loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حول مشروع القانون الاساسي عدد 2017/33 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى المعاهدة عدد 108 لمجلس اوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية وبروتوكولها الإضافي عدد 181 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 11:40
ساعات التاخير
معدلات الحضور 47.62%

عماد الخميري (رئيس اللجنة) :

سنقوم اليوم بمناقشة مشروع القانون الاساسي عدد 2017/33 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى المعاهدة عدد 108 لمجلس اوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية وبروتوكولها الإضافي عدد 181، وذلك بحضور أعضاء الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية)

[الستماع الى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية]

شوقي قداس (رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية) :

تونس سباقة في مجال حماية المعطيات الشخصية، وذلك بالتنصيص في الدستور السابق لتونس.

وتم تركيز الهيئة وتكريس مبدأ حماية المعطيات الشخصية في أواخر 2008.

والعالم اليوم يشهد عولمة حماية المعطيات الشخصية، وبما أن الدول حاولة التسريع في تطبيق هذه الحماية فكانت سباقة في الإنضمام اللى المعاهدة 108.

في العالم اليوم، لا يوجد الا نصان دوليين في هذا المجال يمكن للجمهورية التونسية الانضمام اليها:

  • معاهدة الوحدة الافريقية متعلقة بالجرائم السيبرنية وحماية المعطيات الشخصية 27 جوان 2014
  • معاهدة مجلس أروبا عدد108 متعلقة بحماية الأشخاص تجاه معالجة المعطيات الشخصية 28 جانفي 1981

مسار الانضمام الجمهورية التونسية للمعاهدة الأوروبية:

  1. ماي 2015 طلب وزير العدل من وزير الشؤون الخارجية الانضمام الى المعاهدة
  2. جويلية 2015 طلب الجمهورية التونسية الانضمام من مجلس أوروبا
  3. ديسمبر 2015 استدعاء الجمهورية التونسية للانضمام من طرف مجلس وزراء مجلس أوروبا

ولذك وجب إتباع:

الاجراء الأوّل: المصادقة طبقا للاجراءات الوطنية على المعاهدة: قانون أساسي.

الاجراء الثاني: تعديل القانون الوطني ليتلائم مع مقتضيات المعاهدة.

وبالنسبة لتطوير التشريع التونسي:

التشريع الدولي تطوّز باصدار في أفريل 2016 réglement du parlement européen et du conseil de l'Europe" الذي يدخل حيز التطبيق يوم 25 ماي 2018

مشروعالتعديل أدى الى صياغة مشروع قانون أساسي جديد تم تسليمه إلى وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان في شهر مارس 2017.

سيخضع المشروع الجديد الى الاستشارة الحكومية ومكونات المجتمع المدني واللجنة التقنية للمعاهدة 108 بمجلس أوروبا قبل بسطه على مصادقة مجلس الوزراء.

مزايا حماية المعطيات الشخصية على الجمهورية التونسية:

  1. تطوير منظومة حقوق الانسان في إطار المنظومة القانونية التونسية
  2. جعل تونس فضاء ثقة للمستثمرين الأجانب يسمح لهم بتحويل المعطيات الشخصية لحرفائهم ليتم معالجتها عن بعد في تونس مما يسمح بتشغيل الشباب التونسي ويسمح بتطوير مداخيل هامة من العملة الصعبة
  3. تجنب ازاحة تونس من الفضاء الثقة يوم 25 ماي 2018 هذا التاريخ لن يسمح بعده الى الدولة والمؤسسات الأوروبية بتحويل نحو تونس للمعطيات الشخصية ان لم تطور الحماية بها الى مستوى كافي ومطابق لمقتضيات التشريع الأوروبي 

محتوى المعاهدة عدد 108 لمجلس أوروبا وبروتوكولها 181:

  • نظام عام للحماية
  • نظام المعطيات الحساسة
  • هيئة رقابة مستقلة

وهنالك اشكاليات على مستوى العمل والمجهود مقارنة بالميزانية المرصودة.

