كلثوم بدر الدين (النهضة)، رئيسة اللجنة تعلم أعضاء اللجنة بأن الغاء الاستماع لأعضاء لجنة الأمن والدفاع تمّ لأن أعضاء مكتب اللجنة أبدوا اعتراضهم على ذلك. لقد أشارت رئيسة اللجنة بأنها راسلت مكتب اللجنة حول امكانية تنظيم لجنة الاستماع وبما أنها لم تتلقى أي إجابة من أي عضو من المكتب فقد قامت بمراسلة لجنة الأمن والدفاع لتنظيم الجلسة ولكن تلقت اعتراض مكتب اللجنة واحتجاجه لعدم تشريكه في اتخاذ هذا القرار فبالتالي تم الغاء هذه الجلسة.
كلثوم بدر الدين (النهضة) تقترح على اللجنة بأن تهتم بالمرور للتصويت على مشروع القانون فصلا فصلا وتأجيل النظر في مسألة التزامن بين عمل لجان التحقيق وتعهد القضاء في الجلسة القادمة نظرا لضعف الحضور.
[عنوان مقترح القانون]
[الفصل الأول]
التصويت على حذف الفقرة الثناية من الفصل:
"يشكّل مجلس نواب الشعب لجانا في إطار أحكام الدستور ووفق أحكام النظام الداخلي للمجلس. وينظم هذا القانون علاقة هذه اللجان بالسلطات خارجه.
وعلى كافة السلطات مساعدتها على أداء مهامها. "
التصويت على الفصل معدلا :
[الفصل 2]
هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية):
لماذا لا يتم تضمين المؤسسات الخاصة؟ لماذا يتم استثناءهم؟
منير حمدي (نداء تونس):
على سبيل المثال، يمكننا القيام بتحقيق حول اللوالب التي يتم زرعها، في هذه الحالة بالضرورة سيتم التحقيق بالمؤسسات الصحية الخاصة.
محمود قويعة (النهضة):
لا يمكن تنصيب هذا المجلس كسلطة قضائية، هل يمكن مثلا التحقيق حول مؤسسات دولية منتصبة بالبلاد؟
منير حمدي (نداء تونس):
وان كانت هذه المؤسسة الدولية تقوم بالقاء النفايات النووية ببلادنا، ألن نحقق بذلك؟
نزهة بياوي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):
علينا حذف عبارة "العمومية" لأن إطار التحقيق يمكن أن يتعلق بشراكة بين القطاع الخاص والعام.
الحببيب خضر (النهضة):
التصويت على إدراج القطاع الخاص في مجال التحقيق:
كلثوم بدر الدين (النهضة) تقترح ترحيل هذا المبدأ وإدراجه بالفصول المتعلقة بلجان التحقيق ولا بالأحكام العامة.
"تتمتع الجان بحرية النفاذ إلى كل الادارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والمرافق التابعة لها بعد الإعلام بصفة مسبقة أو بطريقة فجئية بالنسبة إلى لجان التحقيق، وبحق الإطلاع على جميع الملفات وكذلك الحصول على كل الوثائق والمعطيات التي تطلبها مهما كانت الوسائط المعتمدة.
كما يحق للجان أيضا الاطلاع على عين المكان في حال تعذر المد بالوثائق ما لم تتعلق بأماكن أو بمعطيات سرية تهم الأمن أو الدفاع الوطني، ويمكن أن يترتب على كشفها ضرر جسيم للمصالح العليا للدولة.
تلتزم الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات التي تدير مرافق عمومية بتوفير الوسائل اللازمة لها لتيسير قيامها بمهامها."
التصويت على الفصل 2:
[الفصل 3]
التصويت على الفصل :
[الفصل 4]
التصويت على الفصل :
[الفصل 5]
محمود قويعة (النهضة):
يجب تغيير عبارة "مساءلة" لأن اللجان لا يمكنها أن تساءل ولا لا يمكنها سحب الثقة.
مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):
الأسئلة الشفاهية لا تعتبر مساءلة، ولا استجواب. المساءلة تتم بالجلسة العامة وقد تفضي لسحب الثقة.
الحبيب خضر (النهضة):
هل يمكن للجان التشريعية القيام بتوصيات؟
هاجر العروسي (الحرة لحركة مشروع تونس):
على سبيل المثال، يمكن للجان التشريعية تقديم توصيات فيما يخص مدة نشر الأوامر التطبيقية لمشاريع القوانين المصادق عليها.
محمود قويعة (النهضة):
هل لهذه التوصيات أي سلطة الزامية؟ التوصيات تبقى دائما توصيات، يمكن للجنة أن توصي وعند عدم تنفيذ توصياتها يمكنها الاستماع للوزير المعني واستجوابه حول عدم تنفيذ توصياتها ويمكنه الاجابة بأنه يرفض تطبيق التوصيات ولا شيء يلزمه بغير ذلك.
