loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

10 ديسمبر 2016
  • مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2017 والتصويت عليها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة --
ساعات التاخير
معدلات الحضور 88.02%

افتتحت الجلسة اشغالها في تمام الساعة العاشرة صباحا بتأخير دام ساعة عن الموعد المقرر و بحضور 80 نائبا.

عبد الفتاح مورو (النهضة):

تذكير بالاعلان العالمي لحقوق الانسان و بالقضية الفلسطينية.

دعوة النواب الى احتفال بسيدي بوزيد.

عدنان الحاجي (الكتلة الديمقراطية):

هناك نجمع أمام المجلس لبعض النشطاء الاجتماعيين لذلك أقترح لجنة لاستقبال وفد من هؤلاء

محمد الطرودي (الحرة):

أود الاهتمام بظروف عمل أعوان الأمن و بناء مدخل مغطى لهم. 

نقطة نظام/ محمد سعيدان (نداء تونس) :

أقترح عدم قراءة الفصل بل تقديم من قام بالتعديل فقط.

تم سحب مقترحات التعديل في الفصول من 1 الى 16.

الفصل 17 جديد

 رأي مع/شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

العقلة هي ضمان اكبر للاستخلاص و لضمان عدم تهريب الأملاك.

رأي ضد/محمد الفضل بن عمران (نداء تونس)

لا انصور أن هذا الفصل ذو مضمون قانوني جدي.

  • 13: نعم ،17 :محتفظ ،73: لا.

الفصل 18 جديد

 رأي مع /شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

 بالنسبة للمنح للأشخاص غير المعاقين ب1200 دينار غير كافية ويجب الترفيع الى 2000 دينار.

  • 24 :نعم ،12 :محتفظ ،64 :لا.

تم سحب مقترح التعديل في الفصل 20.

الفصل 21 جديد 

رأي مع/ منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

هناك فصول في القانون التوجيهي للنهوض بالأشخاص المعاقين تمنح امتيازات و اجراءات خاصة للمعوقين الذين ينتصبون لحسابهم الخاص هذا الفانون أعطى سنة واحدة لكل شخص لدفع الضمان الاجتماعي.

  • 32: نعم ،11 :محتفظ ،56: لا.

الفصل 22 جديد

مقترح الحكومة:

لمياء الزريبي (وزيرة المالية):

ضمن قانون المالية الحالي يوجد فصل يتضمن مقترحات في هذا الموضوع لذا نقترح تغيير العنوان باعتبار أن العنوان الحالي في الفصل 58 و نقترح اضافة مطة في الفصل 58 و نضيف فقرة ثالثة لهذا الفصل.

تلغى احكام الفصل 45 من القانون التوجيهي المتعلق بالأشخاص المعوقين.

نقطة نظام/نور الدين البحيري (النهضة):

هناك عدم دقة في ايراد التنقيحات من قبل وزيرة المالية.

 نقطة نظام/كلثوم بدر الدين (النهضة):

تاتينا المقترحات بعد تلاوة النصوص لذا نقترح توزيع المقترحات قبل أن تتلو الوزيرة النصوص.

الفصل 23 جديد

رأي مع/ احمد الصديق (الجبهة الشعبية):

هذا المقترح يجعل موارد الرزق التي تصرف على المعوقين بطرق زبونية لذا يمكن الترفيع في المبلغ الى  10 ملايين دينار و يضبط في برناج شروط انتفاع.

رأي ضد/معز بالحاج رحومة (النهضة):

ما أطلب هو التفاعل ايجابيا ولكن ضمن صندوق بعث المشاريع الصغرى.

التصويت على الفصل

  • 91: مع ،3 :محتفظ ،5 :لا.

الفصل 24 جديد 

رأي مع / أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

فكرنا في مورد جديد في الضرائب على السيارات للزيادة في مورد للدولة ب5 ملايين دينار.

رأي ضد/البشير الرجبي (النهضة):

صادقنا على فصل اخر فيه تفصيلات في الضرائب على العربات مما يتعارض مع هذا الفصل.

