loading...
مرصد مجلس
  • النظر في :
  1. مقترح القانون عدد 2016/20 المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية
  2. مقترح القانون عدد 2016/55 المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 15:30
ساعات التاخير 15دق
معدلات الحضور 60%

[الفصل 21]

الحبيب خضر (النهضة):

يجب تعويض عبارة "دائرة المحاسبات" بعبارة "محكمة المحاسبات" ليتطابق النص مع الدستور.

حسب النص الدستوري يمكن لمحكمة المحاسبات القيام بتقارير لمن يطلبها ولم يتم تحديد الأطراف المعنية بذلك، لذا يمكن ادراج إمكانية طلب تقرير في موضوع التقرير من قبل اللجنة. 

الحبيب خضر يقدم صياغة للفصل 21 كالتالي: 

"يمكن للجنة أن تطلب من محكمة المحاسبات إعداد تقرير خصوصي حول الموضوع المتعهد به"

اعترضت النائبات كلثوم بدر الدين، أروى بنعباس ونادية زنقر على الصياغة المقرمة معللين بأنه يجب التوسع في الصياغة وتضمين امكانية طلب تقارير من هيئات مختصة أخرى. 

التصويت على وجوب التوسع في الصياغة:

كلثوم بدر الدين (النهضة):

علينا ادراج فقرة جديدة متعلقة بالهيئات المستقلة. 

الحبيب خضر، محمود قويعة: 

كل الهيئات تم تضمينها عند التنصيص على حق النفاذ إلى المعلومة. 

التصويت على ضرورة إدراج فقرة متعلقة بالهيئات:

[الفصل 22]

تعلق هذا الفصل بعدم التقيد بالسر المهني خلال الاستماع بلجنة التحقيق مما أثار حفيظة بعض النواب، وتم اقرار ارجاء النظر فيه. 

[الفصل 23]

اقترح رمزي بن فرج الابقاء على نفس الصيغة لأنها تدرج نفس الاستثناء ات المعتمدة بقانون النفاذ إلى المعلومة.

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:

رفعت الجلسة لمدة 5 دق، ثم تستأنف الجلسة مغلقة للنظر في طلبات رفع الحصانة.