قبل الانطلاق في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات، أشار عامر العريض (حركة النهضة) إلى أن هذه الجلسة كانت مخصصة للنظر كذلك في مقترح القانون المتعلّق بالمقاطع غير أن أصحاب هذه المبادرة هم في طريقهم إلى سحبها.
عامر العريض (حركة النهضة):
سبق لللجنة أن ناقشت مقترح قانون مقدّما من بعض النواب لتنقيح مجلة المحروقات وملاءمتها مع الفصل 13 من الدستور. وقد ناقشت اللجنة هذا المقترح بصفة معمقة قبل أن يتم سحبه من طرف النواب.
بالنسبة لمشروع القانون، فهو مطابق لما جاء في المبادرة التي قدمها النواب لذلك من المستحسن عدم إثارة النقاط التي تم تداولها باعتبار أن اللجنة استفاضت في النقاش في خصوص فصول مشروع القانون.
تلاوة مشروع القانون وشرح الأسباب.
عامر العريض (حركة النهضة):
المشروع فيه 3 فصول أولها يحتوي على تعديلات للفصل 10 و19 من مجلة المحروقات وآخرها هو فصل ترتيبي يضبط انطباق القانون على العقود المبرمة بعد صدوره.
بالنسبة للفقرة الأولى من الفصل 2 من مشروع القانون: تدرج عبارة "الاستكشاف و" أو "استكشاف و" قبل لفظ "البحث" أو "بحث" وذلك حسب السياق بالفقرة: هو إضافة الاستكشاف باعتباره مرحلة من مراحل العقود التي يتم ضبطها في الاتفاقية الخاصة.
سيصبح الفصل 2 من مجلة المحروقات فيه عبارة "اتفاقية الاستكشاف أو البحث أو الاستغلال".
هناك 4 وثائق مصاحبة وهي:
وهي نماذج للاتفاقيات سيتم المصادقة عليها من قبل النواب.
الفصل 22 جديد سينصّ على الاتفاقية النموذجية المصادق عليها.
منهجيا يجب على النواب المصادقة على مشروع القانون لكن هذه الاتفاقية لا تصبح سارية المفعول إلا إذا صادقنا عليها.
الاتفاقية بها عديد الجوانب التقنية وقد وجدنا صعوبات في مناقشتها وربما نحتاج إلى الوزارة لتوضيح بعض الأمور. لكن يمكن الفصل بين المصادقة على نص المشروع الذي لا يعني مطلقا المصادقة على الاتفاقية بصفة آلية واقترح عليكم أن نقوم بمناقشة هذه الاتفاقية بعمق بحضور الخبراء وإطارات من الوزارة.
بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة):
صحيح أن المسألة أحذت حيزا كبيرا من الزمن نظرا لأهميته. لكن هناك استمرارية في أعمال اللجنة فعلى حسب ما أتذكر خلال مناقشة مقترح النواب فصلا فصلا واجهنا عديد الإشكالات. فعلى سبيل المثال، هناك الكثير من الإحالات إلى فصول من مجلة المحروقات يجب عرضها في اللجنة حتى تكون واضحة للنواب.
ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):
بالنسبة لأعمال اللجنة، أذكر بأن تركيبتها قد تغيرت وهناك بعض النواب من لم يتسنى لهم حضور المناقشات السابقة.
هناك بعض المفردات المريبة خاصة بالنسبة للتفرقة بين الاستكشاف والبحث. حتى أن صياغة الفصول وتغيير العبارة من معرّف إلى نكرة ليس بالأمر البسيط.
التجديد بقرار ترتيبي هو مخالفة صريحة من الفصل 13 من الدستور باعتبار أن التجديد هو واقعيا إبرام عقد جديد.
يجب أيضا الاستعانة بخبراء قانونيين في صياغة العقود ويمكن استدعاء محامين مختصين في قانون الأعمال حتى يمكن لنا فهم لماذا تم استعمال مصطلح دون آخر.
