بدأت الجلسة العامة على الساعة العاشرة و النصف صباحا بحضور 123 نائبا.
محمد الناصر (نداء تونس):
نواصل النظر في مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد و حماية المبلغين عنه.
عبيد البريكي (وزير الوظيفة العمومية و مكافحة الفساد):
لدينا احتراز على عبارة كاشف الفساد فمن المستحسن الحفاظ على عبارة مبلغ الفساد لأن المصطلح المتعارف عليه دوليا و عربيا هو التبليع.
كشف الفساد هو جزء من عملية التبليغ.
نقطة نظام/ريم محجوب (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):
يجب إيقاف عمل لجنة الطاقة و لجنة الفرز و من غير المعقول أن تنعقد في نفس وقت انعقاد جلسة عامة حول قانون أساسي.
تم حصول عطب في الوسائل التقنية المخصصة للتصويت لذا تقرر رفع اللجنة لمدة خمس دقائق إلى حين إصلاح العطب.
عبيد البريكي (وزير الوظيفة العمومية):
كل ما أدخل من تنقيحات من قبل اللجنة نتبناه و ليس لدينا احتراز حول مفهوم الكاشف في المجمل بل حرصنا على ملائمة المعايير في هذا المجال يفرض علينا العودة إلى مفهوم التبليغ الموجود في المعاهدتين الأممية و العربية.
[العنوان]
التصويت على مقترح الحكومة في تغيير العنوان:
التصويت على عنوان مشروع القانون:
التصويت على الفصل الأول:
عماد الخميري (النهضة):
تعديل العنوان سيترتب عليه التنصيص على كلمة المبلغ في كافة فصول هذا القانون.
نقطة نظام/سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):
سحب المقترح يتم في الجلسة العامة و يتم تسجيلها في المداولات.
المنفعة الشخصية كما جاءت في مقترح الحكومة جاءت في إطلاقها.
التصويت على مقترح الحكومة:
مقترح تعديل لحذف كلمة على وجه الخصوص.
الحبيب خضر: (النهضة):
في الفصل الثاني نجد أنفسنا أمام معجم اصطلاحي خاص بهذا القانون.
في غياب التعريف النظري لا يمكن اعتماد قائمة على وجه الذكر بل على وجه الحصر.
رأي مع / سامية عبو : (الكتلة الديمقراطية):
هذا المصطلح دستوري.
رأي ضد/ ريم محجوب (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):
هذا المقترح فيه نقاط وجيهة و لكن فيه نقاط نختلف معها .
التصويت على التعديل المقترح على النقطة ج من الفصل الثاني:
مقترح التعديل النقلة التعسفية عوض التنقيح دون رضاه.
رأي مع/الحبيب خضر (النهضة):
النقلة دون رضا ضمانة دستورية للقضاة دون سواهم.
التصويت على مقترح التعديل:
نقطة نظام/طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحر):
كان حريا بأخذ التعديل بتمامه لأن هذه المقترحات تسقط شكلا لأن من قاموا بمقترحي التعديل هم نفسهم.
نقطة نظام/ الحبيب خضر (النهضة):
قدم المقترح متكاملا على اللجنة و قررت اللجنة تقسيم التصويت و هو أمر محمود.
[الفصل 3]
مقترح إضافة فقرة أولى من قبل الحكومة:
التصويت على مقترح تعديل الحكومة:
التصويت على الفصل 3 معدلا:
[الفصل 4]
التصويت على الفصل:
[الفصل 5]
تم سحب التعديل المقترح على الفصل.
التصويت على الفصل 5 في صيغته الأصلية :
[الفصل 6]
مقترح تعديل على الفصل 6:
رأي مع/سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):
هذا الفصل يعطينا أن الهيكل العمومي سيبت في شبهة فساد تخص أحد منظوريه .
الثابت أن رئيس الهيكل الإداري المعني ليس له الحق في البت في المسألة و التخوف هو ان تصير ضغوطات قد تعيق البحث و لذا يجب تحديد الجهة الإدارية التي يخضع لها البحث.
رأي ضد/نوفل الجمالي (النهضة):
نعتقد أن هذا المقترح فيه روح تشكيكية للدولة في حين انها شريك.
