loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير الداخلية حول المسائل المتعلّقة بـ"المنظومة الأمنية" المضمّنة بالمجلد الثالث المتعلّق بالمحتوى القطاعي بالمخطط التنموي 2016-2020
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:30
ساعات التاخير
معدلات الحضور 72.73%

بدأت اللجنة أشغالها في تمام الساعة العاشرة صباحا.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس)

سياسة المخططات ستكون لها أهمية كبيرة للتخطيط المستقبلي و إعطائنا فكرة عن أهم التحديات التي ستواجها البلاد.

الهادي المجدوب (وزير الداخلية):

الوزارة تعمل على تسيير العمل الدوري و إصلاح المنظومة الأمنية و من المهم الحضور في هذه اللجنة لان مخططات التنمية فيها إشارات بسيطة.

لا بد من إعطاء بعض المعطيات للمساهمة في إصلاح الوزارة و المنظومة الأمنية.

الأهداف التي وضعتها الوزارة في مجال التنمية الحد من الجرائم خصوصا الإرهابية و الحفاظ على الأملاك العامة و الخاصة  كما لا بد من إيلاء العناية للأعوان و الإطارات التابعين للأسلاك الأمنية و الإدارية في مختلف الجهات.

السياسة العامة للوزارة ترتكز على خمس محاور:

  • دعم وتعصير وسائل العمل
  • دعم المجهود الامني في مختلف الجهات
  • الاستفادة من التجهيزات التكنولوجية
  • التكوين و التأهيل
  • الإحاطة الاجتماعية

في خصوص دعم و تعصير وسائل العمل فالعمل متواصل في هذا المجال و تم برمجة اقتناء تجهيزات و أسلحة و ذخيرة و وسائل للحماية الذاتية للأعوان و برمجة اقتناء تجهيزات متطورة كالطائرات المروحية و الخافرات و تسعى الوزارة إلى دعم التجهيزات الموضوعة على ذمة الشرطة الفنية و العلمية و توفير تقنيات خاصة للكشف عن الجرائم كالاختبارات الجينية و الاختبارات الباليستية.

في ما يخص دعم المجهود الأمني في الجهات فالوزارة تشتغل في هذا المجال و لا تحتاج إلى مجهود خاص لكن مازالت تتطلب إمكانيات هامة  لمجابهة التطور العمراني الكبير في المناطق الجنوبية مع إيلاء أهمية كبيرة للمراكز الحدودية.

تمت برمجة بناء ثلاث مقرات أمنية فرعية للسلطات المركزية و مقر للشرطة العدلية.

الديوان الوطني للحماية المدنية يلعب دورا هاما في مجابهة الكوارث و نعمل على التقليص في اجال التدخل و تقريب النجدة و تخفيف الحوادث الناتجة عن الأخطار الكيميائية و البكتيريولوجية و تطوير خلية نظم المعلومات الجغرافية و مواصلة إرساء جمعيات التطوع لمساندة قوات الحماية المدنية في كامل مناطق الجمهورية.

المرصد الوطني لسلامة المرور يسعى إلى جمع كافة المعطيات على المستوى الوطني و الدولي و تحليلها.

الاستفادة من التطورات التكنولولجية لتطوير الخدمات الأمنية نشهد فيه نوعا من التأخر و في ظل منظومة أمنية تسعى إلى تحقيق منهجية عمل جديدة في هذا الإطار برمجت الوزارة  المبالغ الرئيسية للاعتماد على الخبرات التكنولوجية و مبدأ الاستقلالية و الحرص على الاستقلالية عن الشركات و توحيد المعايير الخاصة بهذه المشاريع.

تم الانطلاق منذ مدة في تعريف خطوط الألياف البصرية و هو مما يمكن من سرعة التدفق بين المقر الرئيسي و المقرات الفرعية في بقية مناطق الجمهورية.                       

تركيز منظومة مراقبة بالكاميرا بتونس الكبرى و بعض المدن الأخرى كل هذا سيسمح بالتقليص من الجريمة بأعوانها و انطلق تركيز هذه الأجهزة كما يتم برمجة عملها بمختلف مناطق الجمهورية.

نحن في مرحلة المراقبة الالية لحركة المرور و النقاط السوداء في حوادث المرور.

بناء و تجهيز القطب العملياتي لوزارة الداخلية وهو فضاء يمكن من استيعاب كافة الأجهزة و توفير تنسيق عملياتي.

نسعى لمزيد التكوين في إدارات الأمن الداخلي و تم فتح مدرسة تكوينية لهذا السلك و تكوين الأعوان من الكفايات الأساسية في العمل الميداني.

الرعاية الاجتماعية لقوات الأمن الداخلي تهتم بالعنصر البشري و الوزارة تهتم بتوفير المزيد من الإحاطة الاجتماعية للأعوان و مشروع توسعة مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى و برمجة بناء مستشفى جامعي لقوات الأمن الداخلي ببومهل البساتين.

سيتم إحداث مصحات لقوات الأمن في عديد المناطق.

هذا خلاصة المشاريع المضمنة في مخطط التنمية و انطلقنا في عدد منها و نتمنى تحسن الوضع الأمني في تونس لكي نتمكن أكثر من التفرغ للإصلاحات و المشاريع.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس)

تقدر اللجنة أن هناك بعض المواضيع التي لا يمكن إفشاؤها في خصوص عمل وزارتكم و أحيل الكلمة إلى الزملاء النواب.

سلاف القسنطيني (النهضة)

من بين الأهداف العامة للمخطط تحسين الأداء الأمني و لا يمكن ذلك إلا بتحسين وضعية الأعوان حيث أن الكثير من الأعوان يشتغلون دون شهائدهم العلمية.

هناك إجراءات كطرح فوائض قروض السكن يجب تحيينها و تبسيط الإجراءات فيها.

في خصوص المنظومات المعلوماتية المندمجة فإن سلك الاستعلامات يحتاج إلى تكوين خاص و عناية خاصة.

موضوع منح الإقامة للشهيد محمد الزواري موضوع ملح و من رد الاعتبار لهذه الشخصية أن تمنح الوزارة الإقامة الدائمة لزوجة الشهيد.

الهادي المجدوب (وزير الداخلية):

الوزارة أعطت لزوجة المرحوم محمد الزواري إقامة ظرفية و لا يمكنها منح إقامة دائمة.

أسماء أبو الهناء (نداء تونس):

هناك جانب يقع التركيز عليه أكثر هو التكوين المستمر لأعوان الأمن الداخلي فما هي المخصصات في هذا الموضوع؟

في موضوع الشرطة البلدية يجب القيام باستراتيجية متكاملة في الموضوع و نظامهم الأساسي و التراتيب التي يتبعونها.

 يجب رصد اعتمادات خاصة لموضوع  و معايير واضحة.

إعادة ترميم المراكز و بناؤها بشكل متطور.

محمد حامدي (غير المنتمين):

هناك مشاكل أمنية كبيرة في السوق الأسبوعية في سيدي بوزيد حيث تحدث عديد السرقات و يتم توزيع المخدرات.

محمد بن صوف (نداء تونس):

أدعوكم للقيام بزيارات فجئية في الجهات حيث يعاني الأعوان من ظروف صعبة.

نطالب بالتحقيق في وضع بعض الصحافيين الذين تم اقتيادهم إلى مراكز الأمن.

عبد اللطيف المكي (النهضة):

النخطيط جيد لكن يجب توفير الوسائل اللازمة و تحدثنا عن إمكانية القيام بصناعة عسكرية و أمنية وطنية حسب الإمكانيات الموجودة مثل الصدريات الواقية من الرصاص حيث قام بعض الخبراء التونسيين بصنع بعض النماذج و صنع كاميرات المراقبة.

قد سمعت بلجنة مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع لبعث نواة هذه الصناعة و ليس لدي معلومات مؤكدة في هذا المجال.

هل ترون ضرورة بعث وزارة خاصة بالاستخبارات في مجال الاستخبار الأمني و العسكري و العلمي و الاقتصادي.

أحس بأن البرلمان ليس له رقابة كبيرة على القوات الحاملة للسلاح و تقتصر على بعض التوصيات و النصائح في حين نسعى إلى تقبل الشكاوى رسميا من القيادات العسكرية و الأمنية.

منية إبراهيم (النهضة):

هناك محور هام و هو محور مكافحة الفساد و الحوكمة الرشيدة و الوزارة منخرطة في تجربة الخلايا النموذجية فهل ستقف الوزارة عند هذه التجربة أو ستواصل عبر مخطط التنمية تطوير هذه التجربة.

الإطار التشريعي ناقص في هذا المخطط فهل توجد تشريعات جديدة.

هل توجد إمكانية لانفتاح الوزارة على الجامعة التونسية في إيجاد اختصاصات جديدة لمكافحة الجريمة؟

بحثا عن المزيد من النجاعة كنا نسعى لإحداث هيكل موحد للاستخبارات  وهو المركز الوطني للاستخبارات و قد تم هذا بأمر فلماذا لم يحدث بقانون.

بطاقة التعريف البيومترية مشروع طموح في حين وجود نقص في بطاقة التعريف الوطنية حيث تشير بعض الإحصائيات إلى عدم وجود 300 ألف شخص لديهم بطاقة تعريف وطنية.