التصويت على الفصل

  • 10 :نعم 16 :محتفظ 78 :لا.

الفصل 25 جديد

نقطة نظام/محمد الفاضل عمران (نداء تونس):

هناك اشكال قانوني في احداث خط مالي ب10 ملايين دينار لذا أقترح مبلغ10 ملايين دينار من ضمن ال250 مليون دينار المصادق عليه في الفصل 11.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

لدينا تمشي في الفصول اذ يتم التصويت عليها  أولا و اذا كان لدينا ما نسويه فسنقوم به في ما بعد.

نقطة نظام/ محمد سعيدان (نداء تونس)

الدستور في الفصل 63 ينص على أن المقترح الذي يقوم به احد النواب ولا يراعي توازن الميزانية يسقط شكلا.

مقترح في الفصل 25 جديد

رأي مع أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

هناك اشكال في ندرة الكفاءة بالنسبة للمناطق الداخلية فالمفروض التشجيع عبر حوافز  و القيام باعفاء جبائي لصالح من يشتغل في المناطق الداخلي.

رأي ضد/ اسماعيل بن محمود(نداء تونس):

لا نعلم مدى تأثير هذا التحفيز على ميزانية الدولة و لا ندري مدى أهميته.

و هذا الأمر غير دستوري.

نقطة نظام/ نور الدين البحيري (النهضة):

نود الاستماع الى رأي الحكومة في هذا الفصل لمعرفة مدى الامكانيات المتوفرة.

لمياء الزريبي (وزيرة المالية):

المقترحات وجيهة ولكن باعتبار التأثير المالي الناتج عنهايصعب التفاعل معها. و سنتعرض لهذه المقترحات في اطار الاصلاحات العامة للحكومة.

التصويت على الفصل 25 جديد:

  • 22: نعم 20 :محتفظ 77 :لا

الفصل 26 جديد

رأي مع/ أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

الدولة متمسكة بالشفافية لذا نريد المعلومات مكشوفة و اثبات الخلاص.

رأي ضد / البشير الخليفي (النهضة):

السيارات ليست وسيلة ترفيه بل وسيلة عمل و قد رفعنا في عديد المعاليم المتعلقة بالسيارات لذا لا نرى ضرورة في مزيد التضييق على أصحاب السيارات.

التصويت على المقترح:

  • 45 :نعم9 :محتفظ 46 :لا.

نقطة نظام/سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

نحن نناقش نصوص قانونية و لا مجال للخروج عن الموضوع.

نقطة نظام/نور الدين البحيري (النهضة):

أود رفع الجلسة للتشاور مع النواب و وزيرة المالية للنقاش حول احداث نفقات جديدة بدون ايراد الموارد اللازمة.

نقطة نظام/أحمد الصديق(الجبهة الشعبية):

أسجل أن ما يحدث هذا الصباح هو محاولة لمنع صوت المعارضة

نقطة نظام/ريم محجوب (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج)

أطلب اعطائي الكلمة حيث طالبت بذلك مرارا ولم يجب طلبي.

نقطة نظام/ درة اليعقوبي (الاتحاد الوطني الحر):

أسجل نفس الملاحظة.

نقطة نظام/عدنان الحاجي (الجبهة الشعبية):

أحتج لدى رئيس المجلس لعدم قبول المحتجين.

عبد الفتاح مورو (النهضة):

رئيس المجلس قد تعهد بذلك.

نقطة نظام/يمينة الزغلامي (النهضة):

نطالب وزيرة المالية بالتدخل في مقترحات التعديل.

نقطة نظام/حسونة الناصفي (الحرة):

كنا في لقاء مع المحتجين  يشرف عليه رئيس الديوان.

نقطة نظام/منجي الحرباوي (نداء تونس):

طلب نقاط النظام غير موجب

نقطة نظام/ أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

يجب قبول المحتجين بمن يشغل وظائف سياسية وليست ادارية.

