[ميزانية وزارة شؤون الشباب والرياضة]
بدأت الجلسة العامة على الساعة 9 و50 دقيقة. لم يقم رئيس المجلس بتسجيل الحضور.
نقطة نظام/سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
هناك تعوّد على خرق النظام الداخلي في عدم تسجيل الحضور.
محمد الناصر (نداء تونس)
تسجيل الحضور سيأخذ وقتا نحن في حاجة ماسة له.
تلاوة تقرير اللجنة حول ميزانية وزارة شؤون الشباب و الرياضة.
محمد الناصر (نداء تونس):
قبل البدأ في النقاش أريد الحديث عن الندوة الدولية للاستثمار حيث كانت ندوة متميزة من حيث قيمة المساهمات المادية التي أعلنت عنها الدول الصديقة و الشقيقة و الثقة المتجددة في تونس و في شعبها و في نجاح تونس في استكمال مسيرتها في تركيز الديمقراطية و مكافحة الارهاب و بناء اقتصا د قوي.
اتوجه بالتقدير للمنظمين و الدول المانحة و قد كان للمجلس نصيب في انجاح هذه التظاهرة عبر المصادقة على جملة من القوانين على غرار قانون الاستثمار.
دور المجلس كذلك هو الحرص على الرقابة على العمل الحكومي و المجلس له فعالية في كل ما يتعلق ببناء تونس الجديدة.
نقطة نظام/عمار عمروسية (الجبهة الشعبية)
لم يتم تسجيل الحضور وهذا خرق للنظام الداخلي.
تم الحديث عن موضوع ندوة الاستثمار و الذي لم يسجل في جدول الأعمال.
محمد الناصر (نداء تونس):
نجاح تونس في تضامن مختلف التونسيين مع بعضهم.
النقاش العام
محمد الراشدي(نداء تونس)
أريد تسجيل فريق شبابي على رأس وزارة الشباب.
هذا لا يمنع ان هذا للقطاع خطير ويسهد وجود نقائص خصوصا بالنسبة للشباب و الريفي منه خصوصا.
محمد القمودي تم اكتشافه في الريف ومن قبل الصحة العسكرية.
أدعو الوزارة الى العناية بالشباب الريفي.
أصبحت الجمعيات الرياضية مطية للعمل السياسي لبعض الاشخاص.
نعول على وطنية من يدير هذه الجمعيات.
أغلب النوادي الشبابية مغلقة لذا اتسائل عن نقص التجهيزات كسبب لاغلاق هذه النوادي.
يجب العناية بالبروموسبور و العناية بالأرياف خصوصا في منطقة القصرين.
حياة العمري (النهضة):
سانطلق من النسب حيث نلاحظ ارتفاع كتلة الأجور و عدد الأساتذة الذين يدرسون بالخليج حيث يتم ادراج أجور هؤلاء ضمن كتلة الاجور.
الحوار المجتمعي حول الشباب متى سيتم تثمين مخرجات منابر هذا الحوار.
ألاحظ تشتت في مجهودات الدولة حول حماية الشباب من مختلف الافات.
بخصوص قطاع الرياضة أهم النتائج تحققها ألعاب القوى لذا من الضروري دعم للجمعيات التي تعنى بهذا المجال.
هناك وعد لولاية سيدي بوزيد لانشاء مدينة رياضية.
محمد الطرودي (الحرة):
موضوع الشباب افي تونس لم يتجاوز مرحلة الشعار التسياسي
تغيير اسم الوزارة الى وزارة تسيير شؤون الشباب.
صنع حلم و امل للشباب في نحت المستقبل.
أتسائل عن مردودية نوادي الشباب خصوصا مع تقدم الشباب عن ماتقدمه هذه النوادي.
بالنسبة للرياضة لم أفهم تعاطي الدولة مع القطاع.
نعمان العش (الكتلة الديمقراطية):
هناك عجز للدولة في استقطاب الشباب .
هناك نقص في تأطير الشباب في مناطق ريف صفاقس.
بالنسبة للرياضة يجب الاهتمام اكثر بالرياضات الفردية على غرار الكرة الحديدية.
الميزانية المطروحة أمر مخجل.
احتياجات الشباب مختلفة عن احتياجات الشباب سابقا.
أتسائل عن وضع المدينة الرياضية بصفاقس.
كمال هراغي (الاتحاد الوطني الحر):
تقتضي الميزانية اهدافا واضحة حيث تتطلب امكانيات تمويلية كبرى.
في ما يتعلق بالبرامج لم تواكب التطورات النعرفية و السوسيولوجية و التكنولوجية للشباب.
في مجال الرياضة يجب وضع خطط عملية لاستكشاف المواهب الرياضية في الجهات و احياء الرياضة المدرسية.
اتسائل حول اساتذة التربية البدنية عن انتمائهم الى وزارة التربية او الشباب و الرياضة.
على الوزارة ان تنخرط في نشر الرياضة النظيفة و يجب عليها الرفع من مستوى البطولات الوطنية.
يجب الاسراع في قانون الهياكل الرياضية.
عامر العريض (النهضة):
سؤالي حول المؤتمر الوطني للشباب حيث يجب ان يكون شاملا لكل الجهات.
بالنسبة للتمييز الايجابي هناك مشكل لذا يجب ارساء عدالة فقط.
المؤسسات الرياضية في ولاية مدنين تتقدم بشكل بطيئ ووضعها سيئ جدا.
يجب تقديم اعتمادات مالية للجمعيات الرياضية و المؤسسات.
لمياء الدريدي (نداء تونس):
حول الحوار المجتمعي للشباب ذكرتني بأسلوب قديم في ادارة الحوارات الوطنية.
هاجس الهجرة فاق مسألة التفكير.
هل كنا في حاجة الى هذه المناهج البالية في ادارة الشان الشبابي.
في علاقة بالرياضة يجب العناية بالشباب في المجال الرياضي.
علي بنور (افاق تونس، الحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):
ستحتضن تونس جلسات الاتحاد الافريقي للرياضة و العمل حيث نائبة رئيسه تونسية.
هذا الاتحاد يتعرض لحملة ممنهجة من الدولة و القيام بهيكل موازي لهذه المنظمة العريقة و اتسائل عن الهدف من هذا الامر.
حسونة ناصفي (الحرة):
شركة النهوض بالرياضة لم نلاحظ تطور في طريقة عملها و دعم الجمعيات الرياضية و خصوصا الصغرى.
مناهج التأطير لم تعد ناجعة لذا يجب الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة.
اتسائل عن العدد الكبير من المكلفين بمهام في هذه الوزارة.
لا اتوقع نجاح للوزارة من غير المنتمين اليها.
المشاريع السبابسة و الرياضية في طور الانجاز تحتاج الى شراكة من قبل القطاع الخاص.
التشريعات الرياضية في حاجة الى استكمال.
المجلس الاعلى للشباب ما هو مصيره.
الوضعية القانونية لاساتذة التربية البدنية غير واضحة.
دعوة الوزيرة لزيارة ولاية قابس.
حسن العماري (نداء تونس):
مشاريع معطلة في ولاية أريانة.
المؤتمر شيئ و الحوار الوطني شيئ اخر.
الوزارة تم اغراقها بعدد كبير من الاعوان في عهد الوزير السابق .
الوزارة عاجزة عن التدخل في نزاعات الجمعيات الرياضية.
أحيي الوزارة على لفتتها حول الكشافة التونسية.
هناك مشروع بطاقة شاب فما هو مشروع الوزارة لتدعيمه
ما هي خطة الوزارة في الارتقاء بالاعلام الشبابي.
نوال طياش (نداء تونس):
الوزارة يجب ان تكون صديقة الشباب.
الشباب تغير و يجب القيام باستراتيجيات جديدة.
راضية التومي (النهضة):
هذه الوزارة من أهم الوزارات.
تلقيت ردا صاغقا من قبل الوزارة حول طلب لقاء مع الوزيرة.
هناك معتمديات في قابس لم تعد معنية ببرنامج الدولة للنهوض بالمجال الرياضي.
بعض المشاريع تحتاج الى استكمالها في ولاية قابس.
الجمعيات الصغرى في حاجة الى موارد مالية.
سناء الصالحي (نداء تونس)
هذه الوزارة هي البوصلة بالنسبة للحكومة.
من الاشكاليات المطروحة أن هذه الوزارة وزارة دعائية و لم تتحول بعد الى وزارة استراتيجية.
أتسائل عن دور المرصد الوطني للشباب.
أدعو الوزارة لمتابعة المشاريع في طور الانجاز خصوصا في ولاية سليانة.
غياب البرامج الجهوية الموجهة للشباب.
نقض الاطارات الشبابية و نقص التجهيزات.
ادعو الى مزيد تفاعل الوزارة مع مقترحات مختلف الوزارات.
صلاح البرقاوي (الحرة):
من المناسب وضع سياسات للشباب في المستقبل.
التربية بمعناها الواسع تعني التشجيع على المبادرة.
في خصوص الرياضة هناك معضلة في التوزيع بين مختلف الجهات.
الطيب المدتي (نداء تونس):
أود أن اعبر عن النقائص في مجال الشباب و الرياضة في ولاية تطاوين.
أعتبر تطاوين مكان لرسكلة اطارات وزارات الشباب و الرياضة.
الاطار التربوي للرياضة في مدارس ولاية تطاوين تشكو من نقص كبير.
لدينا مشاريع معطلة كملعب الذهيبة.
بشير الخليفي (النهضة):
لا بد من التحدث عن بعض المشاريع المعطلة كاشكالية ملعب نجيب الخطاب في تطاوين.
اشكالية المسبح البلدي اذ يجب ادراجه في ميزانية 2017.
نوادي الشباب الريفي تحتاج الى عناية.
قانون الجمعيات الرياضية الى أين وصل.
في مجال صيانة المنشات الرياضية نلاحظ كثرة المتدخلين.
انشاء ديوان للمنشات الرياضية قد يكون حلا لمختلف هذه الصعوبات.
عبد الرؤوف الشابي (الاتحاد الوطني الحر):
دعم المؤسسات الرياضية و الشبابية.
نرجو وجود برنامج حقيقي لتطوير قطاع الشباب.
وجود ملفات فساد في الوزارة.
أسماء أبو الهناء (نداء تونس):
رصدت اعتمادات للقاعة المغطاة للمتلوي و لم يتم استكمال المشروع.
وفرنا رقعة أرضية لملعب جديد بالمتلوي بخارج المدينة.
أحمد العماري (النهضة):
مؤتمر الشباب يجب ان يتملكه الشباب.
الاتحاد الرياضي ببنقردان يحتاج الى الموارد المالية لتأطير الشباب و ابعاده عن الهجرة السرية و الارهاب و المخدرات.
لا بد للمرصد الوطني للشباب من لعب دوره.
اكرام مولاهي (نداء تونس):
الشباب مهمش و ايجاد الحلول ممكن لو توفرت الارادة السياسية.
مازال الشباب يعاني من عديد الافات فما هو دور كتابة الدولة للشباب.
جل المنشات الرياضية تعاني من نقائص في ولاية القصرين.
يجب اعطاء لفتة خاصة للمناطق الداخلية.
هدى سليم (الحرة):
هناك امكانيات بشرية كبيرة يجب استغلالها.
هل تم ترتيب البيت الداخلي للوزارة.
في مجال التكوين و الوصول الى الشباب يجب على الوزارة أن تعمل بجد في التواصل مع الشباب في مختلف الأطر.
الشبكات الوطنية و الدولية لها دور في تنمية قطاع الشباب لذا يجب تدعيمها.
سلاف القسنطيني (النهضة):
دور الشباب لماذا أصبحت مهجورة.
للشباب خيبة امل من بعض الأحزاب.
يجب حسن استثمار الطاقات الشبابية.
أقترح الاعتناء بنوادي الشباب الريفي و رياضة المعاقين.
تعزيز ثقافة التطوع.
المدينة الرياضية في صفاقس تحتاج الى قرارات جريئة و حاسمة.
عمار عمروسية (الجبهة الشعبية):
ميزانية وزارة الشباب و الرياضة ضعيفة و لا تتماشى مع طموحات الشباب.
لست مقتنعا بسياسة واضحة في مجال الشباب.
الشباب هم بمثابة جرحى الثورة الحقيقيين.
لا توجد استراتيجية واضحة في مجال الرياضة.
محرزية العبيدي (النهضة):
ما ننتظره أرقام حول الشباب و المخدرات و عن الأشياء الايجابية التي يقوم بها الشباب من الناحية الايجابية.
نريد استيضاح عن شراكة الوزارة مع المجتمع المدني.
الاشكال المالي للعديد من الجمعيات الرياضية يجب ايجاد حلول له.
لا بد منه ايجاد حلول للجمعيات في مديونيتها.
عماد أولاد حبريل (نداء تونس):
ما هي خطة الوزارة للنهوض بالشباب الريفي.
كيف تساهم الوزارة في تطوير قدرات الشباب التونسي.
نحن ندعوك لفرض الانضباط في الوزارة.
وجود جمعية في منطقة البرادعة من دون ملعب الى حد الان.
الأخضر بلهوشات (النهضة):
هناك نقص كبير في الأساتذة لذا يمكن الالتجاء الى النيابات.
يجب العودة الى العمل الدوري لضمان استقرار في الجهة.
قضية النقل و الاعتمادات تحتاج الى مراجعات.
قاعة الرياضة في جرجيس لماذا لا يتم استغلالها في الرياضة المدرسية .
الدور التربوي لدور الشباب يمكن أن يعوض المؤسسات التربوية.
أيمن العلوي (الجبهة الشعبية):
نحن ازاء جيل مأزوم و بعاني من حالة تصحر فكري.
مازالت وزارتكم هي وزارة كرة قدم في مخيال الكثير من التونسيين.
دور الشباب لا تستجيب للتطلعات.
عصام الماطوسي (نداء تونس):
أسجل استيائي من عدم الاستجابة لمواعيد النواب من قبل الوزارة.
اطلب من أهل الاختصاص تولي المسؤوليات في وزارة الشباب و الرياضة لذا من المطلوب ارساء ثقافة الرياضة لدى التونسيين.
نقص الاعتمادات المرصودة لتهيئة بعض الملاعب في ولاية باجة.
لمياء المليح (نداء تونس):
تمكنتم من ابرام اتفاق تاريخي مع وزارة التكوين المهني لتشغيل العديد من الشبان.
أشكركم للحصول على العديد من التظاهرات الرياضية.
أؤكد عليكم بالتعجيل في انجاز المدينة الرياضية بصفاقس و القاعة المغطاة بمساكن.
رضا الدلاعي (الكتلة الديمقراطية):
نلاحظ ان الوزارة في الحكومات المتعاقبة لم تبن مقاربة واضحة في التعامل مع الشباب.
لم تبن الوزارة التقاطع اللازم مع المشهد الطلابي و المشهد التلمذي.
يجب تطوير أداء الوزارة في موضوع حوار الشباب الذي أفضى الى دعوة عدد من الجمعيات الى حوار موازي.
ندعو الى تطوير قطاع الرياضة و اعادة النظر في التمويل العمومي للجمعيات الصغرى.
نحتاج الى تبني الوزارة للنوادي الريفية.
أشير الى جملة من الهواجس في ولاية باجة حول بعض المشاريع المعطلة.
شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):
أشعر باليأس من برامج الوزارة.
منظومة لم تمسها الثورة بالتغيير.
سماح بوحوال (الحرة):
نحتاج لمفهوم القدوة الحسنة في مكافحة التطرف و الارهاب.
يتعذر علينا انتاج هذه الكفاءات العالية اليوم .
نرجو التسريع في انجاز القاعة المغطاة بالمكنين.
سعاد الزوالي (نداء تونس):
نريد ان نعرف من يتعهد بتمويل الحوار الوطني للشباب.
التقديرات التي تقوم بها الوزارة غير كافية لبعض المشاريع.
اعتمادات غير كافية لتعشيب ملعبين بولاية المهدية .
بالنسبة لملعب مدينة المهدية طالبنا بتعشيبه اصطناعيا.
نريد لفتة لملعب هبيرة.
العجمي الوريمي (النهضة):
المرصد الوطني للشباب امكانياته متواضعة جدا .
تهيئة الملاعب تتطلب امكانيات كبيرة.
رياضة النخبة يجب ايلاؤها ما تستحق.
كريم الهلالي (افاق تونس):
نسبة ممارسة الرياضة في تونس متدنية جدا.
من السابق لأوانه الحديث عن امكانيات الوزارة.
البنية الأساسية لابد من اعادة تهيئتها.
لا بد من خطة وطنية للمنشات الرياضية.
ملف التشرعات الرياضية لا بد من رؤية واضحة له.
ملف التحكيم الرياضي كيف ستتعامل معه الدولة.
الرياضة تعاني من سرطامن مزدوج هو العنف الرياضي و الفساد في قطاع الرياضة.
نريد منكم خطة وتوجهات عامة لانقاذ هذا القطاع.
إجابة وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني :
لن نختلف حول التشخيص.
المشكل هو عدم وجود رؤية واضحة لحوكمة وزارة الشباب و الرياضة.
الوزارة في حاجة لتطوير البرامج و تطوير السياسة.
هناك 66 بالمائة من المشاريع انجز أو في طور الانجاز.
هناك توصيات هامة من الوزارة لاستكمال المشاريع.
طورنا في نسبة الانجاز و اعتمادات التعهد و اعتمادات الدفع.
أهم المشاريع التي نساهم فيها هي تهيئة الملاعب و القاعات الرياضية و المركبات الرياضية.
كنا حريصين لاستكمال بعض المشاريع.
يجب ان تكون هناك سياسة عامة للتعامل في مجال الشباب و الرياضة.
الوزارة معنية بتاطير الشباب في الحياة الاجتماعية و السياسية.
دور الشباب تلعب دورا في احتضان الشباب.
قمنا بزيارات ميدانية لهذه المؤسسات.
عدد المؤسسات الشبابية 469 مؤسسة.
قمنا بقرار فتح 31 دار شباب و 19 نادي ريفي.
هناك خلط بين المؤتمر الوطني للشباب و الحوار المجتمعي لدى بعض النواب
الحوار المجتمعي يجب أن يتم بطريقة عفوية و تلقائية.
الحوار المجتمعي يشتمل على الانشطة الصيفية و المسار البحثي و المسار الاعلامي عن طريق 14 اذاعة واب و مسار المنابر المحلية و المسار الافتراضي.
هناك لجنة علمية تتكون من عدد من الخبراء ولدينا 3 ورشات تحضيرية لمناقشة التوصيات.
في بوم 28 ديسمبر تقديم التقرير الأولي لرئيس الجمهورية.
بالنسبة لرعاية المبدعين لدينا برامج كامل لتحضير الشباب من الهواية الى الاحتراف.
برنامج الشباب الفاعل انطلقت تجربته من ولاية الكاف و سيتم التنسيق مع المجتمع المدني.
نوادي الشباب الريفية باقتراح من المجالس الجهوية.
بطاقة شاب هو مشروع ثري جدا و سيتم معالجة 7 الاف بطاقة.
هتاك تنسيق مع البريد التونسي لاستعمال المعرف الوحيد في خصوص بطاقة شاب.
يجب تفعيل اللامركزية للقيام ببعض الاجراءت.
لدينا مركب شبابي عصري بمدينة صفاقس بقيمة 1.3 مليون دينار.
بالنسبة لسليانة هناك برنامج لبناء مسبح في مدينة سليانة.
بالنسبة للرياضة :
الأهداف الاستراتيجية هي الحوكمة الرشيدة لقطاع الرياضة.
يجب على الاطار القانوني أن يراجع كمراجعة القانون الأساسي للهياكل الرياضية عبر سياسة تشاركية.
تنقصنا بعض النصوص الترتيبية لبعض القوانين.
تم امضاء قرار مشترك مع وزارة المالية لاعطاء منح لبعض الجهات عبر معايير مضبوطة.
ضبط اعطاء المنح بضرورة خلاص الديون و تم التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية حول هذا الأمر.
مراجعة عقود الرياضيين في رياضة النخبة.
في اطار الحوكمة الرشيدة تفعيل المجلس الوطني للرياضة و التسويق الرياضي.
نحتاج لسياسة تسويق رياضي متكاملة.
بالنسبة للرياضة الرقمية هناك تطوير لمنظومة الرهان الرياضي.
بالنسبة للتشغيل هناك اتفاقية مع وزارة التكوين المهني و التشعيل لخلق عديد مواطن الشغل.
نحن حريصي على القيام بندوة للشراكة بين القطاع العام و الخاص.
هناك اجراءات استثنائية في قطاع الرياضة بالنسبة للمساواة في المنح بين الفائزين في الألعاب الاولمبية و البارالمبية.
الحرص على عودة الجمهور الزائر.
القضاء على السوق السوداء
تم بعث اختصاصات جديدة في رياضة المعوقين.
هناك تنسيق مع النيابات الخصوصية في مجال الصيانة لكن مع الترشيد في النفقات.
بالنسبة للمكلفين بمهام يجب البحث عن الكفاءات و أهل الاختصاص لبناء سياسة كاملة و اعادة ترتيب البيت.
مسبح مدنين اعتماداته 6 مليون دينار تم تقديم مليون دينار اضافي لكن المشكل هو في الربط بالشبكات وهو نفس الاشكال في مسبح جرجيس.
في خصوص الكرة الحديدية نقوم بمجهودات في تطويرها.
اتمام ملعب برقو سيتم القيام باعتمادات اضافية لاستكماله كذلك الأمر بالنسبة لملعب رمادة.
طريقة العمل التي نقوم بها طريقة علمية.
[ميزانية وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة]
النقاش العامّ
سمير ديلو (النهضة):
57% من النساء نسبة النساء اللاتي يدرسن في الميادين العلمية
في التشغيل: 41% من النساء
معدل الفارق في المرتب : 25% في القطاع الخاص
تمويل المشاريع الصغرى : 17% للنساء، 83% للرجال،
60 % من المبلغين عن الفساد هم من الرجال،
مساهمة المرأة التونسية في الناتج الدولي للخام 41%،
تونس في المرتبة 127 فيما يخص المساواة بين المرأة والرجل والمرتبة 69 فيما يخص المشاركة السياسية للمرأة.
أرجو أن يتم إعداد ميزانية 2018 حسب النوع الإجتماعي وأن تعتمدوا هذه الآلية من هنا فصاعدا.
عبير عبدلي (نداء تونس):
ظروف عمل كارثية للمرأة العاملة بالقطاع الفلاحي رغم وجود ترسانة من الاتفاقيات التي وقعتموها بالغرض. كيف تعزمون تنزيل الإطار التشريعي وتطبيقه في ظل هذه الأوضاع.
ليلى الزحاف (الحرة):
غياب الطموح والأمل عند الطالبات خصوصا تلك من المناطق الريفية، كيف تعزمون حل هذا الإشكال وبعث الأمل ورسم أهداف تتطلع لها هذه الفتيات.
درة اليعقوبي (الاتحاد الوطني الحر):
ضرورة مراجعة عمل نوادي الأطفال، وجوب دمج وزارتكم بوزارة التربية للإشراف على كل ما يخص الطفل،
ضرورة إعادة العمل برياض الأطفال التي تكون تحت إشراف البلدية،
سناء المرسني (النهضة):
أين الدولة من تشغيل الأطفال وحرمانهم من الدراسة وأحيانا استغلالهم جنسيا في حين وجود مجلة الطفولة.
لماذا لا يتم تطبيق القانون المتعلق بالاتجار بالبشر فيما يخص المرأة الريفية العاملة بالقطاع الفلاحي.
ابتهاج هلال (نداء تونس):
ضرورة توفير رياض أطفال عمومية،
ليلى الحمروني (الحرة):
بطالة النساء ظاهرة عالمية، نسب النساء المتفوقين في التعليم تحتلف مع نسب النساء اللاتي تم تشغيلهم، عليكم القيام بدراسة لفهم أسباب هذه الظاهرة لمعالجتها،
إدماج قطاع المعينات المنزلية بالقطاع المنظّم،
نقطة نظام/محمد سعيدان (نداء تونس):
نرجو منكم احترام النظام على الأقل في نقطتين:
عدم إعطاء الكلمة للنائب الذي تمت المناداة له ولم يكن موجودا في الجلسة،
عدم إضافة أي متدخلين بعد بداية النقاش العام ونشر قائمة المتدخلين.
أحمد المشرقي (النهضة):
استغلال للمرأة بالقطاع الفلاحي، ظروف عمل قاهرة،
ضرورة تأهيل النساء بالسجون،
العنف ضد المرأة علامة من علامات التخلف الاجتماعي وعليكم تطبيق القانون.
ليلى الدريدي (نداء تونس):
دور الوزارة في تطبيق السياسات العمومية الرامية لتحقيق المساواة.
ندعو لجندرة ميزانية الدولة.
هاجر بوزمي (النهضة):
هل تم صرف كل الهبات المخصصة لتطويروضعية المرأة الريفية ؟
أين وصل البرنامج الوطني لمكافحة الإرهاب ومرافقة الأطفال.
حسونة الناصفي (الحرة):
المرأة معرضة للتحرش الجنسي في كل الفضاء ات، ومهددة بالعنف،
على المؤسسات التربوية أن تكون أبناء نا في مايخص الثقافة الجنسية، عليكم مراجعة المناهج التربوية بالتعاون مع وزارة التربية.
البشير اللزام (النهضة):
ميزانية محتشمة، 2% من الأطفال يعانون من الحرمان المتعدد الأبعاد، هذه الميزانية لا تفي بالغرض للقيام بالإصلاحات اللازمة في هذا الميدان.
إكرام مولاهي (نداء تونس):
عدم العناية بأطفال الثلاث نساء الذين توفين إثر انفجار لغم بجبل السلوم وهنّ ي جمعن الإكليل.
لماذا لا تقومون باتفاقيات مع المجتمع المدني؟
العديد من رياض الأطفال يواصلون نشاطهم خارج الإطار القانوني.
هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):
47% من النساء يتعرضن للعنف وهي نسبة عار علينا بالنسبة لدولة سابقت لتحرير المرأة،
هل هناك خطة اتصاليات لمناهضة العنف؟
كل النساء تعرضن للعنف المعنوي،
صافية خلفي (النهضة):
عدم ادراج أي اعتمادات للقيام بمراكز للاحتضان والعناية بالطفولة المبكرة بالمناطق الداخلية.
سالم الأبيض (الكتلة الديمقراطية):
لم أشعر أن هناك فعل على الميدان لوزارة الطفولة والمرأة والأسرة.
انفصام واضطهاد كبير للمرأة التي كان عليها تحمل مسؤوليات متعلقة بالوظيفة ومسؤوليات أسرية.
الإشهار مدمر للطفل وبالنسبة لبناية شخصيته، هناك تشريعات تمنع الطفل من مشاهدة التلفزيون إلى سن 3.
فيما يخص قضية اغتصاب ال41 طفلا تونسيا من قبل فرنسي عندما استقر بتونس لمدة 9 سنوات، أي دور تلعبه الوزارة لحماية الأطفال من العنف الجنسي وإن كان حتى تحسيسيا؟ لم أرى أيا من انجازاتكم،
الهادي صولة (النهضة):
يجب تنظيم نقل العملة بالقطاع الريفي وتقديم امتيازات لحفظ كرامة المرأة،
مراجعة قانون التغطية الاجتماعية لأخذ بعين الاعتبار النساء العاملات بالقطاع الريفي،
يجب تنقيح مجلة الغابات للسماح بالمواطنين المقيمين بالغابات أن يقوموا باستغلال الموارد الغابية بصفة رشيدة.
نورة العامري (نداء تونس):
اتحاد المرأة تم تأسيسه قبل الجمهورية ولكن تم إقصاءه بعد الثورة،
راضية التومي (النهضة):
هل ترى الوزارة بأنه يجب تكوين الاباء قبل انجاب الأطفال؟
متى سيتم تدريس مادة الأخلاق والقيم؟
بشرى بلحاج حميدة (الحرة):
هذه الوزارة من مسؤوليتها التنسيق وليست مسؤولة على أي قطاع.
علينا إما حذف هذه الوزارة وجعلها هيكل تحت إشراف رئاسة الحكومة للتنسيق بين الوزارات،
ألفة الجويني (الاتحاد الوطني الجويني):
عليكم حذف عبارة المرأة من اسم وزارتكم، في الحالة المعاكسة لماذا لا نقوم بوزارة للرجل؟
ليلى أولاد علي (نداء تونس):
نريد من وزارة المرأة إعداد دراسة تتضمن نسب حقيقية عن الطلاق في تونس خلافا لما يروج له،
ليس هنالك تنسيق وتعاون بين وزارة المرأة والمنظمات التي تعنى بشأن المرأة.
حياة عمري (النهضة):
يجب القيام ببرامج تدريب للأشخاص المقدمين على الزواج،
ضرورة توسيع مركب الطفولة بالرقاب لاستيعاب أعداد الأطفال المتزايدة.
ليليا كسيبي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):
ماهو برنامجكم للإحاطة بالأطفال العاملين خصوصا البائعين بالطروقات العمومية.
سناء الصالحي (نداء تونس):
يجب تحيين وتنقيح مجلة حماية الطفل،
في ولاية سليانة، الولاية التي يجب أن تحظى بالتمييز الإيجابي، تبلغ نسبة انجاز المشاريع المتعلقة بالطفولة 0%.
لا يوجد بولاية سليانة مندوب جهوي لوزارتكم.
شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):
كيف ستحمي وزارة المرأة أسرنا وطفولتنا في ظل العولمة والنمط الرأسمالي البشع ؟
تحية لأمي التي ساندتني ولكل نساء العالم الباحثات عن الحرية.
هدى سليم (الحرة):
لماذا تم حذف المسنوين من اسم الوزارة؟ كيف نتخلى عن آباءنا المسنين؟
هل تتدخلون بما تقدمه المسلسلات التلفزية؟
يمينة الزغلامي (النهضة):
يجب أن ننظم الإطار التشريعي للعناية بحقوق النساء الشغيلات بالقطاع الصناعي والقطاع الفلاحي، علينا القيام بحوار حول افتفاع نسبة الانتحار لدى القصر.
عماد أولاد جبريل (نداء تونس):
علينا العمل على تكريس المساواة في الأجور بين المرأة والرجل خصوصا في القطاع الفلاحي.
على الوزارة أن تحمي الأطفال من التسول.
هناك مشاريع غير منجزة بالمهدية.
إجابة وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة
نزيهة العبيدي:
أنا لديّ رؤية واستراتيجية وأنا لم آتي من فراغ ولن أذهب إلى فراغ.
ميزانية ضئيلة ونحن نعمل مع المجتمع المدني الذي أحييه.
استراتيجية الوزارة متمثلة في :
1. المرأة:
تقنين العلاقات في الفضاء العام، قانون متعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، نحن نعمل على مقترح قانون لحماية المرأة العاملة بالقطاع الفلاحي والتغطية الإجتماعية التي يجب أن تحظى بها هذه العاملات.
الخط الأخضر المخصص للنساء ضحايا العنف : 80101030
2. الطفولة:
نحن بصدد مراجعة التشريعات المتعلقة بالطفولة.
الخط الأخضر المخصص للطفولة: 80100010
3. كبار السن:
قمنا ببرنامجين لكبار السن سيتم تعميمهم على كامل تراب الجمهورية،
فيما يخص نسب الطلاق المرتفعة بالمقارنة مع البلدان العربية فإن الإحصائيات المتعلقة بالطلاق بتونس موجودة لأنه مقنن على عكس البلدان العربية الأخرى التي لها أصناف من الزيجات الغير مقننة وبالتالي إحصائياتها غير موجودة.
لقد خصصنا بالوزارة خطة عون مكلف بالعلاقات مع المنظمات.
لم أقم بعزل المندوب الجهوي إلا بعد التثبت وبعد التأكد بأنه كان هناك عدة ملفات لم يقم بدراستها وقد قمت بذلك للمصلحة الوطنية.
رفعت الجلسة على الساعة 18 و45 دق.