loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع لـ:
  1.  وزير العدل
  2. وزيرة الصحة

حول مشروع القانون عدد 2015/79 المتعلق بالمخدرات

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 17:00
ساعات التاخير 1س 25دق
معدلات الحضور 76.19%

غازي الجريبي (وزير العدل) :

مشروع هذا القانون يشجع المستهلكين على التوجّه إلى مراكز العلاج ومكافحة المخدرات، ويسعى إلى إحداث مراكز محليّة وجهويّة للوقاية من المخدرات، ونحن نعمل على إحداث مرصد في الغرض يكون ملحقا برئاسة الحكومة،

مشروع هذا القانون يعمل على تجريم الأشخاص الّذين يمتنعون عن أخذ العينات بهدف التداوي من الإدمان.

[المرور إلى النقاش العام]

يمينة الزغلامي (النهضة) :

المُستحدث في مشروع هذا القانون هو العدول عن العقوبات السجنيّة بالنسبة إلى المستهلكين لأوّل مرّة.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية):

يتم ترويج المخدّرات داخل السجون، فهل هناك إجراءات لتشديد العقوبة ضد الأشخاص الذين يسربون المخدرات داخل السجون؟

ليلى بوقطف (نداء تونس) :

نسبة العود إلى السجون المقدّرة بنسبة 39% هي نسبة مرتفعة وكلها متعلقة باستهلاك المخدرات،

هل أصبحت تونس مستهدفة من المروّجين؟

سناء مرسني (النهضة):

ما يُحسب لمشروع هذا القانون هو اللجوء إلى العلاج وليس معاقبة مستهلكي المخدّرات.

على بنور (آفاق تونس) :

علينا أن نتعامل مع مستهلكي المخدّرات على أساس أنّهم مرضى وليسوا منحرفين.

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس) :

مشروع هذا القانون لا يميّز بين أنواع المخدّرات وهو ما من شأنه أن يخلق مشكل على مستوى العقوبات،

بين الاستهلاك للمرّة الأولى والاستهلاك للمرة الثانية هناك قفزة على مستوى العقوبة المسندة والتي تصل حتّى 5 سنوات،

يجب أن تُسلّط العقوبة على المروّج وليس على المستهلك.

نور الدين البحيري (النهضة) :

أنا لديّ تحفّظات حول هذه اللجنة الوطنية واللجان الجهويّة الّتي تاخذ صلاحيات القاضي في علاقة بقضايا استهلاك المخدرات.

حسونة ناصفي (الحرة):

أنا أرى أنّه من غير المعقول أن يقتصر الفحص والعلاج من الإدمان على من يستهلك للمرة الأولى، ومن الأفضل تعميم هذا الإجراء.

سعاد الزوالي (نداء تونس) :

يجب التركيز على الجانب الوقائي ومكافحة استهلاك المخدرات بداية من مكافحة التدخين.

فريدة العبيدي (النهضة) :

اللجان الجهوية والوطنية تأخذ الصلاحيات من القاضي دون تحديد تركيبتها من الممكن أن تأخذ منحى آخر،

لديّ انطباع أنّ مشروع هذا القانون لا يسعى إلى تجريم استهلاك المخدّرات، ولا بدّ أن تكون هناك مقاربة شاملة وأنا ضدّ سحب الصلاحيات من القاضي ومنحها لهذه اللجان.

[الانتهاء من النقاش العام والمرور إلى إجابة وزير العدل]

  • 2016 : عدد الموقوفين والمحكومين 6700
  • نسبة العود : 3000 للمرة الواحدة
  • 510 مرتين
  • وأكثر من مرتين : 2500
  •  المتمعون بالعفو في 2016 : 2500 شخصا

لا بدّ من رفع كلّ لبس حاصل حتّى لا يعتبر مشروع هذا القانون مشجّعا على استهلاك المخدّرات.

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية) :

لا بدّ من مراجعة الموادّ المخدّرة الموجودة في الجدول "ب". 