التصويت على مقترح التعديل للفصل 6:
التصويت على الفصل 6:
[الفصل 7]
تعديل الفصل السابع:
رأي مع/سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
لا توجد إلا حالتيتن تتدخل فيها الهيئة بعد المرور بالهيكل المعني لذا أتمنى تمرير مقترحي لإصلاح ما هو موجود في القانون.
رأي ضد/محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
هذا الاقتراح مجانب للصحة.
التصويت على مقترح التعديل:
التصويت على الفصل السابع معدلا:
[الفصل 8]
التصويت على الفصل 8:
[الفصل 9]
مقترح تعديل على الفصل 9:
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على الفصل 9 معدلا:
[الفصل 10]
مقترح تعديل:
رأي مع/سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):
هناك مشكلة في المضمون حيث أن الهوية مقترنة بالحماية و لا يمنع الهيئة ألا تتعهد بالملف في صورة عدم كشف المبلغ عن الهوية.
رأي ضد/رابحة بن حسين (الحرة):
روح القاون التشجيع على التبليغ و من حق الهيئة أن تعلم هوية المبلغ لتضمن حمايته.
التصويت على الفصل 10 بصيغته الأصلية:
[الفصل 11]
مقترح تعديل على الفصل سحب.
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
[الفصل 12]
مقترح توافقي:
التصويت على المقترح التوافقي:
الفصل 12 معدلا:
[الفصل 13]
التصويت على الفصل 13 في صيغته الأصلية:
[الفصل 14]
التصويت على المقترح التوافقي:
التصويت على الفصل 14 معدلا:
[الفصل 15]
التصويت على الفصل 15:
[الفصل 16]
مقترح تعديل توافقي:
التصويت على الفصل معدلا:
رفعت الجلسة على الساعة 13 و 30 دقيقة على أن تستأنف على الساعة 15.
استؤنفت الجلسة على الساعة 16و 15 دقيقة بحضور 123 نائبا.
[الفصل 17]
مقترح تعديل:
رأي مع/سهيل العلويني (الحرة):
هذا المقترح يأتي في إطار تعزيز مبادئ الثورة التونسية و الهدف من العودة بأثر رجعي ليس بالعقوبة و لكن لحماية المبلغين في ما قبل نشر هذا القانون.
رأي ضد/محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس):
لا أتصور كيف ستطبق الإدارة هذا الفصل حيث لا يمكن ذلك عمليا و تبعا لعديد الأسباب.
مقترح تعديل أول:
التصويت على مقترح التعديل:
عبيد البريكي (وزير الوظيفة العمومية)
هذا الفصل بتعديله الحالي يجعل من الصعوبة بمكان تطبيقه بشكل جدي.
نور الدين البحيري (النهضة)
لا توجد قيمة لقانون لحماية المبلغين في حين لا يطبق على المبلغين في فترات سابقة و يمكن اقتراح فصل إضافي في صيغة توافقية
سفيان طوبال (نداء تونس)
مع فكرة اقتراح فصل إضافي يتضمن حماية للمبلغين.
نقطة نظام/سهيل العلويني (الحرة)
سنصوت على الفصل الذي سيقترحه الوزير.
مقترح تعديل ثاني
رأي مع/سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
الأثر الرجعي لا يجوز في حالة تحميل التزامات إضافية و من الناحية العملية ضيقنا في المجال.
رأي ضد/ريم محجوب (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج)
هذا الاقتراح وجيه و لكن مكانه هو فصل إضافي يشمل الأثر الرجعي.
التصويت على الفصل 17 في صيغته الأصلية:
[الفصل 18]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
[الفصل 19]
مقترح تعديل من قبل الحكومة:
التصويت على المقترح:
التصويت على الفصل 19 معدلا:
[الفصل 20]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
[الفصل 21]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
[الفصل 22]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
[الفصل 23]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
[الفصل 24]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
[الفصل 25]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
[الفصل 26]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
[الفصل 27]
مقترح توافقي:
التصويت على المقترح التوافقي:
التصويت على الفصل 27 معدلا:
[الفصل 28]
التصويت على المقترح التوافقي للفصل 28:
التصويت على الفصل 28 معدلا:
[الفصل 29]
مقترح تعديل للفصل:
رأي مع/عبد الرؤوف الماي (الحرة)
من ناحية فإن مبدأ ااسترجاع الخسائر لا يكلف كاهل الدولة و من الناحية الاقتصادية نرى تحميل المبلغ للمتسبب في الفساد حتى يكون عقوبة إضافية له.
