهيم وتعويض النوع الاجتماعي بمفهوم المنظور الاجتماعيفيه نوع من التعقيد، فالمجتمع قابل لمفهوم النوع الاجتماعي مع وجوب التعريف الواضح.
نوفل الجمالي (حركة النهضة) :
اريد التذكير بأن هذا الفصل قد تمّ التوصيت عليه، واعادة النظر فيه واعادة التصويت سوف تقتصر على تعويض المنظور الاجتماعي بالتمييز القائم على اساس الجنس أما غير ذلك لن نقوم بالتصويت عليه.
ريم الثايري (غير منتمية) :
أنا لن أ قوم بدعم مناقشة الفصل، وأعلن معارضة لعدم الالتزام بالتصويت السابق.
بشرى بالحاج حميدة (الكتلة الوطنية) :
أقترح تنقيح الفصل بتعويض "المنظور الاجتماعي" كالآتي:
"القائم على أساس التمييز بين الجنسين"
التصويت على مبدأ المراجعة:
التصويت على الفصل الأول معدلا:
"يهدف هذا القانون الى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل اشكال العنف ضد المراة القائم على النوع الاجتماعي التمييز بسبب الجنس من اجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الانسانية ، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف اشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم ومساعدتهم. "
التصويت على الفصل 2 معدلا:
"يشمل هذا القانون كل اشكال التمييز والعنف المسلط على المرأة اساسه التمييز بسبب الجنس مهما كان مرتكبوه وأيا كان مجاله دون تمييز على اساس الولادة او اللون او العرق او الدين او الفكر او السن او الجنسية او الظروف الاقتصادية والاجتماعية او الحالة المدنية او الصحية او اللغة او الاعاقة."
[الفصل الثالث]
"يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون :
- المرأة : تشمل سائر الاناث بمختلف اعمارهن
- الطفل : كل شخص ذكر كان او انثى على معنى مجلة حماية الطفل
- "-العنف ضد المرأة : كل اعتداء مادي او معنوي او جنسي او اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب بإيذاء او الم جسدي او نفسي او جنسي او اقتصادي للمرأة ويشمل ايضا التهديد بهذا الاعتداء او الضغط او الحرمان من الحقوق والحريات ، سواء في الحياة العامة او الخاصة .
- العنف المادي : كل فعل ضار او مسيء يمس بالحرمة او السلامة الجسدية للمرأة او بحياتها كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحروق وبتر اجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذيب والقتل .
- العنف المعنوي : كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها
- العنف الجنسي : كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن عالقة الفاعل بالضحية
- الاستغلال الاقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه حرمان المرأة من الموارد الاقتصادية كالحرمان من المال أو الأجر أو الاحتياجات الحيوية، والتحكم في الأجور أو المداخيل، وحظر العمل أو الإجبار عليه
- التمييز ضد المرأة : كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أغراضها النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات على أساس المساواة في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة. والتعتبر تمييزا الإجراءات والتدابير الإيجابية الرامية إلى التعجيل بالمساواة بين الجنسين.
- حالة استضعاف: الوضع الذي تعتقد فيه المرأة أنها مضطرة للخضوع للاستغلال والعنف الناجم خاصة عن صغر أو تقدم السن أو حالة المرض الخطير أو حالة الحمل أو حالة القصور الذهني أو البدني التي تعوقها عن التصدي للجاني.
- الضحيّة: المرأة وأطفالها الذين أصيبوا بضرر بدني أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو ت التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل."
[العنف المعنوي]
بشرى بالحاج حميدة (الحركة الوطنية) / محرزية العبيدي (حركة النهضة) :
مع تقسيم المصطلحين العنف اللفظي والعنف المعنوي.
[الاستغلال الاقتصادي]
رابحة بن حسين (الحرّة) :
العنف الاقتصادي مفهوم أشمل من الاستغلال الاقتصادي.
نوفل الجمالي (حركة النهضة) :
ما معنى العنف الاقتصادي؟ هي عبارة فضفاضة خاضعة لتأويلات واسعةوهذه التعريفات ستكون أساسا للتجريم. وهذا منافي لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
بشرى بالحاج حميدة (الكتلة الوطنية) :
الجرائم الموضوعة في القانون والتي لها علاقة بالعنف الاقتصادي واضحة وليست بالكثيرة، وهي واضحة وليس هنالك مجال للتأويل والتوسّع.
[حالة الاستضعاف]
بشرى بالحاج حميدة (الكتلة الوطنية) :
كثيرون في المجتمع المدني ليس مع وجود هذه العبارة ويريدون تغييرها بمفهوم "حالة الهشاشة" ومنهم أخصّاء في القانون مثل منية القاري و منية بن جميع أشاروا أنها ليست عبارة ليست مستعملة في القانون.
نوفل الجمالي (حركة النهضة) :
المشكل الأساسي في هذا التعريف هو "الذي تعتقد فيها".
وحالة الاستضعاف أشمل من الهشاشة.
محرزية العبيدي (حركة النهضة) :
أنا كمترجمة فحالة الاستضعاف تشمل المفهوم الفرنسي أكثر من حالة الهشاشة.
المرور الى التصويت:
"-العنف ضد المرأة : كل اعتداء مادي او معنوي او جنسي او اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب في إيذاء او الم أو ضرر جسدي او نفسي او جنسي او اقتصادي للمرأة ويشمل ايضا التهديد بهذا الاعتداء او الضغط او الحرمان من الحقوق والحريات ، سواء في الحياة العامة او الخاصة."
مع: بإجماع الأعضاء الحاضرين
التصويت على اضافة العنف المعنوي واللّفظي:
"العنف المعنوي واللّفظي : كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها"
التصويت على"الاستغلال":
"العنف الاقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه حرمان المرأة من الموارد الاقتصادية كالحرمان من المال أو الأجر أو الاحتياجات الحيوية، والتحكم في الأجور أو المداخيل، وحظر العمل أو الإجبار عليه"
التصويت على اضافة "معنوي":
"الضحيّة: المرأة وأطفالها الذين أصيبوا بضرر بدني أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي أو معنوي، أو ت التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل."
ريم الثايري (غير منتمية) :
انا مع الاقتصار على تعريف العنف ضدّ المرأة كما يتم تناوله في البرلمان المغربي، بالاقتصار على تعريف واضح وبسيط.
التصويت على فصل معدّلا: