loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على التقرير المتعلق بمشروع قانون عدد 2016/50 يتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية خلال سنة 2016 
  • مواصلة النظر في مشروع قانون عدد 2017/11 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 13:50
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 66.67%

المصادقة على التقرير المتعلق بمشروع قانون عدد 2016/50 يتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية خلال سنة 2016

علي بالاخوة اعتبر مشروع هذا القانون خطأ باعتباره يضرّ قطاع الفولاذ ورأى أنّ المصادقة على مشروع قانون بمثل هذه الأهمية بموافقة 8 نواب واعتراض ثلاثة يعكس مدى حساسية الأمر، واعتبر طريقة التعاطي مع مشروع هذا القانون أمرا غريبا وارتأى أنّه من غير المعقول السماح للخواصّ ببيع الخردة.

زياد الاخضر (الجبهة الشعبية) اعتبر أن هذه اللجنة هي الوجه البشع لسياسات الائتلاف الحاكم، وأن عيد مشاريع القوانين لا تُراعى فيها المصلحة العليا للوطن بقدر ما أنّها تخدم مصالح فئويّة ضيّقة.

هذه التصريحات أثارت حفيظة ليلى أولاد علي (نداء تونس) التي اعتبرت أنّ لكلّ حزب الحقّ في صياغة برامجه وفق ما يرتئيه مع مراعاة المصلحة العامّة.

بدر الدين عبد الكافي (النهضة) رأى أنّه من الأفضل عدم تبادل التّهم بين الكتل وأن تُراعى المصلحة العليا.

من جهتها ثمّنت درة يعقوبي (الاتحاد الوطني الحرّ) النقاش العامّ وما شابهُ من اختلاف في وجهات النّظر حول مشروع هذا القانون والتقرير الّذي أعدّته اللّجنة.

المرور إلى التصويت على التقرير :

مواصلة النظر في مشروع قانون عدد 2017/11 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات

عامر العريض (رئيس اللجنة):

ذهبنا إلى المصادقة على تعديل مجلة المحروقات لملاءمتها مع الفصل 13 من الدستور بما يجعل كل الاتفاقيّات التي تُنجز في هذا القطاع تمرّ ضرورة عبر مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها بقانون. ولم يعد للسلطة التنفيذية النظر في مثل هذه الاتفاقيّات، ثم نعود للنقاش في المسائل التفصيلية من خلال الاتفاقيات الخاصة الواردة علينا من الشركات، وقد رحبت الوزارة بهذا المقترح واتفقنا على ذلك والذي بين أيدينا الآن هو تعديل يضمن ملاءمة المجلة مع الدستور،

ودار نقاش خلال الاجتماع الفارط بين ربط مرحلة الاستكشاف وبقية المراحل، والاتفاقية الخاصة تنص على كلّ المراحل بما في ذلك الاستكشاف، وكل مرحلة لها شروط، وهناك رأي آخر لا يفرض مثل هذا الارتباط بين الاستكشاف وبقية المراحل، بل ضرورة وجود اتفاقيات للاستكشاف على حدة، واتفاقيّات أخرى خاصة بالتخلّي وبقيّة المراحل،

واتّفقنا في الاجتماع الفارط على أنّ كل الاتفاقيات الخاصة تُحال إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها بقانون، والاتفاقيات الخاصّة تُفعّل بمقتضى اتفاقيّة نموذجيّة، ثمّ اتفقنا على إلغاء هذه الاتفاقيّة النموذجيّة.

رضا بو زوادة (وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة):

بالنسبة إلى الاتفاقيّة النموذجيّة، فإنّ النقاش يتمّ بالعربيّة، والنسخة المصادق عليها ستكون بالفرنسيّة، وهذا ما يخلق إشكالا، حيث أنّ الوقت الذي سنربحه الآن في النقاش سنخسره في مناقشة كلّ اتفاقيّة على حدة، 

بالنسبة إلى الاستكشاف، فإن هذه المرحلة مرتبطة بمرحلة البحث ارتباطا عضويّا، ولا يمكن أن يأتي مستثمر للاستكشاف في المناطق غير المُستكشَفة سابقا، 

من الشروط الأساسيّة في العرض تحديد مدّة رخصة الاستكشاف ومدّة التجديد في صورة الاسكتشاف.

اسماعيل بن محمود (نداء تونس) :

هذا التنقيح ينظّم العلاقة بين المستثمر والدولة التونسيّة ولاءمة مع الفصل 13 من الدستور ولا يجب أن يكون له انعكاس سلبي على نشاط البحث والاستكشاف في تونس، 

أنا أرى أن هذه المقاربة تتوفر بثلاثة عناصر للمستثمر هي التجربة والكفاءة والضمانات، ونريد أن نعرف ما إذا كانت هذه الاتفاقيّة تحتوي هذه الشروط أو لا.