التصويت على مقترح التعديل:
التصويت على الفصل 29 معدلا:
[الفصل 30]
التصويت على الفصل 30 في صيغته الأصلية:
[الفصل 31]
التصويت على الفصل 31 في صيغته الأصلية:
[الفصل 32]
التصويت على الفصل 32 في صيغته الأصلية:
[الفصل 33]
التصويت على مقترح التعديل التوافقي:
التصويت على الفصل 33 معدلا:
[الفصل 34]
التصويت على الفصل 34 في صيعته الأصلية:
[الفصل 35]
التصويت على الفصل 35 في صيغته الأصلية:
الفصول الإضافية المقترحة.
نقطة نظام/سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):
لدي ملاحظة نخص المنهجية هناك فصلان 30 و 31 يجب وضعهما في باب العقوبات.
عماد الخميري (النهضة):
ستنظر اللجنة في هذا الأمر.
[مقترحات إضافة فصول من قبل النواب]
[مقترح إضافة فصل 1]
رأي مع/غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية):
الموظف و الأجير هو من يبلغ عن الفساد في المؤسسات العمومية و يمكن وضع عقود تمنع التبليغ لذا لا يجب منعه من هذا الحق.
التصويت على المقترح:
[مقترح إضافة فصل 2]
تم سحب هذا المقترح.
[مقترح إضافة فصل 3]
رأي مع/غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية):
يمكن للصحافة الاستقصائية كشف ملفات فساد لذا يمكن توفير الحماية للصحافيين من قبل الهيئة.
رأي ضد/الحبيب خضر (النهضة):
فكرة هذا الفصل إيجابية لكن لا نرى ضرورة له في صنف لا يوجد قانونا وهو الصحافيين الاستقصائيين.
التصويت على المقترح:
مقترح رابع لإضافة فصل سحب.
مقترح إضافة فصل سحب لصالح مقترح الحكومة.
[مقترح إضافة فصل عدد 5]
التصويت على مقترح فصل إضافي عدد 5:
مقترح إضافة فصل 6
رأي مع/غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية):
في اقتراحنا هذا المقترح نوعي لتشجيع المبلغين للقيام بواجبهم في مكافحة الفساد بحيث يصبح عدم التبليغ مجرما انسجاما مع روح المنظومة القانونية التونسية كالفصل 43 من المجلة الجزائية و كذلك في القوانين المقارنة كالقانون الجزائري.
رأي ضد/ محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس):
هناك فلسفة في هذا القانون للدفع للتبليغ و ليس تجريم عدم التبليغ و هو ما يختلف في اتجاهنا في هذا القانون.
كيف سيمكن إثبات الامتناع عت التبليغ عن الفساد؟
التصويت على مقترح إضافة فصل 6:
[مقترح إضافة فصل 7]
رأي مع/عماد الدايمي(الكتلة الديمقراطية):
هذا المقترح يأتي استكمالا لمنظومة التبليغ عن الفساد و يتبين ان عدم التبليغ في المؤسسات العمومية موجب للعقاب.
رأي ضد/نور الدين البحيري (النهضة):
التسرع في صياغة بعض النصوص و هذا النص فيه شيئ من التناقض و يفرض عقوبة قاسية على التستر.
نقطة نظام/عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):
باعتبار أن رئيس حركة النهضة موافق على الأمر فليقترح على الحكومة أن تقوم بمقترح في هذا الأمر.
نقطة نظام/نور الدين البحيري (النهضة):
للحكومة ان تقترح ذلك إذا شاءت.
[مقترح إضافة فصل8]
رأي مع/عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):
مقترحنا عقلاني و تشمل الحماية الملفات التي وردت على الهيئة قبل هذا القانون.