 علي بنور (آفاق تونس) :

لماذا لم تعلن وزارة الداخليّة ولو لمرّة واحدة عن مسك أحد كبار المهرّبين؟ هل توجد فعلا فرقة مختصّة لمكافحة الترويج والاستهلاك صلب وزارة الداخليّة؟

يمينة الزغلامي (النهضة) :

لا بدّ من الانكباب مع مصلحة التشريع برئاسة الحكومة لإعداد النصوص الترتيبيّة والأوامر التطبيقية،

أنا مع عقوبة الإعدام ضدّ مروجي المخدّرات، الّذين يشبهون الإرهابيّين.

حسونة ناصفي (الحرة) :

لا بدّ من السعي نحو إحداث مراكز لمعالجة الإدمان داخل السجون.

عماد أولاد جبريل (نداء تونس) :

استهلاك نوع معيّن من الأدوية كتعويض عن استهلاك الكحول لا يمكن تصنيفه داخل الجانب المرضي أو الجانب الجنائي. فهل توجد استثناءات في هذا الأمر؟

فريدة العبيدي (النهضة) :

لا بدّ من تصنيف أنواع المخدرات الموجودة في مشروع هذا القانون.

حسن العماري (نداء تونس) :

هل هناك تقنيات بإمكانها التمييز بين الأشخص الّذين يستنشقون أو يستهلكون لأوّل مرّة وبين من يستهلك منذ مدّة.

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس) :

طرق أخذ العينات البيولوجيّة تكون بقرار من وزارة الصحة. لماذا لا يتمّ الاستئناس بقانون مكافحة المنشطات حتى نختصر في الإجراءات؟

عون السجن الّذي يروّج المخدّرات يجب أن تُسلّط عليه عقوبة جزائيّة إضافة إلى العقوبة الإداريّة.

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) :

هل لديكم إحصائيات أنّ استهلاك المخدرات ظاهرة مرضية وليست إجراميّة؟ أنا لا أعتقد أنّه ظاهرة مرضيّة،

حتّى يتمّ تطبيق القانون لا بدّ من توفير مراكز العلاج، فهل هناك ميزانيةّ مخصّصة لهذه الأطر والمراكز لتأمين الرعاية النفسيذة والصحّية؟

القانون الجاري به العمل كان صارما والقاضي بمقتضاه ليست له سلطة تقديريّة، ورغم هذا الطابع الزجري فإنّ نسبة العود للاستهلاك مرتفعة. فماذا سيحصل إذن مع مشروع هذا القانون الذي لا ينصّ على عقوبات سالبة للحريّة؟

لا بدّ أن تكون معايير لتقييد السلطة التقديريّة للقاضي.

نور الدين البحيري (النهضة) :

هل هناك دراسة لأسباب العود لاستهلاك المخدرات؟ 

ميزانية وزارة العدل نوقشت ولم يتمّ التنصيص فيها على المراكز التي سيتمّ إحداثها بمقتضى مشروع هذا القانون.

صبرين الغبنتني (نداء تونس) :

لا يمكن أخذ العينات بطريقة قسريّة لمستهلك المخدرات، لأنّ في ذلك اعتداء على الحرمة الجسديّة،

أنا أعتبر مستهلك المخدّرات مريضا، ولا بدّ أن تكون المعالجة فعليّة طبق مقاربة شاملة.

سناء مرسني (النهضة) :

لا بدّ من الاهتمام بالجانب الردعي والجانب الوقائي.

زياد الاخضر (الجبهة الشعبية):

أنا أعتبر أنّ مستهلكي المخدرات ضحايا بدليل أنّهم دائما ما يتمّ القبض عليهم ولا يُقبض على المروّجين. 

رضا الزغندي (نداء تونس) :

لا بدّ من ضبط معايير المؤسسات الخاصّة بعلاج المدمنين ومستهلكي المخدّرات،

مشروع هذا القانون إيجابي ولكن يجب إدخال عديد التعديلات عليه حتى ينسجم مع الدستور في ما يتعلق باحترام الحريات العامّة.

