بدأت اللجنة اشغالها على الساعة 10 و 30 دقيقة .
عماد الخميري (النهضة)
- برمجة الاستماعات حول مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد
- طلب استماع من قبل البوصلة .
- طلب استشاري من مكتب المجلس حول ايام دراسية و تكوين حول المواضيع ذات الصلة .
- طلب احداث لجنة حول القضية الفلسطينية من قبل لجنة الحقوق و الحريات.
تلاوة تقرير لجنة الحقوق و الحريات حول احداث لجنة مختصة للشؤون الفلسطينية
عماد الخميري (النهضة)
- طلب لمشاركة اعضاء من اللجنة في يوم دراسي يوم 8 ديسمبر على التاسعة صباحا حول موضوع "الايقاف قبل المحاكمة"
- طلب برمجة الاستماعات من قبل بعض الهيئات.
توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)
- أوافق على فكرة الاستماع الى هبئة حماية المعطيات الشخصية لتعاونها معها في فترات سابقة.
عماد الخميري (النهضة)
- ستبرمج الاستماعات المطلوبة في يومين في كل يوم حصتين صباحية و مسائية.
تلاوة تقرير لجنة الحقوق و الحريات حول ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة
عماد الخميري (النهضة)
- توجه عام لحذف بعض الفقرات.
نوفل الجمالي (النهضة)
- في الصفحة السادسة في ما يخص التعاقد مع القنوات التلفزية لم تتعاقد الهيئة مع قناة اجنبية واحدة بل العديد مع القنوات الأجنبية .
التصويت على التقرير بالاغلبية مع تحفظ النائب محمد المحسن السوداني.
رفعت الجلسة على الساعة 11 و 35 دقيقة