افتتحت اللجنة أشغالها على الساعة العاشرة صباحا.
كلثوم بدر الدين (النهضة)
نبدأ بالمصادقة على تقرير اللجنة بالتبويب الجديد المقترح.
حافظنا على العنوان الأول للمشروع.
ارتئينا أن تصبح الفقرة الثانية في الفصل الثاني هي الفقرة الأخيرة فيه.
الحبيب خضر (النهضة):
أرى أن الترتيب الأول أصح.
محمود قويعة (النهضة):
أوافق على رأي الحبيب خضر.
كلثوم بدر الدين (النهضة):
نبقي على الصيغة الأصلية.
الفقرة الثانية من الفصل الثاني
في الفقرة الثانية هل "ما تتعلق" تعود على الأماكن؟
لا أوافق على "توفير الوسائل اللازمة لها"
الحبيب خضر (النهضة):
كانت النقطة محل خلاف و صوتنا على الوسائل سابقا.
كلثوم بدر الدين (النهضة):
أرى استبدال تلبية الطلب بالاستجابة للطلب.
محمود قويعة (النهضة):
أرى المحافظة على تلبية الطلب.
كلثوم بدر الدين (النهضة):
زيادة كما لها و"متابعة تنفيذ" في الفصل الخامس.
الحبيب خضر (النهضة):
أقترح حذف "التشريعات" و الحفاظ على كلمة "القوانين" لأن كلمة القوانين أشمل من التشريعات.
كلثوم بدر الدين (النهضة):
يجب تغيير التبويب الموجود بحيث يصبح الفصل السابع هو الفصل التاسع.
في خصوص الفصل العاشر نقترح الإضافة في الشهادة أمام لجنة التحقيق يجب أن تكون عبر القسم بالنسبة للشهود.
الحبيب خضر (النهضة):
زيادة "يؤدى الشخص المستدعى بصفة شاهد أمام اللجنة القسم التالي"
محمد رمزي خميس (نداء تونس):
لا يجب تغيير معنى النص بل الاقتصار على التغيير في مستوى الصياغة.
كلثوم بدر الدين (النهضة):
الهدف ليس تغيير المعنى بل لاحظنا هناك سهوا في إثبات بعض الأشياء.
نزهة بياوي (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):
في خصوص الفصل 14 إضافة" و لها الحفاظ على سرية أعمالها".
محمد رمزي خميس (نداء تونس):
تأخير "مع إعلام مكتب المجلس بذلك"
كلثوم بدر الدين (النهضة):
أرتئي تعويض عنوان القسم الثالث"في تقارير لجان التحقيق"
و يصبح الفصل 18 هو الفصل 15.
محمد رمزي خميس (نداء تونس):
أرتئي تقديم الفصل 18 ليصبح الفصل 15.
كلثوم بدر الدين (النهضة):
لدي تحفظ على موقع الفصل 21 و يصبح هذا الفصل 19 في الترتيب مع تأخير بقية الفصل.
الموافقة على التعديلات.
المصادقة على مشروع القانون بالإجماع.
المرور إلى تلاوة التقرير
تم النقاش على بعض التحويرات الشكلية في صياغة التقرير ثم التصويت عليه بالإجماع.
رفعت الجلسة في تمام الساعة 13 ظهرا.