ليلى أولاد علي (نداء تونس):

الاتفاقية النموذجية تحتوي جملة من الشروط المالية والاقتصادية والتقنيّة الهامّة، وعند التصويت عليها بقانون سنناقشها وسننظر فيها في المجلس. وعند رفض الاتفاقية النموذجية سنصبح مضطرّين لمناقشة كل اتفاق وارد علينا من ألفه إلى يائه، وهو أمر خطير. ولكن من خلال اتفاقيّة نموذجيّة نناقشها لمرّة واحدة ومن ثمّ نناقش بعض التفاصيل المتعلقة بالتزامات الاستثمار وغيرها،

إدماج اتّفاقيّيتي البحث والاستكشاف: كان لديّ تحفّظ على ذلك ولكنني اقتنعت بعكس ذلك، وأنا أرى أنّ الإدماج ضروري ولكن ليس طبق الشروط المتوفرة حاليّا، فمعايير التقسيم تختلف من مقطع إلى آخر، ولنا أن نتخيّل قطعة أرض يتمّ استكشافها ومن ثمّ تكون ثريّة وتحتوي ثروة بتروليّة هامّة، حينها يجب تحديد معايير واضحة لضمان ربح الدّولة من الثروات الباطنيّة، 

نودّ أن يمرّ عقد الشراكة عبر مجلس نواب الشعب من باب الإعلام، ولا نريد أن يكون المجلس عائقا في استكشاف البترول،

هناك إشكال يتعلّق بمنح رُخص الاستكشاف، فهل هناك إمكانيّة لإصدار قانون أو منشور أو مرسوم لإطلاق طلبات عروض خاصة بمنح رُخص الاستكشاف لدعم الشفافية؟

لطفي علي (الكتلة الديمقراطية):

لا بدّ أن يكون لنا كراس شروط لتحديد المعايير التقنية والماليّة لإسناد الرُّخص.

عامر العريض (رئيس اللجنة):

نحن صوتنا على الفصول دون أن نصوت على مشروع القانون برمّته، والمُصوّت عليه هو كالتالي :

التصويت الأول: الاتفاقية الخاصة في قطاع المحروقات تشمل كل المراحل بما في ذلك الاستكاف والتنقيب والبحث والاستغلال،

التصويت الثاني: كل اتفاقية خاصة في قطاع المحروقات تُعرض على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها بقانون

والنقطة الثالثة هي الاتفاقية النموذجية وقد صوتنا على إلغاء مرحلة الاتفاقية النموذجية، وانبثق هذا التصويت عن نقاش داخل اللجنة.

الاتفاقية الخاصة التي تُنجز مع المستثمر تنص على كل المراحل بما في ذلك الاستكشاف، وكلّ مرحلة لها شروط يجب استيفاؤها.  

محمد نجيب ترجمان (الحرة) :

التصويت على كل عقد من خلال اتفاقيّة خاصّة تمر عبر مجلس نواب الشعب أفضل من التصويت على اتفاقية نموذجيّة تكون بالعربية والفرنسية والانقليزية وهو ما من شأنه أن 

جميلة الجويني (النهضة):

عديد الشركات تعرف صعوبات ويجب ضمان النجاعة من خلال احترام الوقت،

زياد الاخضر (الجبهة الشعبية):

الاتفاقية الخاصة سترد على المجلس، ولكن لا نعرف ما إذا كانت بقية السندات المنصوص ليها في وثيقة شرح الأسباب سترد على المجلس أو لا.

رضا بوزوادة:

هناك فرق بين المنح والإسناد، الرخصة تُمنح بمقتضى اتفاقيّة والمنح يكون بمقتضى طلب عروض بمقتضى لب من الوزير، 

تقسيم الإنتاج خضع لشروط المقاسمة وفق مردود الحقل الذي تمّ استغلاله وحجمه،

هناك معايير تتغيّر حسب مناطق الاستكشاف، وهناك نسب متفاوتة،مقاسمة الإنتاج ليس فيها إشكال، بل الحوافز المفروضة حسب المجلة هي التي تحدّد الفرق بين مقطع وآخر،

طلبات العروض المعمول بها حاليّا سيتمّ إدراجها ضمن مجلة المحروقات، وبالإمكان الاطلاع على كيفية إسناد الرّخص في موقع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية،

كل ماهو مقاسمة دخلت في إطار الاتفاقية والعقد هو تصرف ما بين المؤسسة والشريك في إطار التصرف في السند،

الشروط الموجودة في العقد أدرجناها ضمن الاتفاقيّة، تقاسم الغنتاج عقد الشراكة أصبحت مدرجة ضمن الاتفاقيّة الخاصّة،

عقود تصرّف ومتابع ةالنشاط خلال فترة الرخصة، عقود الاستثمار في إطار المحروقات = الاتفاقية الخاصة = هناك كراس شروط ملحق لها،

الاتفاقيات التي تُعقد في مجال الحروقات تتضمن كل مراحل العملية من الاستكشاف إلى التخلي وتتتضمن الجوانب المتعلقة بالجباية والجوانب الفنية وحقوق الأطراف وكيفية الانتقال من مرحلة إلى أخرى (اتفاقية خاصة مع كل مستمثر تُمضى من الوزير المختص وتُحال إلى اللجنة ومن ثمّ إلى الجلسة العامّة فإلى رئيس الجمهورية ثمّ يمضي الوزير مع ذلك الطرف هذا الاتفاق.

مقترحات التعديل على الفصل الأول (درة يعقوبي- الاتحاد الوطني الحر)

مقترح تعديل درة يعقوبي (الاتحاد الوطني الحر): الفصل بين مختلف المراحل بعد استيفاء كل مرحلة على حدة. 

  • محتفظ: 08
  • ضدّ: 01

المصادقة على مشروع القانون برمّته