إسماعيل بن محمود (نداء تونس):
المصطلحات معروفة مثل الاستكشاف والبحث والاستغلال. ونحن نعلم أن مشروع القانون جاء لتوضيح العلاقة بين الاستكشاف والبحث غير أنني لم أفهم هل نقصد بالاستكشاف التمهيدي أو أعمال الاستكشاف التي ستعطي الأولوية لصاحبها للحصول على رخصة البحث؟
ينصّ مشروع القانون كذلك على أن الحصول على رخصة البحث مشروط الوفاء بالالتزامات المحمولة على المستفيد لكن من يقدّر مدى وفاء الالتزامات؟ وهو ما يجعل هذا الشرط مسألة تقديرية وليست مستندة إلى عناصر علمية.
درة يعقوبي (الاتحاد الوطني الحر):
المشكل الحاصل خلال مناقشتنا كان مطروحا بالنسبة للعلاقة بين الاستكشاف والبحث. والآن يرد علينا مقترح كامل للاتفاقية النموذجية للرخص وللعقود. عند إعدادنا لمقترح القانون وأنا أتحدث كنائب ممضي على مقترح القانون وجدنا صعوبات في الاختصاص إذ لا يوجد إلا خبراء في مجال رخص البحث.
يخبرنا بعض الوزراء بدورنا الرقابي إلا أننا لا يمكننا الدخول إلى مقرات الشركات والحقول إلاّ بترخيص مسبق. كما أننا لا يمكن الحصول على كل الوثائق التي نطلبها.
بالنسبة لنص الاتفاقية النموذجية، فهو يحتاج إلى مزيد التعمّق باعتبار أن الاتفاقية ستحكم مستقبل تونس وملكية الشعب التونسي لثرواته الطبيعية.
عدنان حاجي (الكتلة الديمقراطية):
كنت قد طرحت على وزير الطاقة سؤالا في خصوص موقفها إزاء مقترح القانون وأخبرتنا بأنها ستتبنى هذه المبادرة. إلا أننا بصدد النظر في مشروع قانون مختلف. لذلك أتساءل لماذا تمّ سحب المبادرة التشريعية؟
عامر العريض (حركة النهضة):
المهم في نقاشاتنا هو نص الاتفاقية لأن ذلك هو الذي سيحدد مختلف الأعمال التي سيقوم بها المستفيد وباعتبار أن كل العقود سيتم عرضها على مجلس نواب الشعب ملائمة مع الفصل 13 من الدستور.
بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة):
أقترح الاستعانة بخبراء لبيان التنقيحات التي سيتم إدراجها في مجلة المحروقات حتى يتسنى لنا فهم الصيغة الجديدة لهذه المجلة.
لا يمكن التعجيل بالنظر في هذا المشروع وعلينا التذكير بأننا أتينا على كل الجوانب المتعلّقة بتنقيح مجلة المحروقات.
إسماعيل بن محمود (نداء تونس):
من الأجدر قبل المصادقة على مشروع القانون توضيح ماذا نعني بالملائمة مع الفصل 13 وماهي مجالات الملاءمة حتى نعلم مسبقا إذا كان هذا المشروع مطابقا للدستور أو لا.
هدى تقية (نداء تونس):
اقترح الرجوع إلى شرح الأسباب خاصة في الجانب المتعلّق بأوجه الملاءمة.
عامر العريض (حركة النهضة):
للتذكير فإن هذا التنقيح يشمل إلا المحروقات التقليدية ولا يشمل المحروقات غير التقليدية مثل الغاز الصخري.
بالنسبة لأعمالنا اقترح الآن مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا والتصويت عليه ثم سنعلّق أعمالنا حتى يتسنّى لنا الاستماع إلى خبراء وزارة الطاقة ولم لا خبراء آخرون لتوضيح اتفاقية عقد الشراكة وعقد اقتسام الإنتاج.
الانطلاق في مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا.
عنوان المشروع
لم يتم إثارة أي إشكال حول العنوان
الفصل الأول
عامر العريض (حركة النهضة):
تخوّل الاتفاقية الخاصة القيام بأعمال الاستكشاف والبحث عن المحروقات التي يقوم بها صاحب الرخصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة واستغلالها. كما تنظم العملي والمتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأنشطة الاستكشاف والبحث في المناطق التي تشملها رخصة الاستكشاف.
ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):
مشروع القانون يتحدّث عن الاتفاقية وملحقاتها من جهة وعقد أنموذج بالنسبة للاقتسام وعقد آخر للشراكة ثم يتحدّث عن الاتفاقية الخاصة بين الإدارة والمستفيد هل نعني بذلك الاتفاقية النموذج التي سنصادق عليها أم لا؟
عامر العريض (حركة النهضة):
نحن نطلق عليها اتفاقية خاصة باعتبار أن كل عقد تبرمه الدولة يكون فيه اسم مستفيد ما وحتى الاستكشاف والبحث يختلف حسب الحالة. إلّا أنه بالرجوع إلى الفصل 22 جديد، كل اتفاقية خاصة يتم إعدادها وفقا للاتفاقية النموذج الذي سنتناوله.
محمّد زريق (حركة النهضة):
ماهو الفرق بين رخصة الاستكشاف والاتفاقية الخاصة المبرمة بين السلطة المانحة والمستفيد في حين أن رخصة الاستكشاف تتفرع عن الاتفاقية الخاصة؟
ينصّ الفصل 19 جديد على: "تخول الاتفاقية الخاصة القيام بأعمال الاستكشاف و البحث عن المحروقات التي يقوم بها صاحب الرخصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة واستغلالها كما تنظم العملي والمتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأنشطة الاستكشاف والبحث في المناطق التي تشملها رخصة الاستكشاف و البحث وامتيازات الاستغلال التي تتفرع عنها وتبرم هذه الاتفاقية طبقا لأحكام هذه المجلة وللتراتيب المتخذة لتطبيقها".
هل نعني بذلك أن هناك وثيقتين؟ هل هناك رخصة الاستكشاف والبحث والاستغلال من جهة والاتفاقية الخاصة من جهة أخرى؟
إسماعيل بن محمود (نداء تونس):
بالنسبة لعبارة "الاتفاقية الخاصة" فهي لا تعني أن كل شركة سيكون لها اتفاقية على مقاسها بل كل مجال له خصوصية معينة.
عامر العريض (حركة النهضة):
في الاتفاقية هناك مرحلتين : الاستكشاف الذي كان يمنح بقرار من الوزير في التشريع الحالي بشروط نص عليها الفصل 10 من مجلة المحروقات.
الفصل 19 جديد سيسحب شروط الحصول على رخصة البحث والاستغلال وبالتالي فإن التعديل هو تحسين في الصياغة مع إدراج مرحلة الاستكشاف في الاتفاقية والانتقال من مرحلة إلى أخرى يكون بالنظر إلى توفر الشروط التي صادق عليها مجلس نواب الشعب والذي سيتولى الوزير المكلف بالطاقة تقديرها لمنح الرخصة أو لا.
جميلة الجويني (حركة النهضة):
يشير شرح الأسباب إلى معنى الاتفاقية الخاصة وهي التي يتم إعدادها بناء على النقطة ش جديدة من الفصل 2 من مجلة المحروقات.
درة يعقوبي (الاتحاد الوطني الحر):
الاتفاقية النموذجية هي الإطار العام الواجب احترامه في الاتفاقية الخاصة بكل شركة مستفيدة كما أن الوزير المكلف بالطاقة معني فقط بمدة كل مرحلة وإطلاق طلب العروض لكن شروط الانتقال من مرحلة إلى أخرى هو موجود في الاتفاقية النموذج التي سنصادق عليها مع مشروع القانون. بالنسبة للاتفاقية الخاصة، هي ستعرض على مصادقة الجلسة العامة بطبيعة الحال وفق الفصل 13 من الدستور.
ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):
الصفحة الثالثة من شرح الأسباب لا يتحدث عن رخصة التجديد.
عامر العريض (حركة النهضة):
سيكون ذلك موضوع النقاش في الفصل 3.
درة يعقوبي (الاتحاد الوطني الحر):
عقد الشراكة يأتي قبل عقد الاقتسام. مرحلة الاقتسام لا تكون إلاّ بالإنتاج أي بانطلاق الاستغلال.