مقترح التعديل في الفصل 27 سحب

مقترح الفصل 28

رأي مع/ أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

الوضعية الحالية للتشريع غير منصفة و غير عادلة للمقاهي بالمناطق الشعبية.

عبد الفتاح مورو (النهضة):

وردت علي مكاتبة من قبل رئيس المجلس عن استقبال وفد من المحتجين .

نقطة نظام/نور الدين البحيري (النهضة):

كتلة النهضة لم تستدعى الى هذا اللقاء مع المحتجين لذا أدعو الى حضورهم.

مقترح الحكومة

التصويت

  • 133 :نعم ، 7 :محتفظين، 4 :لا

نقطة نظام/ريم محجوب (افاق تونس):

نتحفظ على اقصاء كتلة افاق تونس من النقاش مع المحتجين.

التصويت على الفصل 25 معدلا.

  • 137: نعم ،5 :محتفظين، 7 :لا

نقطة نظام/ ريم محجوب (افاق تونس):

اذا لم يتم تمثيلنا في اللقاء مع المحتجين سننسحب مع الجلسة.

نقطة نظام/ليليا يونس الكسيبي (افاق تونس):

يجب دعوة جميع الأحزاب للقاء مع المحتجين لذا نطلب الاعتذار لنا.

مقترح التعديل في الفصل 29 سحب.

الفصل 30 جديد

مقترح أحمد الصديق و من معه

رأي مع/أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

الاعفاء يطال نوعية خاصة من المستفيدين من المسنين و العاملات الفلاحيات.

رأي ضد /لمياء الزريبي (وزيرة المالية):

هذا المقترح لا توجد له جدوى من الناحية المالية.

التصويت على المقترح

  • 26 :نعم ،20: محتفظ ،92: لا.

مقترحات التعديل في الفصول من 31 الى 40 سحبت.

الفصل 41 جديد

رأي مع/سليم بسباس(النهضة):

يتعلق هذا المقترح بتوسيع مجال تدخل شركات  رأس مال التنمية في المؤسسات القائمة المعرضة الى الخطر.

التمديد للفصل 22 لمدة ثلاثة سنوات.

رأي ضد/ الفاضل بن عمران (نداء تونس):

بالنسبة لهذا الاقتراح فان الشركات اذا تدخلت في اعادة الهيكلة للمؤسسات المعرضة الى الخطر فقد حادت عن مهمتها الأصلية.

محل المقترح ليس هذا القانون.

التصويت على المقترح

  • 70:نعم، 6 :محتفظين ،67 :لا.

مقترحات التعديل من الفصل 42 الى 44 سحبت.

مقترح التعديل في الفصل 45 سحب.

مقترح الفصل 46 

رأي مع/ الهادي بن ابراهم (النهضة):

هذا الفصل هو تواصل للعمل بالفصل 66 من قانون المالية

رأي ضد/غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية):

هذا الفصل غير دستوري

التصويت على الفصل

  • 91 :نعم ،14 :محتفظ ،31 :لا.

الفصل 47 جديد

رأي مع /معز بلحاج رحومة (النهضة):

تم اقتطاع المبلغ لصغار الفلاحين و قدمنا المقترح لوزيرة المالية ولكن في اطار التوافق تم الاعتراض على هذا الفصل

رأي ضد/ لمياء الزريبي (وزيرة المالية):

لم نستغن عن هذا الفصل و لكن استوعبنا مقتضياته في الفصل 11.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

بالنسبة للمقترحات ذهبنا في تمشي لا يحرم اي كتلة من ابداء رأيها للجميع و اتفقنا على كيفية عرض المقترحات.

 

استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 15 و 45 دقيقة

نور الدين البحيري (النهضة):

قدمنا في الكتلة خط تمويل لصالح صغار الفلاحين و البحارة لالتزامنا بتعزيز دور الفلاحين في الاقتصاد.

نسحب هذا المقترح و نطلب عرض مقترح وزارة المالية.

سحب الفصل 47 لصالح مقترح الوزارة.