فريدة العبيدي (عضو في الهيئة) :

الاجراء المهمّ بعد المصادقة على الاتفاقية 108 هو وجوبية مطابقة القوانين الوطنية لمعايير حماية المعطيات الشخصية.

ولكن وضع الهيئة أقل ما يمكن وصفه هو الرداءة.

وهذا القانون وهذه الحماية تعنى بالإستثمارات والمستثمر الأجنبي الذي يرييد حماية معطياته الشخصية ومعطيات حرفائه، والمشكل مطروح اليوم على مستوى "مراكز النداء" في تونس، والتي تهدد بالإنسحاب من تونس اليوم اذا لم تمتثل لهذه الحماية.

طارق (ممثل عن وزارة التكنولوجيا) :

والمشكل مطروح أيضا على المستوى التقني واللوجستي.

شوقي قداس (رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية) :

وهنالك عدّ تنازلي للانخراط في هذه المنظومة وذلك يبين خطورة عدم الاتظمام وعدم المصادقة على هذه الاتفاقية.

[المرور الى النقاش العام] 

عماد الخميري (رئيس اللجنة) :

تبيّن لنا من خلال هذا التقديم الواضح والمدقّق أهمية انخراط تونس في الاتفاقية المعروضة والتي تعنى بحماية المعطيات الشخصية وأهمية الرهانات المتعلّقة بها.

توفيق الجملي (الإتحاد الوطني الحر) :

لقد ذكرتمفي تقديمكم أن تونس كانت سباقة في البعث والحماية على مستوى المعطيات الشخصية، 

وأزمات هذه الهيئة نقطة سوداء في أعمالنا ونقص ميزنيات الهيئات لن يساعد على تطوير تونس.

ومن الخطير ما ذكرتموه ان لم نصادق ونفعل حماية المعطيات الشخصية على المستوى الاقتصادي.

محمد كمال بسباس (حركة النهضة) :

يجب العمل على مساعدة الهيئة لتواصل عملها و ضمان ميزانيتها ففي عملها الهيئة لا تقلّ أهمية عن الوزارة.

وكل الوزارات معنية بمتابعة مسألة حماية المعطيات الشخصية.

عبد الرؤوف الماي (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس) :

أعتبر عمل الهيئة اليوم ذو أهمية استباقية لتفادي كارثة اقتصادية في المستقبل.

يجب التأكد من حسن توظيف وتسخير الطاقات البشرية والتقنية.

أهمية الانخراط واجبة ولكن يجب العمل على تفعيل هذه الحماية على كلّ المستويات.

شوقي قداس (رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية) :

التوجه الدولي في قرار 2015 و انجر عن عدم مطابقة الولايات المتحدة للمعايير المطلوبة سحبها وهذا يدل على أهمية هذا الأمر وخطورة انعدام التطرق له في المستقبل القريب.

[المصادقة على مشروع القانون الاساسي عدد 2017/33 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى المعاهدة عدد 108 لمجلس اوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية وبروتوكولها الإضافي عدد 181، وذلك بحضور أعضاء الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية]

التصويت على مشروع القانون:

مع: باجماع الأعضاء الحاضرين 

[مناقشة أعمال اللجنة في الفترة القادمة]

توفيق الجملي (الإتحاد الوطني الحر) :

انا أطالب اضافة الى استدعاء وزير الداخلية في ما يخص المساس من الحريات، استدعاء الهيئة العليا للسمعي البصري، للنظر في التضييق على حرية الإعلام في الفترة الأخيرة.

عماد الخميري (رئيس اللجنة) :

أنا شخصيا لا أرى مانعا من ذلك وسنحاول القيام بذلك يوم الثلاثاء.

دعوة وزارة الداخلية يوم الخميس.

واستدعاء وزير العدل يوم الجمعة ومناقشة موضوع جوازات السفر.