[الفصل 24]
محمود قويعة (النهضة):
علينا الإحالة على المجلة الجزائية فيما يخص عدم المثول أمام اللجنة لتقديم الشهادة.
المدونة القانونية للدولة يجب أن تكون متناغمة، يجب أن تكون عقوبتي عدم الامتثال أمام القاضي أو أمام لجنة التحقيق متساويتين.
كلثوم بدر الدين (النهضة):
علينا تحديد العقوبة، العقوبة المحددة بالمجلة الجزائية تقدّر بخطية مالية ب10 دينار.
تم إقرار العقوبات التالية في حال عدم الامتثال أمام لجنة التحقيق لتقديم الشهادة:
قرر أعضاء اللجنة إلغاء العقوبة التكميلية المتعلقة بسلب الحقوق المدنية والسياسية.
[الفصل 25]
محمود قويعة والحبيب خضر يؤكدان على ضرورة تقديم تقرير للجلسة العامة التي يجب أن تكون الوحيدة التي لها الصلاحيات لطلب التتبعات القضائية. بينما يصرّ بقية الأعضاء الحاضرين على أن للجنة التحقيق كل الصلاحيات لطلب التتبعات القضائية والدفع نحوها دون المرور بالجلسة العامة.
التصويت على إمكانية طلب والدفع نحو التتبعات القضائية من قبل رئيس المجلس بطلب من اللجنة:
النائب محمود قويعة لم يشارك في التصويت.
[الفصل 26]
محمود قويعة يشير لعدم البت في تركيبة اللجنة وعدد أعضاءها، النائب يشير أيضا للاجراء ات التي يب اتباعها ان تم استبعاد نائب لم يحترم موجبات السرية والتحفّظ.
دار نقاش حول اجراء ات التعويض في حال تم استبعاد نائب، رمزي بن فرج يؤكد بأنه لا يجب تعويض النائب المستبعد بنائب آخر من نفس الكتلة بينما تؤكد أروى بنعباس بأن الكتلة والحزب لا يتحملان أخطاء النائب في حال عدم احترام موجبات السرية.
التصويت على الاستبعاد وعدم التعويض من نفس الكتلة:
التصويت على الفصل :
[الفصل 28]
فيما يخص مدة عمل اللجنة، تباينت الآراء حول هذه المدة وحول إمكانية تمديدها ومدة التمديد، أكدت النائبة أروى بنعباس بأن المدة لا يجب أن تتعدى السنة لأن ذلك قد يكون سببا لتضليل الأبحاث، إخفاء الملفات وبينت النائبة كلثوم بدر الدين بأن مدة التحقيق قد تكون غير كافية في حال كان الملف متشعب وبه عدة تفاصيل.
أقر النواب بأن مدة التحقيق تكون بين 3 و 6 أشهر قابلة للتمديد ب6 أشهر بعد تقديم طلب تمديد معلل لمكتب المجلس الذي يقرر ذلك.
[الفصل 29]
كلثوم بدر الدين تقترح إدراج تقارير دورية كل 3 أشهر لإيضاح مدى تقدم الأشغال، بينما أكدت أروى بنعباس بأنه يجب اعتماد تقرير وحيد نهائي شامل للحد من تسريب أي معلومات ولتمكين اللجنة من متابعة التحقيق وأخذ بعين الإعتبار كل التفاصيل.
أكدّت النائبة أروى بنعباس بأنه لا يجب تقديم التقرير ولا تلخيصه للنواب والاكتفاء بتقديمه لمكتب المجلس خوفا من تسرب المعلومات.
التصويت على وجوب تقديم ملخص لتقرير لجنة التحقيق للنواب قبل الجلسة العامة:
فيما يخص نشر تقرير اللجنة أو ملخصه فإن أروى بنعباس (النهضة)، هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)، منير حمدي (نداء تونس) خوفا من التشويش وتقديم تهم لأشخاص ويقع النشر إلا إن تم تتبع قضائي.
النائبة نادية زنقر (الحرة) تؤكد بأنه يجب نشر تقرير اللجنة لإعلام الرأي العام ولإيضاح أعمال اللجنة.
أكّد أغلبية أعضاء اللجنة بأنه لا يجب نشر تقرير لجنة التحقيق إلاّ إذا رأى مكتب المجلس خلاف ذلك. ب ينما خالف محمود قويعة هذا الرأي معللا بأن الأصل في الشيء هو الشفافية والنشر وبأن عدم نشر تقرير ملخص لأعمال لجنة لا معنى له، كما أضاف بأن النص يجب أن يدرج النشر وأن الاستثناء هو عدم النشر في حال رأي مكتب المجلس غير ذلك.
نادية زنقر (الحرة) اقترحت بأن يتم نشر التقرير إلا إذا رأى مكتب المجلس خلاف ذلك أو اقتصر الإذن على نشر الملخص والتوصيات.
محمود قويعة (النهضة) يصرّ بأنه لا يجب إعطاء الصلاحية لمكتب المجلس بعدم نشر تقرير اللجنة، مؤكدا بأنه لا يجب اعتماد إمكانية عدم نشر تقرير حول أعمال أي لجنة وبأنه يمكن الاكتفاء بعدم نشر البعض من التقرير الذي يتعلق بمعطيات شخصية.
كلثوم بدر الدين تطرح فكرة وجوب تقديم المستندات لرئيس المجلس ولرئيس الحكومة وأضافت أروى بنعباس بأن هذا الإجراء يفيد التعليل.
محمود قويعة (النهضة) لم يتفق مع هذا الرأي وأكد بأنه يجب الإنسجام مع ما تم التصويت عليه، أي بأن الإجراء يقضي بإعلام رئيس الحكومة فقط وأن التقارير والتفاصيل تقدم للقضاء.
التصويت على إضافة فصل ينص على تقديم المستندات لرئيس الحكومة ورئيس المجلس:
تستأنف الجلسة أعمالها مغلقة للنظر في تقرير اللجنة حول طلب لرفع الحصانة.