الفصل 3
ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):
ينص الفصل على أن أحكام هذا القانون لا تنطبق على الاتفاقيات الخاصة التي تم إبرامها قبل دخوله حيز النفاذ إلّا في حالة تعديلها.
السؤال المطروح هو مدى اعتبار التمديد والتجديد تعديلا للاتفاقيات التي ينطبق عليها القانون القديم. أما بالنسبة للتجديد، فهو بمثابة عقد جديد أي أن الوزير قام بالتفاوض على عقد آخر مختلف عن العقد الأول.
عامر العريض (حركة النهضة):
يمكن إضافة في آخر الفصل عبارة "إلا في حالة تعديلها وتمديدها" أو إضافة عبارة "ويعد تمديدها تعديلا".
إسماعيل بن محمود (نداء تونس):
يقصد بالتعديل 3 مجالات وهي المدة الزمنية / طبيعة الاستغلال / الحصة وبالتالي لفظة "تعديل" الواردة في مشروع القانون كافية ولا تحتاج إلى تأويلات.
ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):
ينص شرح الأسباب صراحة على مواصلة العمل بنظام إسناد الرخص من طرف وزير الطاقة والتمديد فيها بالنسبة للاتفاقيات المبرمة قبل هذا القانون وبالتالي هناك من الاتفاقيات السابقة التي سيتم تمديدها دون المرور إلى مجلس نواب الشعب.
مستشار اللجنة:
النقطة الرابعة من شرح الأسباب والفصل 3 مختلفان باعتبار أن الوزارة المبادرة بالمشروع أوضحت رغبتها في التمديد الانتقال من مرحلة إلى أخرى هي من صلاحيات الوزير.
لكن لتجنب الغموض، يجب التنصيص أن مجلس نواب الشعب يتولى المصادقة على الاستكشاف والبحث والاستغلال.
بالنسبة للفصل 3 من مشروع القانون، فهو يتحدث عن الحالات قبل صدور القانون والنقطة الرابعة من شرح الأسباب
بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة):
امتياز الاستغلال لا يمكن أن يتجاوز 30 سنة حسب القانون.
بالنسبة للتمديد، توجهت لنا الحكومة بمشروعي قانون اللذان يتعلقان بباغل والفرانيق حتى نوافق على تمديد الاستغلال بالنسبة للشركة المستفيدة وبالتالي التمديد هو رهين موافقة السلطة التشريعية.
ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):
تولت الوزارة التمديد في عقود الاستغلال المبرمة مع الشركات دون المرور إلى موافقة مجلس نواب الشعب باعتبار أنه ليس هناك واجب الخضوع إلى موافقة السلطة التشريعية وهذه كانت إجابة الوزيرة عندما طرحت عليها سؤال حول مدى خضوع التمديد إلى الموافقة البرلمانية.
درة يعقوبي (الاتحاد الوطني الحر):
بالفعل وهذا ما حصل بالنسبة لشركة PA Ressources.
عامر العريض (حركة النهضة):
حسب النظام الجديد، الانتقال من مرحلة إلى أخرى المذكورة في الاتفاقية النموذج يرجع إلى سلطة الوزير المكلف بالمحروقات وبالنسبة للتمديد فهو عنصر لا يمس جوهريا من الاتفاقية النموذج. وإذا كان هناك تعديل فإنه لا يكون قانونيا إلا بالمرور إلى موافقة مجلس نواب الشعب.
محمـد زريق (حركة النهضة):
يجب الانتباه إلى أن شرح الأسباب لم بتم تحيينه باعتبار أنه يتحدث عن فصلين فقط في حين أن مشروع القانون يحتوي على 3 فصول. وبالتالي هناك إشكال في مدى انسجام مشروع القانون مع شرح الأسباب. لا أرى أي داع للتصويت على هذا الفصل إلا بعد توضيح من الوزارة.
بالنسبة لأعمال اللجنة في خصوص مناقشة نموذج الاتفاقية، سيتم تشكيل فرق عمل لإعدام تقديم وموجز لما جاء في الاتفاقية النموذجية خاصة في النقاط الغامضة.
كما ستم تنظيم جلسة قادمة ليوم الخميس 23 فيفري 2017.