الفصل 48 جديد

رأي مع/سليم بسباس (النهضة):

الهدف من الاصلاح الجبائي هو العدالة الجبائية و نحن نعلم أن هناك العديد في القطاع الموازي لا يصرحون بالأجور. الحذف يكون عبر اعطاء بعض الحوافز 

رأي ضد/غازي الشواشي  (الكتلة الديمقراطية):

نلاحظ وجود رأي جديد في العفو الجبائي لذا يمكن ان نجد تفاوتا.

التصويت على المقترح 

  • 53 :مع، 67 :محتفظ، 16: لا.

الفصل الجديد 49 سحب.

الفصل 50 جديد

رأي مع/ نادية زنقر (الحرة):

هذا الفصل لم يتم تنقيحه أو تعديله منذ 1994 حول الضريبة على الدخل.

نلاحظ نقص في المنتفعين بالسيارات الشعبية.

رأي ضد/ ريم محجوب (افاق تونس و الكتلة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

الحكومة اخبرتنا بمشروع اصلاحي متكامل لذا طلبوا منا ارجاء المشروع الى حين ذلك و كلنا مع هذا الفصل.

التصويت على الفصل 

  • 49 :مع، 86 :محتفظ، 10: لا.

الفصل 51 سحب.

الفصل 52 سحب.

الفصل 53 سحب.

 الفصل 54 جديد

رأي مع/فيصل التبيني (غير المنتمين):

المحصول يتم صرفه عبر الوزير الاول و هذا المنصب لم يعد موجودا. و دائرة المحاسبات توصي بايجاد الصيغة الملائمة لايرادها بالميزانية لأن الوضع الحالي لا يسمح بمراقبتها.

رأي ضد/صابرين الغوبنتيني (نداء تونس):

الاشكال المقدم اشكال في الصياغة. هذا المقترح يسقط شكلا .

15: مع ،109: محتفظ ،27: لا.

مقترح تعديل الفصل 55

رأي مع/فيصل التبيني (غير المنتمين):

نحن ما كان لنا تقديم هذا المقترح لولا وجود مذكرة اتفاق مع الولايات المتحدة الامريكية لوجود مس من السيادة الوطنية.

لا بد من اختيار قضائي لايقافمقتضيات هذه الاتفاقية اللاوطنية لأنها تعطي حق تمليك للأرض التي تقع عليها المدرسة الامريكية.

رأي ضد/محمد سعيدان (نداء تونس):

لم يشكك أي أحد في السيادة الوطنية ولدينا اليات لذلك.

نقطة نظام/أيمن العلوي (الجبهة الشعبية):

لدينا اعتراض على طريقة تسيير الجلسة. ونحن مع السيادة الوطنية و نريد أن نعلم أين توجد هذه التعويضات بالضبط.

نقطة نظام/عامر العريض (النهضة):

لم أفهم هذا المبلغ أين يوضع جانبا.

تصويت على مقترح التعديل 

  • 14: مع، 113 :محتفظ ،28: لا.

مقترح الفصل 56 سحب.

 الفصل 57 جديد

رأي مع/ريم محجوب (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

هذا الاجراء هو للتوظيف الاجباري ولدى الادارة 6 أشهر لاجابة المؤسسة و للمؤسسة 15 يوم لاجابة الادارة. لذا لا نريد أن نترك للادارة أجل الزامي 

رأي ضد/ محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس):

أساند زميلتي من حيث المبدأ و أختلف معها في الجانب القانوني حيث أن التقصير في الاجال يجب أن يوفر للادارة الموارد البشرية للقيام بهذا الاجراء.

  •  22: مع ،111: محتفظ، 18 :لا.

 الفصل 58 جديد

رأي مع/ هاجر بالشيخ احمد (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

هذا المقترح هو لتخفيف الاجراءات الادارية للمواطن و رقمنة الادارة.

  • 26 :مع، 110 :محتفظين، 16 :لا.

الفصل 59 جديد سحب.