هناك مركز للتكوين و التأهيل في النفيضة فهل يمكن إمدادنا ببعض المعلومات عنها؟

كراء مقرات الأمن يتطلب مبالغ باهضة فهل يمكن برمجة بناء مقرات جديدة.

يتم انتداب عديد الشباب في أجهزة الأمن من أصحاب الشهائد العلمية و لكن في مراكز دون مستواهم العلمي.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

 قوات الأمن والذي يعاني من عديد المصاعب في ظروف التنقل.

هل تفكرون في فصل الجانب الخدماتي عن الجانب الأمني و العملياتي الصرف؟

مراكمة التجربة و الخبرة في المجال الأمني تتطلب مراكز تفكير للسياسات الأمنية و فيه إحصائيات و بحوث حول السياسات الأمنية.

ابتهاج بن هلال (نداء تونس):

نريد أكثر توضيح حول اللامركزية و الحوكمة المحلية في وزارة الداخلية حيث يتطلب برمجة كبيرة فهل الوزارة جاهزة لهذا الأمر خصوصا في الموارد البشرية.

شهيدة فرج (النهضة):

يجب توفير الوسائل اللازمة للعمل الأمني و مواكبة التطورات الموجودة في العالم على المستوى التقني.

أطلب إعداد استراتيجية خاصة لمكافحة المخدرات و أخرى لحوادث الطرقات.

بسمة الجبالي (النهضة):

 لا توجد ضمانة للأمنيين في تعرضهم للاعتداءات.

من الضروري أن تكون العلاقة بين اللجنة و الوزارة علاقة أفقية و مزيد التعاون لتحسين وضعية الأمنيين.

أحمد عماري (النهضة):

مراكز الأمن في الجنوب تعتمد على سيارات تمتلكها بعض الوزارات الأخرى و في بعض الأحيان سيارات أفراد يتم استعارتها للقيام بمهامهم.

طريق الإسناد بسيدي التوي غير معبدة و في حاجة ملحة لتعبيدها خصوصا أن المركز متقدم.

المركز الموجود في المنطقة السياحية بميدون لا يمتلك سيارة وهو أمر غير معقول.

ما هو واقع عملية التحصين في خصوص مشاركة الأمنيين و العسكريين في الانتخابات.

محمد سيدهم (النهضة):

هناك تعامل عنيف جدا من بعض الأمنيين تجاه بعض المواطنين و تؤدي إلى ضرب الثقة بين الأمنيين و المواطنين.

القوات الحاملة للسلاح إذا لم تكن تجاهها رقابة فاعلة فستؤدي إلى عديد الإخلالات لذا أدعو إلى التنسيق مع مجلس نواب الشعب.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

هل للوزارة مقاربة تشريعية جديدة لتحسين عمل الأمنيين و هل لديكم رؤية لإعادة تشكيل الهيكلة الأمنية و الانتشار الأمني في خصوص اللامركزية.

في مسألة التجهيزات هل لوزارتكم رؤية في تحديد الأولويات؟

تعدد الهياكل النقابية هل لديكم فيه مقاربة جديدة لمواجهة هذا الأمر مع تأثيرات ذلك على العمل الأمني؟

هنالك حديث عن عودة التعذيب و تعرض الأمنيين لاعتداءات كبيرة.

الهادي المجدوب (وزير الداخلية):

النقاط المتداولة فيها العديد من الأفكار الهامة.

هناك حالة رديئة للمقرات الأمنية و نقص في التجهيزات و السيارات و ما لا تعلمونه أكثر بكثير حول الموضوع و لكن الحديث في هذا الموضوع يدخل في الجوانب الفنية أكثر من مجال الحديث عن المخطط التنموي.

المؤسسة الأمنية هي أكثر مؤسسة متوغلة ترابيا في البلاد وهو مايطرح إشكالية في التصرف في الموارد.

بالنسبة لسنة 2016 اقتنت الوزارة 3000 وسيلة نقل في حين كان عدد الوسائل 500 وسيلة قبل ذلك و تم تعميم وسائل النقل في كافة المراكز.

ولاية قبلي 2016 أعطيناها 29 سيارة ولدينا وعي بأن الولاية ينقصها الكثير و في موضوع جوازات السفر هناك تنسيق يومي مع بعثاتنا القنصلية في الخارج لتسريع الإجراءات.

في ما يتعلق ببناء المقرات فيتطلب إمكانيات هامة و كل سنة يقع برمجة البعض من هذه المقرات.

تدعيم المراكز الحدودية المتقدمة بالنسبة لسنة 2016 الوزارة وفرت 23 مليون دينار للمراكز الحدودية و تهيئتها.

تم توزيع 206 وسيلة نقل و تم الترفيع في مخصصات الترميم و الصيانة بأكثر من 80 مليون دينار.