يمكن للتوصيات أن يتبناها المجتمع المدني والخبراء وبذلك يكون لها وقع.
ان رفض النواب عدم تطبيق التوصيات رغم وجاهتها يمكن للنواب سحب الثقة.
يمكن للجنة اما سن قانون، على الحكومة احترامه أو سحب الثقة منها ولا يمكن متابعة تطبيق توصيات ليس لها أي صبغة الزامية.
مقترح إضافة فقرة:
"تتولى اللجان كل حسب اختصاصه متابعة التوصيات والمقترحات التي تضمنها بتقاريرها عبر الآليات المتاحة إليها بموجب القانون."
التصويت على مقترح إضافة فقرة ثانية:
[الفصل 14 جديد]
التصويت على الفصل:
[الفصل 15 جديد]
التصويت على الفصل:
مع: بالإجماع (هيكل بلقاسم، كلثوم بدر الدين، نزهة بياوي، منير حمدي، محمد علي البدوي، دليلة الببة، وفاء مخلوف، هاجر العروسي، محمود قويعة، الحبيب خضر)
[الفصل 18 جديد]
هاجر العروسي (الحرة لحركة مشروع تونس):
يمكن حذف هذا الفصل بأن نفس المعنى مضمّن بالفصل 28، لماذا يتم التنصيص على عدم امكانية لجنة تحقيق بنفس موضوع التحقيق إلا بعد مضيّ سنة؟ يمكن أن تتضح معطيات جديدة فهل علينا الانتظار لمدة سنة لإحداث اللجنة؟
مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):
الفصل 18 يتعلق بالتشكيل والفصل 28 يتعلق بتشكيل لجنة بعد انحلال اللجنة.
محمود قويعة (النهضة):
هذا الموقف مستوعب بالفصل 28، ان كنا نمنع تشكيل لجنة بنفس الموضوع إلا بعد سنة فما بالك ان كانت اللجنة لم تنحل، منطقيا هذا الموقف مستوعب.
ناقش أعضاء المجلس اشكالية تزامن تقديم مطلب لتشكيل لجنة تحقيق من قبل المعارضة ومن قبل عدد من النواب فتباينت الأراء. محمود قويعة اعتبر أن توقيت ايداع الطلب له أهمية فان سبق تقديم طلب التشكيل من قبل النواب فعلى مكتب المجلس النظر في ذلك الطلب قبل مطلب المعارضة وقبل التحقق من استيفاءه كل الشروط الشكلية لتشكيل اللجنة. بينما اعتبرت النائبة هاجر العروسي أن نية المؤسس من ادراج حق المعارضة في تشكيل لجان تحقيق مرة في السنة كان بهدف حماية هذه الأقلية بالمجلس وبالتالي ان تزامن الطلبين فللمعارضة الأحقية.
اتفق أعضاء اللجنة في ضرورة الحسم في هذه النقطة لاحقا وادراجها في فقرة تضاف للفصل 14.
التصويت على حذف الفصل 18 (نظرا لاستيعابه بالفصل 28):
[الفصل 20]
مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):
علينا ادراج القسم وكتابته في النص لتحقيق على الأقل هيبته ولا كتابة المفاد منه.
الحبيب خضر (النهضة):
علينا إدراج عبارة "أقسم بالله العظيم".
أنس حطاب (نداء تونس):
لا يمكن ادراج هذه العبارة، يجب أن يقسم على قول الحق فقط، لأنه يمكن أن لا يكون مسلما.
الحبيب خضر (النهضة):
يمكن أن يكون النائب بمجلس نواب الشعب غير مسلم ولكن عليه أن يقسم بالله العظيم، نفس القسم يطبقه أعضاء الحكومة فلماذا يتم تغييره الآن.
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
مقترح مقدم من الحبيب خضر (النهضة):
"للجنة حق الاستماع إلى كل من ترى ضرورة في الاستماع إليه.
ولها طلب حضوره بدعوة رسمية . يؤدي الشخص المستدعى أمام الجنة القسم التالي: "أقسم بالله العظيم أن أقول الحق كل الحق وأن لا أنطق بسواه" ويقع إنذاره بأنه إذا شهد زورا استهدف للتتبع طبقا لأحكام المجلة الجزائية."
التصويت على مقترح الحبيب خضر (النهضة):
[الفصل 24]
التصويت على الفصل:
[الفصل 21 جديد]
كلثوم بدر الدين (النهضة):
علينا مراجعة المداولات المتعقلة بالفصل 117 المتعلق بمحكمة المحاسبات، هناك من أشار لي بأنّه لا يمكن للمجلس تكليف محكمة المحاسبات لكي تقوم بتقارير خاصة، وبأن محكمة المحاسبات يمكن أن تقدم للمجلس التقارير التي أنجزتها أو تقارير خاصة متعلقة بأعمال قامت بها مسبقا.
