loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في :
  1. مقترح القانون عدد 2016/20 المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية
  2. مقترح القانون عدد 2016/55 المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 12:35
ساعات التاخير 1س 10دق
معدلات الحضور 61.11%

[الفصل 28]

محمود قويعة (النهضة):

علينا التنصيص بأنّ في حالة تزامن تقديم طلبين لتشكيل لجنتي تحقيق في نفس الموضوع، فإن الأولوية تكون للمعارضة، أي إن لم تجتمع الجلسة العامة للنظر في المطلب الموقّع من قبل ربع النواب فإن طلب المعارضة يحظى بالأولوية. 

كلثوم بدر الدين (النهضة):

ماذا ان ورد طلب المعارضة بعد أن نظر مكتب المجلس في طلب ربع النواب وحدّد موعد جلسة عامة للنظر فيه؟ 

الحبيب خضر (النهضة):

ما لم تجتمع الجلسة العامة فللمعارضة الأولوية وعلى مكتب المجلس الاجتماع للنظر في الشروط الشكلية للمطلب.

التصويت على الفصل 28:

مع: بإجماع الحاضرين (كلثوم بدر الدين، الحبيب خضر، محمود قويعة، هالة عمران، هيكل بلقاسم). 

[الفصل 25]

كلثوم بدر الدين (النهضة):

يجب إحالة الملفّ لوزير العدل، لأنّ للمجلس سلطة رقابة عليه ولكن ليس للمجلس أي سلطة رقابة على النيابة العمومية. 

هيكل بلقاسم (الجبة الشعبية)، هالة عمران (نداء تونس) يثيران فرضية إثارة دعوة قضائية وإعلام النيابة العمومية أثناء قيام اللجنة بأعمالها وذلك ان توفر لديها أدلّة شبهات فساد بينما رأى محمود قويعة بأن إثارة الدعوة القضائية يجب أن يتم بعد مناقشة التقرير النهائي للجنة على الجلسة العامة وإقرارها لوجوب إعلام اللنيابة العمومية. 

التصويت على الفصل 28:

  • مع: كلثوم بدر الدين، محمد الأمين كحلول، هالة عمران، هيكل بلقاسم. 
  • محتفظ: محمود قويعة. 
  • ضد: الحبيب خضر. 

الحبيب يفسّر موقفه وأسباب تصويته ضدّ الفصل بأنه يرى أن على اللجنة التوجه لرئيس الحكومة لأن للمجلس سلطة رقابة عليه ولا على النيابة العمومية. 

[الفصل 30]

التصويت على الفصل:

[الفصل 14]

الحبيب خضر (النهضة)، يقترح تعديل للفصل 14 يفضي بأولوية طلب المعارضة ما لم تصادق الجلسة العامة على الطلب الآخر المقدّم من ربع النواب. 

[مناقشة مبدأ تزامن عمل لجان التحقيق وأعمال القضاء]

سفيان طوبال (نداء تونس):

ألا يطرح هذا المبدأ، إشكال تنازع بين السلط؟ 

محمد الأمين كحلول (الاتحاد الوطني الحر):

مبدأ التزامن قد يدفع للتسريع في البت في القضايا. للتذكير لجان التحقيق لا تبتّ في القضايا و إنما تكتفي بالتحقيق. 

هالة عمران (نداء تونس)، محمود قويعة (النهضة):

هذا المبدأ سيخلق تشنج، سيخلق هذا الأمر تداخل بين السلط. 

ماذا ان كانت توصيات اللجنة متضاربة مع حكم القضاء؟ ألن يحدث هذا تشنّج على مستوى الرأي العام؟ 

ماذا ان تم استدعاء شاهد وقع الاستماع له من طرف السلطة القضائية ويدلي لدى اللجنة بأنه متقيّد بسرية الأبحاث فما العمل؟ علينا التريث ببلادنا، يمكن تنقيح القانون وتبنّي مبدأ التزامن بعد سنوات والتدرّج في هذه المسألة. 

التصويت على اعتماد مبدأ التزامن:

التصويت على الفصل 11 في صيغته الأصلية: 

"تشكّل لجان التحقيق بشرط احترام مبدأ استقلالية السلطة القضائية.

لا يمكن إحداث لجان تحقيق بالنسبة إلى وقائع موضوع قضايا لدى المحاكم."

[الفصل 12]

التصويت على الفصل 12:

[الفصل 13]

محمود قويعة (النهضة):

من سيحدّد أو يقدّر ان كانت إجراء ات احترازية أم لا؟ 

ماهي الجهة التي ستقضي بحلّ اللجنة ؟

كلثوم بدر الدين (النهضة): 

إجابة الوزير يجب أن تكون دقيقة و يجب أن تتضمن الإجراء ات المتّبعة. 

هالة عمران (نداء تونس):

ان كنا قد أقرّينا بعدم التزامن لماذا ندرج استثناء ات قد تعقّد الأمور، من سيقدّر نوعية الاجراء ات. 

التصويت على الفصل 13:

[الرجوع للفصل 11]

الحبيب خضر (النهضة) يقترح إضافة فقرة للفصل 11، يفضي بوجوب حلّ لجنة التحقيق في حال تعهّد لاحق من قبل القضاء في نفس الموضوع. 

"تنحلّ لجنة التحقيق وجوبا القائمة اذا تعهد القضاء لاحقا بنفس الموضوع"

التصويت على الفصل 11 معدّلا:

[الرجوع للفصل 12]

مقترح إضافة فقرة للفصل 12، هذا نصّها:

"كما يتولى وزير العدل اعلام مجلس نواب الشعب كتابيا بأي تعهد قضائي لا حق في نفس موضوع لجنة تحقيق قائمة. ويتولى مكتب المجلس النظر في المراسلة واتخاذ قرار بحلّ اللجنة. ويُعلن عن ذلك في جلسة عامة بعد اعلام اللجنة المعنيّة." 

التصويت على الفصل 12 معدّلا:

[مشروع القانون برمته]

التصويت على مشروع القانون برمته: