loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى:
  1. الأستاذة منية كاري: الخبيرة في القانون
  2. رئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال
  3. رئيسة المجمع المهني لمحاضن ورياض الأطفال 

بخصوص مشروع القانون عدد 2016/59 المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 17:05
ساعات التاخير
معدلات الحضور 36.36%

رئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال تستعرض أهم النقاط الخلافية حول مشروع القانون عدد 2016/59 المتعلق بتنظيم رياض الأطفال

المعاليم التي تتقاضها رياض الأطفال تتراوح بين 40 و80 دينار خارج تونس العاصمة، وفي تونس العاصمة تتراوح بين 80 و 120 دينار،

الروضة وجودها قانوني ولكن على مستوى التطبيق هي بعيدة كل البعد عن ذلك،

مشروع هذا القانون مخالف للواقع ومخالف لمجلة الشغل،

على الدولة أن توفّر روضات حكوميّة للأطفال حاملي الإعاقة،

العقوبات الماديّة المنصوص عليها بالفصل 20 من مشروع هذا القانون فيها الكثير من الإجحاف.

ابراهيم ناصف (الحرة) :

العناية بالأطفال ذوي الإعاقة تستوجب مواصفات خاصّة وهي موجودة بمراكز التربية الخاصّة، ولا بدّ من إيجاد حلّ وسط في ذلك، 

يجب أن تكون العقوبات صارمة في حق رياض الأطفال التي ترفض الزيارات التفقديّة وترفض الزيارات وألاّ تكون شبيهة بالسجن.

فاتن الوسلاتي (غير منتمية) :

لاحظنا أنّك تتحدّثين بلسان النّقابي.

هاجر بوزمي (النهضة) :

بودّنا لو تمدّوننا كتابيّا بمقترحاتكم. 

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس) :

أنت تتحدّثين بمنطق المؤسّسة لا بمنطق مصلحة الطفل.

رئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال :

تمدرس الطفل في السنّ الخامسة ليس من مصلحته وفي التجارب المقارنة تمّ التخلّي عن هذا الأمر نظرا لعدم نجاعته،

عدد الأطفال التونسيّين المؤطّرين في رياض الأطفال يمثلون 30% فقط،

قطاع رياض الأطفال في أزمة، وهو يستغيث. 

رئيسة المجمع المهني لمحاضن ورياض الأطفال :

نحن ضدّ التشهير برياض الأطفال ولا بدّ من مزيد التريّث في التعامل مع المسائل التي تخصّ الاغتصاب داخل رياض الأطفال،

لا يجب إطلاق كلمة "روضة" على المحلاّت غير الخاضعة للقانون،

بالنسبة إلى قرارات غلق رياض الأطفال العشوائية لا بدّ من غلقها بقرار من الوالي، وهو أمر ليس معمولا به.

 هاجر بوزمي (النهضة) :

ما هي المقترحات العمليّة فيما يتعلّق بنقص إطارات التكوين في المدارس المختصّة؟

 

رئيسة المجمع المهني لمحاضن ورياض الأطفال :

لا بدّ من مراجعة التكوين في مدرسة قرطاج درمش، والملاحظ أنّ المتخرجين من هذه المدرسة يعملون فقط في مراكز التنشيط.

 

رفع الجلسة في الساعة 17:05.