loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/60 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 12:00
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 61.9%

عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :

لقد وجّهنا دعوة الى وزارة العدل لتشاركنا في النقاش في ما يعنى بالفصول المتعلّقة بالجرائم والعقوبات ولم نتوصّل إلى الآن على إجابة.

توفيق الجملي (الإتحاد الوطني الحر) :

لقد إتفقنا في ما سبق على الإستئناس برأي وزارة العدل، فإن لم نتوصّل الى إجابة واضحة فلنمرّ الى مناقشته.

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

في هذه الفصول عقوبات خطيرة وهو على غاية من الأهميّة، إذن أقترح مناقشة الفصول من الفصل الأوّل إلى الثالث.

[الفصل الأول]

"يهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الانسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم"

المستشارة:

أتتنا مقترحات لتغيير عنوان القانون وإضافة الأطفال.

التصويت على العنوان في صيغته الأصلية :

  • مع: بإجماع الأعضاء الحاضرين

لمياء الدريدي (حركة نداء تونس) :

لا يجب التخوّف من مفهوم "نوع الإجتماعي" ، فقد كان لنا نقاش معمّق حول هذا المفهوم وهو أضحى في تونس بالمفهزم المعهود ومستعمل في االوثائق الرسمية.

رابحة بن حسين (كتلة الحرّة) :

الفصل الأول في صيغته الأصلية أشمل ويحمل مفاهيم الأصلية لهذا القانون.

توفيق الجملي (الإتحاد الوطني الحر) :

النوع الاجتماعي يحمل في طياته جزءا يهمّ النوع الاجتماعي، وذلك قد يفتح الباب للتأويل وفي ذلك خطورة.

محمد كمال بسباس (حركة النهضة) :

لقد طال النقاش حول هذا الموضوع وقدمت بشرى بالحاج حميدة على ما أذكر مقترحي تعديل، 

ناجية بن عبد الحفظ (حركة نداء تونس) :

أدعو إلى تعريف هذا المصطلح، 

عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :

لقد قمنا بمناقشة هذا الموضوع ونحن اليوم سنصوت على أحد المقترحات التي توصّلنا اليها.

لمياء الدريدي (حركة نداء تونس) :

أنا أرى أن مفهوم النوع الإجتماعي أشمل ولم يعد غريبا على تونس وثقافتها.

رابحة بن حسين (رابحة بن حسين) :

الإشكال هو في النظرة الى المرأة نظرة تمييز، ولهذا فإنّ النوع الإجتماعي يقوم بتغيير النظرة الإجتماعية للمرأة.

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

لن أعيد الحديث وأطيله في هذا الموضوع نظرا لأهمّية هذا القانون.

والمسألة التقنية وهو لماذا قامت جهة المبادرة بتعريف كل المفاهيم وقامت بتعريف البديهيات ولكنها غفلت عن تعريف النوع الإجتماعي وبعد بحث توصلت الى نتيجة بسيطة وهو أن هذا المصطلح لم يعرّف في أي وثيقة دولية.

وإن أردنا تعريفه صلب هذا القانون فلن يتداوب ولن يطرح الإشكال الحقيقي فإن صيغ تعريف على المستوى الدولي فسيبقى له علوية على القوانين الوطنية.

وكنا  أمام 3 خيارات إما الإبقاء على المصطلح أو تعريفه أو تغييره ب"التمييز بسبب الجنس" والذي اقترحته بشرى بالحاج حميدة في الجلسات الفارطة.

محمد المحسن سوداني (حركة النهضة) :

من ضمن مظاهر أزمة الدولة الوطنية هي كون الدولة دولة نخبة والمثقفين وليست دولة الشعب، إحدى دلالات الثورة عدم التناسق بين عقل العموم وعقل الدولة والطبقة الحاكمة.

يمكن تعويض المصطلح بال"تمييز بين المرأة والرّجل".

يجب الإتفاق على هذه المسألة، إماّ بالإقرار أو بالتعديل.

عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية) :

كلمة النوع الإجتماعي لا تعنينا في شيء فهي وليدة لحظة معينة في الولايات المتحدة للمثليين بعد الثمانينات وبضغط سياسي وباللوبيات صار تعميمها.

ولا معنى للعنف ضد المرأة على أساس النوع الاجتماعي. ما معنى "القائم على أساس"؟

أرى إقحام غير مبرّر في هذا القانون.

توفيق الجملي (الإتحاد الوطني الحر) :

التخوف قائم على فتح الأبواب أمام المثلية الجنسية والتغيير الجنسي وهذا المقصود من هذا المصطلح.

أيمن علوي (الجبهة الشعبية) :

هذا المفهوم ليس بالمفهوم الحديث، وهو ليس بمفهوم غير محدد وهو يؤكد على الفوارق المؤسسة للعنف ضدّ المرأة.

