loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير الشؤون الخارجية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 15:03
نهاية الجلسة 17:10
ساعات التاخير 3دق
معدلات الحضور 42.86%

عماد الخميري (حركة النهضة) :

هنالك عدة اتفاقيات سيتم مناقشتها في اللجنة وأردنا معرفة رأي جهة المبادرة في هذه النصوص.

كما أردنا معرفة مآل تعهد الوزارة بالتعاون مع اللّجنة في ما يخصّ العلاقات الدبلوماسية.

[الأستماع الى وزير الشؤون الخارجية: خميس الجهيناوي]

دور الوزارة هو دور أساسي في التنمية، ونحن نحتفل بالذكرى ال60 لإنشاء هذه الوزارة.

ونحن نعيش في وضع عالمي متقلب وصعب:

  • تعاضم المخاطر الارهابية، وما لها من تأثير على شركائنا وعلاقتنا بهم خاصة بالضربات الثلاث التي تعرّض لها تونس، ولذلك تأثير على كل المستويات الإجتماعية والإقتصادية.
  • والأزمة الدّاخلية التي يعيشها الإتحاد الأوروبّي، وعدم استقرار سياسي وضهور تيارات يمينيّة متطرّفة. 
  • قرار الادارة الأمريكية بتقليص الاعانات، وتونس غير معنية بذلك نتيجة الجهود الدبلوماسية.
  • وبالنسبة القارة الإفريقية نظرا لإرتفاع نسبة النمو فيها الى 10%،  و لم يكن لنا حضور هام في القارة وتونس تحاول استرجاع حضورها في السوق الإفريقية وتوطيد العلاقات معها تدريجيا. هنالك سياسة اليوم ترمي الى توظيف كل الامكانيات المتاحة للترفيع في النتائج وفي المجالات بتعددّها.

نحن نؤكد على أهمية التجربة التونسية لتبيين نجاح التجربة الديمقراطية التونسية لا سيما على المستوى الداخلي ولكن أيضا على المستوى الخارجي بالنسبة للبلدان التي لها علاقات مع دولتنا.

وقمنا بتنظيم ثلاث بعثات متنقلة بالنسبة لهذه السنة الإدارية.

نحن مهتمون في الوزارة بقطاعات غير معروفة بعلاقة مع التنمية المستدامة ونحن باتصال مع اطراف في البلدان المصنعة.

[المرور الى النقاش العام]

عبد الرؤوف الماي :

سيكون حديثي عن شريك مهمّ للسياسة الخارجية لتونس ولم تقوموا بالحديث عنه أو التعرّض له وهو "مواطنون بالخارج".

كان لنا لقاء بالملحقين الاجتماعيين بالخارج، والنظر في البعدين الاقتصادي والثقافي، ويجب دمجهم في التابعين لأنظار الوزارة.

يجب بهذه الثروة التي تعدّ في صالحنا ألا وهي جالية التونسيين بالخارج.

أطلب منكم أخذ موقف تجاه تخوين التونسيين القاطنين بالخارج والحاملين للجنسية الثانية.

توفيق الجملي :

في كل استماع الى جهة معينة من الحكومة نجابه نفس الخطاب ونفس الحجج ونفس طريقة التعليل، مشاكل البنية التحتية، المال الى آخره.

الى متى سنستمع الى هذه الخطابات التي تعبّر عن فشل، بتعلّة سوء الوضع الأمني رغم أننا نعلم بتحسّن الوضع الأمني.

ولن ننتظر اعانات من بلدان الخليج العربي فلنا أسبقية الفضل على هذه الدول.

مشكل تحذير الدول العديدة لرعاياها من التوجه الى تونس فما رأي الوزارة من ذلك؟

ولم نرى تطبيقا للوعود التي تلقيناها من وزارتكم في شهر ديسمبر حول التعاون والتعامل مع المجلس.

محرزية العبيدي (حركة النهضة) :

لقد تحدثتنم عن العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ولكن أين النجاعة في ذلك؟ 

وأين مأل العلاقة التونسية مع هذه الأدارة الجديدة للولايات المتحدة؟

ونحن كلجنة لن تكتمل أعمالنا ولن نصدر تقريرنا الّا بعد المراقبة واستكمال العمل المتبادل مع وزارتكم.

محمد المحسن السوداني (حركة النهضة) :

تحدثتم على افريقية وأننا لم نحاول الاستثمار فيها فلماذا هذا العدول رغم أنكم أكدتم مدى خصوبة السوق الافريقية.

مايصاغ الآن من تقارير دولية فيه خدش من صورة تونس.

عماد الخميري (حركة النهضة) :

نحن نسعى الى بناء عمل ثنائي وشراكة بين الوزارة ولجنتنا.

والنقطة الثانية هي مآل أبنائنا الموجودين في السجون السورية بغض النظر عن الجرائم والأسباب التي هم محتجزون من أجلها.

[إجابة الوزير]

هذه الوزارة من الوزارات القليلة التي تشتغل على مدار الساعة، وأعلن رفضي لقول بأن لنا سفراء نائمون.

قضية ازدواجية الجنسية فهو موضوع قد فصل فيه الدستور ولا يمكن لأحد أن يشكك في وطنية هؤلاء. بخصوص العلاقات فنحن فضلا عن أعمالنا ، نقوم بمتابعة أعمال الدبلوماسية البرلمانية بصفة عامة.

ولابد أن نعقد جلسة مشتركة حول ربط العلاقات بيننا وخاصة في العلاقة بين الدبلوماسية البرلمانية فهي أساسية لعمل وزارة الخارجية.

ونحن لسنا في جلسة مغلقة ولكن يمكن التفاعل واعداد جلسة مغلقة لمدكم بالمعطيات وتفسير عديد النقاط التي تعتبر غامضة.

 

لم نقطع العلاقات مع سوريا، ولنا في سوريا قنصل وهو دبلوماسي متمرّس.