 الفصل 60 جديد 

رأي مع/ريم محجوب (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

هذا تمديد لفصل جاء في قانون المالية التكميلي. وارتئينا التمديد في هذا الاجراء لمدة سنة.

  • 23: مع ،101 :محتفظين، 23 :لا.

الفصل 61 سحب.

الفصل الجديد 62 سحب.

الفصل 63 جديد سحب.

الفصل 64 جديد

رأي مع/صبري الدخيل (الكتلة الديمقراطية):

اقترحنا خط تمويل عبر البنك التونسي للتضامن.وتمديد الأجل لسنة.

  • 20 مع :110 :محتفظ 16: لا.

الفصل 65 سحب.

فصل جديد اضافي 

رأي مع/فيصل التبيني (غير المنتمين):

هناك 50 مليون دينار كانت مخصصة للسكن لا نعرف أين ذهبت.

  • 13 :مع 112 :محتفظ  :22 لا.

مقترح فصل جديد 

رأي مع/سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

هذا الفصل لا توجد فيه نفقة جديدة وانما مورد جديد.

الترفيع في نسبة الاداء ب35 بالمائة لبعض المؤسسات يوفر موارد جديدة للدولة و ذلك لارتفاع عمولات هذه المؤسسات.

رأي ضد/حافظ الزواري (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

هناك زيادة تمت في اتفاق مع اتحاد الصناعة و التجارة لهذه القطاعات. ما يحز في نفسي بان البعض من النواب أصبحوا يستغلون منصبهم لتمرير بعض المسائل التي تخص مهنهم.

  • 36 :مع، 108 :محتفظ ،12: لا.

الفصل الاضافي الأخير

رأي مع/سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية):

بالنسبة لموضوع السر البنكي فهو موضوع خلاف لكنه مفتاح للحوكمة و الشفافية و سيطرة الدولة على المنظومة المالية.

هناك أموال طائلة تصرف في المضاربات العقارية و التهريب و لا تتحصل الدولة على عائدات من هذه المصادر.

من هذا المنطلق هناك اصطفاف سياسي مع الشفافية او الحوكمة او في النقابل عبر التستر عن المجرمين.

رأي ضد/منذر بلحاج علي (الحرة):

الاصطفاف الحقيقي يكون عبر تعبئة الاستثمار و جو معين من الثقة.

  • 31 :نعم ،95: محتفظ ،19: لا.

نقطة نظام/سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية):

أعترض على طريقة مداخلة الزميل منذر بلحاج علي

لمياء الزريبي(وزيرة المالية):

هناك جملة من الفصول فيها تعديلات و أخرى تحسين صياغة و فصول جديدة

الفصل 11 جديد و الفصل 23 جديد و الفصل 33 جديد .

الفصل 11 جديد 

اصلاح العنوان:

  • 140 :مع ،6 :محتفظ ،1: لا.

الفصل 11 معدلا:

  • 138: مع، 0 :محتفظ، 6 :لا.

نقطة نظام/ أيمن العلوي (الجبهة الشعبية):

بدا لي شيئ من الركاكة في الصياغة.

لمياء الزريبي (وزيرة المالية):

الفكرة أن يتحصل على الاعتمادات البنك التونسي للتضامن و بنك تمويل المؤسسات الصغرى.

نقطة نظام/أيمن العلوي (الجبهة الشعبية):

أصر على حسم الصياغة.

الفصل 22 جديد

لمياء الزريبي (وزيرة المالية):

الفصل 22 جديد فيه تغيير على مرحلتين للعنوان من جهة أولى و اضافة مطة أولى للفصل 58 من مشروع قانون المالية و اضافة فقرة عدد 3 للفصل 58.

  • 138 :مع،0 :محتفظ، 6: لا.

التصويت على الفصل معدلا

  • 138: مع ،0 :محتفظ ،6 :لا

الفصل 29 جديد

  •  126: مع، 5 :محتفظ ،7 :لا

الفصل 40 جديد

هو مقترح من النواب

تضاف عبارة اللامادية.

  • 141 :مع ،0 :محتفظ ،12: لا.