هناك ثقافة ذكورية ورجعية ومشكل اديولوجي خطير في هذا النقاش.

عبد الرؤوف الماي (كتلة الحرة) :

نحن قمنا بالإمضاء كدولة على المعاهدات التي تشرّع لإستعمال هذا المفهوم.

علي بن سالم (حركة نداء تونس) :

المرأة في كلّ التعريفات نجدها تعيش مظلمة مقارنة بالرجل وحتى الأديان لم تسوّي بينها وبين الرّجل. ويجب تسليط العقاب على من يعتدي على المرأة.

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

هذا المفهوم أتى مسقط وهو وليد ظرفية معينة وفي دولة معيّنة، وهذا المفهوم ليس مفهومنا وليس وليد ثورتنا.

والكلمات ليست محايدة سياسيا ولا ايديولوجيا ولا يمكن منع من يقرأ مفهوم هلامي فلسفي ثقافي بإمتياز على أن يقرأه بطريقة تناسبه.

والتجاذب الحاصل إيديولوجي، فإن كان الهدف يهدف الى محاربة التنميط و المفارقة فلنقم باستعمال مفهوم مخالف ولكن يخدم الفكرة التي نسعى الى تبيينها ولنلغي هذا المصطلح تجنبا لهذه المتهات الاديولوجية.

لمياء الدريدي (حركة نداء تونس) :

أقترح أن نمزج بين الموقفين وذلك الذهاب الى مفهوم "المنظور الإجتماعي".

عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية) :

القانون هو الوسيط بين الايديولوجية المهيمنة للدولة وبين أجهزة العنف الشرعي مثل السجن والخطايا وغيرها،وليس لنا ايديولوجية مهيمنة في الشارع التونسي.

ولا يمكن فرض أي موضوع فيه خلاف ايديولوجي في تونس لا قانونا أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل.

وأوّل مرّة تمّ استعمال كلمة النوع الاجتماعي في سنة 1973 "gender relationship" 

رابحة بن حسين (كتلة الحرّة) :

نحن متفقون حول رفض كل ما من شأنه أن يمثّل عنفا ضدّ المرأة.

لكن الإعتراف بالمفهوم هو ما يمثل اشكالية نتيجة موروث ثقافي.

أيمن علوي (الجبهة الشعبية) :

الخلاف الايديولوجي مبني على اختلاف فهم المصطلحات، وإن كان الاشكال في التعريف فأنا أضمن وجود تعريف واضع وأتعهد بمدّكم به وإن لم أجده فلن أصوّت عليه.

لمياء الدريدي (حركة نداء تونس) :

نحن نتفق في المضمون ولكن نختلف في المصطلح عينه. نحن نريد التخلص من نمطية استعضاف المرأة وإحترام حقوقها وجسدها.

المرور الى التصويت:

المقترح الأول اعتماد مفهوم "نوع الإجتماعي" كما هو 

مقترح بشرى بالحاج حميدة "العنف القائم على التمييز الجنسي"

  • مع : 5 أعضاء

مقترح لمياء الدريدي تغيير "النوع الاجتماعي" ب "المنظور الاجتماعي" 

  • مع : 7 أعضاء 

مقترح نوفل الجمالي "تعريف النوع الإجتماعي دون استعمال العبارة دون تعريفه في الفصل الثالث"

التصويت على المقترحين الأوّل والثالث :

المقترح الأول اعتماد مفهوم "نوع الإجتماعي" كما هو 

مع:  لمياء الدريدي، ناجية بن عبد الحفيظ، عبد الرؤوف الماي، علي بن سالم 

مقترح لمياء الدريدي  "المنظور الاجتماعي" 

  • مع: 7 أعضاء

التصويت على التعهد وحذف "المساعدة":

  • مع: 9 بإجماع الأعضاء الحاضرين 

الفصل برمته :

"يهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على المنظور الإجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الانسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم"

  • مع: 9 بإجماع الأعضاء الحاضرين 

[الفصل الثاني]

"يشمل هذا القانون كل أشكال العنف المسلط على المرأة أساسه النوع الاجتماعي مهما كان مرتكبوه وأيّا كان مجاله دون تمييز على أساس الولادة أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة"

لمياء الدريدي (حركة نداء تونس) :

اقترح إضافة التمييز.

"يشمل هذا القانون كل أشكال التمييز و العنف المسلط على المرأة أساسه النوع الاجتماعي المنظور الاجتماعي مهما كان مرتكبوه وأيّا كان مجاله"

مع إحالة بقية النص في الفصل الثالث : 

"دون تمييز على أساس الولادة أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة."

التصويت على الفصل معدّلا:

  • مع : بإجماع الأعضاء الحاضرين