الحبيب خضر (النهضة):
الفصل الدستوري واضح ولا يحتاج لتأويل، لا حاجة لنا للنقاش، هذا القانون يندرج ضمن ما كفله الدستور.
التصويت على الفصل 21:
محتفظ: دليلة الببة، الحبيب خضر، محمود قويعة، دليلة الببة.
[الفصل 23]
التصويت على الفصل 23:
[الفصل 26]
[الفصل 29]
تنقيح الفصل كالتالي:
"تسلّم لجنة التحقيق تقريرها النهائي وملخصا للتقرير والاستنتاجات والتوصيات لرئيس مجلس نواب الشعب الذي يعرضها وجوبا على مكتب المجلس لإحالتها على الجلسة لعامة للنقاش.
يقع نشر كامل التقرير النهائي للجنة على الموقع الإلكتروني للمجلس، إلا إذا أقر مكتب المجلس خلاف ذلك أو أذن بالإقتصار على نشر أجزاء من التقرير أو ملخص التقرير والاستنتاجات والتوصيات.
ويبلغ هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. "
الحبيب خضر (النهضة):
أشعر الزملاء بأنهم صوتوا بامكانية عدم نشر تقرير اللجنة.
محمد رمزي خميس (نداء تونس):
لا يمكن التعليق على التصويت.
مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):
أذكركم بأن نشر تقرير اللجنة مضمّن بكلتا المبادرتين التشريعية، وأذكركم بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في ما يخص المساس من جوهر المبادرة التشريعية. وأذكركم أيضا بأن لصاحب المبادرة سحبها ما لم تدخل للجلسة العامة.
[فصل إضافي 1]
مقترح إضافة الفصل عدد 1:
وتسلّم لجان التحقيق وجوبا زيادة عن تقريرها النهائي نسخة من الوثائق والمستندات التي اعتمدتها في إعداد تقريرها لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء المكتب.
لمكتب المجلس أن يسلّم لرئاسة الحكومة نسخة من الوثائق والمستندات التي اعتمدتها في إعداد تقريرها في حالة ثبوت وجود شبهة فساد تستدعي تتبعات قضائية ."
محمود قويعة (النهضة):
علينا تغيير الصياغة وإدراج "لمكتب المجلس إحالة الوثائق والمستندات"، لمكتب المجلس عدم إحالة الوثائق.
مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):
هناك تغيير كبير لما أدرج بالمقترح عدد 2016/20، في هذا المقترح المجلس يحيل الملف للقضاء دون المرور بالحكومة.
على المجلس حماية الشهود والمستندات السرية التي قدمت له وعدم إحالتها آليا لرئاسة الحكومة.
أنس حطاب، وفاء مخلوف (نداء تونس):
لماذا لا يتم إحالة الوثائق والمستندات للحكومة، لماذا كل هذا التخوف والتشكيك؟
مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية)، محمود قويعة (النهضة):
ان كان المرور بالسلطة التنفيذية واجب لتقديم الدعوى فكأننا نسلّم بأن مجلس نواب الشعب لا يمكنه إثارة الدعوى. ولذلك تمت إضافة امكانية تقديم الوثائق والمستندات للحكومة.
نادية زنقر (الحرة لحركة مشروع تونس):
لماذا لا نقدم نسخة من الوثائق للحكومة، يمكن للهيكل المعني اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة للشخص المعني استنادا على الوثائق المسلّمة.
كلثوم بدر الدين (النهضة):
الفصل 25 ينص على امكانية اثارة الدعوى من قبل مكتب المجلس.
هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية):
لماذا نقدم تقرير ومستندات بها شهادات أشخاص إلى نظراءهم ورؤساءهم بالعمل؟
كلثوم بدر الدين (النهضة):
يمكن اخفاء المعلومات السرية والشهادات وعدم تقديمها للحكومة.
محمود قويعة (النهضة):
لقد وقع الجمع بين مقترحين بفلسفتين مختلفتين، الأول يسلّم بأن المجلس يثير الدعوى القضائية ولا يمر أبدا بالحكومة وبرئاسة الجمهورية والثاني يسلّم بأن إثارة الدعوى القضائية تمرّ برئاسة الحكومة لذلك يتم تقديم التقرير والمستندات لها.
[فصل إضافي عدد 1]
التصويت على الفصل الاضافي:
[فصل إضافي عدد 2]
التصويت على الفصل الإضافي عدد 2:
مع: كلثوم بدر الدين، محمد رمزي خميس، نزهة بياوي، نادية زنقر، هيكل بلقاسم، محمد علي البدوي، منير حمدي، الحبيب خضر.
[الفصل 27]
التصويت على الفصل 27 :