loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزيرة السياحة والصناعات التقليدية حول مشروع مخطط التنمية 2016 - 2020
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 11:55
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 57.14%

[عرض وزيرة السياحة والصناعات التقليدية] 

سلمى اللومي (وزيرة السياحة والصناعات التقليدية):

قطاع السياحة:

تدخل عدة وزارات وعدة أطراف بالمخطط التنموي المتعلق بالسياحة (كوزارة الداخلية). 

عدة صعوبات للقطاع السياحي: صعوبات مالية (ضعف الميزانية المخصصة للترويج السياحي مثلا)، نقائص هيكلية وصعوبات ظرفية. 

برامج المخطط التنموي:

  • وجوب تنويع العرض السياحي : سياحة استشفائية، سياحة صحراوية..
  • النهوض بجودة الخدمات السياحية والتكوين : ادراج علامة جودة، احترام المعايير العالمية، الترفيع في عدد المتخرجين وتنويع الإختصاصات، اكتساح أسواق سياحية جديدة، تسهيل تنقّل السياح وفتح الأجواء، دعم الربط الجوي، إعداد عدة حملات ترويجية، الترفيع في عدد الرحلات بين روسيا وتونس، النهوض بالمهرجانات الجهوية، اكتساح الأسواق الافريقية خاصة فيما يخص السياحة الاستشفائية، تفعيل منظومة التأشيرة الالكترونية "e-visa"...
  • تحديث القطاع وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة: تحسين مناخ العمل والشراكة مع القطاع الخاص، توزيع مهام الديوان الوطني للسياحة، إعادة الإشراف على الديوان الوطني للمياه المعدنية والمياه الاستشفائية
  • تهيئة البنية الأساسية

أهداف المخطط التنموي بموفى 2020:

  • 10 ملايين سائح بموفّى 2020
  • ارتفاع عدد اللّيلات المقضاة وتحقيق معدّل نمو سنوي بنسبة 6% كل سنة لتسجيل 41 مليون ليلة مقضاة
  • ارتفاع المداخيل السياحية وتحقيق نسبة معدل نموّ سنوي 8% إلى موفى 2020 بتسجيل 5.6 مليون دينار 
  • ارتفاع حجم الاستثمار السياحي لحدود 1650 مليون دينار 

قطاع الصناعات التقليدية:

هناك عدة صعوبات متعلقة بهذا القطاع متعلقة مثلا بغياب الهياكل المعنية بتزويد المستثمرين بالمواد الأولية وغياب الهياكل المعنية بالترويج. 

برامج متعلقة بهذا القطاع في إطار المخطط التنموي:

  • تثمين الصناعات التقليدية وتحسين قدرتها التنافسية
  • النهوض بالاستثمار والحث على المبادرات الواعدة
  • النهوض بتسويق المنتوج وتحسين ترويجه في الأسواق العالمية
  • التشجيع على الابتكار والتجديد مع المحافظة على التراث الوطني
  • تعصير القطاع
  • النهوض بنشاط الزربية والحياكة

الإجراءات التي سيتم اعتمادها لتحقيق هذه الأهداف:

  • تحديد الإطار القانوني للديوان الوطني للصناعات التقليدية وللمركز الفني للزربية والنسيج
  • تأهيل الموارد البشرية
  • تأهيل مؤسسات الصناعات التقليدية وتعصيرها
  • الترفيع في سقف قروض المال المتداول
  • التكثيف من إقامة المعارض الجهوية والمشاركة في المعارض والصالونات الدولية
  • تطوير منظومة الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي
  • التخفيض من قيمة الآداء على القيمة المضافة إلى 6%
  • انجاز كراس شروط لاعتماد علامة تجارية مميزة لمنتوجات الصناعات التقليدية، 
  • تنقيح الأمر المتعلق بالحرف لادراج الحرف الجديدة.
  • استكمال وانشاء قرى حرفية جديدة.

أهداف كمية للمخطط التنموي:

  • بلوع 3500 مؤسسة مسجلة خلال سنة 2020 مقابل 2100 مؤسسة مسجلة موفى سنة 2015.
  • تطور حجم الاستثمار بالقطاع إلى حدود 30 مليون دينار خلال سنة 2020 مقابل 15.5 مليون دينار بموفى سنة 2020.
  • تطور حجم التصدير لحدود 90 مليون دينار خلال سنة 2020 مقابل 45.7 موفى سنة 2015.
  • توفير 500 ألف موطن شغل خلال سنة 2020.

[مداخلات النواب]

عبد الرزاق شريط (غير منتم): 

لقد ذكرتم بأنه من أهدافكم بلوغ 10 ملايين سائح بموفى 2020، كيف تنووون تحقيق ذلك؟ أذكركم بأن أكثر من 300 نزل مغلق، عدة دين متخلدة على أصحاب النزل. 

تحدثتم عن السياحة الصحراوية ولكن كيف سيتم النهوض بها في غياب وسائل النقل التي تصل المناطق الصحراوية؟ 

هناك صمت مريب فيما يخص "Open Sky".

علينا انشاء منطقة تبادل حر بالمنطقة الصحراوية لترويج السياحة الصحراوية. 

عليكم التدخل فيما يخص ملفات التدين بالنسبة للباعثين في القطاع السياحي. 

ان كنتم تريدون تحقيق تنمية الجودة بالقطاع السياحي فعليكم اتخاذ عدة اجراء ات كتسهيل رخص بيع المشروبات الكحولية ب"Les maisons d'hôte" وانشاء الكازينوهات.

محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس):

لدي تساؤل حول ملفات التداين، عدة ديون وحملات شيطنة لهؤلاء المستثمرين، ماهو موقفكم من كل هذا ؟ 

هناك عدة اعتداء ات لعدة أراضي تابعة للوكالة العقارية السياحية، لماذا لم يتم البداية في انجاز المشاريع على هذه الأراضي؟ 

فيما يخص تنويع المنتوج السياحي، لماذا لا يتم تقديم أي مساعدات للمستثمرين بمنتوج سياحي فريد كالسياحة الثقافية والجبلية؟ 

محمود قاهري (الاتحاد الوطني الحر):

هذه البرامج تعدّ تقليدية وتم تكرارها دائما.

ليس هناك أي تشجيع للاستثمار السياحي بالقصرين، رغم وجود ثلث الآثار الرومانية بسبيطلة. 

عامر عمروسية (الجبهة الشعبية):

تونس يجب أن تكون فلاحية أولا ثم صناعية وسياحية في المرتبة الثانية. 

القطاع السياحي يعاني من عدة صعوبات هيكلية من قبل الثروة، حوادث ما بعد الثورة عمّق الأزمة. 

مواصلة إعطاء امتيازات جبائية ومالية سخية لهذا القطاع يعد هدر للمال العام، خصوصا بالنظر للمخاطر المتعلقة بهدا القطاع (عملية ارهابية وحيدة قد تطيح بالقطاع). 

تحدثتم عن استقبال 10 ملايين سائح لكن أي سائح تريدون؟ 

نحن نطالب بتحليل تام لوضع القطاع السياحي قبل وبعد الثورة. 

كيف سيمكنكم تحقيق هذه الأهداف خصوصا وأن أكبر المستثمرين بالقطاع يعانون من الديون. 

سماح بوحوال (الحرة لحركة مشروع تونس):

عليكم دعوة الغرف المهنية لكي يتصلوا بالشركات السينمائية لجلب الممثلين والمشاهير وترويج السياحة الاستشفائية. 

