حسن العماري (نداء تونس) :
أستحسن فكرة إرجاء النظر في مشروع القانون فصلا فصلا ورى أنّه من الأفضل الاستماع إلى جهة المبادرة حتّى تحسّن من صياغة بعض الفصول،
أدعو جهة المبادرة إلى مزيد التدقيق في تصنيف أنواع المخدرات وتعديل كلّ ما من شأنه أن يحيل على أنّ مشروع هذا القانون يشجّع على استهلاك المخدرات والإفلات من العقاب.
فريدة العبيدي (النهضة) :
مشروع هذا القانون يشجّع على الإفلات من العقاب.
محمد الطرودي (الحرّة) :
التصرّفات والسلوكات الناجمة عن استهلاك المخدرات هي التي تُجرّم وليس الاستهلاك في حدّ ذاته ولا بدّ من التعاطي مع المسألة بصفة وقائيّة.
قانون سنة 1992 قانون زجري بامتياز، ولكنّكم مع ذلك ترون مدى تفشي ترويج المخدرات.
البشير الخليفي (النهضة) :
لا بدّ من اعتبار استهلاك المخدرات جريمة.
ممثلة عن وزارة العدل :
حسب تقارير من منظّمة الصحة العالميّة فإنّ كلّ أصناف المخدّرات تشكّل خطرا على صحّة الإنسان وتمنع الدّماغ من النشاط بصورة عاديّة.
رفع الجلسة في الساعة 10:35.