رأي ضد/محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس):
الوزير سيقدم فصل توافقي في هذا الاتجاه.
الملفات المنشورة في القضاء تخضع إلى عهدته.
التصويت على مقترح الفصل
المرور إلى مقترحات الحكومة
[مقترح إضافة فصل 1]
[مقترح إضافة فصل 2]
[مقترح إضافة فصل 3]
التصويت على الفصل:
[مقترح إضافة فصل 4]
التصويت على الفصل:
العودة إلى الأحكام الانتقالية
[الفصل 36]
مقترح تعديل توافقي:
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على الفصل 36 معدلا:
[التصويت على مشروع القانون برمته]
عماد الخميري (النهضة):
هذا القانون فيه من نفس الثورة و يجب المصادقة على مجموعة من المشاريع الأخرى في هذا المجال.
عبيد البريكي (وزير الوظيفة العمومية و مكافحة الفساد):
لا يمكن الحديث عن مسار ثوري دون مكافحة الفساد لذاغ أتوجه بالشكر للجنة التي نجاوزت مختلف التعقيدات الموجودة و أشكر كذلك نواب المجلس و قد كانت الحكومة حريصة على تمرير القانون.
بعض منظمات المجنمع المدني واكبت النقاشات ونتمنى دوام هذا الأمر.
المواطن يجب ألا يتعامل مع الأمر بمنطق الوشاية بل بأنه واجب ويجب استكمال المنظومة بإرساء الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد و مشروع قانون مكافحة الإثراء غير المشروع.
يجب مكافحة الظاهرة بالتطبيق إضافة إلى القانون.
المرور إلى مناقشة القانون عدد20/2017
عرض تقرير اللجنة
المرور إلى النقاش العام
عبد اللطيف المكي (النهضة):
يأتي هذا الوسام لإحياء قيمة الاعتراف لكل من انخرط في المعركة ضد الإرهاب.
علينا الافتخار بملحمة بن قردان التي كانت معركة ضد قوات الإرهاب التي أرادت احتلال البلاد. وقد كانت برهان على وحدة الناس ضد العدو، فرغم الفقر والتهميش في هذه الجهة، فقد كانت أخالي بن قردان مدافعين عن الوطن ومتعاونين مع الحرس والأمن والشرطة.
إلا أن هذا الوسام هو ليس النهاية، بل يجب أن يكون تكريما لكل من يخلص وطننا.
لا يجب أن ندخر أي جهد في معركتنا ضد الإرهاب ورغم انتصارنا لا بد من مواصلة المعركة في هذا النفس.
رضا الزغندي (حركة نداء تونس):
فوجئت بعدم وجود ملف المقاومون لا في وزارة الدفاع ولا في وزارة الداخلية، أهكذا نكافئ المقامون؟ إلى أي إدارة يتوجه أبناء المقاومين الذين حاربوا الاستعمار؟
تكريم شهدائنا هو قيمة إنسانية ويجب أن نعامل مقاومينا بنفس المعاملة التي نعاملها بهذا القانون. هناك من ضحوا من أجل إخراج المستعمر من البلاد ولكن كيف نعاملهم بهذه الطريقة. أنا أساند هذا القانون لكن يجب معاملة جميع أبناء هذا الوطن بالمثل.
خولة بن عائشة (الحرة لحركة مشروع تونس):
تحية إكبار وإجلاء لكل شهداء من أجل هذه البلاد.
أريد أن أقص عليكم حكاية محمد وهو شاب عمره 26 سنة اختار أن ينتمي إلى سلك الأمن. هذا الشاب يقطن في أحد الأحياء التي يعيش فيها المشتبه بهم في جرائم إرهابية. شاغله الشاغل هو العودة إلى بيته سالما.
رأت الحكومة استعجال تكريم شهداء الوطن من أجل تضحياتهم لكن يجب كذلك المرور إلى إجراءات فعلية وتمرير مشاريع القوانين التي تكفل حقوق الأمنيين مثل القانون الأساسي للتعويض عن الأمنيين الذي انطلقت فيه الللجنة بالنظر لكن تم سحبة وبقي في رفوف المجلس.