لماذا لا تتصلون بوزارات السياحة الأجنبية للتنسيق معهم؟ 

حسين اليحياوي (النهضة):

ما مدى تطبيق كل الإجراء ات والقرارات التي تتخدونها؟ 

هل هذه البرامج التي قدمتموها ينطلق من الواقع؟ هل يشمل كل المناطق؟ هل يمكن تطبيقه بكل الجهات؟ 

هالة الحامي (النهضة):

لماذا يكون تأثير الضربات الارهابية على القطاع السياحي ببلادنا أكبر بكثير من تأثيره على القطاع السياحي بفرنسا أو بتركيا ؟ 

ليلى الزحاف (الحرة لحركة مشروع تونس):

ماذا أعددتم لهذه الصائفة؟ 

ليس هناك أي اختلاف بين هذا المخطط التنموي والذي سبقه.

لماذا لا تقدمون حلول واقعية، يمكن تطبيقها وتغير من واقعنا؟ 

عبير عبدلي (نداء تونس):

عدة مشاريع معطلة للشباب، لماذا لا يتم تشجيع هؤلاء الشباب بالجهات الذين يساهمون بتنمية السياحة الداخلية؟ 

فيما يخص الأهداف الكمية، عليكم مدنا بالأرقام المتعلقة بمواطن الشغل، وبعدد المنشآت السياحية التي سيقع انشاءها بموفى 2020. 

زهير الرجبي (النهضة):

لماذا لم يتم تقديم كل المشاريع المبرمجة بالجهات ؟ 

عدة مناطق خلابة لا يتم الاستثمار بها، مما أدى لارتفاع النزوح. 

لماذا لا يتم استغلال الفنادق التقليدية المغلقة حاليا؟ 

كيف سيتم اكتساح الأسواق الإفريقية ؟ 

صافية خلفي (النهضة):

لماذا لا يتم ترشيد استهلاك والترويج لاستعمال مادة الحلفاء بمجال الصناعات التقليدية.

[إجابة وزيرة السياحة والصناعات التقليدية]

سلمى اللومي (وزيرة السياحة والصناعات التقليدية):

كان التوجه السياحي السابق يشمل السياحة بأثمان بخسة، بينما نحن نتوجه نحو السوق السياحية ذات الدخل المتوسط أو فوق المتوسط. 

لقد تم تحديد سقف لعدد السياح الروس التي يمكن جلبهم ب100 ألف ولكن تم جلب أكثر من 600 ألف سائح. 

لقد زارنا 1800000 سائح جزائري، بالصائفة الماضية ولكن هؤلاء السياح يقومون بعمليات الصرف عبر المهربين. لو كان هناك اجراء ات صارمة لكانت المداخيل تتعدى مداخيل صابة الزيتون للسنة الفارطة. 

علينا التخلي عن الصورة الفلكلورية للصناعات التقليدية. 

فيما يخص "وپين سكي" تتم النقاشات مع الشركاء الأوروبيين عبر عدة أشواط والمشاورات مستمرة. 

فيما يخص التأشيرة الإلكترونية، هذه التأشيرة من شأنها أن تسهل اجراء ات التحصل على التأشيرة خصوصا بالنسبة للبلدان الواسعة والتي يصعب على مواطنيها التنقل للسفارة (كالصين مثلا). 

لقد تراجع القطاع بالوجهات السياحية المسلمة. هناك 30 نزل مغلق لمشكل متعلقة بالصيانة.

فيما يتعلق بالمديونية، لقد تم مد المستثمرين بقروض ذات نسبة الفائدة تعادل 12%، بعد عدة أحداث أصبح من الصعب على البعض استخلاص هذه الديون. 

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

ماذا أعددتم لمنطقة فج الأطلال بولاية جندوبة وماهي الإعتمادات التي رصدتموها لهذه المنطقة؟ لقد سمعنا طويلا عن عدة برامج سياحية بالمنطقة ولكن لم يتم تحقيق أي منها؟ 

ممثل عن الوزارة:

لقد تمت المصادقة على مثال التهيئة لمنطقة عين دراهم، ويتوجب شراء الأرض التي تعد على ملك الدولة وبالتالي هذا الملف الآن بوزارة أملاك الدولة، من ثم يمكن للوكالة تقسيم المقاطع وبيعها للمستثمرين.