غازي الجريبي (وزير العدل) :

 أكثر من 2600 مروج بين محكوم وموقوف،

مشروع هذا القانون هو بصفة آلية سيقلّص من نفقات وزارة العدل والإدارة العامّة للسجون والإصلاح،

بالنسبة إلى العقوبات البديلة 

إلياس زلاق (المدير العام للسجون والإصلاح):

سنسعى إلى تلافي الاكتظاظ من خلال توسعة بعض السجون،

الإطار الطبي داخل الوحدات السجنيّة منقوص أخصائي نفسي /750 وفي المعايير الدولية طبيب / 40 سجين.

 رفع الجلسة في الساعة 13:00 لتستأنف أعمالها بعد ساعة ونصف (14:30)

انطلاق الجلسة 

وزيرة الصحة (سميرة مرعي) :

الإدمان هو مرض مزمن يمسّ الدّماغ وله انتكاسات عديدة،

خاصيات المدمنين : عدم الاعتراف بالمرض واللجوء إلى التداوي بصفة متأخرة وغالبا ما يكون تحت ضغط العائلة،

النموذج الثلثي للإدمان : الشخص/ المحيط/ المادة المخدرة

هناك 842 مادة مخدرة في العالم وفي تونس لنا أكثر من 300

معدّل استهلاك الحشيش (الزطلة) :13.6% ذكور-0.4% إناث 

[الفئات العمرية الأكثر عرضة لاستهلاك المخدرات]

  • التبغ : 10-14 سنة 52.9%
  • الكحول : فئة 15-17 : 64.3%
  • المخدّرات : فئة 15- 17 سنة : 84.3%

[قرارات من وزارة الصحة]

  • ضبط قائمة المؤسسات الصحية العمومية والخاصة المرخص لها في الوقاية والعلاج والتعهد بمستهلكي المخدرات،
  • مشروع قرار ضبط طرق أخذ العينات البيولةجية والطرق الفنيّة للتحاليل البيولوجية لاستكشاف الموادّ المخدرة،
  • ضبط قائمة الأدوية المخدرة التي يتمّ وصفها كبديل وشروط استعمالها.

تركيبة اللجنة الوطنية واللجان الجهوية المنصوص عليها في مشروع هذا القانون

  • خبراء ومختصّون في الإدمان،
  • أطبّاء نفسيون،
  • أطبّاء سريريّون،
  • رجال قانون
  • اخصائيون اجتماعيون
  • طبيب مرجعي بكل لجنة جهوية
  • ممثّلون عن مختلف الوزارات المعنية
  • ممثّلون عن المجتمع المدني المتخصّص.

[المراكز المزمع إنجازها]

  • 20 مركز بالجهات ذات الأولوية،
  • 16 مركز للإنصات والتوجيه 

[التكلفة]

  • مركز الأمل 400 ألف دينار ميزانية تسيير
  • التحاليل البيولوجية : 200 دينار للشخص لواحد
  • عدد التحاليل يفوق 15.000 بتونس

المرور إلى النقاش العامّ

حسن العمري (نداء تونس) :

لا يمكن للصناديق الاجتماعيّة مكافحة الإدمان وهي مثقلة بالديون ولها مشاكلها الداخلية.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :

كم يتطلب من الوقت تكوين الأطباء المتخصّصين؟

ماهي تكلفة معالجة المدمنين على المخدرات؟

إذا لم تكن لدينا قدرة على تغطية نسبة معقولة إنصاتا ورعاية ومداواة فلا يمكن أن يؤدّي مشروع هذا القانون غايته.

علي بنور (آفاق تونس) :

إدارة الطب المدرسي والجامعي التي تقول إنّ 80% من الأطفال تعاطوا المخدّرات. وهذه لدراسة أُنجزت في مدرسة واحدة فقط.

يمينة الزغلامي (النهضة) :

الإدمان مرض، والمخدرات جريمة.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) :

لابدّ من فصل المدمنين عن بقية المرضى ويجب توفير رعاية خاصّة لهم بمواصفات خاصّة تكون في شكل مصحّة،

البرنامج المُقدّم ليس واقعيّا، فهناك بعض مراكز الصحة الأساسيّة الّتي تفتقر إلى الموارد البشريّة وهناك أشخاص غير قادرين على تغطية تكلفة علاج نزلة برد.