الفصل 43 جديد

اقتراح صياغة جديدة 

نقطة نظام/الهادي بن ابراهم (النهضة):

اقترح تلاوة الفصول المعدلة فصلا فصلا.

التصويت على الفصل 43:

  • 126: مع، 0: محتفظ، 23: لا. 

 الفصل 44 جديد

  • 123: مع ،1 :محتفظ ،26: لا.

الفصل 46

تعديل الفصل 46 في الصياغة

  • 107 :مع ،9: محتفظ، 5 :لا.

المصادقة على الفصل 46 معدلا

  • 111 :مع، 8 :محتفظ ،37: لا.

الفصل 64

مقترح لمراجعة الفصل 64:

  • 137: نعم، 2 :محتفظ، 19: لا.

المصادقة على الفصل 64 معدل

  • 140: نعم، 0 :محتفظ ،14 :لا.

مقترحات لثلاث فصول جديدة:

فصل أول جديد

  • 162: مع، 0: محتفظ ،3 :لا 

فصل ثاني جديد

نقطة نظام/ سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

تم رفض هذا الفصل في الجلسة العامة.

  • 69 :مع ،79 :محتفظ ،11: لا. 

فصل ثالث جديد

  • 161 :مع ،0 :محتفظ ،4: لا. 

فصل رابع جديد

  • 157: مع، 0: محتفظ ،7: لا.

فصل خامس جديد

  • 159 :مع، 0 :محتفظ، 4 :لا.

نقطة نظام/ ريم محجوب (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

نريد اعادة التصويت على الفصل 33 الذي يهم الاسترجاع الالي للاضافة على الاداء و نطلب تنفيذه من غرة جانفي 2017

نقطة نظام/أحمد الصديق(الجبهة الشعبية):

عرض فصل لم يكن الفارق في قبوله سوى صوت واحد لذا لماذا لا يعاد الفصل المتعلق للصتاعات التقليدية للتصويت.

نقطة نظام/محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس):

نحن لا نزايد في هذا الموضوع وكل القطاعات سواسية في هذا الموضوع

 

 الفصل 73

  • 161: مع، 0 :محتفظ،6: لا.

التصويت على قانون المالية برمته

  • 122: نعم، 2 :محتفظ، 48: لا

تلاوة بيان بمناسبة الاعلان العالمي لحقوق الانسان. 

يوسف الشاهد (رئيس الحكومة):

قانون المالية ارتقى بالحوار الئ قضايا هامة و هذا مؤشر صحة في الجمهورية التونسية .

نحن ماضون بخطوات هامة للاصلاح و  هذا القانون يحافظ على المشاريع الأساسية لتحسين ظروف الطبقات الصغيرة و الوسطى و سيمكن من تعافي ميزانية الدولة.

في مستوى اصلاح العدالة الجبائية سينطلق اجراء في زيادة للدخل في القطاع العام و الخاص.

جباية المهن الحرة ستشمل كل المهن الحرة و هي بمثابة ثورة حقيقية في النظام الجبائي.

في مسألة مقاومة التهرب الضريبي سيعطى للادارة ارشادات في هذا الامر

في الجانب الاجتماعي هناك محافظة في أسعار المواد الأساسية و تدعيم امكانية التملك.

عقد الكرامة سيمكن من شغل لائق لخريجي المؤسسات الجامعية.

تركيزنا  على الاستثمار سيتم عبر صندوق تمويل المشاريع الصغرى.

قانون المالية هو أداة لتنفيذ سياسة الدولة.

بعد كل التجاذبات وصلنا الى قانون يحافظ على التوازنات المالية و لذا أشكر جميع النواب على عملهم

نحن قادرون على صنع مستقبل أمثل لبلادنا.

محمد الناصر (نداء تونس):

أشكركم على ما قمتم به من جهد و مثابرة للمصادقة على القانون في الاجال الدستورية وخصوصا أعضاء لجنة المالية.

اختتمت الجلسة اشغالها على الساعة 18 و 30 دقيقة.