كان على الحكومة طلب استعجال النظر في قوانين عملية من شأنها تغيير واقع الأمنيين ولا الاكتفاء بالتكريم وتشييد الساحات.
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):
لا يتمتع الأمنيون بنفس المنح والامتيازات التي تعطى للجيوش لكن يجب مراجعة التشريع الجاري به العمل ويجب التسريع في ذلك.
إلا أن هذا القانون الذي يقتصر على الأوسمة أي إدراج اسم أحد الشهداء في سجل الأوسمة تقديرا من المجتمع لتضحياتهم.
نخير اطلاع النواب على الأمر الحكومي الذي يضبط شروط إسناد الأوسمة ونطلب من الوزارة عرضه على لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح.
مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):
إذا تحولت المعنويات إلى بروباغندا فلا جدوى من التكريم لكن رغم ذلك فإن رفع المعنويات والاعتراف بالتضحيات يبقى ضروريا خاصة إذا تعلق ذلك بالأمنيين والعسكريين.
لا بد من تحسين ظروف عمل قواتنا الحاملة للسلاح وتحسين التغطية الاجتماعية وسلم الوظيفة. كما يجب تحسين الدراسات العسكرية والصناعة العسكرية.
يجب أن نمنح الأوسمة لمستحقيها وهو ما يجب أن تقوم عليه هذه الأوسمة.
تحية لشهداء الوطن.
سهيل العلويني (الحرة لحركة مشروع تونس):
نحن نعيش الآن في حالة حرب ضد الإرهاب والحمد لله ما يقوم به الجيش والأمن والحرس يجعلنا نقف إجلاء إكبارا له كما يجب أن نصوت على هذا القانون دون شك.
منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):
هذا القانون له رمزية كبيرة وهي مسألة غنسانية بالأساس وتعبر عن مدى تضحية الشعب ومدى انصهاؤ الفرد في المجموعة وتخليه عن أغلى شيء له وهو الحياة.
هذا القانون له رمزية في تونس الجديدة، تونس العدالة وتونس التنمية الجهوية. إذا كان هناك وسام فيجب أن يكون وسام التنمية.
إياد الدهماني (وزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب):
فيما يتعلق بالأمر الذي سيصدر وسيحدد وصف الوسام، أعلمكم بأن مثل هذا الإجراء تم من قبل، وقد تم تعريف أوصاف الأوسمة المذكورة بمجلة الأوسمة عن طريق إصدار أوامر حكومية.
ليس هناك شرف لأمم لا تعترف بتضحيات أبناءها، ولكن يجب تحديد إجراء ات للقيام بذلك.
يجب إعداد الترسانة القانونية اللازمة التي تسمح لقوات الأمن بمقاومة الإرهاب.
التصويت على غلق النقاش العام والمرور للتصويت على الفصول:
[عنوان مشروع القانون]
التصويت على عنوان مشروع القانون:
[الفصل الأوّل]
التصويت على الفصل الأوّل:
[الفصل 2]
مقترح تعديل عدد 1:
يمينة الزغلامي (النهضة):
علينا رد الإعتبار لشهداء الثورة وإدراجهم بهذا الفصل.
فيصل التبيني (غير منتم):
هذا الوسام لن ينفع الشهداء ولا الجرحى بأي شيء. ما معنى الوسام أمام المعاناة.
إياد الدهماني (وزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب):
لقد وعد رئيس الحكومة برد الإعتبار لشهداء الثورة وسيتم إحداث وسام آخر متعلق بالشهداء.
يمينة الزغلامي (النهضة):
في الإنتظار لمشروع القانون المحدث لهذا الوسام، سنسحب مقترح التعديل.
التصويت على الفصل 2 في صيغته الأصلية:
[الفصل 3]
التصويت على الفصل 3 في صيغته الأصلية:
[الفصل 4]
التصويت على الفصل 4 في صيغته الأصلية:
[الفصل 5]
التصويت على الفصل 5 في صيغته الأصلية:
[الفصل 6]
التصويت على الفصل 6 في صيغته الأصلية:
[الفصل 7]
التصويت على الفصل 7 في صيغته الأصلية:
[مشروع القانون برمته]
التصويت على مشروع القانون برمته: