loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

02 ديسمبر 2016
  • النظر في:
  1. ميزانية وزارة التربية لسنة 2017
  2. ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:10
نهاية الجلسة 22:00
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 84.33%

[ميزانية وزارة التربية]

تلاوة تقرير اللجنة 

النقاش العام

الحسين جزيري (النهضة):

كل التونسيين اتفقوا على ضرورة الإصلاح،

الإصلاح له إجراء ات علمية، بالنهضة لم يعد لنا أي تخوف إيديولوجي، أو تخوف مضموني، وإن كان هناك اختلافات مضمونية فعلينا طرحها على الخبراء، 

كل ما طرحتموه صحيح ولكن يجب تحقيقه باليات تقنية. 

يوسف الجويني (نداء تونس): 

الاعتمادات المرصودة لفائدة وزارة التربية غير كافية للقيام بالاصلاحات اللازمة.

ليلى الزحاف (الحرة):

نعطيكم فرصة ثانية للاصلاح التربوي والاخلاقي بالتعاون مع الاولياء.

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية):

الإصلاح التربوي أعمق مما تتخيله، الإصلاح التربوي يجب أن يمر وجوبا بمجلس النواب، 

مشاكلك مع بعض النقابات والمربيين هي مشكلة تواصل، خروجك الإعلامي يتحلى دائما بتصريحات استفزازية ومغرورة، لقد نعت امربيين بعدم الجدية، لقد نجحت نعم بتجميع كل النقابات ضدك.

متى يقع تنزيل القائمة الاولى للمعلمين النواب ؟

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

عودة مدرسية فاشلة بامتياز، مؤسسات تربوية تشكو من نقص في الإمكانيات، قرارات مرتجلة وإصدار قرارات تلغي أخرى، 

مطاعم مدرسيّة لم نرى منها شيئا وصدام متواصل مع النقابات وهمّ وزير التربية هو تلميع صورته في الحصص التلفزية.

انتشار للمخدرات والعنف وارتفاع نسبة الانتحار، صدام مع النقابات، استفزاز لمنظوريك، 

ليس هنالك عائلة في تونس تعلم تواريخ الفروض هل هذا الإصلاح التربوي ؟متى سيقع نشر قائمة الأساتذة النواب؟ 

سؤال وحيد: ماذا مازلت تفعل في هذه الوزارة؟ 

عبد الفتاح مورو (النهضة):

عليك التوجه بالكلمة لرئيس المجلس ولا للوزير. 

خروج النائب توفيق الجملي من القاعة قائلا بأن رئيس الجلسة قد قطع مداخلته. 

نقطة نظام/الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):

من حق النائب التوجه في خطابه للوزير في ظل مناقشة الميزانية، حتى وإن كان الخطاب حادا قليلا. 

عبد الفتاح مورو يطلب عودة النائب ثم يطلب منه مواصلة المداخلة ولكن توفيق الجملي يرفض المواصلة.

كريم الهلالي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

لا بد من مراجعة الزمن المدرسي وملائمته مع الامكانيات المتاحة في مجالات الترفيه والانشطة الثقافية.

الاحتجاجات لها نوع من المشروعية لا بد من اخذها بعين الاعتبار.

نوال طياش (نداء تونس):

شعارات حاقدة رفعت ضد الوزير البارحة، ما وقع البارحة هو نتيجة لما وقع من تضييق على الدراسات الخصوصية، والتقييم المستمر مما يكلف الأساتذة مجهود أكثر.

نادية زنقر (الحرة):

مؤسسات تربوية بحالة مزرية.

أحمد المشرقي (النهضة):

علينا التخلي عن الخردة الإيديولوجية للإصلاح.

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية): 

من يعادي الاتحاد العام التونسي للشغل يخرج من النوافذ الصغيرة.  أنت محاط بالتجمعيين وبالخبراء النهضاويين ذوي الخردة الإيديولوجية. 

نريد أن نعرف نسبة الفساد المالي صلب وزارة التربية. 

إصلاح التعليم ليس أوامرا ترتيبية والدولة التي تحترم رجال التعليم لا ينبغي أن تحترم.

الناصر الشنوفي (نداء تونس):

علينا إطلاق حوار وطني لإطلاق الإصلاحات. 

سناء المرسني (النهضة):

قطاع التربية يعيش مخاضا طبيعيا. أحيانا الهياكل النقابية تتعدى صلاحياتها وتناقش تفاصيل تعتبر من صلاحيات الوزير طبقا للقانون. 

في غار الدماء هناك أكثر من 10 مدارس يعملون تحت نظام الفرق.

مشاكل الأساتذة النواب لم تحل بعد.

سعاد الزوالي (نداء تونس):

لا ترمى بالحجارة إلا الشجرة المثمرة، تم رفع شعارات لا يمكن أن تكون لمربيين. هذه المضاهرات تخضع لحسابات سياسوية. 

صافية الخلفي (النهضة):

ضعف كبير للميزانية، هذه الميزانية لا يمكن أن تحقق أي إصلاح تربوي.

طارق البراق (الجبهة الشعبية):

الاتحاد العام التونسي للشغل وكل النقابات التربوية هم جزء من منظومة الإصلاح، كيف تقدمون الإصلاح وتوترون العلاقة مع المتدخلين فيه.

أرجو من النواب عدم المواصلة في تأجيج الرأي العام في حين تبرأت النقابات من الشعارات التي رفعت.

نقطة نظام/ سامية عبو (الكتلة الديمقراطية): 

هناك إمرأة تنتمي للإطار المرافق للوزير أهانت النواب في عقر دارهم وقالت بما يفيد : "مستوى منحط للنواب، لم أتخيل ذلك"،

لا أحد هنا لتقييمنا. 

نقطة نظام/ فيصل التبيني (الكتلة الديمقراطية): 

عليك سيدي رئيس الجلسة أن تعلق وأن لا يتسم موقفك بعدم مبالاة.

هدى سليم (الحرة):

أسئلة وامتحانات لا تنمي الخيال والابداع لدى الطفل. 

عليكم تنمية الثقافة الجنسية. 

سلاف القسنطيني (النهضة):

كيف تبدأون الإصلاح دون مراجعة القانون التوجيهي.

ان كان التلاميذ والأولياء والمربين والنقابات غاضبين إذن من الأطراف الذين وقع تشريكهم؟

الاصلاح يجب أن يكون جذريا، ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار التغيرات والتقدم السريع.

عدنان الحاجي (الكتلة الديمقراطية):

ليس من حق أحد أن يفرض الإصلاح طبقا لمنظوره الإيديولجي ودون التوافق مع أحد. 

ما وقع أمام وزارة التربية كشف مدى هشاشة هذه الوحدة المزعومة. 

هالة عمران (نداء تونس):

الخراب بدأ منذ تولي سالم الأبيض الوزارة وتنزيل ساعات العمل من 25 ساعة إلى 15 ساعة، الخراب بدأ منذ أن تمت إقالات وتعيينات تقوم على الجهويات. 

أبناءنا نحن ندافع عليهم وأطلب من الأولياء بأن لا يزجوا بأبناءهم في ظل الصراعات السياسية، هؤلاء المربين بدأوا يعلّمون أبناءنا الكلام النابي وقلة التربية. 

هذه الحكومة لم تقدروا على ضربها من الخارج فبدأتم تضربوها من الداخل ولكن نحن لكم بالمرصاد.

العجمي الوريمي (النهضة):

هذه الميزانية ضعيفة خصوصا بالنسبة للاعتمادات المخصصة للتنمية ولإنجاز المشاريع.

ميزانية وزارة التربية تمثل 15 بالمائة من ميزانية الدولة ولكن 90 بالمائة منها موجهة لكتلة الأجور.

نقطة نظام/زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية):

ليس من حق النواب ذكر أسماء والزج بأشخاص ولسنا مستعدين لتحمل خطابات تم تلقينها للنواب عندما زارهم وزير التربية البارحة. 

يقاطع نواب نداء تونس زهير المغزاوي ويشرعون بالصراخ وينعتهم هو بالمليشيات التي تحاول قطع كلمته ويضيف بأنه يمكنه ذكر أسماء إن كانوا يريدون ذلك. 

نقطة نظام/شاكر عيادي (نداء تونس):

كل يقدم رأيته ومن حق الزميلة أن تعبر عن رأيتها وعن المشروع التي تتبناه، ماكان لها أن تقدم أسماء ولكن من حقها أن تعبر عن رأيها.

نقطة نظام/طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحر):

تتحمل رئاسة الجلسة المسؤولية التامة لتطبيق النظام الداخلي، وأحملك سيدي الرئيس المسؤولية لسوء تسيير الجلسة والسماح للنواب أن يقطعوا مداخلة زميلهم.

نقطة نظام/سفيان طوبال (نداء تونس):

على الزميل أن يسحب كلمة ميليشيات.

عبد الفتاح مورو (النهضة)، رئيس الجلسة:

لقد عرضنا الطلب على الزميل وليس هناك رد.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

استعمال الشعارات المنحطة في الحملات الانتخابية قد يعود على حامليها أحيانا

أتمنى أن تخرجوا بالانتخابات لتبرهنوا مدى فقر ومدى غياب أي رؤية، 

كيف يمكن أن تقوم بإصلاحات وأنت تشتم المربيين، 

أنت أحسن مثال على فشل "الليقة تجيب"، 

ماهو معيار اختيار أعضاء لجنة الإصلاح التربوي وأعلى رتبة للأعضاء هي متفقد، لا أحد منهم حامل لشهادة الدكتوراة، 

ان كنت وزير التربية فعلى الأقل عليك أن تبث معاني الصدق. 

لخضر بلهوشات (النهضة):

المربّي وهو عنوان التربية أصبحت تنقصه التربية والتكوين وحالته المادية صعبة ورغم ذلك يواصل الإرتياد على القسم.

نذكر بالشطحات البهلوانية لبعض النقابيين وتردي وضع المربيين ولكن علينا أن نتساءل هل كلهم مخطئون وأنت الوحيد الذي على حق. هل كلّ الذين خرجوا في مسيرات إحتجاجية كلهم تقودهم أطراف نقابية ؟ الدفاع عن الحق هو الشي الوحيد الذي يجمع الناس.

لماذا لم يقع تشريك الأطراف المشاركة في الإصلاح، كيف تنشر لجنة الإصلاح وثيقة متعلقة بالإصلاح خلال شهر أكتوبر وبعد انطلاق العودة المدرسية؟

صبرين الغبنتيني (نداء تونس):

ماشهدناه في الأيام الماضية يذكرنا بروابط حماية الثورة.

آثار الاتفاقيات التي تم امضاءها مع النقابات تقدر ب800 مليون دينار. في السنوات الفارطة، تم تهميش إطارات الوزارة، إقالات تقوم على النزعة الجهوية.

تم تجييش التلاميذ وتم التلاعب بهم وهو ما يمثل خطورة الوضع. 

نوفل الجمالي (النهضة):

ما نشاهده اليوم من انفلات هو شيء عادي بالنسبة للانتقال الديمقراطي الذي نمر به.

الكل يتحدث عن الاصلاح والكل يجهل محتواه، 

الإصلاح يتعلق بأفكار كبرى وأهداف لابد أن نشتغل عليها جميعا بعيدا عن التجاذبات.

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس):

أتوجه إلى الاتحاد أن يقدم موقفه من الشعارات التي رفعت ومن النقابة التي لطالما ابتزت الدولة، وعلى الاتحاد أن يقدم موقفه من القول بأن كل شيء مستباح إلى أن تتم الانتخابات بالاتحاد العام التونسي للشغل.

في بعض من الأوقات، كان ناجي جلول لوحده ولكن هذه المرة سندافع عليه. 

الآن هناك من يتهم ناجي جلول بسوء التصرف وهم من أزّموا الوزارة، 

أحذر الأولياء بأن المعركة اليوم هي سياسية بامتياز وعليهم ابعاد أبناءنا عنها، ومن يطلب بإقالة ناجي جلول فأنا أؤكد بأنه لن يرحل.

محرزية العبيدي (النهضة):

لا أظن بأن ما يقلق الوزير هو تظاهر المربيين لأنه يعلم بأنه يعد عادي في ظل انتقال ديمقراطي، 

أستنكر رفع شعارات تحمل عبارات نابية كما رفعت في وقت الترويكا.

ميزانية ضعيفة خاصة تلك المتعلقة بالتنمية، غياب التنسيق بين وزارتكم والأمن لحماية أطفالنا من آفة المخدرات والعنف. 

من العادي أن يكون بمكتبك عضو من المكتب التنفيذي للنهضة وهذا ليس عيب إن كان ذا خبرة ونأمل أن يكون هناك خبراء من الجبهة ومن غيرها من الأحزاب.

المنجي الحرباوي (نداء تونس):

الإستعراض والجمهرة والتجييش هو حملة إنتخابية لهياكل داخلية وهو بعيد كل البعد عن مصالح التلميذ؛

اين كان النقابيون عند تفشي الفساد والمحاباة في المجال التربوي وما كل هذا التجييش الا حسابات سياسية ضيقة.

لما هذا التجييش في ظل مؤتمر الاستثمار.

نقطة نظام/ أيمن العلوي (الجبهة الشعبية):

سحقا لحكومة الوحدة الوطنية، وسحقا لمؤتمر الاستثمار أمام احترام رجالات تونس ونساءها من المربيين، سحقا للخطابات المتخلّقة، سيبقى الشعب وستذهبون أنتم وخطابات بن علي. 

نقطة نظام/شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

لم يقاطع أحد الزميل عند مداخلته بينما هو متعود على مقاطعة المداخلات في كل جلسة. عليه أن يحترمنا. 

راضية التومي (النهضة): 

كل هذه المضاهرات من العديد من الأطراف ليست نتيجة التجييش، التفرد في الإصلاح لا يعتبر إصلاحا، التفرد لا يمثل الدولة، 

لم تلتزموا بأي من وعودكم. 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية): 

ان اجتمع كل هؤلاء فليسوا على ضلالة وأنت هو الخاطئ عليك أن تعترف بأنك خاطئ وإن لم تعترف بذلك فعليك أن ترحل، 

لقد ألّبت التلاميذ على المربي وأهنت المربيين، وحتى ان كان برنامجك عبقري فأنت لم توفر الظروف اللازمة لتطبيقه، 

لم تنجح حتى أن تكون معلم جيد وتلقن النواب الذين يتبعون لك خطابات جيدة.

لقد قمت بتعيين أخوك بالمحاباة ودون المرور بالمناظرة لإدارة برنامج المدرسة الرقمية، أتحداك إن كان بإمكانك انكار ذلك، 

لم تقدم شيئا للأطفال الذين يمشون الكيلومترات للوصول للمدارس الغير مجهزة، 

فيصل التبيني (غير منتم):

عليكم تحييد ابناءنا وابعادهم عن كل التجاذبات السياسية. 

طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحر):

الأولياء حتى النواب منهم في هذا المجلس لا يعلمون تواريخ الامتحانات، 

عليك أن تقلل من ظهورك الإعلامي، لديك اسهال كلامي واسهال متعلق بالحضور الإعلامي، كل تصريحاتك مستفزة وهي سبب كل المشاكل بينما ما كان أن يكون ذلك، كيف تكون لك مشاكل مع المربيين بينما كل الزيادات تمت في عهدك. 

لقد علمت من مصدر موثوق بأنك طلبت ارسال حافلة لجلب التلاميذ للتظاهر أمام المجلس اليوم ولدعمك، يجب الكف عن هذه الممارسات. 

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية):

المراسلة المتعلقة باقامة الامتحانات في أول أكتوبر تصل للمعاهد يوم  أكتوبر مما أدى لإقامة أكثر من امتحانين في اليوم وهو من أحد أسباب هذه المظاهرات. شتمك للمدرسين وتصريحاتك الاستفزازية هي أسباب تأزم الوضع.

هل هناك نظام ثلاثي أم ثنائي، لماذا لم يتم صرف المنح والزيادات المتفق عليها المبرمجة.

شبهات فساد بالوزارة وقد قدمت مراسلة لرئاسة الحكومة التي أجابتني بأنها بصدد التحقيق بذلك. 

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):

منظومة التربية مأزومة، بعض الشعارات التي رفعت أمام وزارة التربية فيها تجاوزات ولكن هذا شاذّ يحفظ ولا يقاس عليه.

لا بد من توضيح استراتيجية الاصلاح التربوي والابتعاد عن الارتجالية.

رفعت الجلسة لصلاة الجمعة وتستأنف الجلسة على الساعة 15.

استئنفت الجلسة على الساعة 15 و 35 دقيقة.

مصطفى بن أحمد:

هناك من يحاول نسف المدرسة العمومية التي تعتبر من اهم مفاخر تونس.

الاصلاح عنوان ايجابي ومن المطلوب ان تمضي الوزارة قدما في هذا النهج.

لذا يجب القيام بعديد الشراكات مع عديد الأطراف على غرار المجتمع المدني و النقابات.

المطلوب هو المضمون وجعل المدرسة للمعارف وليس للتكوين.

أحمد السعيدي (نداء تونس):

 أريد التعبير عن تبرئي من هذه التحركات الاحتجاجية.

اهانة الوزير تمت دون رد من الحكومة وهو أمر غير مقبول.

تونس ليست في حاجة الى هذه المظاهرات و الاحتجاجات وتقسيم المجتمع.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية):

لا يعلو على المربين أيا كان بالشرائع الانسانية و الربانية لذا يجب الاعلاء من شأنهم و احترانهم فهم بناة الأوطاة و نرفض من يتجرأ عليهم.

لم ألتق بأي من ممثلي النقابات ولم ألتق برئيس الجمهورية ورئيس حركة النهضة لتعييني.

هذا استهزاء بالحركة النقابية في ان تعتبر محركة من قبل أطراف.

الوزارة لن تدوم لأحد و المدرسة باقية.

أريد أن أتأسف لجمهور التونسيين لاني بقدر ما اشتغلت على ازاحة الفساد من الوزارة فقد عادت أيديه بقوة.

هناك مشاركة من مستشار وزير لمناظرة مفتوحة و ابن مدير عام كذلك مما يمس من مبدأ تكافؤ الفرص.

صلاح البرقاوي(الحرة):

بالنسبة للاصلاح التربوي فهو مشروع حكومة وكانت فيه عديد المخرجات لذا وددت عرضه على مجلس النواب ليصبح له قوة القانون.

تونس فيها العديد من الشخصيات التي يمكن أن تكون على رأس وزارة التربية على غرار امال القرامي أو ألفة يوسف.

سفيان طوبال(نداء تونس):

المجلس تحول اليوم الى مقر لانتدابات لوزير جديد للتربية.

هناك اطراف سياسية تهدف الى ادخال الشباب في الألاعيب السياسية الضيقة.

استغلال القصر و التلاميذ يتم من قبل أناس يعيشون في بيئة ميليشيات.

الاصلاح التربوي من أمضى عليه من الجانب التقابي.

لم يتكلم أي أحد عن برامج الوزارة كشهر المدرسة.

نتائج الباكالوريا في قفصة ضعيفة وذلك بسبب تغيب الأساتذة.

عامر العريض(النهضة):

هناك معادلة صعبة في قطاع التربية لذا أدعو الوزير الى بذل جهد كبير في التهدئة.

تجربة شهر المدرسة نجاح كبير و قد ادى الى تحسين بنية الكثير من المدارس.

موضوع الاصلاح يحتاج الى زيادة في الميزانية .

اجابة وزير التربية

ناجي جلّول:

الاصلاح في وسط مجتمع عادت اليه الحياة حاليا بسبب الحريات.

في مجموعة الاصلاح توجد مختلف التيارات السياسية و الفكرية.

الاصلاح التربوي كان موجود في برامج مختلف الأحزاب و يجب ان لا يأتي مخالفا للدستور التونسي.

لأول مرة تقوم دولة عربية بتقييم في المجال التربوي وكانت نتائجه غير مرضية وان لم تكن كارثية.

قمنا بحوار وطني شامل كانت مخرجاته عن طريق لجان.

تلامذتنا ينقصون بثلاث سنوات في التعليم عن المنظومات العالمية الرقمية.

هناك تراجع في التمكن من اللغات الأجنبية وأول تقييم حقيقي للتلميذ كان في الباكالوريا.

لاحظنا اختلالا بين المناطق الساحلية و الداخلية و قد بدانا في جعل المدارس التحضيرية اجبارية و مجانية.

لاحظنا نظام الفرق في الأقسام و اتخذنا الغاء هذا النظام.

اعطاء 15 ساعة للمعلمين كان اختيارا لحكومة سابقة بالرغم من أنه ليس بيداغوجيا.

نسبة الانقطاع المدرسي مهولة جدا و من أسبابها نظام الفرق و مشاكل النقل المدرسي.

تم التعامل مع جمعيات مدنية لننقل أكثر من 13 ألف تلميذ مجانا.

شهر المدرسة كان له نجاح كبير و نسبة التدخلات بحوالي 60 مليون دينار وقد قام مديري المدارس الابتدائية بمجهود جبار في الصائفة الماضية.

أطلقنا برنامج المدرسة تستعيد ابنائها وسنطلق برنامج المدرسة الفرصة الثانية ولجئنا الى التعليم الاستدراكي و التعليم الانفرادي.

اطلقنا برنامج وطني لاضطرابات التعلم.

التربية عالم متحول وقد تمت جريمة في حق التربية بغلق مراكز تكوين المعلمين لذا قمنا باعادة فتحها.

الزمن المدرسي فيه عديد المشاكل وقد عبر عن ذلك عديد الخبراء لذا قمنا بنظام جديد معتمد في عديد الدول مثل فرنسا و المغرب.

الاصلاح تم بالتعاون مع النقابات وانا متأكد من انجاح المسار الاصلاحي.

في خصوص قضية الوقود فقد أرسلت الملفات في خصوص ذلك الى الهيئة الرقابية المختصة.

لا اصلاح للمنظومة التربوية بدون زيادة رواتب المربين و اطلقنا برامج القرى التربوية للعناية بالمربين.

ابتدعت مصطلح "جمهورية المعلمين".

تلزمنا منظوم تقييم جديدة اذ ان في المدرسة مشكلة تواصل ولدينا اجتماع مع بعض جمعيات الأولياء.

مشهد المدارس بدأ بالتغيير في عديد المناطق.

سيتم توفير عديد الأكلات لنصف مليون تلميذ.

سنقوم بالشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات المدرسية.

بالنسبة للمعهد النموذجي في حمام الأنف فقد تم بناؤه.

أعد الشعب التونسي مع نهاية سنة 2018 بألا تكون هناك مشاكل في البنية التحتية بالنسبة للمدارس.

الزمن المدرسي اعطانا انهيارا في نسبة غياب المدرسين و العنف المدرسي.

لا رجعة عن مشروع المدرسة الصديقة و عن فرض التعليم التقني في الاعداديات و بعث ألف مركز للتدريب على العمل الزراعي.

  • التصويت على اعتمادات وزارة التربية: 122 :مع :9 محتفظ  19 لا 

الأسئلة الشفاهية

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

برنامج احداث ديوان الخدمات المدرسية الذي اعتبرته أكبر خطافي تاريخ المدرسة.

لماذا الاستعجال في انشاء هذا الديوان رغم رفض النقابات لمخرجات الكتاب الأبيض و المصادقة لم تتم عليه.

هذه الخدمات كانت جزءا لا يتجزأ من عمل مدير المؤسسة التربوية.

قمنا بهدم منظومة قديمة و استبدالها بأخرى لم يتم استشارة عديد الأطراف فيها.

هذا القرار يفتح أبواب الفساد و يكسر اقتصاديات محلية للقيام بصفقات مركزية كبرى.

هناك اشكاليات عملية تخص عوامل عدم نجاح هذا الديوان.

النقطة الأخيرة تتعلق بمن عينتموها مديرة لديوان الخدمات الجامعية اذ تم جلبها بعد تقاعدها اجباريا.

طلبت منك الاطار القانوني و المبرر العملي لعقد اتفاقية مع جمعية برئاسة عزيزة حتيرة وهي عضو في برلمان بن علي في مسألة الأكلة المدرسية.

المركز الوطني للتجديد البيداغوجي تم استبدال مقره بديوان الخدمات الجامعية و ما هو مصير متحف التربية و المكتبة.

ناجي جلول:

بالنسبة لمديرة ديوان الخدمات الاجتماعية فأنا من عينتها و أتحمل مسؤوليتي في ذلك وقد ارجعت كل من أطرد تعسفيا بسبب انتمائه للتجمع الدستوري الديمقراطي.

دور مدير المؤسسة التربوية بيداغوجي وليس من دوره الاعتناء بكل ما يتعلق بالغذاء المدرسي.

قمنا ببناء مركز للتجديد في منطقة البحيرة.

هناك مشروع لتوسيع متحف التربية.

تجربة ديوان الخدمات المدرسية ستنجح.

تعقيب من عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

لم يجب الوزير عن اسالتي و كان خطابا حزبيا.

التعيين تم بأمر رئيس الحكومة و من عينها هو  أحمد زروق.

تحدثت عن اللامحورية ولم تتحدث عن اللامركزية.

سأعيد طرح السؤال من جديد في مناسبات قادمة.

القرار يحتاج الى استشارة وليس هناك مجال لاتخاذ القرارات الانفرادية.

عبير عبدلي (نداء تونس):

هناك مدارس ريفية غير مسيجة وغير مهيئة و مجهزة بالادوات البيداغوجية اللازمة.

أطفالنا في الأرياف يعانون من حالة مزرية لذا أتسائل عن برنامج قد تقوم به الوزارة في الغرض.

اجابة وزير التربية-ناجي جلول:

المدارس الريفية عددها كبير ومشتتة لذا اقترحنا اختيار الدمج ولم تنجح العملية كثيرا بسبب رفض عدد من الأولياء.

البشير اللزام(النهضة):

في الكتاب الابيض هناك التزام بالدستور و مقتضياته ولكن في بعض المناطق الريفية على غرار جومين فهي تشهد انقطاع مبكر عن الدراسة.

كما تشهد المنطقة غيابات لعدد كبير من الأساتذة.

لا بد من تمييز ايجابي تجاه بعض هذه المناطق و نريد تدخل الوزارة في عمل القاصرات بالمنازل.

ناجي جلول:

في جومين هناك مدرسة ستتم اعادة ترميمها بطريقة جذرية.

الحل الوحيد لن يتم الا عن طريق النيابات.

سنقوم بمجهود لتحسين المؤسسات التربوية في المنطقة.

نادية زنقر (الحرة لحركة مشروع تونس):

طبقت المنشور ثلاث ولايات حول انتداب المعلمين النواب

ولاية نابل ستكون هي المظلومة وستقصى من الانتدابات.

ناجي جلول:

مشكلة النواب هي مشكلة مغلوطة وستشتغل لجنة خاصة حول الموضوع.

 [ميزانية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي]

تلاوة تقرير اللجنة

النقاش العامّ

سالم الحامدي (نداء تونس):

نتسائل عن جودة التعليم العالي في الوقت الحالي.

ااترتيب الذي صدر اخيرا لم يتضمن أي من الجامعات التونسية.

أدعو الى تحفيز الباحثين واعادة هيكلة برامج التعليم الجامعي.

ولاية يدي بوزيد يمكن أن تحتوي على قطب تكنولوجي جامعي في المجال الفلاحي.

حياة عمري (النهضة):

الادارة العامة للبحث العلمي تتكون من كم هائل من الهياكل التسييرية.

البحث العلمي يهم عديد الوزارات ولكن نتائجها هزيلة من حيث عدد براءات الاختراع.

شخصيا أرى من الضروري ان يكون هناك هيكل أفقي للبحث العلمي.

تمويل البحث العلمي يهم الصناعيين و الاقتصاديين و يكون له صندوق من المؤسسات.

يجب الاعتماد على الباحثين المتخصصين.

الاتفاقية المبرمة مع موظفي و أعوان المخابر بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي تحتوي على شروط أستغرب من وجودها على غرار اسناد الخطط الوظيفية لأبناء القطاع.

هناك وقفة احتجاجية قام بها الاتحاد العام التونسي للطلبة رفعت عديد الشعارات مهمة.

هدى سليم (الحرة لحركة مشروع تونس):

لدي مقترحات عملية لاصلاح التعليم الجامعي  وذلك بالانفتاح على المجتمع المدني و خصوصا عبر البحث عن الجمعيات الممتازة وذلك بالاحاطة بالطلبة القادمين من الجهات و البحث عن عائلات الاستقبال.

يمكن الاستفادة من امكانيات الجمعيات.

حمد خضخوصي (الكتلة الديمقراطية)

نلاحظ نقصا في الأساتذة المتخصصين بسبب هجرة عدد كبير من هؤلاء الى المشرق.

أقترح تعديل اعادة التوجيه الى شهر أكتوبر عوضا عن شهر ماي.

عبد الرؤوف الشابي (الاتحاد الوطني الحر)

مشكلة نقل الطلبة عويصة.

شعبة الهندسة المدنية تحتاج الى تجهيزات .

اقتراح فتح شعبة لعلوم التربية باحد المؤسسات الجامعية بولاية توزر.

محمد انور العذار (افاق تونس و الحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج)

يجب خلق مسؤولين على متابعة الأبحاث بالمخابر.

الادارة العامة للخدمات الجامعية بالجنوب تعاني من جو مشحون.

عبد العزيز القطي (نداء تونس)

طلبة المعهد التكنولوجي بالشرقية يشهد وضعا عصيبا لذا أريد تجاوبا من الوزارة مع هذا الموضوع.

أسماء أبو الهناء (نداء تونس)

التعليم العالي في قفصة يشهد وضعا عصيبا خصوصا في ديوان الخدمات الجامعية.

مسألة انتدابات الباحثين في الدكتوراة يجب ايجاد حل لها.

الوزارة أصبحت وزارة تعليم عالي خاص.

محمد المحجوب (حركة النهضة)

لماذا لا يتمّ إدماج الأساتذة المعوضّين في سلك مشتركين خاصّة وأن هؤلاء قابلين بهذا المقترح.

يجب تأطير البحث العلمي ومنح الباحثين صفة قانونية.

نزار عمامي (الجبهة الشعبية)

لم يتمّ تعييم من يمثّل الوزير في لجنة الإصلاح التي تتكون من الوزارة والنقابة والهياكل البيداغوجية. 

 نلاحظ في المقابل تسهيلات في التعليم العلي الخاص وتساهل ولا مبالاة في كراس الشروط. 

محمد نجيب ترجمان (الحرة لحركة مشروع تونس):

لدينا مركبات جامعية كبيرة وذات طاقة استيعاب كبيرة لكن لا وجود لأي إشعاع لها في المنطقة. 

ماهو مآل اللجنة الوطنية للإصلاح؟ 

محمد الراشدي (نداء تونس):

قبل إحداث مركب جامعي يجب إحداث مركبات قفافية لتأطير الشباب خاصة في سبيطلة.

محمود قويعه (النهضة):

ماهو مآل المدرسة الوطنية للمهندسين والمعهد العالي لفنون الخطابة؟

لمياء الغربي (نداء تونس):

برنامج البحث العلمي يتضمن 85 مخبر جديد.

حول منظومة أمد، إدماج الجامعة في الدورة الاقتصادية مهم جدّا لكن منظومة أمد ساهمت في التسريع في تكوين الطلبة واجتياز الاختبارات في فترة قصيرة.

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس و الحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

يجب تشجيع المخابر التونسية والباحثين. هل فكرتم في تدعيم الشراكة بين الجامعات والمؤسسات الخاصّة فيما يخصّ  البحث العلمي.

هدى تقية (نداء تونس):

يجب محاربة الفساد وعلى الوزارة إحكام سيطرتها على ديوان الخدمات للشمال.

كمال الهراغي (الاتحاد الوطني الحرّ):

ماهو مصير المتخرجين من المعهد العالي للتربية المدنية؟

عامر العريض (النهضة):

نلاحظ نقص فادح في عدد الطلبة المرسمين بالسنة الأولى وهو ما يشير إلى تهرّم المجتمع.

يجب تشريك الهياكل الطلابية ودعم دورها في الإصلاح.

عماد أولاد جبريل (نداء تونس):

هناك انعدام تنسيق بين الجامعة والوزارة خاصّة فيما يتعلّق بإجرءات تهم الطلبة. 

إجراء الترسيم الرابع مازال مشكلا مطروحا.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

إصلاح الجامعة مرتبط بإصلاح المدرسة والمعهد. 

فيما يخصّ استقلالية الجامعات، لا يمكن أن تكون إلا مضرّة بالنسبة للمؤسسات الجامعية التي يغيب فيها الإطار الجامعي الكافي.

لا وجود لمبرّر لرفض الترقيات والنقل من قبل الأساتذة الجامعيين في الجامعات خارج تونس العاصمة.

يجب إعادة التفكير في شروط الانتفاع بالمنح الجامعية. 

محمد كمال بسباس (النهضة):

البحث العلمي لا يقتصر على أطروحات الدكتوراه ويجب أن يشكل الابتكار.

على الوزارة أن تفكرّ في إحداث معهد علي لصناعة الخشب بالمنستير باعتبار أهمية النشاط في الولاية.

البشير الخليفي (النهضة):

نبارك الطلبة بنجاح انتخابات المجالس العلمية.

يجب الاعتناء اكثر بطلبتنا خاصة الذين يجدون مشاكل في التواصل وهناك جمعية للمهندسين في الأمريكيتين يمكن الاستفادة من خبرتهم. 

هناك مباني حميلة في تطاوين مخصصة للمرييات الجامعية لكن ليس هناك طلبة.

يجب تسوية وضعية الأساتذة المعاقدين ولماذا لا يتم التفكير في تخصيص منح إلى الأساتذة الذين يشتغلون في الجامعات بالجهات.

البشير بن عمر (نداء تونس):

لا بدّ أن تكون للطلبة الأفارقة حصّة من التعليم العالي في جامعاتنا. 

يجب تسجيل أبناء أشقائنا الليبيين في مؤسساتنا التعليمية. 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية):

أطلب إصدار أمر لمراجعة منح التعيين بالنسبة للأساتذة المبرّزين ولماذا هناك اختلاف بين الاختصاصات؟

متى سيتمّ تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين؟ 

العجمي الوريمي (النهضة):

يجب البحث عن اعتمادات مخصصة للبحث العلمي.

بالنسبة لمنظومة أمد، يجب تعديلها وليس الاستغناء عنها.

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس، الحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

بماذا يمكن أن ننطلق في هذا النقاش، بالبنية التحتية المهترئة أو بمشاريع المؤسسات الجامعية المعطّلة بسبب مشاكل عقارية؟

بسبب منظومة أمد تم التخلّي عن دكتوراه الدولة ولا يوجد برامج واضحة في التكوين. كما أننا نلاحظ تفاقم ظاهرة السرقة الفكرية واستنساخ البحوث.

يجب وضع حدّ للجمع بين وظيفتين بالنسبة للأساتذة.

عبير عبدلي (نداء تونس):

يجب مراجعة الخارطة الجامعية لمعرفة جدوى بناء مؤسسات جامعية من عدمها في بعض المناطق.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

التغييرات التي طرأت على منظومة التعليم العالي سببها إملاءات خارجية التي فرضها صندوق النقد الدولي منذ التسعينات وهو ما أدّى إلى تدهور المستوى التعليمي.  

من سيمثّلكم في لجنة الإصلاح وكيف يمكن تفعيل التمييز الإيجابي في الجامعات بالجهات؟

سماح بوحوال (الحرّة لحركة مشروع تونس):

يجب مراجعة الشعب ودعم التكوين عن بعد. 

فاطمة المسدّي (نداء تونس):

طلب الباحثون في الدكتوراه التمديد في آجال الإيداع لكن الوزارة لم تمدد إلّا في آجال جلسات المناقشة.

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية):

الميزانية لا تعكس إرادة فعلية في الإصلاح.

إجابة وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

سليم خلبوص:

أول خطوة في انطلاق الإصلاح هو نوحيد لالصفوف وانفتاح الجامعة على الحرك الاجتماعي الذي حولها.

كما يجب العمل على الانفتاح على الطالب والمشاكل الراهنة.

على مستولى لجنة الإصلاح، انتهينا من التشخيص ويجب المرور الآن إلى إيجاد الحلول. من المحاور الهامة لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي هو تكوين المكوّنين. 

أول شرط إجباري لمنح الاعتمادات هو تكوين المكونين وتقييمهم. 

بالنسبة إلى تقلّص عدد الطلبة، تزايد عدد المؤسسات من 108 مؤسسة إلى 200 مؤسسة في ظرف أقل من 10 سنوات كما هناك مشكل في استقطاب المؤسسات الجامعية التي تم إحدثها بتسرّع ولم تكن اختصاصتها مندمجة مع خصوصية المنطقة والطاقة التشغيلية فيها.

الأساتذة المتعاقدين عددهم كبير نظرا لارتفاع نسبة المترشحين في الدكتوراه. قانونيا، الهدف من العقد هو مساعدة الطالب المترشّح على إتمام الأطروحة. من الصعب إدماج الطلبة في السلك المشترك باعتبار خصوصية كل اختصاص.

بالنسبة لصفة باحث، أخبروني أن هناك أمر حكومي منذ 2013 ولكنه لم يتم تفعيله وأبشّركم بأن هذا الأمر يحدّد النظام الأساسي للباحثين. 

الديمقراطية في الجامعات ليس مجرد الانتخابات بل هي ممارسة وتكريس للشفافية.

أطلب منكم مساعدتنا على استكمال الخارطة الجامعية باعتبار دوركم التمثيلي في الجهات ويقتضي تفاهم بين جهة وأخرى.

بالنسبة للمعهد الأعلى للمحاماة، هو مؤسسة تحت إشراف وزارة التعليم العالي وقد تمّ الترفيع في منحة الطالب في المعهد إلى 200 دينار.

أشكركم على تثمين انتخابات المجلس العلمي وهو أمر إيجابي لأن الجامعة قد أعطت صورة كيبة للطلبة والعمل الجمعياتي داخل الجمعيات وخاصة احترام الرأي المخالف.

بالنسبة للأداء على القيمة المضافة التي تطبّق على المبيتات الجامعية الخاصّة، يهدف هذا الإجراء إلى تحسين الخدمات. 

التصويت على اعتمادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: 84 مع، 10 احتفاظ و 2 لا. 

[تدخّلات على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي]

أحمد العماري (النهضة):

الوضع في بن قردان عاد إلى التوتّر بسبب نفس المشاكل التنموية. 

رفع الجلسة على الساعة العاشرة.