loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2017/38 المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:00
نهاية الجلسة 17:00
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 59.09%

بدأت اللجنة أشغالها على الساعة الثالثة بعد الظهر بتأخير نصف ساعة عن الموعد المقرر.

الفصل 54

وردت على اللجنة ملاحظة من قبل هيئة الخبراء المحاسبين.

سلاف القسنطيني (النهضة):

لدي ملاحظة حول الجهة التي تتلقى التصريح بالمكاسب حيث يحيل هذا الفصل على قانون مكافحة الإثراء غير المشروع الذي لم نطلع عليه.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

أرى أن الملاحظة المقدمة من هيئة الجبراء المحاسبين في غير محلها تماما.

أرى أيضا عدم تعاطي نشاط موازي بمقابل أو بغير مقابل.

التصويت على الفصل 54 بصيغته الأصلية 

5 نعم و احتفاظ النائبة سلاف القسنطيني.

الفصل 55

التصويت على الفصل 55 بصيغته الأصلية ب5 أصوات مع و احتفاظ النائبة سلاف القسنطيني.

الفصل 56

سلاف القسنطيني (النهضة):

هذا الفصل فيه غموض من جهة الطرف الذي سيتفطن إلى تضارب المصالح.

مستشارة الوزارة:

بالنسبة للأعضاء ارتأينا أن يشتمل عليه هذا القانون بينما ما يخص الأعوان فيشمله النظام الأساسي للأعوان.

منية إبراهيم (النهضة):

يجب تحديد الجهة التي ستقرر الاستبعاد و الصياغة الموجودة في الفصل يكتنفها الغموض.

مستشار اللجنة:

أقترح تعديلا كما يلي صيغته "يتعين على كل عون في الهيئة التصريح بكل حالات تضارب المصالح  حسب التشريع المتعلق بتضارب المصالح" يكون فقرة أولى و الفصل الحالي في فقرة ثانية.

سلاف القسنطيني (النهضة):

أعتقد أننا سندخل في بعض المتاهات لعدم اطلاعنا على مشروع قانون تضارب المصالح.

منية إبراهيم (النهضة):

يمكن زيادة تضارب المصالح الوقتي أو الدائم.

مستشار اللجنة:

 يمكن صياغة الفقرة الثانية كما يلي "وفي صورة  العلم بوجود تضارب  لعضو من الأعضاء يتعين استبعاده من الهيئة إلى حين اتخاذ القرار المناسب في شأنه" .

التصويت على الصياغة المعدلة 

8 مع و احتفاظ النائبة سلاف القسنطيني.

الفصل 57

وردت ملاحظة من دائرة المحاسبات بضرورة الالتزام بحق النفاذ إلى المعلومة.

مستشارة الوزارة :

ورد فصل في الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية يضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.

7 مع و احتفاظ النائبتين بسمة الجبالي و سلاف القسنطيني.

الفصل 58

 

التصويت على الفصل بصيغته الأصلية ب7 مع و احتفاظ النائبة سلاف القسنطيني.

الفصل 59

مقترح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بضرورة حماية "المتعاونين معها"

ابتسام الجبابلي (نداء تونس):

لا يمكن للمتعاونين مع الهيئة أن توجد لهم صلاحيات الموظف العمومي و فيه إثقال مالي و إثقال قانوني.

لدي اقتراح بأن يتضمن هذا الفصل إذماج عبارة "تحمل عليه و اجبات الموظف العمومي".

صفة الموظف العمومي تكون ظرف تشديد لبعض التجاوزات لذا يجب أن تكون عبارات هذا الفصل عامة.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

أرى أن هذا الفصل من باب التزيد لأن الأعوان هم بطبيعتهم موظفين عموميين.

مستشارة الوزارة:

واجبات و حقوق العون مختلفة في بعض الأوجه عن واجبات و حقوق الموظفين العموميين.

ابتسام الجبابلي (نداء تونس):

يرجع العون في هذا الإطار إلى قانون الوظيفة العمومية و ليس المجلة الجزائية.

أقترح بأن تقف الفقرة الأولى عند "على معنى مقتضيات الفصل 82 من المجلة الجزائية.

ما المقصود بالحماية ؟ فهل هي حماية قانونية أو أمنية؟

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

أذا لا توجد تعديلات فيمكن المرور إلى التصويت.

التصويت على الفصل 59 في صيغته الأصلية ب5 نعم و احتفاظ النائبتين ابتسام الجبابلي و سلاف القسنطيني.

الفصل 60 

مقترح من هيئة الخبراء المحاسبين بإعادة صياغة الفصل حسب الفصل 10 من مشروع قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة.

منية إبراهيم (النهضة):

تعديل النسبة بثلاثة أخماس.

التصويت على الفصل 60 معدلا ب 5 نواب مع و احتفاظ النائبة سلاف القسنطيني.

الفصل 61

 

مستشارة الوزارة:

يمكن التخلي عن الطلبات التي تكتسي صبغة السرية.

التصويت على الفصل 61 بصيغته المعدلة ب7 مع و اختفاظ النائبة سلاف القسنطيني.

 

الفصل 62

 

ورد مقترح من دائرة المحاسبات بتقديم التقرير أيضا إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

التصويت على الصيغة الأصلية للفصل بالإجماع.

الفصل 63

 

مستشارة الوزارة:

أخير أن يتم تعديل هذا الفصل بتجديد الأعضاء بالقرعة في المرتين الأوليين فقط.

و يمكن حذف بالقرعة في الجملة الأولى.

وزياذة في المرة الأولى و الثانية في آخر الفصل

التصويت على الصيغة المعدلة للفصل بالإجماع.

الفصل 64

هناك مقترح من الوزارة بحضور ممثل عن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية إضافة إلى بقية ممثلي الوزارات الأخرى.

التصويت على الفصل 64 معدلا بالإجماع.

الفصل 65

 

 

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

"إضافة بمقتضى محضر في الغرض" في آخر الفصل.

التصويت على الفصل 65 معدلا بالإجماع.

الفصل 66

التصويت على الفصل 66 بصيغته الأصلية ب 4 أصوات مع و احتفاظ النائبة ليليا يونس الكسيبي.

الفصل 67 

التصويت على الفصل 67 بصيغته الأصلية بالإجماع.

أنهت اللجنة أشغالها على الساعة الخامسة مساء.