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق) :

مستهلك المخدرات هو مريض قبل كلّ شيء، 

يجب مراجعة جدول تصنيف المخدرات واستثناء الأدوية البديلة التي ليس لها أثر جانبي من قائمة الموادّ المخدّرة.

فريدة العبيدي (النهضة) :

نحن نتساءل عن نجاعة المراكز الموجودة التي لا يمكن أن تستجيب لمتطلبات الواقع.

عماد أولاد جبريل (نداء تونس) :

من باب المستحيل وضع طبيب مختصّ في الإدمان في كلّ معتمديّة، فالمستشفيات تفتقر إلى أطبّاء مختصين في التوليد، فكيف نصبو إلى الوصول إلى طبيب مختصّ في الإدمان في كلّ معتمديّة؟ لا بدّ من قليل من الواقعيّة،

على الطبّ الخاصّ أن يضعه يده في يد الطبّ العمومي لمكافحة الإدمان ولا أن يتمتّع بالامتيازات الجبائيّة ويمتصّ دم الشعب دون مدّ يد المساعدة في هذا الباب.

ليلا يونس كسيبي (آفاق تونس) :

كيف تتعامل الوزارة مع الإدمان بصفته مرضا؟ هل لكم برنامج وقائي في مكافحة الإدمان؟

ليس من المقبول إيداع المدمنين في السجن، ولا بدّ من الاعتناء بالجانب الوقائي،

مكافحة المخدرات تبدأ بمكافحة التدخين في صفوف المراهقين.

سناء مرسني (النهضة) :

يجب التعاطي بحذر مع مسألة الإدمان وألاّ يتحوّل الأمر إلى إفلات من العقاب،

هناك 15 وحدة سجنيّة فقط فيها مراكز علاج من الإدمان.

سعاد الزوالي (نداء تونس) :

مشروع هذا القانون يمنح السلطة التقديريّة للقاضي، على عكس قانون 1992،

الأكشاك الموجودة قبالة المعاهد تمثّل مشكلا كبيرا لأنّها تبيع السجائر ممّا يؤدّي إلى تحوّل هذه الأكشاك إلى نقاط بيع للمخدّرات.

ألفة الجويني (الاتحاد الوطني الحرّ) :

نريد أن نعرف كيف يتمّ تسريب الأدوية والأقراص المخدّرة من مركز الصحة الأساسيّة بحيّ الزهور وبيعها.

[إجابة وزيرة الصّحة سميرة مرعي]

lلحلّ ليس في إيداع المدمنين السّجن،

تكلفة علاج المدمن في السجن حوالي 70 دينار في اليوم الواحد،

قمنا بإحداث 32 مركز صحّة أساسيّة صنف 4،

في كلّ دولار يُصرف على مكافحة المخدّرات نربح في المقابل 7 دولارات.

ممثل عن وزارة الصحة :

لا بدّ من تعزيز  الشراكة بين وزارات الصحة والشباب والرياضة وغيرها،

المستوصفات موجودة والأطباء موجودون، وطبّ الإدمان يتطلّب تكوينا خاصّا وبدأنا في تركيزه،

بدأنا في إحداث مراكز إقليميّة لعلاج الحالات الصعبة،

  • هناك مخبر في صفاقس سيفتح أبوابه قريبا وسيُعنى بجهات صفاقس ومدنين وتطاوين،
  • مركز سوسة يُعنى بجهَتَيْ سوسة والقصرين،
  • مركز المنستير لفائدة المنستير والمهدية،
  • مركز تونس يغطي كلاّ من سليانة وبنزرت ونابل.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :

هل أنّ مصالح الصحة العموميّة قادرة على توفير البنية التحتيّة اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة؟

سميرة مرعي (وزير الصحة):

طريقة العمل أكثر أهميّة من البنية التحتيّة. صحيح أنّ مراكز الاستقبال تشهد نقصا، ولكن قد نلجأ إلى كراء مراكز ولا بدّ من تخصيص ميزانيّة لهذا الموضوع في 2018.

 

رفع الجلسة في الساعة 17:00