[الفصل 30]
هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية):
هناك تضييق لأعضاء اللجنة في هذا الفصل، لماذا لا يمكن لأعضاء اللجنة الإدلاء بتفاصيل تخص التحقيق.
كلثوم بدر الدين (النهضة):
لا يمكن السماح لأعضاء اللجنة بالادلاء بتفاصيل تهم التحقيق في حال أنه لم يتم نشر التقرير كاملا وتم الاكتفاء بملخص.
يجب إقرار جزاء في حال وقع ذلك.
تم إقرار الفصل 30 في صيغته.
[الفصل 31]
الحبيب خضر (النهضة):
هذا الفصل لا حاجة له، وهو من باب التزيّد.
[الفصل 22]
هاجر العروسي (الحرة لحركة مشروع تونس)، رمزي بن فرج (النهضة):
لا يجب الترفيع في الاستثناء ات، لماذا ربط السر المهني بالجرائم الاقتصادية؟
يجب حذف الفصل.
التصويت على حذف الفصل:
[الفصل 23]
الحبيب خضر (النهضة):
يجب حماية المعطيات الشخصية، وإضافتها في الاستثناء ات. لقد تم إدراجها باستثناء ات قانون حق النفاذ إلى المعلومة.
على الأقل علينا إدراج "الحياة الخاصة" في الإستثناء ات.
رمزي بن فرج (النهضة):
فلنفترض بأن الشخص المعني في التحقيق قام برصد أموال بالحساب البنكي لابنة زوجته أو لصديقته، علينا إذا النفاذ لبعض المعلومات المتعلقة بحياته الخاصة.
ليس علينا التضييق على لجنة برلمانية، ان كنا سنقوم بهذا التضييق فلا جدوى للجان التحقيق.
التصويت على إضافة "الحياة الخاصة" في الإستثناءات:
[الفصل 26]
أقر أعضاء اللجنة إمكانية التصويت على فصل النائب الذي لا يحترم موجبات السرية والتحفظ من لجنة التحقيق.
[الفصل 12]
كلثوم بدر الدين (النهضة):
فيما يخص تزامن لجان التحقيق مع تعهّد القضاء، أذكركم بأنه تم نقاش ذلك وبأنه تم تأجيل البت فيه ليتشاور كل عضو مع كتلته.
علينا المرور للتصويت على مبدأ التزامن بين عمل لجان التحقيق وتعهد القضاء بالملف.
التصويت:
تساوت الأصوات بالتالي تم فتح باب النقاش مرة أخرى.
نادية زنقر (الحرة لحركة مشروع تونس):
الفصل 13 من مقترح القانون عدد 2016/20، نص على استثناء ات تهم التزامن بين لجان التحقيق وتعهد القضاء.
رمزي بن فرج (النهضة):
عند دراسة التراجب المقارنة، نجد بأن بعض البرلمانات تعتمد التزامن وأخرى لا.
بالنسبة للتجربة التونسية، أظن بأن عدم اعتماد التزامن سيقضي بايقاف أي لجنة تحقيق ممكن أن تتعلق بوقائع خطيرة.
هاجر العروسي (الحرة لحركة مشروع تونس):
علينا الحفاظ على الفصل بين السلط، السلطة القضائية هي المعنية الوحيدة بالبت في مثل هذه الملفات،
في حال أفرزت أعمال اللجنة بأنه ليس هناك شبهة فساد وأفضى القضاء بوجودها وسلط عقوبات، ماذا سيكون موقف المجلس في تلك الحالة.
دليلة الببة (النهضة):
علينا دعم لجان التحقيق وليس هناك إشكال في التزامن.
هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية):
لا مشكلة في التزامن، لجان التحقيق لا تدين ولا تسلط عقوبات،
مآل البحث والتحقيق هو القضاء وبالتالي ليس هناك أي تضارب بينهما.
هالة عمران (نداء تونس):
هناك توتر بين السلطة القضائية وبين السلطة التشريعية وبالتالي نحن في غنى عن إضافة التوتر.
ان كان هناك قضاء متعهد بذلك فلماذا نوتر الرأي العام، ونشوش على القضاء.
الحبيب خضر (النهضة):
لماذا ننظر بمبادرة تشريعية ثم التصويت عليها في حال أنها ستفضي بعدم خلق أي لجنة تحقيق، أذكركم بأن تعهد القضاء يمكن أن يتم في 5 دق.
لماذا نسحب حق دستوري ونضع حدود لعمل لجان تحقيق عند تعهد القضاء بذلك.
لجان التحقيق لن تدين أشخاص ولا تنظر في التفاصيل، مثلا فيما يخص حوادث القطار، يمكن للجنة التحقيق أن تبت بأن هناك إشكالات مع شركة الصيانة أو شركة النقل ولكن القضاء يسفضي بأن السائق قد تجاوز مثلا السرعة القصوى.
النواب مسؤولون والهدف ليس استهداف سلطة وإنما تحديد مسؤوليات من قبل نواب منتخبون.
محمد رمزي خميس (نداء تونس):
علينا التشاور مع الكتلة في هذه النقطة.
تواصل اللجنة أعمالها مغلقة للنظر في تقرير متعلق بملف رفع الحصانة.