هناك لجنة لتصنيع الأسلحة في وزارة الصناعة و لكن أشغالها توقفت و كان هناك خلاف حول الوزارة التي سيكون لها الإشراف على الصنع.

في المستقبل سنفكر في وضع نواة صناعة عسكرية و أمنية.

الرقابة البرلمانية على الهياكل الأمنية تتم ضمن الإطار الدستوري و النظام الداخلي للمجلس و لكن إذا كان المجلس يرى أن هذه الرقابة غير كافية فلكم أن تقترحوا خلاف ذلك و أن تتم الموازنة بين الحقوق و الواجبات في هذا المجال.

مراجعة الهيكلة التنظيمية الحالية بدأت مع الميزانية حسب الأهداف و هناك وضع غير واضح للتقسيم الذي حصل بين الشأن المحلي و البلديات و الجانب الأمني.

سيقع إحداث إدارة عامة بوزارة الداخلية تعنى بحقوق الإنسان لتعوض إدارة الشؤون السياسية سابقا وتم إحداث مركز وطني للإعلامية و ننتظر إدارة عامة جديدة للحدود و الأجانب.

إحداث تفقدية مركزية لوزارة الداخلية لدعم منظومة الحوكمة الرشيدة داخل الوزارة.

التكوين في المجال الاستعلاماتي لا يقتصر على الجانب البدني بل  هنالك تكوين أكاديمي أيضا و هناك مركز في منوبة للتكوين في الجانب الاستعلاماتي.

التكوين المستمر هي من نقاط ضعف الوزارة و لها أسبابها و بكل نزاهة هنلك وعي في السنوات الأخيرة بهذا الجانب وتسعى لتطويره.

وزارة الداخلية تنتدب الّأعوان حسب مستواهم العلمي و نص أمر جديد على إعادة ترتيب الأعوان و التي لا تسري على قوات الأمن الداخلي.

المركز الوطني للاستخبارات يتبع لرئاسة الحكومة و هو هيكل استشاري و يقتصر دوره على تقنين التنسيق الحالي في المجال الاستخباراتي.

ستتولى الوزارة إصدار مذكرة عمل للتعامل الأمني مع الصحفيين.

الشراكة بين الوزارة و الجامعة التونسية موضوع هام و لكن مازال في خطواته الأولى و احدثنا مرحلة في الخنصاصات المعنقة ببعض الكليات و إحداث أكاديمية الشرطةوهو مشروع بصدد الدراسة وهي مؤسسة في التكوين الجامعي العالي.

في المجال التشريعي هنالك بعض التقدم في خصوص بعض مشاريع القوانين :

هناك لجنة متقدمة في اعمالها لمراجعة القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.

مشروع قانون لتنقيح القانون عدد33 المتعلق بالأسلحة 

الوزارة بصدد العمل على إبرام اتفاقية مع وزارة الصحة .

نسبة تغطية المواطنين ببطاقة التعريف الوطنية لا يمكن أن للوزارة أن تتحكم بها مع وجود عدد من المواطنين لا يرون ضرورة في استخراجها.

فصل الجانب الخدماتي عن الجانب الأمني موجود و لكن الفكرة الرئيسية أن البرامج الخدمية تكون منفصلة عن الجانب الأمني و المسألة تتطلب إمكانيات .

مراجع النظر للأمن لا تتطابق مع مراجع النظر الترابي للبلديات و في الأمن الوطني لا توجد لا مركزية بل لامحورية.

التصور العام في مجال اللامركزية مازال غير واضحا و لازلنا لم نتحدث بعد عن المجالس الجهوية.

مسألة تقسيم التراب الوطني إلى أقاليم لا تزال غير مكتملة الصورة.

بالنسبة لتعدد الهياكل النقابية لا توجد للإدارة سلطة لكي تترك الهياكل النقابية مجتمعة في هيكل واحد و نحن نتعامل مع النقابات حسب أهميتها.

في ما يخص تقرير منظمة العفو الدولية فيجب توضيح بعض الأفكار فالتقرير مبني على شهادات قد لا تتوفر على مصداقية كبرى و في العديد من المواقع في هذا التقرير توجه النقد إلى قانون الطوارئ نفسه و هذا يتجاوز وزارة الداخلية.

هذا لا يعني عدم وجود تجاوزات و يجري العمل حاليا لقراءة كافة التفاصيل الواردة بالتقرير و التقصي فيها.

بالنسبة لموضوع السوق الأسبوعية في سيدي بوزيد فأعتقد عدم وجود إشكاليات جدية و عدم ورود تشكيات علينا.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

أرجو ان ملاحظاتكم قد نالت الصدى الطيب لدى النواب و أثمن جهدكم المبذول لتنفيذ هذا المخطط.

أنهت اللجنة أشغالها على الساعة 12 و 30 دقيقة.